moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٢٤٦٦٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: باع المدعي للمدعي عليها بصفتها مالك للمؤسسه ادوات استهلاكيه بمبلغ وقدره (١,٠٥٢) الف واثنان وخمسون ريال. تسلمت المدعي عليها المبيع بتاريخ ٢٣/٠٨/٢٠٢٣م، وقد حل اجل السداد ولم تقم المدعي عليها بالسداد. وطالب بالزام المدعي عليها: بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (١,٠٥٢) الف واثنان وخمسون ريال. والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٧.٨) ميه وسبعه وخمسون ريالا وثمانيه هللات وذلك مقابل اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه الاتي: فاتوره مبيعات ضريبيه علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٧م. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٢ه، وفيها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه اجاب قايلا: بان مندوب المدعي عليها قد انزل البضاعه لدينا وافادنا بان البضاعه علي التصريف ولم تصرف البضاعه ولم ياتي لاخذها ولا مانع لدينا من ان تاخذ المدعيه بضاعتها . وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: باننا نطالب بالثمن . وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: بان لا مانع لدي المدعي عليها من سداد المدعيه لما تطلبه من قيمه البضاعه وكذلك اتعاب المحاماه . ولصلاحيه القضيه للحكم قررت المحكمه قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعن الموضوع ولما حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها: بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (١,٠٥٢) الف واثنان وخمسون ريال يمثل مبلغ المبيع . والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٧.٨) ميه وسبعه وخمسون ريالا وثمانيه هللات وذلك مقابل اتعاب المحاماه. وبما ان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بان لا مانع لدي المدعي عليها من سداد المدعيه لما تطلبه من قيمه البضاعه وكذلك اتعاب المحاماه وفق ما هو موضح باقراره المثبت في ١٤٤٦/٠٣/١٢ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام. و علي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع مبلغا حالا وقدره (١,٠٥٢) الف واثنان وخمسون ريالا للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع مبلغا حالا وقدره (١٥٧.٨) ميه وسبعه وخمسون ريالا وثمانيه هللات للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مقابل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.