tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430923077 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-10-11 document_type=ruling entity=document_number:363200f0-0d6c-426f-9bac-7c81506f54be entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470795081 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه الراشد للاسمنت شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
مصنع شركه بن مرعي الهاجري للخرسانه الجاهزه والبلك
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١٣٤٧٠) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ه والمنظوره لدي الدايره (الرابعه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا / الزام المدعي عليها /مصنع شركه بن مرعي الهاجري للخرسانه الجاهزه والبلك ان تدفع للمدعيه/ شركه الراشد للاسمنت مبلغا قدره٣٨٦,٤٧١.٧٣. ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب الخبره بمبلغ قدره ٢٢,١٣٨) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٥٠٤٧٠٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥ه وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-دفع اتعاب محاماه وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣١,١١٠.٠٠) واحد وثلاثون الفا ومايه وعشره ريال، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. طالب فيها: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣١,١١٠.٩٧) واحد وثلاثون الفا ومايه وعشره ريال سعودي وسبعه وتسعون هلله. قدم سندا لطلبها الاتي:1- صك حكم القضيه رقم (٤٢٨١٣٤٧٠) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ه. 2- اتفاقيه اتعاب محاماه موقعه ومختومه من الطرفين. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/08/29ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه وافهمت الدايره الطرفين تقديم الاجابات الكترونيا تبدا من وكيل المدعي عليها فاستعد الطرفان قدم وكيل المدعي عليها طلب مذكره رد برقم (4411059322) وتاريخ 1444/09/01ه، وملخصها: حيث ان دعوي المدعيه كما تضمنته لايحه دعواها هو المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي وحيث الحال ما ذكر وان المستقر عليه شرعا وقضاء ان الزام المدعي عليه بضمان الاضرار التي تصيب المدعي يكون في حاله ان كان المدعي عليه مماطل في اداء الحق مع علمه باستحقاق المدعي، وعليه ان الدعوي فصل فيها بناء علي احاله الدعوي الي جهه خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره وبحث المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وحيث لم يثبت مماطلتها ولا نيه الاضرار بالمدعيه، وخلص الي طلب برد دعوي المدعيه. قدم وكيل المدعيه طلب مذكره رد برقم (4411182951) وتاريخ 1444/10/11ه، وملخصها: المدعيه قد لحقها الضرر من توكيل محامي للمطالبه بحقها الذي كان يجب علي المدعي عليها اداؤه حيث ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء مستحقات المدعيه مما اضطرها اللجوء للتقاضي واحوجها للشكايه وتوكيل محامي والمدعيه قد كسبت دعواها ضد المدعي عليها. وبما ان الثابت خطا المدعي عليها برفضها اداء مستحقات المدعيه واتخذ المماطله سبيلا للوفاء مما اضطرت اللجوء للمحكمه وتوكيل محامي لتقديم الدعوي والترافع فيها لاسيما وان الدعوي من الدعاوي التي يستوجب رفعها من محامي. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 11/10/1444ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها اجابته تاريخ 1/9/1444 ومن ثم اجابت وكيله المدعيه تاريخ 11/10/1444ه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته قرر الاكتفاء كما قررت وكيله المدعيه الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه.
الاسباب:
حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣١,١١٠.٩٧) واحد وثلاثون الفا ومايه وعشره ريال سعودي وسبعه وتسعون هلله. وحيث اجمل وكيل المدعي عليها بعدم مماطله المدعي عليها في اداء الحق و ان الدعوي فصل فيها بناء علي احاله الدعوي الي جهه خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره وبحث المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وحيث لم يثبت مماطلتها ولا نيه الاضرار بالمدعيه؛ وحيث بعد اطلاع الدايره علي الدعوي والدفوع والمستندات وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وخاصه انه ثبت للدايره مماطله المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه وان كان تم احالتهما الي خبير الا ان الخبير اثبت الحق كاملا للمدعيه اي ان المدعيه محقه كامله في دعواها السابقه اي ثبتت المماطله من المدعي عليها والقدره علي الوفاء وتحققت اركان المسؤوليه التقصيريه وبالتالي فان دفوع المدعي عليها غير صحيحه مقابل ما تم تقديمه من وكيله المدعيه من عقد اتعاب وحكم نهايي بالمبلغ كاملا للمدعيه، مما تري الدايره استحقاق المدعيه لكامل اتعاب المحاماه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٣١,١١٠.٩٧) واحد وثلاثون الفا ومايه وعشره ريال سعودي وسبعه وتسعون هلله.