boe_gov_sa · law · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢١٣٦١ وتاريخ ١/ ٥ / ١٤٣٧ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه الذي اعدته هييه الخبراء بمجلس الوزراء تنفيذا للبند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٣٧ه. وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٣٧ه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٤١١) وتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٣٧ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الدايمه لمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٣-١٥ / ٣٧/ د) وتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٣٧ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٦٥٤) وتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٣٧ه. يقرر ما يلي : اولا: الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه، بحسب الصيغه المرافقه. ثانيا: تشارك وزاره التجاره والصناعه في جميع اعمال اللجنه الفنيه المشكله بالبند (الحادي عشر) من الترتيبات التنظيميه للهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٣٧ه. ثالثا: تباشر اللجنه الفنيه المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار اعمالها المتعلقه بنقل موارد تمويل المنشات الصغيره والمتوسطه وموارد تمويل المنشات الناشيه من البنك السعودي للتسليف والادخار الي صندوق التنميه الصناعيه السعودي، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، ويعتمد وزير التجاره والصناعه ووزير الشؤون الاجتماعيه الاعمال المتعلقه بنقل موارد التمويل. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢١٣٦١ وتاريخ ١/ ٥ / ١٤٣٧ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه الذي اعدته هييه الخبراء بمجلس الوزراء تنفيذا للبند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٣٧ه. وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٣٧ه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٤١١) وتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٣٧ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الدايمه لمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٣-١٥ / ٣٧/ د) وتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٣٧ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٦٥٤) وتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٣٧ه. يقرر ما يلي : اولا: الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه، بحسب الصيغه المرافقه. ثانيا: تشارك وزاره التجاره والصناعه في جميع اعمال اللجنه الفنيه المشكله بالبند (الحادي عشر) من الترتيبات التنظيميه للهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٣٧ه. ثالثا: تباشر اللجنه الفنيه المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار اعمالها المتعلقه بنقل موارد تمويل المنشات الصغيره والمتوسطه وموارد تمويل المنشات الناشيه من البنك السعودي للتسليف والادخار الي صندوق التنميه الصناعيه السعودي، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، ويعتمد وزير التجاره والصناعه ووزير الشؤون الاجتماعيه الاعمال المتعلقه بنقل موارد التمويل. رييس مجلس الوزراء اضيفت فقره تحمل الرقم (17) الي هذه الماده المتعلقه بمهمات واختصاصات الهييه وتكون بالنص الاتي: "اصدار ضمانات ماليه لمصلحه الجهات المموله لقطاع المنشات المرخص لها بالعمل في المملكه، وذلك بالاتفاق مع المركز الوطني لاداره الدين"، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 22 / 3 / 1441ه. - حذف الفقره (17) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7ه، التي اضيفت وصدر بشانها قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 1441/3/22ه. ا - وزير التجاره والصناعه رييسا ب - محافظ الهييه عضوا ج - ممثل من وزاره الماليه عضوا د - ممثل من وزاره التجاره والصناعه عضوا ه- ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط عضوا و - ممثل من وزاره العمل عضوا ز- ممثل من وزاره التعليم عضوا ح - ممثل من مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه عضوا ط - ممثل من مؤسسه النقد العربي السعودي عضوا ي - ممثل من الهييه العامه للاستثمار عضوا ك - ممثل من البنك السعودي للتسليف والادخار عضوا ل - ممثل من صندوق التنميه الصناعيه السعودي عضوا م - ممثل من صندوق تنميه الموارد البشريه عضوا ن - ممثل من مجلس الغرف التجاريه الصناعيه السعوديه عضوا س - اثنان من المهتمين بنشاط المنشات، يعينان بناء علي اقتراح من رييس المجلس عضوين | ا - وزير التجاره والصناعه | رييسا | ب - محافظ الهييه | عضوا | ج - ممثل من وزاره الماليه | عضوا | د - ممثل من وزاره التجاره والصناعه | عضوا | ه- ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط | عضوا | و - ممثل من وزاره العمل | عضوا | ز- ممثل من وزاره التعليم | عضوا | ح - ممثل من مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه | عضوا | ط - ممثل من مؤسسه النقد العربي السعودي | عضوا | ي - ممثل من الهييه العامه للاستثمار | عضوا | ك - ممثل من البنك السعودي للتسليف والادخار | عضوا | ل - ممثل من صندوق التنميه الصناعيه السعودي | عضوا | م - ممثل من صندوق تنميه الموارد البشريه | عضوا | ن - ممثل من مجلس الغرف التجاريه الصناعيه السعوديه | عضوا | س - اثنان من المهتمين بنشاط المنشات، يعينان بناء علي اقتراح من رييس المجلس | عضوين ا - وزير التجاره والصناعه | رييسا ب - محافظ الهييه | عضوا ج - ممثل من وزاره الماليه | عضوا د - ممثل من وزاره التجاره والصناعه | عضوا ه- ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط | عضوا و - ممثل من وزاره العمل | عضوا ز- ممثل من وزاره التعليم | عضوا ح - ممثل من مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه | عضوا ط - ممثل من مؤسسه النقد العربي السعودي | عضوا ي - ممثل من الهييه العامه للاستثمار | عضوا ك - ممثل من البنك السعودي للتسليف والادخار | عضوا ل - ممثل من صندوق التنميه الصناعيه السعودي | عضوا م - ممثل من صندوق تنميه الموارد البشريه | عضوا ن - ممثل من مجلس الغرف التجاريه الصناعيه السعوديه | عضوا س - اثنان من المهتمين بنشاط المنشات، يعينان بناء علي اقتراح من رييس المجلس | عضوين - عدلت هذه الماده وذلك باضافه ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه الي عضويه مجلس اداره الهييه . وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (312) وتاريخ 1442/6/6ه.