moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٧٥٧٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الثانيه بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي احاله وكيله المدعي علي لايحه الدعوي وقررت بان موكله قام باعمال مقاوله من الباطن عباره عن توريد في اعمال العزل المايي وسلم جميع الاعمال واستحق مبلغ اجمالي قدره ٣١٧١٤٢ ريال ولم يستلم اي مبلغ من المدعي عليها ويطلب بالاضافه للتعويض عن التاخر وعن اتعاب المحاماه وقرر وكيل المدعي عليها بان الدعوي غير صحيحه وان التعاقد غير صحيح ولا يوجد اي تعامل بين الطرفين وبسؤاله عن العقد قرر بان يطعن في صحه بالتزوير وطلب مهله للافاده عن الختم وقررت وكيله المدعيه بان في الدعاوي الاخري قررت صحه الختم ثم قرر وكيل المدعي عليها بعد تزويد وكيل المدعي له بالعقد بان الختم صحيح الا مستخدم من غير وان التوقيعات مختلفه المنسوبه ل(...) ولا يخص التوقيع (...) ولا (...) وكيلها وكذلك توقيع (...) مختلف، وقرر وكيله المدعي بان التوقيع علي مطبوعات المؤسسه وافهمت الدايره وكيله المدعي بسؤال موكلها عن الموقع من الجانب الاخر فاستعدت بذلك، ثم انه في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه ورقم وكالته (...) وافهمته الدايره بان الوكاله ناقصه ولا يقبل ذلك وافهم باضافه حق الاقرار وقرر بانه لا يوجد تعاقد مع المدعي والتوقع مزور واما الختم فهو صحيح وبسؤال وكيله المدعي عن تاريخ العقد ووجود سدادات سابقه قررت بعدم وجود سدادات وان تاريخ العقد في عام ٢٠١٧ وافهمتها الدايره بان لها يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي وعقبت بوجود دعوي لدي الدايره الثالثه حكم فيها لصالح موكلها فافهمتها الدايره بارفاق ذلك وبيان رغبه موكلها باليمين، وفي الجلسه التاليه: وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان وكيله المدعي ارفقت الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في هذه المحكمه في الدعوي رقم ٥٩٠ لعام ١٤٤٢ه وذكرت بان الحكم متعلق بنفس المشروع الي انه يخص العقد المؤرخ في ١٥/ابريل /٢٠١٨ م وذكرت بانه توجد دعوي لدي الدايره الثالثه منظوره حاليا بذات المحل لكن في عقد اخر ونظرا لذلك وتوحيدا للاجراءات قررت الدايره احالتها للدايره الثالثه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (١٥٠١٥٥٨٦٨)، وتشير الدايره الي ان هذه الدعوي كانت منظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه ثم احليت الي الدايره التجاريه الثالثه بموجب (طلب عدم اختصاص) رقم (٤٣٧٧١١٠٤١) وتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣ه، وباشرت الدايره التجاريه الثالثه نظر الدعوي ابتداء من هذه الجلسه، ثم جري الاطلاع علي ضبوط الجلسات السابقه، ثم جري سؤال وكيله المدعيه عن البينه المثبته لصحه ما تدعيه؟ فاحالت علي العقد وشهاده التسليم المرفقه بملف الدعوي، ثم جري سؤالها عمن تولي توقيع تلك المستندات؟ فاجابت بان الذي تولي توقيعها موظف لدي المدعي عليها من الجنسيه (...) اسمه (...)، ثم جري من الدايره الاطلاع علي (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي و تبادل المذكرات) رقم (٤٣٧٦٨٨٥٥٨) وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٣ه المرفق به الاحكام الصادره في القضايا السابقه المرفوعه من المدعيه ضد المدعي عليها، ونظرا ان الدايره قد قررت في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٣ه من ان للمدعيه يمين المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي، ولما نصت عليه الماده (التاسعه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه من انه "للمحكمه ان تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسه عما امرت به من اجراءات الاثبات، او الا تاخذ بنتيجه اجراء الاثبات، بشرط ان تبين اسباب ذلك العدول"، لذا فان الدايره تعدل عن افهام المدعيه بان لها طلب يمين المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي؛ وذلك لكون ان المستندات المشار اليه انفا تدل علي ما تدعيه المدعيه، ثم قررت وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان الدعوي الماثله تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه وذلك تكون داخله في ولايه القضاء التجاري وفقا للفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولان المدعي يهدف من دعواه الماثله الي الزام المدعي عليها بان تدفع له قيمه الاعمال المنفذه بملغ قدره (ثلاثمايه وسبعه عشر الف ومايه واثنان واربعون ريال)، واسند صحه دعواه الي المستندات المقدمه منه المتمثله في العقد المتثبت العلاقه بين الطرفين وفي شهاده التسليم، والمذيله بتوقيع وختم منسوبين الي المدعي عليها، ولان وكيل المدعي عليها اقر في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٣ه بصحه الختم المنسوب الي المدعي عليها، الا انه طعن بعدم صحه التوقيع الوارد فيها، ونظرا لكون المستندات المقدمه في الدعوي مؤيده لما تدعيه المدعيه، وتدل علي صحه دعواها، لذا تنتهي الدايره الي الحكم لها بكامل المبلغ المتبقي المدعي به، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بالتزوير؛ وذلك لاقرار موكلها في الجلسه المشار اليها انفا بصحه الختم المنسوب اليها، لورود توقيع احد موظفيها علي تلك المستندات، ولا يقبل منها الطعن بحجه ذلك التوقيع طالما الموقع منسوب اليها، ولو ساغ لهم ان ينكروا توكيل عمالهم ليلا يلزموا بغرم ثمن مبيع ونحوه؛ لما استقام حال الناس في تجارتهم؛ ولكان ذلك ذريعه لابطال العقود بعد تمامها، وعليه فلا يسمع منهم ذلك، بل يضمنون، ولو سلم للمدعي عليها ما ذكره وكيلها فان تسليمه الختم لغيرها تفريط منها يوجب عليها الضمان، واما بخصوص طلب اتعاب المحاماه ولما كان الثابت قضاء ان اتعاب المحاماه لا تستحق الا بتحقق سته شروط منها: وجود دين ثابت، وان يكون الدين حالا، وامتناع المدين عن السداد بجحده او مماطلته، وان تترتب نفقات فعليه علي المطالبه، وقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في مجموع الفتاوي في اكثر من موضع ما مفاده: ((انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)، لذا تنتهي الدايره الي رفض طلب اتعاب المحاماه. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مالكه/ مؤسسه (...) ذات السجل التجاري الرييسي رقم (...) المتفرع عنه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مالك/ مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (ثلاثمايه وسبعه عشر الف ومايه واثنان واربعون ريال) ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)