tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430301669 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-11-22 date_hijri=1443-09-42 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:439350759 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470299520 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (الالتزام في محل الشراكه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٧,٩٠٠.٠٠) مايه وسبعه وخمسون الفا وتسع ميه ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (لزال يمارس نشاطه)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، ونشاط الشراكه البيع بالتقسيط، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠١/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١١م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٣- قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (عدم التزام المدعي عليه بما تم التعاقد لاجله). ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (١٥٧,٩٠٠.٠٠) مايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم الالتزام) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٨٥,٢٦٦.٠٠) خمسه وثمانون الفا ومايتان وسته وستون ريال سعودي ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٠/٠١/١ه وحتي ١٤٤٤/٠١/١ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١ه) فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في هذا اليوم
21/4/1444 ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)،وتشير الدايره الي انها تعقد هذه الجلسه التحضيريه تطبيقا لما ورد بالماده 90 بنظام المحاكم التجاريه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها علي وفق الصحيفه المرسله في هذه الجلسه ونصها (الوقايع: انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م تعاقد موكلي مع المدعي عليه بموجب عقد الاستثمار يتجدد تلقاييا، علي ان يستثمر موكلي اموله لدي المدعي عليه في مجال بطاقات مسبقه الدفع والاجهزه الكهرباييه بطريقه البيع الاجل بمبلغ وقدره (١٥٧,٩٠٠) مايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه ريال، ايصال استلام، مقابل نسبه من الارباح السنويه قدرها 20%، تتثمل بمبلغ وقدره (31,580) واحد وثلاثون الف وخمسمايه وثمانون ريال، فشل المدعي عليه في الوفاء بما عليه من التزام تجاه موكلي ولم يسلمه الا مبلغ وقدره (5000) في شهر ربيع عام 1442ه، وقد مضي علي الاستثمار عده اعوام: عام 1441ه وعام 1442ه و عام 1443ه حتي تاريخ هذا اليوم. ونشير الي ان موكلي سبق وان اقام دعوي ضد المدعو/(...) صاحب مؤسسه مجموعه (...)بالقضيه رقم (439350759) وتاريخ 42/09/1443ه امام الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض وقد قضت فيه الدايره بعدم قبول الدعوي (مرفق3).حيث ان ما فعله المدعي عليه يعد من الاخلال بالعقود والعهود ولقوله تعالي:(يايها اللذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله تعالي:(يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم) ولعدم التزام المدعي عليه في العقد وبسبب المماطله بتسليم مستحقات المدعي في الموعد المحدد ومضيها دون وجه حق ومما استلزم لجوؤه للقضاء. وعليه نطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليه بدفع قيمه راس المال مبلغ وقدره (152.900) مايه واثنان وخمسون الفا وتسعمايه ريال. الزام المدعي عليه دفع ارباح السنه الاولي بقيمه 20% مبلغ وقدره (31,580) واحد وثلاثون الف وخمسمايه وثمانون ريال. الزام المدعي عليه دفع ارباح السنه الثانيه بقيمه 20% مبلغ وقدره (31,580) واحد وثلاثون الف وخمسمايه وثمانون ريال، الزام المدعي عليه التعويض عن اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال) ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن ما كان الاتفاق؟ فذكر بان مكانه محافظه (...) في مكتب المدعي عليه، وبسؤاله عما يحصر به بينات موكله؟ فذكر بان بينه موكله تنحصر بالعقد المبرم بين الطرفين، وسند القبض، وصك الحكم الصادر ضد صاحب المؤسسه السابق، وحواله بنكيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بان دعوي المدعي غير صحيحه وان راس المال المسلم منه قدره (100000) مايه الف ريال وموكله عليه خساير تبلغ 13 مليون ريال، وانه لا مانع لدي موكله من اعاده راس المال المسلم له وقدره (100000) مايه الف ريال، ثم عقب المدعي وكاله بان راس المال قدره (157000) ريال بموجب العقد وسند القبض، وطلبت منه الدايره تقديم الحواله المثبته لدفع راس المال، فقدم كشف حساب عبر المحادثه متضمن بان المبلغ المحول قدره (100000) مايه الف ريال، وذكر بانه حصل عقد ثاني تم اضافه الارباح مع راس المال ليصبح مجموعها راس المال محل المطالبه، وانه لا مانع لدي موكله من الحكم له باعاده راس المال المسلم منه ابتداء وقدره (100000) مايه الف ريال، وهو ما يحصر به دعوي موكله، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان المدعي حصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (100000) مايه الف ريال، والذي يمثل راس ماله المسلم للمدعي عليه عن عقد المضاربه المبرم معه للمتاجره في مجال بطاقات مسبقه الدفع والاجهزه الكهرباييه بطريقه البيع الاجل، وبما ان التعامل بين الطرفين تعامل تجاري ناشي عن عقد شركه المضاربه، فان الدعوي بذلك تعد داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441 ه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي حصر دعواه بالمبلغ المذكور في جلسه اليوم، وبما انه قدم لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، وسند القبض، وصك الحكم الصادر ضد صاحب المؤسسه السابق، وحوالات بنكيه. وبما ان المدعي عليه وكاله مقر بصحه استحقاق المدعي للمبلغ الذي حصر به دعواه واستعداد موكله بسداده، وفق ما هو مثبت في جلسه اليوم، وبما ان وكالته المثبت رقمها بمحضر جلسه اليوم تخوله حق الاقرار، فانه لا مناص والحاله هذه من الحكم بالزام موكله بدفع ما اقر به بناء علي الماده (16) والماده (17) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443ه، حيث جاء الاقرار ملاقيا للدعوي، ومستوفيا لاركانه الشرعيه، وخاليا من موانعه المعتبره، وهو من اقوي البينات ومقدم عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبذلك تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 100.000 مايه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,