tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630345283 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-11-09 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:73e67345-e180-4204-bfee-5a35a44f1f2e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣١٩٤١لعام١٤٤٦ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

 

الوقايع:

تتمثل وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وجري احالتها لهذه الدايره وتم تحديد جلسه لها، وفيها حضر: (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينيبه رغم تبلغه الكترونيا وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه. وجري سؤال وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي ونصها ما يلي: ( انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مياه صحيه) عدد (٢١٧) (مياه صحيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٧/٢٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٢,٧١٦.٠٠) الفان وسبع ميه وسته عشر ريال سعودي سدد منه (٦٢٠.٠٠) ست ميه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (يتم بيع وتوريد مياه صحيه لمحل المدعي عليه ويتم سداد المستحق علي دفعات)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مبيعات رقم /(...)/ (...)/ (...)/ (...)). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٩٦.٠٠) الفان وسته وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي). وبسؤال المدعي عن بينته اجاب: (بينتي هي فواتير) وباطلاع الدايره علي المرفقات وجد فيها: اولا: ٣ فواتير علي مطبوعات المدعي بقيمه ٧٧٦,٢٥ لكل منها اضافه الي فاتوره بقيمه ٣٨٨,١٢ وجميعها غير مختمه او موقعه من المدعي عليه. وبسؤاله هل لديه مزيد بينه فاجاب بقوله: هناك محادثات مع المدعي عليه تثبت دعواي. فطلب منه ارفاقها في الدعوي قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله: (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينيبه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وجري الاطلاع علي مذكره المدعي وفيها صور محادثات عن طريق الواتس اب ولم تجد الدايره فيها ما يؤثر او يثبت صحه دعواه، وجري افهام المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليه، فطلب توجيه اليمين الحاسمه الي المدعي عليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه بالحضور للاداء اليمين وفي حال تغيبه فانه يعد ناكلا، وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله: (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينيبه رغم تبلغه بموعد الجلسه لاداء اليمين، فجري سؤال المدعي هل لديه مزيد اضافه؟ فاجاب بالنفي، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه لصلاحيه الفصل في الدعوي

الاسباب:

وبناء علي ما تقدم، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين بشان اعمالهم التجاريه الاصليه، فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه. واما عن الموضوع فبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه مبلغ وقدره (٢٠٩٦ ريالا) مقابل توريده للمدعي عليه (مياه صحيه)، وحيث قدم لاثبات دعواه ٣ فواتير علي مطبوعات المدعي بقيمه ٧٧٦,٢٥ لكل منها اضافه الي فاتوره بقيمه ٣٨٨,١٢ وجميعها غير مختمه او موقعه من المدعي عليه. وبما ان الفواتير غير مذيله ومعتمده من المدعي عليها فتعد بينه غير موصله، كما قدم ايضا صور محادثات عن طريق الواتس اب ولم تجد الدايره فيها ما يؤثر او يثبت صحه دعواه، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالجلسات جميعها ولم يرفق مذكره دفاعه ولم يحضر فقد ترك بذلك حقه في الدفاع، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل)، وهو مالم يقم به المدعي عليه، وبما ان المدعي طلب توجيه اليمين الحاسمه الي المدعي عليه، ولم يحضر المدعي عليه لاداء اليمين رغم تبلغه بموعد الجلسه، فيعد بذلك ناكلا عن اداء اليمين، وبناء علي الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف)، وبناء علي الماده الثامنه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه)، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا). وعليه فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) بهويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...) بهويه رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢.٠٩٦) الفان وسته وتسعون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.