moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٦٩٤٨٥لعام ١٤٤٨ه. المدعي : (....) المدعي عليه : (.....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي يدعي: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٣م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (فيليه سمك-ربيان) عدد (١٣٦٠) (مواد غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٣م بثمن اجمالي قدره (١,٠٥٨,٨٩٢.٥٣) مليون وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال و ثلاثه وخمسون هلله سدد منه (١,٠٤٥,٥٢٧.٥٣) مليون وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال و ثلاثه وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعيه بتوريد البضايع للمدعي عليها)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(الفواتير-خطاب مصادقه علي صحه الرصيد). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم سداد مستحقات موكلتي مما ادي الي (تكبد موكلتي اتعاب المحاماه)، بمبلغ قدره (٣,٠٧٣.٠٠) ثلاثه الاف وثلاثه وسبعون ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٣٦٥.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٧٣.٠٠) ثلاثه الاف وثلاثه وسبعون ريال. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي). الاسانيد:١-الفواتير.٢-خطاب مصادقه علي صحه الرصيد. ٣-كشف حساب. ٤-عقد الاتعاب. ٥-الاخطار. وعليه عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤٤٨/١/٢٠ه وذلك عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم ((...)) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني رقم (...) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها والوارد نصها بعاليه، هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها ونظرا اصلاحيه القضيه للفصل فيها وبناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان: وبناء علي الفقره الاولي من الماده (١٥) من نظام المحاكم التجاريه فان الدعوي تقع في اختصاص المحكمه التجاريه، ولما كان وكيل المدعيه طلب في دعواه الزام المدعي علها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٣٦٥.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا، لقاء بيع ادوات مكتبيه وقرطاسيه، والزام المدعي علها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٧٣.٠٠) ثلاثه الاف وثلاثه وسبعون ريال، وبما ان المدعي علها لم تحضر وقد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات، والماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر، مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه اسست لمطلبها الاول علي مصادقه رصيد يتضمن مبلغ المطالبه المشار اليه اعلاه المذيل بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها، وبعد اطلاع المحكمه علي اوراق القضيه ومستنداتها فانها تعتبر ما قدمته وكيل المدعيه بينه كافيه لاثبات حقها في ذمه المدعي عليها ولكون الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس وهو ما تضمنته الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (١٣,٣٦٥.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا، لقاء بيع ادوات مكتبيه وقرطاسيه، وبناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبناء ما للدايره من سلطه تقديريه في اضرار التقاضي، وان التقدير مناط بالدايره بحسب قواعد العداله و العرف المتبع والمنفعه العايده والجهد المبذول، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي وفقا لما ورد في منطوق الحكم ادناه، وتشير الدايره الي ان حكمها في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت المحكمه بما يلي: اولا الزام المدعي عليها شركه (...)للخدمات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الدوليه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣,٣٦٥.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا، نظير ثمن المبيع. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)للخدمات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره الدوليه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٣٣٦.٥) الف وثلاثمايه وسته وثلاثون ريالا وخمسون هلله، نظير التعويض عن اضرار التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.