moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢١١٨٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم. تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدمت عن المدعيه/ (...)، هويه رقم (...)، بوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠١٣/٠٢/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (تقديم خدمه انترنت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠١٣/٠٢/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٣٩,٢٨٥.٧١) تسعه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله سدد منه (٢٥,٢٨٥.٠٠) خمسه وعشرون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين: اتفق الطرف الاول مع الطرف الثاني علي تقديم خدمه انترنت بموجب اوامر الشراء بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠١٣ م بثمن اجمالي قدره (٣٩,٢٨٥.٧١ ريال) تسعه وثلاثون الف ومايتان وخمسه وثمانون ريال وواحد وسبعون هلله، سدد منها جزء وتبقي مبلغ وقدره (١٤,٠٠٠.٧١ ريال) ثمانيه الف واربعمايه وتسعون ريال وخمسه وستون هلله بموجب الفواتير التاليه: ١- ٠١/١٠/٢٠١٣ رقم الفاتوره (٣١١٢٩) بمبلغ (٦,٠٠٠). ٢- ٠١/٠١/٢٠١٤ رقم الفاتوره (٣٥١٢٧) بمبلغ (٣,٧١٤.٢٩). ٣- ٢٥/٠٢/٢٠١٤ رقم الفاتوره (٣٥٣١٤) بمبلغ (٢,٢٨٥.٧١). ٤- ٠١/٠٤/٢٠١٤ رقم الفاتوره (٣٩٤٧٠) بمبلغ (٢,٠٠٠)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠١٣/٠٢/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف حساب). وختمت دعواها بطلب: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٠٠٠.٧١) اربعه عشر الفا ريال سعودي وواحد وسبعون هلله. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها اجابت بان بينه موكلتها علي الدعوي هي امر الشراء والفواتير وكشف الحساب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان الفواتير لم تظهر لدي موكلته وبعرضها عليه طلب مهله للرجوع لموكلته؛ عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ما قد طلب مهله لاجله اجاب: انه بالرجوع لموكلتي لم اتمكن من التحقق من صحه الدعوي ولا انكارها وليس لدي مزيد جواب. وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها ارفقت مزيد بينه في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس ٨/ ٤/ ١٤٤٥ه تضمنت: ترجمه كشف حساب وامر شراء وفواتير، ثم قررت الاكتفاء وطلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (١٤,٠٠٠.٧١) اربعه عشر الف ريال وواحد وسبعون هلله؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الدعوي والاجابه ومن وقايع الجلسات والمذكرات المشار اليها، وحيث ان هذه الدعوي في عقد توريد بين تاجرين سعوديين؛ فهي داخله في اختصاص المحكمه الدولي كما انها داخله في الاختصاص النوعي والمكاني للمحكمه استنادا للمواد ٢٤ من نظام المرافعات الشرعيه و١٦ و١٧ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث جري التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بشروط الدعوي المقرره والمشار اليها في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٣٥ ونظام المحاكم التجاريه الصادر بالرسوم الملكي رقم(م / ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ والذي تضمن استثناء سريان المواد المعدله للمواعيد بالنسبه الي الميعاد الذي بدا قبل نفاذ النظام؛ مما انتهت به الدايره الي قبول هذه الدعوي شكلا. واما موضوعا ولكون المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلتها مبلغا قدره (١٤,٠٠٠.٧١) اربعه عشر الف ريال المتبقي من ثمن توريد الخدمات الموصوفه للمدعي عليها باتفاق من الطرفين. ولكون المدعي عليه وكاله لم ينكر الدعوي مع امهاله للتحقق. وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها من امر الشراء والفاتوره المطابق عليها بختم وتوقيع منسوبه للمدعي عليها وكشف الحساب والفواتير الاخري مع ترجمتها المختومه، ولم تنكرها المدعي عليها مع امهالها. وذلك مما تنتهي به الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بالمطلوب في الدعوي؛ استنادا لقوله تعالي: ﴿یۤایها الذین ءامنوۤا۟ اوۡفوا۟ بالۡعقودۚ ﴾ [المايده ١] فهو امر منه -عز وجل- باتمام كل عقد اذن فيه علي شروطه الجايزه كما قاله المفسرون، ومنه يتقرر ان الاصل في العقود والشروط صحتها ووجوب الالتزام بها كما جاء عنه -صلي الله عليه وسلم- من قوله: (المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما) رواه اهل السنن وصححه الترمذي وغيره. ولما قرره جمع من الفقهاء من لزوم عقد التوريد خصوصا اذا كان علي اجاره تمت. ينظر: قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي في عقد التوريد برقم ١٠٧ (١ / ١٢) المعاملات الماليه اصاله ومعاصره ٨ / ٤٩٧. ولما تقرر من حجيه المحررات العاديه علي من وقعها ولم ينكرها صراحه، وان البينه علي المدعي ليثبت خلاف الظاهر وان اليمين علي من انكر ليبقي الاصل اذا طلبها المدعي وامكن توجيهها؛ استنادا لقول النبي -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لذهب دماء قوم واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وفي روايه: (البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر). قال الترمذي: والعمل علي هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم- وغيرهم ا.ه. ولما جاء في الماده ٢١ / ٣ من نظام الاثبات من شمول حكم النكول عن الاستجواب للمتخلف عن الحضور في الدعوي او الممتنع من الاجابه عنها، ولما نصت عليه المواد ٣ و٢٩ من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م / ٤٣) بتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه ؛ فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤,٠٠٠.٧١) اربعه عشر الف ريال وواحد وسبعون هلله. والله اعلم واحكم، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.