moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٣٢٦٨٢٣لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد متطلبات تجهيز جناح مشاركه المدعي عليها بمعرض الاغذيه بمدينه (...)لمده ثلاثه ايام من تاريخ ١٤٤٦/١١/١٣ه حتي ١٤٤٦/١١/١٥ه وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩,٤٥٣.٠٠) تسعه الاف واربع ميه وثلاثه وخمسون ريال، لم يسدد منها شيء، وقد قامت المدعيه بتنفيذ ما اتفق عليه. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٩,٤٥٣.٠٠) تسعه الاف واربع ميه وثلاثه وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٣م علي اوراق المدعيه. ٢- صور لاعمال المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٤ه وفيها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله بالجواب مفصلا عن ادعاء المدعيه فيما يخص انجازها للاعمال محل الدعوي خلال الفتره المذكوره؟ فاكد بعد تواصله مع موكله بان المدعيه لم تنفذ تجهيز جناح مشاركه موكلته بمعرض (...) لمده ثلاثه ايام من تاريخ ١٤٤٦/١١/١٣ه حتي ١٤٤٦/١١/١٥ه مقابل مبلغ مالي وقدره (٩,٤٥٣.٠٠) تسعه الاف واربع ميه وثلاثه وخمسون ريال، وان كل ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا بما فيها الفاتوره المقدمه والصور المرفقه. ثم قرر المدعي وكاله طلب يمين ممثله المدعي عليها التي اتفقت مع موكلته، وبسؤالهما عما يودان اضافته علي ما تقدم، فقررا الاكتفاء؛ وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين؛ فان ذلك مما ينعقد به اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع: وحيث يهدف وكيل المدعيه من الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره تسعه الاف واربع ميه وثلاثه وخمسون (٩٤٥٣) ريال سعودي الذي يمثل قيمه توريد وتجهيز جناح مشاركه المدعي عليها بمعرض الاغذيه للفتره المذكوره اعلاه، وحيث قدم في سبيل اثبات صحه دعوي موكلته فاتوره ضريبيه بمبلغ المطالبه علي مطبوعات المدعيه غير مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها كما قدم صوره للاعمال محل الدعوي، وحيث انكر وكيل المدعي عليها الدعوي جمله وتفصيلا وقرر بان موكلته لم تتفق مع المدعيه علي الاعمال المذكوره فضلا عن تنفيذها الاعمال وان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات فهو غير صحيح وعلي مطبوعات موكلته ولا يثبت ما تدعيه، وبناء علي الماده (٢) من النظام الاثبات، ونص الحاجه منها: "١- علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه"، وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات فهي غير موصله لاثبات الاتفاق او انجاز الاعمال محل الدعوي لا سيما مع انكار وكيل المدعي عليها. ولا ينال من ذلك طلب وكيل المدعيه يمين ممثله المدعي عليها فهو مدفوع بنص الماده (٩٤ / ٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها: " لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه"؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. وبالله التوفيق.