moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه تعاقد طرفا الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله تشغيل عماله في مواقع المدعي عليها، من تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٧ه، وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٨,٢٥٣.٦٠) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريالا وستون هلله، لم يسدد منها شيء، والمشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بالزام المدعي عليها بما يلي: دفع مبلغ وقدره (٣٨,٢٥٣.٦٠) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريالا و ستون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٤) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٣٨,٢٥٣.٦) ثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وثلاثه وخمسون ريالا وست هللات من الفتره ٢٠٢٣/٠٨/٢٣م حتي الفتره ٢٠٢٣/١٢/٢٠م ممهوره بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوي. ٢- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٦م علي مطبوعات المحاميه (...) والمبرم بينها وبين المدعيه وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم المدعيه. ٣- محرر عادي متمثل في امر شراء برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٣م علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه، بمبلغ قدره (٩,٤١١.٦٠) تسعه الاف واربع ميه واحد عشر ريالا وستون هلله، وممهور بتوقيع وختم منسوب للمؤسسه. ٤- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسه (...) للمقاولات العامه من تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٣م حتي تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠م المتضمن مبلغ قدره (٣٨,٢٥٣.٦) ثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وثلاثه وخمسون ريالا وست هللات. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢١ه: حضرت وكيله المدعيه، في حين لم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وتحصر دعوي موكلتها بما ورد فيها، وبسؤالها عن البينات احالت علي المرفق في صحيفه الدعوي. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بما يلي: دفع مبلغ وقدره (٣٨,٢٥٣.٦٠) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريالا و ستون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال. ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر، ولما كان هذا الابلاغ متفقا مع صحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ /٠٤ /١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ /٠٣ /١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت لاثبات دعوي موكلتها مجموعه فواتير باكثر من مبلغ المطالبه، مما تعده المحكمه بينه موصله علي صحه الدعوي وعلي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات من حجيه المحرر العادي، وكما قدمت وكيله المدعيه ايضا امر شراء وكشف حساب مما تعده المحكمه قرينه علي صحه الدعوي وعلي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها ايداع مذكره دفاع وحضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وفقا لحكم الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه، ولانه يلزم لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، استنادا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، ولانه لم يثبت للمحكمه تحقق اركان المسؤوليه في التعويض؛ مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب، ، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٨,٢٥٣.٦٠) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريالا وستون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.