ncar · regulation · processed · 27 chunks
العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY [Unreadable due to severe pixelation and distortion] ان وزر النقل رييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل بنا علي الصلاحيات المحوله له نظاما ويمد الاصلاع علي النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣/٢) وتاريخ ٤/٥٠٤ ويمد الاصلاع علي تنظيم الهييه العامه للنقل الصادر بقرار مجلس الوزاره رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٣٣٤٩٧٦٤ و تعالياء. وبعد الاصلاع علي قرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/١٩/٢١) و تدارج ٥٠١٠٩/٩١٠ يقرر ما يلي؟ اولا: اعتماد لانحه التحقيق في الحوادث البحريه وفق الصيغه المزقه. ثانيا: علي معالي رييس الهييه العامه للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضي القرار. والله الموفق وزير النقل رييس مجلس اداره الاهيه العامه للنقل صالح بن ظفر الرجيس Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 - Riyadh 11642 Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126 الموزونات المطروح +977118471167: فاكس: العربيه العامه للنقل TRANSPORT CENTRAL AUTHORITY WWWATGA.GOV.SA نقل للمستقن TRANSPORT FOR FUTURE لانحه التحقيق في الحوادث البحربه الصادره بقرار معالي وزير النقل رييس مجلس اداره الهينه العامه للنقل رقم (١/٤١/٢٠٢) واتاريخ ١٤٤١/٨٢٦ العينه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY لتن المستثمرات واعمي مزامن مزمن (1) الماده التعرضات في تطبيق احكام منه الانحنه يقصد بالمصلحات التاليه المطاني الموضحه امام كل منها ما لم يين سياق النص بوضوح خلاف ذلك. المملكه العربيه السعوديه : هييه النقل العام ممتله في قطاع النقل البحري او احد فروعها او متمليها او من تفوضه للقيام باي عمل نيابه عنها. : هييه النقل العام : رييس هييه النقل العام. : الفريق المشرق للاشكال للتحقيق في الحوادث والاحداث البحيره. .(IMO) : المنظمه البحيره الدوليه فرق التحقيق المظطه اللجه الفنيه المسايده : لجنه تكتون من مجموعه من الخبراء المختصين لساعدد فرق التحقيق ودعم المحفقين في اجراءات التحقيق في الحوادث والاحندات البحيره وصيانه مسودات التقارير المتحلقه بها. : المكتب التحقيق في الكتب المختص بمتابعه وتنظيم ونسييق اعمال فرق التحقيق في الحوادث والاحندات البحيره واللجان الفنيه المسانده. : كل شخص علي السفينه بخلاف : الراكتب - :الربان وافراد الطاقم او الاشخاص الاخروان العاملون او المستخدمون باي صفه كانت لاداء عمل علي مكن صفينه. - : الاطفال الذين تقل اعمارهم عن عام واحد. الصفينه : كل منشاه عايمه مده للعمل في الماحه البحريه علي وجه الاعتياده، ولو لم تهدف الي الربع، وتمد ملحقات الصفينه اللازمه لاستغلالها جزاء منها. : وحده قياس للطول تساوي ١٨٥٢ مترا. الميل البحري المنيه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY هييات الصنيف الميمه في المملكه للقيام بمعينه السفن التي ترفع العلم السودي وتصنيفها حسب انواعها واغراضها بالنيابه عن حكومه المملكه والموضويه من قبل السلطه البحريه بموجب اتفاقيه تفويض. البحر الاقليمي للمملكه وفقا لاتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار لعام ١٩٨٢ و نظام المناطق البحريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٧ و تاريخ ١٧/١٨ : مدوينه التحقيق في الحوادث والحداث البحيره رقم (M5C.255 (84) وتبليها الصاحره عن لجنه السلامه البحيره بالمنظمه. القواعد المنصوص عليها بالقراء رقم (A.1075) المتعلق بالالميادي التوجيهيه لساعده المحققين في تنفيذ التحقيق في الحوادث والاحيدات البحيره. : واقعيه او اصابه خطيره لشخص او فقدان شخص من السقينه. ٢- تعريف السفينه او الاشخاص المربطين بتشفيلها للخطر او الغير والاصابات في الازواح او ٢- ضرر مادي لجسم السفينه او معداتها. ٤-شحط او جنوح السفينه ادي الي عدم قدرتها علي الحركه او اخلابها او اشتراك السفينه في حادث اصطلام. ٥- ضرر مادي لبنيه تحبيه بحيره او اي منشاه اخري قد يمرض السفينه او اي سفينه اخري او اي شخص للخطر. ٦- ضرر جسم للبنيه البحيره او احتمال وقوع خطر يلحق بالبنيه. ولا يشمل الحادث البحري القصل او الاهمال المتعمدين بقصد الحاق الضرر بسلامه البييه او العسمن او الاشخاص. واقعه او تسلسل وقايع - بيثلاف الحادث البحري - مرتبط بتشغيل سفينه ما ينتج عنه وضع قد يؤدي الي تعريض سلامه السقينه او الاشخاص عليها او اي شخص اخر او البييه البحريه للخطر، ولا يممل ذلك الفعل او الاهمال المتعمدين بقصم احاق الضرر بسلامه البييه او الاستثماع. الخصي المفوض بالتحقيق في الحادث البحري بموجب احكام هذه اللاتحه. الحادث البحري الذي ينجم عنه الفقدان الكامل للمفينه او فقد الارواح او ضير البييه. محقق الحادث البحري الحادث البحري شديد الخطوره الحييه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY للمن للمنقل : اي عمل، او امال، او حدث، او ظرف موجود او مسبق الوجود، او عوامل جويه او طبيعيه قاهره، او مجموعه هذه العوامل التي تؤدي الي ووقع الحادث او ادت لوقوعه والقي بدونها ما واقع هذا الحادث او تحققت الناتج منه. : عمليه البحث والTCTP (علنا او سرا) في الحوادث والاحادث البحريه بفرض جمع وتحليل المعلومات واستخلاص النتايج بما في ذلك تحديد الظروف و تعين الاسباب والعوامل المساهمه فيه ووضع توصيات السلامه حسب الاقنضاء وفقا لمتطلبات السلامه وحمايه البييه البحريه لتفادي و قوع الحوادث والاحادث البحريه المماليه في المستقبل. الدوله ذات المصلحه في اجراء التحقيق سواء كانت دوله العلم او الدوله المساحيه او دوله الميناء او الدوله التي لحق بها ضر او بمواطها. (٢) الماده نطابق التطبيق دون الاخلال بالتحقيقات والاجراءات المطابقه من الجهات ذات العلاقه بموجب الانظمه المرعيه بالملكه، تطبق هذه اللاتحه علي كافه السفن التي ترفع العلم المعودي اينما وجعت وعلي السفن الاجنبيه التي نعمل في موان المملكه وبحرها الاقليمي وعلي السفن الاجنبيه المواجهه ضمن المناطق البحرييه للمملكه او بناء علي طلب مكتوب من الدوله ذات العلاقه، وستشيي من ذلك السفن الحريه. (٢) الماده البصف من اللاتحه تهدف هذه الالانحه الي وضع الاطر اللازمه للتحقيق في الحوات والاحداث البحيره وفقا لمتطلبات السلاعه وحمايه البييه البحريه وبيان اسباب وقوعها والظروف المحطه بالجادث والحوث والعوامل المساهمه فبها بفرض تجنب وقوعها بالمستقبل. (٤) الماده الفرض من التحقيق الفرض من التحقيق هو جمع المعلومات والادله وتحليلها واستخلص النتايج لبيان الاسباب والعوامل المساهمه في وقع الحوادث والاحداث البحيره ووضع التوصيات واتخاذ ما يلزم بعد تفادي وquوع حوادث واحداث مماليه في المستقبل. دون ان يكون الفرض من التحقيق تحديد المسراوليه. العلنيه العامه للنقل TRANSPORT GENERALE AUTHORITY فصل ٢٠٠٥ مصلي (٥) الماده الحييه المختصه بالتحقيق في الحوادث البحيره ١. يتول التحقيق في الحوادث والبحريه مكذب مختص يتمتع بالاستقلاليه والحياده عن الجهاات ذات العلاقه بالحادثه البحيره، ويكون تابع اشرافيا للربيم. ٢. مع مراعاه ما ورد في الماده الثانيه (٢) ، يتول المكتب التنسيق مع الجهات المختصه في الدول الاخري للتحقيق في الحادث او الحدث البحري اذا: واقع في اقليم اي من هذه الدول وشاركت فيه سفينه ترفع العلم السعودي / او واقع في اعالي البحار لسمن ترفع احداها العمل المسعودي والاخري علم هذه الدوله / او لجق منه الدوله ضرر منه وشاركت في وقوعه صفينه ترفع علم المملكه / او ترتب عليه وفاه او اضرار لحقت بامخخاص سعودين وشاركت فيه سفينه ترفع علم منه الدوله او وقع في بحرها الاقليمي. (٦) الماده التعاون مع الدول والاتصال مع الادارات البحربيه الاخري في التحقيق ١. للهينه دعوه الجيات المنيه في الدول الاخري ذات العلاقه للمشاركه في التحقيق في الحوادث والاحداث البحريه التي تقع في البحر الاقليبي السعودي او تقع علي السفن السعوديه اينما وجحت طبقا للفصل السابع (٧) من المدوله وصديلها. ٢. تقدم البينه كافه التسهيلات المكنه وتتعاون مع مقي الادارات البحره في الدول ذات العلاقه للمشاركه في التحقيق في الحوادث والاحداث البحره التي تقع في البحر الاقليمي للمملكه طبقا لنصوص الفصل العاشر (١٠) من الم็ดوله و ⌊عديلاتها. ٢. مع مراعاه احكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه الماده، يتم السماح لمثلي الجيات المعنيه المشاركه في التحقيق بالقيام بما يلي: - الاستثماع للشهود وتدون اقوالهم. - معاينه وfexص الادله والجصول علي نسخ من الوثايق. - توفير الشهود او الادله الاخري. - الاداله بيانات عن الادله والملاحظات علي التقرير النهايي وادراج اراهم عليه. - التزود بالخططات والبنايات المنصله بالتحقيق والblatcrير النهايي. - اتحاذ التدابير الازمه للمحافظه علي سلامه الشهود. الحييه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY للمن استثمارات المراعي الفصل الثاني (٧) الماده التحققيق في الحادث البحري علي الهييه التحقيق في الجوادت البحريه شديده الخطوره طبقا لاحكام الفصل السادس (1) من الملدوله. (٨) الماده تشكيل فرق التحقيق واللحنه الفنيه المساعده يشكل الرييس فرق التحقيق واللجنه الفنيه المساعده - حسب الاقنضاء - لاجراء التحقيق في الجوادث والاحادات البحريه، والمزيس الامعتاء بالغيرات الضروريه حسب ما تقتضيه طبيعه الحادث او الحدث البحري. الفصل الثالث (٩) الماده اجراءات الاعلام عن الجوادث والاحادات البحربيه 1. علي ريان الصفينه المسعوديه او ماكها او مشغلها ابلاغ الهينه عن الحادث او الحدد البحري اينما وقع فور وقوعه والبوسيله الماتاحه. ٢. علي ريان السفينه الاجنيه او وكيلها الالاجي او مشغلها ابلاغ الهينه عن الحادث او الحدد البحري فوق وقوعه داخل البحر الاقليمي للملكه. ٢. علي الجهات المعنيه ابلاغ الهينه عن اي حادث او حدث بحري يقع في المناطق البحاريه ثامعه للمملكه فور وقوعه. (1) ٥ (١) شكل ومحتوي الاللغ عن الجوادث والاحدات البحربيه يجب ان يënضمن الابلاغ المثار اليه في الماده التاسمه (٩) من هذا اللاتحه علي الحد الادني من المعلومات التاليه طبقا للمنوذج المرفق بهد اللاتحه: ١. اسم المضينه وجنسها ورقمها المعتمد لدي المنظمه البحيره الدوليه ورمز النداء. ٢. موقع الحداث او الحدث البحري ووقت وquesse. ٢. نوع الحداث او الحدث البحري. ٤. ملخص عن الحادث او الحدث البحري وعدد الاصابات او الوفيات والاضرار في المملكات. الحييه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY (1) 2017年1月1日 ٥. ملخص عن الظروف الجويه المحيطه وقت وقع الحادث او الحدث البحري. ٦. تحديد السقينه او السمن المرتبطه بالجادث. الفصل الرابع (11) الماده اجراءات التحقيق واعداد التقرير عند استلام الهينه البلغ عن الحادث البحري يتم اtbاع الاجراءات التاليه: ١. يقوم مكتب التحقيق بالاتي: - تحليل المعلومات الاوليه وامسلته عن الحادث او الحدث البحري وتصنيها وتعديد مدي الحاجه لاجراء التحقيق بالسرعه المكنه بهدف جمع الادله اللازمه للتحقيق للتاكيد من عدم اجتنافها او تلفها لاي سبب كان مع مراعاه تفادي حجز او تاخر السفينه الا في الحالات الضروريه للتحقيق، مع التاكيد علي عدم تغير المعالم الاولي للحادث او الحدث البحري او العبث بها. ب- طلب اي معلومات اخري قد تكون ضروريه للابدء بالتحقيق. ت- التوصيه للرييس تشكيل فريق التحقيق وفقا لطبيعه الجايد او الحدث البحري. ابلاغ كافه الجبات ذات العلاقه ببدء اجراءات التحقيق. ٢. الاستثماد بالblado التوجيهيه للتحقيق المتعلقه بمعاعده المحفقين في تنفيذ اجراءات التحقيق في الحوادث والاحدات البحريه. 4. يتم كتابه تقرير مفصل عن الحداث البحري بعد اكمال اجراءات التحقيق وفقا للتناغج المنصوص عليها في ملاحق المده. ٥. يجب ان يتضمن التقرير: ا. اسم السفينه ودوله علميا وماكها والشركه المشفله وهييه تصفيها ورمز الردم الرسمي لها. ب. تسلسل الاحداث متمنيا الوقايع الاساسيه للجادث او الحدث البحري وما نجم منه من وقيات او اصابات او تلوث بحري او ضرر في المختاكات. ت. ملخص عن الاصباب الرييسيه والثانويه للجادث او الحدث البحري و تحليلها. ث. التوصيات اللازمه لمنع تكرار مثل هذا الحادث او الحدث البحري مستقيما. ٦. للهينه اعاده فتح التحقيق في حال ظهور معلومات او ادله جديده تتعلق بالجادث او الحدث البحري الذي جري التحقيق فييه. العينه العامه للنقل TRANSPORT GÉNÉRAL AUTHORITY بمرسال المله علي العربيه (17) الماده حجز السفن لغابات اجراءات التحقيه ١. لفرق التحقيق الطلب من الجهه المضنيه بعدم المساح للصفنيه بمواصله رحلها اذا كان اكمال الرحله عايقا لسار التحقيق، كما للفرق طلب عدم ازاله اي حطام نتج عن الحداث او الحدث البحري حتي يتمكن من التحقق اللازم مع مراعاه عدم حجز السفينه بدون مبرر نظامي. ٢. في حاله تشكيل حطام الحادث خطرا علي السلامه البحريه او البييه البحريه، تقوم الهينه بالتنسيق مع الجبات المعنيه لازاله ذلك الخطر. ٢. للفريق الاحتفاظ بشكل مؤقت علي اجزاء من الحطام الناتج عن الحادث او المعدات الضروريه لغايات اجراءات التحقيق. الفصل الخامد (13) الماده سجلات الحوادث والاحيدات البصريه ١. لا يتم الاقصاح عن المعلومات او البيانات او السجلات او الوثايق والرسومات المستخصه اثناء اجراء التحقيق لاغراض اخري غير التحقيق الا بموافقه الجبهه التي وفرد تلك المعلومات علي نشرها ما لم تقرر جهه قضاييه خلاف ذلك، و يشمل ذلك: ا. البيانات التي تستخلصها الهينه من الاشخاص اثناء مجري التحقيق. ب- الاتصالات بين الاشخاص الذين شاركوا في تشغيل السفينه. ت- المعلومات الطبيه او الخاصه المتعلقه بالاشخاص الممينين في الحادث او العهد البحري. ث- الاراء المطروحه اثناء اجراء التحقيق. ٢. يقرر الفريق مدي اهميه البيانات والمعلومات والسجلات التي يمكن تضمينها في التقرير الهايي او مرفقانه. ٢. يكتظ المكتب بسجل خاص بالت捕捉ات في الحوادث والاحداث البحيره لمده خمسه وعشرين عاما من تاريخ الانتهاء من التحقيق. الفصل السادس (14) الماده القرير النهاي تقوم الهينه بارسال نسخ من مسوده التقرير النهايي للتحقيق في الحادث او الحدد البحري للدول ذات العلاقه مع طلب وضع ملاحظاتها علي التقرير باسرع وقت ممكن وbmده اقصاها للانين يوما او المده المتفق عليها مع الدول ذات العلاقه ويتم ادخال هذه التمديلات علي المسوده حسب ما تراه الهينه مناسبا والرد علي الجهات في التحقيقات الاخود بها وفي حال عدم تلقي الهينه الحييه العامه لللقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY للمستقبلي اي ملاحظات خلال هذه المده يعتبر التقرير نهاي ويتم ارسال نسخه منه الي الدول والمنظمه ويجب ان يكون التقرير متاح للمامه او لدول المعنيه في صناعه الشحن او تنعهد دوله التحقيق بسهوله الوصول الي المعلومات الضروره التي تضمنها التقرير. الفصل السابع العقوبات والحكام الختاميه (١٥) الماده العقوبات دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في اي نظام او لاتحه اخري معمول بها في المملكه يعاقب: 1. ريان السفينه او قايد الحده الجمريه السعوديه او الاجنيه العامه في البحر الاقليبي للملكه بفرامه خمسه الاف (٥٠٠٠) روال علي عدم الابلاغ او عدم تقدمبر مدين عن الحادث او الحادث البحري. مجز المشفينه او وكيلها في حال عدم قيامه ابلاغ الهينه عن الحادث او الحدد البحري حال ووجه باسرع وقت الكت خصي بمنع عن التعاون مع فريق التحقيق في تمكنه من القيام بعمله سواء بتقدمي معلومات خاطبه (١٦) الماده احكام ختاميه ١. لا تعني احكام هذه اللاتحه اي سفينه او جهه مالككه او مشغله للسفينه من التقيد بالانظمه واللوايح والقرارات المرعيه بالملكه او الاتفاقيات والمقايات الدوليه ذات الصله. ٢. لا تمنع احكام هذه اللاتحه الهينه من القيام بتحقيق موازي للسفن او الوحدات البحيره التابعه للملكه. . تطبيق احكام الملوله فيما لم يرد بشانه نص في هذه اللاتحه. (17) الماده يعمل جيده اللاتحه بعدت للالون يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه، وتلقي ما يتعارضي معها من احكام.