tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / public_finance

نظام الصندوق السعودي للتنمية

boe_gov_sa · law · processed · 26 chunks

date_gregorian=1974-08-31 date_hijri=1394-08-14 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:28 entity=legal_basis:cabinet_decision:1070 entity=legal_basis:cabinet_decision:182 entity=legal_basis:cabinet_decision:150 entity=legal_basis:cabinet_decision:474 entity=legal_basis:cabinet_decision:164 entity=legal_basis:cabinet_decision:790 entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=legal_basis:cabinet_decision:282 entity=summary:يتضمن النظام ما يلي:إنشاء الصندوق كمؤسسة عامة مقرها الرياض – رأس مال الصندوق – مجلس إدارة الصندوق – صلاحيات مجلس الإدارة – مهام نائب الرئيس والعضو المنتدب – إعتبارات وشروط منح القروض – السنة المالية للصندوق . entity=document_number:م/48 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=public_finance validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي المادتين (١٩) و (٢٠) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧٠) وتاريخ ٩-١٠ / ٨ / ١٣٩٤ ه.
رسمنا بما هو ات :
اولا - الموافقه علي نظام الصندوق السعودي للتنميه بالصيغه المرافقه لهذا.
ثانيا - علي كل من نايب رييس مجلس الوزراء، ووزير الماليه والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا،،،

بعون الله تعالي
نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي المادتين (١٩) و (٢٠) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧٠) وتاريخ ٩-١٠ / ٨ / ١٣٩٤ ه.
رسمنا بما هو ات :
اولا - الموافقه علي نظام الصندوق السعودي للتنميه بالصيغه المرافقه لهذا.
ثانيا - علي كل من نايب رييس مجلس الوزراء، ووزير الماليه والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا،،،

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢٣٣٦٠ /٣ر في ٨ / ٨ / ٩٤ المشتمله علي خطاب سمو وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم ٤٥١١ /٩٤ في ٣٠ / ٧ / ١٣٩٤ ه. المرفق به مشروع نظام الصندوق السعودي للتنميه المتضمن الاشاره الي ما سبق ان رفعه سموه للمقام السامي برقم ١٥٢٥ /٩٤ في ١٦ / ٣ / ٩٤ حول اقتراح انشاء صندوق لمنح قروض للدول الناميه والذي حاز علي جلاله الملك المعظم رقم ٢١ / ٣ / ٩٤ علي وضع مشروع نظام الصندوق لاتخاذ اجراءات اقراره طبقا للنظام.
واوضح سموه ان هذا المشروع قامت باعداده الوزاره مع سعاده محافظ مؤسسه النقد العربي السعودي.
ويرجو سموه الموافقه علي ذلك.
يقرر ما يلي :
اولا : الموافقه علي مشروع نظام الصندوق السعودي للتنميه بالصيغه المرافقه لهذا.
ثانيا : وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا.
ولما ذكر حرر،،،
النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢٣٣٦٠ /٣ر في ٨ / ٨ / ٩٤ المشتمله علي خطاب سمو وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم ٤٥١١ /٩٤ في ٣٠ / ٧ / ١٣٩٤ ه. المرفق به مشروع نظام الصندوق السعودي للتنميه المتضمن الاشاره الي ما سبق ان رفعه سموه للمقام السامي برقم ١٥٢٥ /٩٤ في ١٦ / ٣ / ٩٤ حول اقتراح انشاء صندوق لمنح قروض للدول الناميه والذي حاز علي جلاله الملك المعظم رقم ٢١ / ٣ / ٩٤ علي وضع مشروع نظام الصندوق لاتخاذ اجراءات اقراره طبقا للنظام.
واوضح سموه ان هذا المشروع قامت باعداده الوزاره مع سعاده محافظ مؤسسه النقد العربي السعودي.
ويرجو سموه الموافقه علي ذلك.
يقرر ما يلي :
اولا : الموافقه علي مشروع نظام الصندوق السعودي للتنميه بالصيغه المرافقه لهذا.
ثانيا : وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا.
ولما ذكر حرر،،،

النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء

الماده الاولي
- عدلت هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه، وذلك باضافه عباره "وله انشاء فروع له داخل المملكه او خارجها بحسب الحاجه" بعد عباره "ويكون مقره مدينه الرياض" الوارده في منتصف الماده.

يحدد راسمال الصندوق بمبلغ عشره الاف مليون ريال يغطي نصفه خلال الثلاث السنوات التاليه وفقا لاعتمادات الميزانيه ويغطي الباقي بعد ذلك وفقا لما تحدده الميزانيه العامه للدوله في كل سنه.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زياده راسمال الصندوق.

زيد راسمال الصندوق عده مرات كان اخرها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (150) وتاريخ 27 / 8 / 1401 ه ، ليصبح مجموع راسماله ( 25.000.000.000 ) خمسه وعشرين الف مليون ريال ،
ليصبح نص الماده كما يلي :
" يحدد راسمال الصندوق بمبلغ خمسه وعشرين الف مليون ريال يغطي نصفه خلال الثلاث السنوات التاليه وفقا لاعتبارات الميزانيه ويغطي الباقي بعد ذلك وفقا لما تحدده الميزانيه العامه للدوله في كل سنه.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زياده راسمال الصندوق ".

• الماده الثالثه
- عدلت هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي:
1- يدير الصندوق مجلس اداره يعين رييسه بامر من رييس مجلس الوزراء، وعضويه كل من:
ا- الرييس التنفيذي.
ب- سبعه اعضاء من ذوي الخبره والاختصاص، تكون مده عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده.
2- يعين الاعضاء المشار اليهم في الفقره (1 / ب) من هذه الماده بامر من رييس مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح من رييس مجلس اداره صندوق التنميه الوطني.
3- يجتمع مجلس الاداره بدعوه من رييسه او نايبه كلما دعت الحاجه الي اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحا بحضور اغلبيه اعضايه.
4- دون اخلال بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذه بموافقه الاغلبيه المطلقه للحاضرين، وعند التساوي يرجح راي الجانب الذي صوت معه راي رييس الاجتماع".

يدير الصندوق مجلس اداره يراسه وزير الماليه والاقتصاد الوطني ويشكل اعضاء المجلس كما يلي:
ا ) نايب للرييس وعضو منتدب للمجلس – يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء يحدد راتبه وشروط خدمته وكيفيه انهايها – بناء علي اقتراح وزير الماليه والاقتصاد الوطني.
ب ) اربعه اعضاء اخرين من ذوي الخبره والاختصاص يصدر باختيارهم قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الماليه والاقتصاد الوطني، وتكون مده عضويه هؤلاء الاعضاء ثلاث سنوات، ويجوز دايما اعاده اختيارهم عند انتهاء مده عضويتهم.
ويجتمع مجلس الاداره بدعوه من رييسه او نايبه كلما دعت الحاجه لاجتماعه، ويكون انعقاده صحيحا بحضور اغلبيه اعضايه.
وبدون اخلال بما ورد به نص خاص تكون قراراته نافذه بموافقه الاغلبيه المطلقه للحاضرين وعند التساوي يرجح راي الجانب الذي فيه الرييس.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (474) وتاريخ 1437/11/5ه المتضمن اعاده تشكيل مجلس الاداره، لتكون بالنص الاتي:
الماده الثالثه:
يدير الصندوق مجلس اداره يعين رييسه بامر من رييس مجلس الوزراء، وعضويه كل من:
1-
نايب للرييس ويكون عضو منتدبا للمجلس.
2-
اربعه اعضاء من ذوي الخبره والاختصاص، تكون مده عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده.
ويعين
نايب رييس المجلس، والاعضاء الاخرون بامر من رييس مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح من رييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه.
ويحدد
راتب نايب رييس المجلس وشروط خدمته وكيفيه انهايها بقرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح من رييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه.
ويجتمع
مجلس الاداره بدعوه من رييسه او نايبه كلما دعت الحاجه الي اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحا بحضور اغلبيه اعضايه.
ودون اخلال
بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذه بموافقه الاغلبيه المطلقه للحاضرين، وعند التساوي يرجح راي الجانب الذي فيه راي رييس الاجتماع.

- احلال عباره "مجلس اداره الصندوق" محل عباره "مجلس الوزراء"، بناء علي اقتراح من رييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1438/3/6ه.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1441/3/1ه، لتصبح بالنص الاتي:
"الماده الثالثه:
1-
يدير الصندوق مجلس اداره يعين رييسه بامر من رييس مجلس الوزراء، وعضويه كل من:
ا-
الرييس التنفيذي.
ب-
سبعه اعضاء من ذوي الخبره والاختصاص، تكون مده عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده.
2-
يعين الاعضاء المشار اليهم في الفقره (1/ب) من هذه الماده بامر من رييس مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح من رييس مجلس اداره صندوق التنميه الوطني.
3-
يجتمع مجلس الاداره بدعوه من رييسه او نايبه كلما دعت الحاجه الي اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحا بحضور اغلبيه اعضايه.
4-
دون اخلال بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذه بموافقه الاغلبيه المطلقه للحاضرين، وعند التساوي يرجح راي الجانب الذي صوت معه راي رييس الاجتماع".

- اضيفت فقره فرعيه تحمل الترتيب (ب) الي الفقره (1) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (790) وتاريخ 1441/12/28ه، لتصبح بالنص الاتي:
"ب-
ممثل من صندوق التنميه الوطني
"، واعاده ترتيب الفقرات الفرعيه للفقره (1) تبعا لذلك.
- احلال عباره "(1/ج)" محل عباره "(1/ب)" الوارده في الفقره (2)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (790) وتاريخ 1441/12/28ه.

* عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1443/5/24ه،
- وذلك باضافه فقره فرعيه تحمل الترتيب (ا) الي الفقره (1) منها بالنص الاتي:
"ا- ممثل من وزاره الماليه"
، واعاده ترتيب الفقرات الفرعيه للفقره (1) تبعا لذلك.
- احلال عباره "(1/د)" محل عباره "(1/ج)" الوارده في الفقره (2) منها.

• الماده الرابعه
- عدلت هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه.

الماده الخامسه
- عدلت هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه.

يجب ان يتحري الصندوق قبل منح القرض مدي انتاجيته وضمان الوفاء به مراعيا الاعتبارات التاليه:

ا ) الملاءمه الماليه التي تتمتع بها الدوله طالبه القرض بالنسبه لحجم القرض والموارد الماليه والاقتصاديه التي تستند اليها في الوفاء به وكفايه هذه العناصر.
ب ) اهميه المشروع المقترض له، واولويته علي غيره من المشاريع وتكامله مع المرافق الاقتصاديه الاخري للدوله المقترضه.
ج ) كفايه الدراسات التقييميه والتحليليه للمشروع من الوجهتين الاقتصاديه والفنيه.
د ) توفر المال اللازم لتنفيذ المشروع لدي الدوله المقترضه بالاضافه الي مبلغ القرض.

يجب ان تتضمن جميع العقود التي يبرمها الصندوق مع اي بلد مستفيد بالقرض ما يلي:
ا ) تخصيص كامل قيمه القرض للمشروع المقترض له واطلاع الصندوق علي كيفيه صرف القيمه وطريقه التنسيق مع مصادر التمويل الاخري.
ب ) تقديم جميع المعلومات والتسهيلات التي يطلبها الصندوق عن سير العمل في المشروع المقترض له ابتداء من تاريخ توقيع العقد حتي تمام استرداد قيمه القرض.
ج ) تقديم جميع التسهيلات للموظفين الذين يكلفهم الصندوق بمهام تتعلق بالقرض في البلد المقترض ومنحهم الحصانات المماثله لحصانات البعثات الدبلوماسيه.
د ) تسهيل جميع عمليات الصندوق الماليه في البلد المقترض واعفاء مبلغ القرض وموجودات الصندوق في ذلك البلد من جميع القيود الخاصه بالرقابه علي تحويل الاموال والعملات والصكوك الناشيه عن مقدار القرض بصوره مباشره او غير مباشره.
ه ) اعفاء جميع معاملات الصندوق ودخله في البلد المقترض من جميع الضرايب والرسوم والتكاليف الرسميه الاخري مهما كان نوعها.
و ) اعفاء جميع موجودات الصندوق في البلد المقترض ايا كان نوعها من المصادره والتاميم والحراسه بجميع انواعها والحجز والاستيلاء.
ز ) اعتبار جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق سريه وتوفير الحصانه التامه للصندوق في البلد المقترض بالنسبه لمراقبه المطبوعات وتفتيشها.

يجوز للصندوق وفقا لما يراه ان يطلب من المقترض ضمانات ملايمه للقرض.

بدون اخلال بحقوق الصندوق الناشيه عن عقد القرض او قواعد القانون العام او العرف الدولي يجوز للصندوق اذا اخلت الدوله المقترضه باي التزام من التزامات عقد القرض ان يوقف اداء اقساط القرض التي لم تدفع وان يعتبر ما اداه مستحق الاداء فورا ويسترده مضافا اليه جميع التكاليف المقرره بعقد القرض وذلك دون حاجه الي تنبيه او انذار او اتخاذ اي اجراء قضايي.

السنه الماليه للصندوق هي السنه الماليه للدوله، وفي نهايه كل سنه ماليه يرفع وزير الماليه والاقتصاد الوطني الي مجلس الوزراء:
ا ) تقريرا سنويا مفصلا عن اعمال الصندوق يتضمن عرضا شاملا للاعمال في السنه المنتهيه وما يعتزم القيام به في السنه اللاحقه.
ب ) الميزانيه العامه للصندوق وحسابه الختامي.

بدون اخلال لسلطه ديوان المراقبه في المراجعه الماليه يجوز لمجلس اداره الصندوق ان يعين مراقبا ومراجع حسابات قانوني او اكثر.