ncar · executive_regulation · processed · 105 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار اداري رقم (118838/م/10) وتاريخ 14/ 11 /1425ه ان رييس مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه بناء علي الصلاحيات الممنوحه له نظاما وتنفيذا لاحكام الماده الثالثه والستون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29/ 5 /1425ه يقرر ما يلي: - 1. الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه بالصيغه المرفقه. 2. يبدا العمل بها من تاريخ صدور هذا القرار. 3. يبلغ هذا القرار لمن يلزم لانفاذ موجبه. والله ولي التوفيق، ،، رييس مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه د. صالح بن عبدالرحمن العدل اللايحه التنفيذيه لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه الباب الاول : احكام عامه الماده الاولي: تعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المدينه : مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه. الاداره : الاداره العامه لبراءات الاختراع في مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه. النظام : نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه. اللايحه : اللايحه التنفيذيه لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه. موضوع الحمايه : وهو اما ان يكون اختراعا او تصميما تخطيطيا لداره متكامله او صنفا نباتيا او نموذجا صناعيا. وثيقه الحمايه : وهي اما ان تكون براءه اختراع او شهاده تصميم او براءه نباتيه او شهاده نموذج صناعي. اللجنه : هي اللجنه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين من النظام. اتحاد باريس : هو الاتحاد المشكل بموجب الماده الاولي من اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه والذي يتكون من الدول الاعضاء في الاتفاقيه. الماده الثانيه: الاداره تختص الهييه بتنفيذ احكام النظام واللايحه ولها علي وجه الخصوص ما يلي: 1- استقبال طلبات الحمايه ومتابعه اجراءاتها واعداد وثايق الحمايه. 2- اقتراح اصدار وتعديل النماذج اللازمه للقيام باعمالها. 3- اصدار قرارات منح وثايق الحمايه ونشر معلومات بشانها. 4- استخدام تقنيه المعلومات والدخول الي قواعد المعلومات المحليه والعالميه عند التعامل مع طلبات الحمايه ووثايق الحمايه. 5- اقتراح التعديلات اللازمه علي مواد النظام واللايحه. 6- اقتراح تنظيم الترخيص للوكلاء والمحامين لممارسه المهنه امام الاداره. الماده الثالثه: قواعد التعامل مع الاداره 1. يجب ان تكون جميع المراسلات مع الاداره موجهه الي "المشرف علي الاداره العامه لبراءات الاختراع" - مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه وفقا للعنوان البريدي الذي تحدده الاداره او اي وسيله اخري تقبلها. 2. يجب ان تكون جميع المراسلات مع الاداره كتابيا ولا يلزم الحضور الشخصي لمقدم الطلب او الوكيل. 3. اي مراسلات مع الاداره بشان الطلبات يجب ان يشار فيها الي رقم الطلب واي مراسلات لا تلتزم بذلك ستعاد الي المرسل علي العنوان المذكور عليها. 4. تستلم الاداره يدويا او بالبريد طلبات منح وثايق الحمايه واي مستندات او مراسلات تتعلق بها، ويجوز لها ان تقرر قبول استلام ذلك الكترونيا. 5. تسلم الاداره يدويا او بالبريد المسجل الاخطارات والمراسلات بشان طلبات الحمايه ووثايق الحمايه وترسل جميع المراسلات التي تقوم بها الاداره الي مقدم الطلب او الوكيل علي العنوان المسجل لدي الاداره، وتعد الاخطارات بهذا الشكل منتجه لاثارها النظاميه. 6. لا يحتسب يوم ارسال الاخطارات ضمن المهله المعطاه، وتمدد اي مهله تنتهي في ايام الاجازات الاسبوعيه او الاجازات الرسميه للمملكه الي اول يوم عمل يلي تلك الاجازات. 7. تقوم الاداره بختم تاريخ الورود علي جميع المراسلات التي ترد اليها بشان طلبات الحمايه ووثايق الحمايه. الماده الرابعه: سجلات وملفات الاداره 1- تعد الهييه سجلات لطلبات الحمايه المختلفه وسجلات لوثايق الحمايه يتم فيها تدوين البيانات الرييسه للطلبات ووثايق الحمايه وما يطرا عليها من تعديلات. 2- تكون ملفات طلبات الحمايه الساقطه المنشوره متاحه للاطلاع عليها من العامه. 3- تكون طلبات الحمايه المنشوره متاحه للاطلاع عليها من العامه. 4- يجوز الحصول علي نسخ من الطلبات المذكوره في الفقره 2 و3 نظير دفع المقابل المالي. 5- تبقي طلبات الحمايه التي لم يتم نشرها سريه. 6- تقوم الاداره بحفظ اصول الطلبات او نسخ منها لمده خمس سنوات ابتداء من تاريخ سحب او سقوط او رفض الطلبات او سقوط الحق في وثايق الحمايه او انتهاء مدتها. الماده الخامسه : سداد المقابل المالي 1. يتم سداد المستحقات الماليه طبقا لجدول المقابل المالي المقر بالنظام بواسطه شيك مدفوع الي "مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه - براءات الاختراع " او الايداع في الحساب البنكي للمدينه المخصص لذلك او بالطريقه التي تحددها الاداره. 2. تقوم الاداره بناء علي طلب يقدم اليها برد اي مبالغ تدفع عن طريق الخطا او تدفع زياده عن المقابل المالي. الماده السادسه : النشره والمطبوعات الاخري 1. تصدر الاداره نشره دوريه باللغه العربيه تتضمن كل ما ينص النظام علي نشره، ويجوز ان تتضمن النشره بالاضافه الي ذلك كل ما يتصل بموضوعات الحمايه وانظمتها من تعديلات واشعارات واخبار، ويجوز عند الاقتضاء ان تتضمن ترجمه لبعض المعلومات باللغه الانجليزيه. 2. تصدر النشره بارقام مسلسله تحمل التاريخ الهجري والميلادي وعلي الاداره اتاحتها الكترونيا علي شبكه الانترنت وان تحتفظ باعداد منها. 3. يجوز للاداره تزويد الجهات الحكوميه وغيرها باعداد مجانيه من النشره، ويجوز الاشتراك في النشره بعد سداد مقابل الاشتراك المقرر او طبقا لنظام التبادل سواء داخل المملكه او خارجها. 4. يجوز للاداره ان تنشر ورقيا او الكترونيا علي شبكه الانترنت ما يلي : ا- طلبات براءات الاختراع وطلبات البراءات النباتيه متضمنه المواصفه بالصيغه التي اودعت بها. ب- وثايق الحمايه متضمنه المواصفه. ج- القرارات الصادره من اللجنه التي اكتسبت صفه النهاييه. 5. يجوز للاداره تبادل هذه المنشورات مع الاخرين ومع مكاتب البراءات الاخري. الماده السابعه : تتضمن النشره علي الاقل ما يلي -: 1. الصفحه الاولي لطلبات براءات الاختراع وطلبات البراءات النباتيه. . الصفحه الاولي لوثايق الحمايه الممنوحه بما في ذلك جميع الاشكال التي تتضمنها شهاده النموذج الصناعي. 3. قايمه بطلبات الحمايه ووثايق الحمايه التي تم تغيير او نقل ملكيتها. 4. قايمه بطلبات الحمايه ووثايق الحمايه الساقطه. 5. قايمه بطلبات الحمايه المرفوضه. 6. قايمه بطلبات الحمايه المسحوبه. 7. قايمه بطلبات الحمايه ووثايق الحمايه التي طرا علي بياناتها تعديل. 8. قايمه بتسميات الاصناف النباتيه التي تتضمنها طلبات البراءات النباتيه. 9. قايمه بالتسميات الجديده للاصناف النباتيه. 10. قايمه بوثايق الحمايه التي تم التخلي عنها. 11. قرارات الترخيص الاجباري وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها. 12. منطوق القرارات الصادره من اللجنه التي اكتسبت صفه النهاييه. الباب الثاني : شروط واحكام ايداع الطلب الماده الثامنه : 1. يجب ان تقدم طلبات منح وثايق الحمايه ونماذج التقديم ورقيا مطبوعه بالحاسب الالي وباللغه العربيه (يكون مقاس الخط 14 ونوعيه الخط Simplified Arabic ، وبالنسبه للخط اللاتيني يكون المقاس 12 ونوعيه الخط (Times New Roman وتكون واضحه، مع ارفاق نسخه منها علي وسيط تخزين الكتروني، وفقا للشروط المبينه في فصول هذا الباب. ويجب ان تتضمن نماذج التقديم جميع البيانات المطلوبه والاجابه عن كافه الاستفسارات. 2. يكون تاريخ الايداع هو تاريخ استلام طلب الحمايه مستوفيا كافه المتطلبات الوارده في هذه الماده والمواد من 9 الي 28 حسب كل موضوع من موضوعات الحمايه. 3. اذا كان مقدم الطلب مقيما خارج الممل كه فيجب تحديد وكي ل معتمد له داخل المملكه. الفصل الاول : شروط واحكام ايداع طلب براءه الاختراع الماده التاسعه : شروط ايداع الطلب 1. ان يشتمل الطلب علي نموذج رقم (101) "طلب براءه اختراع" ومواصفه الاختراع واي مرفقات ذات علاقه به. 2. ان يطابق اسم الاختراع الشروط المنصوص عليها في شروط ملء نموذج الطلب، والا يختلف عن الاسم المذكور في مواصفه الاختراع. 3. ان تكون الوثايق المقدمه نسخا اصليه او مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص. 4. تسديد المقابل المالي للايداع حال تقديم الطلب. 5. علي مقدم الطلب ان يستوفي كل ما تطلبه الاداره مما له علاقه بالطلب. الماده العاشره : شروط ملء نموذج رقم (101) "طلب براءه اختراع" يملا نموذج رقم (101) "طلب براءه اختراع" بوضوح ويتضمن اسم الاختراع، واسم مقدم الطلب وعنوانه ومحل اقامته وعمله، واسم المخترع وعنوانه، واسم وكيل ان وجد وعنوانه، ومعلومات الاسبقيه والكشف، وتملا حقول النموذج حسب ارقامها وفقا لما يلي : 1. اسم الاختراع : يجب ان يكون اسم الاختراع مختصرا ومحددا ويفضل الا يزيد عن 7 كلمات، ولا تعد اسما للاختراع العبارات العامه مثل: "عمليه كيمياييه"، "جهاز الكتروني"، "اله كهرباييه"، "مركب عضوي ذو خصايص جديده"، ولاختصار اسم الاختراع يجب الا تستعمل بعض العبارات مثل: "طريقه جديده ل...... "، "تحسينات في.... "، "تطوير في.... ". 2. اسم مقدم الطلب : يجب ان يكون الاسم بالنسبه للافراد مطابقا لما هو موجود في الهويه وبالترتيب التالي : الاسم الاول - اسم الاب - اسم الجد - اسم العايله، اما بالنسبه للمؤسسات والشركات فيجب ان يكون مطابقا للاسم الرسمي لها، واذا وجد اكثر من مقدم للطلب فتدون البيانات الخاصه بمقدم الطلب الاول في هذا الجزء وتدون البيانات الخاصه ببقيه مقدمي الطلب في الملحق الخاص بذلك (نموذج رقم 101- ا)، وسوف تتم المراسلات بين الاداره ومقدمي الطلب من خلال مقدم الطلب الاول اذا لم يوجد وكيل. واذا لم يكن مقدم الطلب هو المخترع فيجب ارفاق سند انتقال الحق اليه. 3. اسم المخترع : يجب ان يكون اسم المخترع مطابقا لما هو موجود في الهويه وبالترتيب التالي: الاسم الاول - اسم الاب - اسم الجد - اسم العايله. واذا وجد اكثر من مخترع شارك فعلا في الاختراع فتدون البيانات الخاصه بالمخترع الاول في هذا الجزء وتدون بيانات المخترعين الباقين في الملحق الخاص بذلك (نموذج رقم 101- ب). 4. معلومات الاسبقيه والكشف : اذا كان الاختراع سبق الكشف عنه ترفق الوثايق التي تبين تاريخ الكشف والاسباب الداعيه لذلك. واذا كان مقدم الطلب احد مواطني دول اتحاد باريس او مقيما في احداها او له منشاه صناعيه او تجاريه حقيقيه وفعاله عليها ويرغب المطالبه باسبقيه طلب سبق ايداعه في احدي هذه الدول فانه يجب ذكر بيانات طلب الاسبقيه (الدوله، رقم الطلب، تاريخ الايداع) ورقم البراءه وتاريخها ان وجد، وفي حاله وجود اسبقيه متعدده تملا بيانات اول اسبقيه في النموذج (101) وتذكر بيانات الاسبقيه اللاحقه في النموذج رقم (101-ج)، ويجب ارفاق صوره معتمده من الطلب السابق وترجمه له خلال ثلاثه اشهر، وفي كل الاحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدوليه الاخري في هذا المجال والتي تكون المملكه طرفا فيها. كما يجب ارفاق بيانات الايداعات الاخري السابقه (الدوله، رقم الطلب، تاريخ الايداع) ورقم البراءه وتاريخها ان وجد. 5. المرفقات : تدون اسماء مرفقات النموذج (المواصفه واي مرفقات اخري) وعدد صفحاتها رقما وكتابه، وفي حال طلب الاسبقيه يشار الي اي مرفقات بهذا الشان. 6. اسم الوكيل : يذكر اسم الوكيل، ويجب ان يكون معتمدا بموجب وكاله صادره من كتابه العدل اذا كان الموكل داخل المملكه، اما اذا كان الموكل خارج المملكه فيلزم احضار وكاله معتمده من الجهات المختصه ومصدقه من قبل ممثليات المملكه في الخارج. ويجب ان يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاوله مثل هذه المهنه داخل المملكه. 7. اقرار : يدون في هذا الجزء اسم مقدم الطلب او الوكيل وتوقيعه ويضاف ختم الوكيل المعتمد ان وجد، ويشار فيه الي تحمل مقدم الطلب او الوكيل كل ما يترتب علي الاخلال في تقديم المعلومه الصحيحه. الماده الحاديه عشره : شروط عامه للمواصفه يجب ان تشتمل المواصفه علي المحتويات التاليه وحسب الترتيب التالي : 1. "الملخص"، "الوصف الكامل"، "عناصر الحمايه"، "الرسومات التوضيحيه". 2. تكون بدايه كل محتوي بدايه لصفحه جديده ويذكر اسم كل محتوي متوسطا السطر اعلي الصفحه ويوضع تحته خط، وتكون اوراق المواصفه (فيما عدا الرسومات) مرقمه بالتتابع مع وضع رقم الصفحه متوسطا تحت الهامش العلوي (وليس ضمنه). 3. يبدا الملخص والوصف الكامل بسم الاختراع. 4. تقدم المواصفه من اصل نسختين طبق الاصل يمكن الاستنساخ منها مباشره بمختلف وسايل الاستنساخ. 5. يستخدم الورق الابيض مقاس A4 . 6. تكون الاوراق نظيفه وخاليه من الكشط والتعديلات والشطب واي بقع كربونيه. 7. يستعمل وجه واحد فقط من كل ورقه. 8. تكون المسافه بين السطور حوالي 1 سم. 9. لا تقل ابعاد الهوامش (فيما عدا الرسومات) في كل الصفحات عن الاتي: الاعلي 2 سم والايمن 2.5 سم والاسفل 2 سم والايسر 2 سم، ولا تزيد عن الاتي: الاعلي 4 سم والايمن 4 سم والاسفل 3 سم والايسر 3 سم، وتكون الهوامش خاليه تماما. 10. يجب ترقيم سطور كل صفحه من الصفحات، ولعمل ذلك يكتفي بترقيم السطر الخامس فالعاشر.... وهكذا، ويكون ذلك علي يسار الهامش الايمن منها، ما عدا "عناصر الحمايه" فترقم كل السطور لكل عنصر علي حده. 11. يجوز ان يحتوي الملخص والوصف الكامل وعناصر الحمايه علي اسماء ورموز وصيغ ومعادلات رياضيه وكيمياييه ومصطلحات علميه وغيرها بالحروف اللاتينيه. ولا يجوز ان يحتوي اي منها علي رسومات توضيحيه، اما الجداول فتوضع ضمن الوصف الكامل للمواصفه ان وجدت. 12. تكون المقاييس بالنظام المتري ودرجات الحراره بالنظام الميوي. ويجوز ذكر الوحدات الاخري لاحقه بين قوسين. 13. يتحتم ارفاق الرسومات والاشكال التوضيحيه اذا كان ذلك يؤدي الي الفهم الكامل والواضح للاختراع. الماده الثانيه عشره : تعليمات خاصه بالطلبات عند الترجمه الي العربيه 1. يجب ان يذكر اسم المصطلح العلمي بلغته الاصليه مرادفا للاسم باللغه العربيه عند وروده لاول مره ويكتفي بالاسم العربي فقط في المرات اللاحقه فيما عدا عناصر الحمايه فيتم تكرار ذكر المصطلح باللغتين. 2. في حاله التسميات المختصره باللغه الاجنبيه فينبغي ذكر التسميه كامله بالعربيه والانجليزيه عند ورودها لاول مره في النص ويكتفي بعد ذلك بالتسميه المختصره. 3. استخدام نفس المصطلح المقابل باللغه العربيه عند ورود كلمه لاتينيه سبق اطلاق مصطلح مقابل لها باللغه العربيه. 4. تعتمد الرموز، والوحدات، والتسميات، والثوابت الاساسيه الفيزياييه التي اقرها الاتحاد الدولي للفيزياء البحته والتطبيقيه IUPAP – اللجنه SUNAMCO المنشوره في وثيقه الاتحاد رقم 25 5. تستخدم الحروف اللاتينيه حسب نظام IUPAC لكتابه الاشكال البناييه والصيغ الكيمياييه ورموز العناصر والمركبات والاسماء الكيمياييه اما في حاله ورود الاسم الكيميايي في العنوان فيكتب باللغه العربيه بالاضافه الي اللاتينيه. 6. تذكر المراجع والبحوث والمقالات والكتب العلميه بلغتها الاصليه. الماده الثالثه عشره: شروط خاصه بالملخص 1. يجب الا يتجاوز الملخص اكثر من نصف صفحه وفي الحالات القصوي صفحه واحده. 2. اذا كان هناك رسومات توضيحيه يشار في الملخص الي الشكل الذي يمثل الاختراع بشكل عام، ويوضع رقم هذا الشكل في اخر الملخص. 3. اذا اشير في الملخص الي مكونات موجوده بالشكل المشار اليه في الفقره السابقه ووجد بالشكل ارقام او حروف مستعمله لتمييز تلك المكونات فانه يجب ذكر هذه الارقام او الحروف بين قوسين داخل النص في الملخص. 4. يذكر في الملخص المجال التقني ووصف مختصر لاهم مكونات الاختراع واستعماله الرييس. 5. يصاغ الملخص باسلوب سهل بحيث يعطي فهما واضحا لحل المشكله التقنيه وبحيث يمكن استخدامه لاغراض الاعلام التقني ومعينا في البحث العلمي، ويجب ملاحظه ان الملخص لا يستعمل في تفسير نطاق الحمايه. 6. يجب تجنب ذكر اهميه او قيمه او مزايا الاختراع المتوقعه مستقبلا. 7. ارفاق نسخه من الملخص باللغه الانجليزيه ان وجدت. الماده الرابعه عشره: شروط خاصه بالوصف الكامل يجب ان يشتمل الوصف الكامل علي الاجزاء التاليه: 1. "خلفيه الاختراع" ويبين فيها المجال التقني الذي يتناوله الاختراع ووصف حاله التقنيه السابقه بما في ذلك اي وثايق يكون المخترع علي علم بها، مع ذكر اي مشاكل تتعلق بحاله التقنيه السابقه من شان الاختراع التغلب عليها. 2. "الوصف العام للاختراع" ويبين فيه مزايا الاختراع مقارنه بحاله التقنيه السابقه وكيفيه التغلب علي الصعوبات او المشاكل السابقه كما يبين فيه الهدف من الاختراع، ويكون جميع ذلك بطريقه واضحه بحيث تتيح لصاحب المعرفه العاديه بالمجال التقني فهمه، وعاده ما يتعلق هذا الجزء بعنصر الحمايه الرييس. 3. "شرح مختصر للرسومات" ويبين فيه شرح مختصر للاشكال وقطاعاتها ان وجدت. 4. "الوصف التفصيلي" يجب ان يكون الوصف واضحا وكافيا لتمكين رجل المهنه العادي من تنفيذ الاختراع، وان يتضمن شرحا تفصيليا للاختراع كما يجب ان يبين مقدم الطلب افضل طريقه يعرفها المخترع لتنفيذ الاختراع عند تاريخ تقديم الطلب او تاريخ الاسبقيه. ويجب ان يتضمن الشرح الاشاره الي الرسومات التوضيحيه المرفقه بالتفصيل. وفي حاله ان الطلب يحتوي علي تسلسل وراثي فانه يجب ارفاقه ايضا مستقلا علي وسيط تخزين الكتروني. وتكون الاجزاء السابقه مرتبه بالتسلسل تحت العناوين التاليه: "خلفيه الاختراع"، "الوصف العام للاختراع"، "شرح مختصر للرسومات"، "الوصف التفصيلي". ويتم ذكر العنوان في بدايه السطر ويوضع تحته خط ولا يستلزم بدايه الجزء بدايه صفحه جديده. الماده الخامسه عشره: شروط خاصه بعناصر الحمايه 1. يجب ان يحتوي الطلب علي عنصر حمايه واحد مستقل علي الاقل، ويجوز ان يتضمن عناصر حمايه اخري مستقله واخري معتمده، ويجب ترقيمها بالتتابع علي ان يكون عنصر الحمايه رقم واحد هو الذي يعرف باوسع نطاق مطلوب. 2. يجب ان تعطي عناصر الحمايه تعريفا تاما بنطاق الحمايه المطلوب بما في ذلك المكونات الاساسيه للاختراع كما يجب ان تكون محدده النطاق بالمقارنه بما كشف عنه في الوصف الكامل. 3. تكون عناصر الحمايه واضحه ومترابطه وتعرف بالاختراع (وليس مزاياه) بطريقه محدده يسهل بها التاكد من نطاق الحمايه دون الرجوع الي الوصف الكامل او الرسومات التوضيحيه الا في الضروره القصوي. 4. تصاغ عناصر الحمايه كلما كان ذلك ممكنا بحيث يميز الجزء الجديد او الخطوه الابتكاريه في نطاق الحمايه، فمثلا يعرف الاختراع المراد حمايته لتحديد مكوناته وخصايصه التقنيه ويلي ذلك عباره "المتميز ب... " او "التحسين يتضمن.... " او اي عباره اخري مماثله، ثم يذكر ما هو جديد او ابتكاري لتمييزه عن اي اختراع اخر. 5. اذا تضمن الطلب رسومات توضيحيه واشير في عنصر الحمايه الي مكونات موجوده باحد الاشكال متضمنه ارقاما او حروفا مستعمله لتمييز تلك المكونات فانه يجوز ذكر هذه الارقام او الحروف بين قوسين داخل النص في عنصر الحمايه. الماده السادسه عشره: شروط خاصه بالرسومات التوضيحيه 1. يجب ان يستعمل للرسومات التوضيحيه ورق مقاس A4 يؤدي الي رسومات جيده وواضحه يمكن استنساخها بوضوح. 2. لا تقل ابعاد الهوامش في كل الصفحات عن الاتي: الاعلي 2.5 سم والايمن 2.5 سم والاسفل 1 سم والايسر 1.5 سم. 3. يجب ان ترقم الاوراق بالتتابع مع ذكر العدد الكلي لاوراق الرسومات التوضيحيه مثلا 1/2،4/3،4/4،4/4، وذلك تحت الهامش العلوي في وسط الصفحه. 4. يجوز ان تحتوي الورقه علي اكثر من شكل كما يمكن عند الضروره وضع شكل واحد علي اكثر من ورقه بشرط ان يسهل جمعها جنبا الي جنب والتوصل الي رسم واحد. 5. يجب ترقيم الاشكال بارقام منفصله بغض النظر عن رقم الورقه ويجب، كلما امكن، الحرص علي ترتيبها وجمعها بتتابع ارقامها. 6. ي جب الا يقل مقاس ارقام مكونات اشكال الرسومات التوضيحيه او الحروف التي تستعمل لتمييز مكوناتها عن 3ملم كما يجب استعمال الارقام والحروف نفسها في الرسومات المختلفه لتمييز نفس المكونات. 7. يجب ان تكون الرسومات التوضيحيه غير مظلله وذات خطوط سوداء داكنه، ويوضح مكان المقطع بخطوط متقطعه. 8. يجب الا تحتوي الرسومات التوضيحيه علي اي كلمات لغرض الوصف او غيرها، ويجوز عند الضروره القصوي استعمال بعض الكلمات لايضاح بعض المعالم الرييسه. الماده السابعه عشره: مرفقات اخري للطلب علي مقدم الطلب تزويد الاداره بصوره من تقارير الفحص وتقارير البحث وتزويدها بما تطلبه من صور لطلبات سبق تقديمها او براءات اختراع تم منحها من مكاتب اخري عن الاختراع نفسه. الفصل الثاني: شروط واحكام ايداع طلب شهاده تصميم تخطيطي لداره متكامله الماده الثامنه عشره: شروط ايداع الطلب 1. ان يشتمل الطلب علي ما يلي: - ا- نموذج رقم (201) "طلب شهاده تصميم تخطيطي لداره متكامله"، تدون المعلومات فيه وفقا للماده التاسعه عشره ادناه. ب- وصف مختصر ودقيق للتصميم، يشتمل علي المعلومات التي تعرف الوظيفه الالكترونيه التي تؤديها الداره المتكامله. ج- رسمه او صوره واضحه للتصميم. ويمكن استبعاد اجزاء الرسمه او الصوره المتعلقه بطريقه صنع الداره المتكامله، بشرط ان تكون الاجزاء المقدمه كافيه لتوضيح التصميم وتحديده. د - اي مرفقات اخري ذات علاقه. 2. ارفاق عينه للداره المتكامله اذا كانت موضع استغلال تجاري، في حال طلب الاداره لها. 3. يستعمل وجه واحد فقط من كل ورقه. 4. ان تكون الوثايق المقدمه نسخا اصليه او مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص. 5. تسديد المقابل المالي للايداع حال تقديم الطلب. 6. علي مقدم الطلب ان يستوفي كل ما تطلبه الاداره مما له علاقه بالطلب. الماده التاسعه عشره: شروط ملء نموذج رقم (201) "طلب شهاده تصميم تخطيطي" يملا نموذج رقم (201) "طلب شهاده تصميم تخطيطي" بوضوح، ويكون ملء النموذج كما يلي: 1. اسم التصميم: يجب ان يكون مختصرا ومحددا. 2. تاريخ ومكان اول استغلال تجاري: يدون ذلك اذا كان التصميم قد تم استغلاله تجاريا في اي مكان في العالم. 3. اسم مقدم الطلب : يجب ان يكون الاسم بالنسبه للافراد مطابقا لما هو موجود في الهويه وبالترتيب التالي: الاسم الاول- اسم الاب- اسم الجد- اسم العايله، اما بالنسبه للمؤسسات والشركات فيجب ان يكون مطابقا للاسم الرسمي لها، واذا وجد اكثر من مقدم للطلب فتدون البيانات الخاصه بمقدم الطلب الاول في هذا الجزء وتدون البيانات الخاصه ببقيه مقدمي الطلب في الملحق الخاص بذلك (نموذج رقم 201-ا)، وسوف تتم المراسلات بين الاداره ومقدمي الطلب من خلال مقدم الطلب الاول اذا لم يوجد وكيل. 4. اسم مبتكر التصميم: يجب ان يكون الاسم مطابقا لما هو موجود في الهويه وبالترتيب التالي: الاسم الاول- اسم الاب- اسم الجد- اسم العايله. واذا وجد اكثر من مبتكر فتدون البيانات الخاصه بالمبتكر الاول في هذا الجزء وتدون بيانات المبتكرين الاخرين في الملحق الخاص بذلك (نموذج رقم 201-ب). 5. اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجب ان يكون معتمدا بموجب وكاله صادره من كتابه العدل اذا كان الموكل داخل المملكه اما اذا كان الموكل خارج المملكه فيلزم احضار وكاله معتمده من الجهات المختصه ومصدقه من قبل ممثليات المملكه في الخارج ويجب ان يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاوله مثل هذه المهنه داخل المملكه. 6. المرفقات : تدون اسماء مرفقات النموذج (الاشكال واي مرفقات اخري) وعدد صفحاتها رقما وكتابه. وفي حال الاستغلال التجاري السابق يشار الي اي مرفقات بهذا الشان. 7. اقرار: يدون في هذا الجزء اسم مقدم الطلب او الوكيل وتوقيعه ويضاف ختم الوكيل المعتمد ان وجد، ويشار فيه الي تحمل مقدم الطلب او الوكيل كل ما يترتب علي الاخلال في تقديم المعلومات الصحيحه. الفصل الثالث: شروط واحكام ايداع طلب براءه نباتيه الماده العشرون: شروط ايداع الطلب 1. ان يشتمل الطلب علي نموذج رقم (301) "طلب براءه نباتيه" والوصف التقني للصنف حسب النماذج الخاصه لكل جنس نباتي من الاجناس المحميه واي مرفقات ذات علاقه به. 2. لا يجوز ان يشتمل الطلب علي اكثر من طلب حمايه صنف واحد. 3. يستخدم الورق الابيض مقاس A4 وتكون الاوراق نظيفه وخاليه من التعديلات والشطب واي بقع كربونيه. 4. ان يتم تقديم الوصف التقني للصنف من اصل ونسختين. 5. ان يطابق اسم الصنف النباتي المذكور في الوصف التقني للصنف الاسم الوارد في النموذج والاوراق الرسميه. 6. ان تكون الوثايق المقدمه نسخا اصليه او مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص. 7. تسديد المقابل المالي للايداع حال تقديم الطلب. 8. علي مقدم الطلب ان يستوفي كل ما تطلبه الاداره مما له علاقه بالطلب. الماده الحاديه العشرون: شروط ملء نموذج رقم (301) "طلب براءه نباتيه" يملا نموذج رقم (301) "طلب براءه نباتيه" بوضوح، ويفضل اضافه اسم مقدم الطلب واسم مستنبط النبات ومعلومات الاسبقيه والكشف باللغه الانجليزيه، ويكون ملء النموذج حسب ارقامها كما يلي: 1. اسم الصنف النباتي او التسميه المقترحه : يذكر اسم الصنف وفي حال عدم وجود تسميه فيجب تقديم تسميه مقترحه للصنف او تسميه مؤقته اشاره الي مستنبط النبات. ويجوز ان تتكون تسميه الصنف النباتي من كلمه او مجموعه كلمات وارقام او مجموعه حروف وارقام بمعني او بدون معني ، شرط ان تتيح مكونات التسميه امكانيه التعرف علي الصنف. اسم الجنس والنوع : يذكر الاسم العلمي للصنف وذلك بذكر اسم جنسه ونوعه باللغه اللاتينيه مايلا او تحته خط حسب التقليد المتبع في كتابه الاسم العلمي. الاسم الشايع او الاسم التجاري: في حاله وجود اسم شايع للصنف او اسم تجاري يذكر باللغه العربيه والانجليزيه او اللاتينيه. 2. اسم مقدم الطلب: يجب ان يكون الاسم بالنسبه للافراد مطابقا لما هو موجود في الهويه وبالترتيب التالي: الاسم الاول- اسم الاب- اسم الجد- اسم العايله، اما بالنسبه للمؤسسات والشركات فيجب ان يكون مطابقا للاسم الرسمي لها، واذا وجد اكثر من مقدم للطلب فتدون البيانات الخاصه بمقدم الطلب الاول في هذا الجزء وتدون البيانات الخاصه ببقيه مقدمي الطلب في الملحق الخاص بذلك (نموذج رقم (301-ا))، وسوف تتم المراسلات بين الاداره ومقدمي الطلب من خلال مقدم الطلب الاول اذا لم يوجد وكيل. 3. اسم مستنبط النبات: يجب ان يكون اسم مستنبط النبات مطابقا لما هو موجود في الهويه وبالترتيب التالي: الاسم الاول- اسم الاب- اسم الجد- اسم العايله. واذا وجد اكثر من مستنبط للنبات شارك في استنباط النبات فعلا فتدون البيانات الخاصه بمستنبط النبات الاول في هذا الجزء وتدون بيانات المستنبطين الباقيين في الملحق الخاص بذلك (نموذج رقم (301-ب)). 4. اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجب ان يكون معتمدا بموجب وكاله صادره من كتابه العدل اذا كان الموكل داخل المملكه اما اذا كان الموكل خارج المملكه فيلزم احضار وكاله معتمده من الجهات المختصه ومصدقه من قبل ممثليات المملكه في الخارج ويجب ان يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاوله مثل هذه المهنه داخل المملكه. 5. المرفقات: تدون اسماء مرفقات النموذج (الوصف التقني للصنف او اي مرفقات اخري) وعدد صفحاتها رقما وكتابه. وفي حاله طلب الاسبقيه يشار الي اي مرفقات بهذا الشان. 6. معلومات الاسبقيه والكشف: اذا كان الصنف النباتي قد سبق الكشف عنه او تم بيعه او بيع مواد التكاثر له ترفق الوثايق التي تبين تاريخ الكشف والاسباب الداعيه لذلك. وفي حال المطالبه باسبقيه فانه يجب ذكر بيانات طلب الاسبقيه (اسم الدوله وتاريخ الطلب ورقم الطلب) وتاريخ النشر ورقم البراءه النباتيه (رقم منح حق مستنبط النبات) وتاريخها ان وجد ويجب ارفاق صوره معتمده من الطلب السابق وترجمه له خلال ثلاثه اشهر، وفي كل الاحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدوليه في هذا المجال والتي تكون المملكه طرفا فيها. كما يجب ارفاق بيانات الايداعات الاخري السابقه (اسم الدوله وتاريخ الطلب ورقم الطلب وتاريخ النشر) ورقم البراءه النباتيه (رقم منح حق مستنبط النبات) وتاريخها ان وجد. 7. اقرار : يدون في هذا الجزء اسم مقدم الطلب او الوكيل وتوقيعه ويضاف ختم الوكيل المعتمد ان وجد، ويشار فيه الي تحمل مقدم الطلب او الوكيل كل ما يترتب علي الاخلال في تقديم المعلومات الصحيحه. الماده الثانيه والعشرون: شروط خاصه بالوصف التقني للصنف عند تقديم الوصف التقني للصنف يجب ان يتضمن ما يلي: 1. اسم الصنف. 2. تحديد التصنيف النباتي (بذكر اسمه اللاتيني وكذلك الاسم المحلي). 3. الافصاح الكامل عن اصل الصنف وطريقه استنباطه وما اذا كانت عن طريق الهندسه الوراثيه. 4. وصف دقيق للمراحل المتتابعه لعمليات الاختيار والاكثار التي استخدمت في استنباط الصنف. 5. اثبات التجانس للصنف مبينا فيه درجه التباين في اي من الصفات التي يتصف بها. 6. بيان عن ثبات الصنف يبين فيه عدد دورات الاكثار التي لم تتغير خلالها اي من الصفات المميزه له، والمتغيرات التي تم رصدها خلال عمليات الاكثار وتكرارها وكذلك بيان تكرار الخلط الذي تم رصده او المتوقع حدوثه. 7. بيان عن تميز الصنف يبين فيه بوضوح كيفيه تميز الصنف عن غيره من الاصناف المنحدره من النوع نفسه، وفي حاله وجود تقارب او تشابه بين الصنف والاصناف الاخري ينبغي تحديد هذه الاصناف مع وصف دقيق لاوجه الاختلاف بينها. كما يجب تقديم عينات من مواد الاكثار او عينات نباتيه اخري من الصنف او تقديم صور فوتوغرافيه لها اذا كان ذلك يساعد علي بيان التمييز الخاص بالصنف بوضوح تام. 8. الرسومات التوضيحيه الخاصه بالصنف اذا كانت ضروريه للتعرف عليه مع وصف مختصر لها، ان وجدت. 9. صوره للنبات او الاجزاء الرييسيه له، خاصه النباتات الزينه او النباتات غير المعروفه. الماده الثالثه والعشرون: مرفقات اخري للطلب علي مقدم الطلب تزويد الاداره بصوره من تقارير الفحص وتقارير البحث وتزويدها بما تطلبه من صور لطلبات سبق تقديمها او براءات نباتيه (حقوق مستنبط نبات) تم منحها من مكاتب اخري عن نفس الصنف النباتي. الماده الرابعه والعشرون: تقوم الاداره بحمايه خمسه عشره جنسا في السنه الاولي من تطبيق النظام وتصدر قايمه بها ويتم ادراج اصناف جديده في كل عام حسب الحاجه والمقدره. الفصل الرابع: شروط واحكام ايداع طلب شهاده نموذج صناعي الماده الخامسه والعشرون: شروط ايداع الطلب 1. يجوز ان يشتمل طلب الشهاده علي اكثر من نموذج صناعي علي ان تكون جميعها من صنف واحد وفقا للتصنيف الدولي للنماذج الصناعيه (تصنيف لوكارنو) او مجموعه واحده او تركيب واحد وعلي مقدم الطلب تسديد المقابل المالي المقرر عن كل نموذج صناعي. 2. ان يشتمل الطلب علي نموذج رقم (401) "طلب شهاده نموذج صناعي" ونموذج رقم (401-ا) "بيانات النموذج الصناعي" واي مرفقات اخري ذات علاقه بهما واشكال (صور ورسومات) للنموذج الصناعي المطلوب حمايته. ويجب تحديد عدد النماذج الصناعيه المشموله بالطلب، وملء نموذج رقم (401-ا) لكل منها. 3. يستعمل وجه واحد فقط من كل ورقه. 4. ان تكون الوثايق المقدمه نسخا اصليه او مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص. 5. تسديد المقابل المالي للايداع لكل طلب (نموذج رقم (401-ا)) حال تقديم الطلب. 6. علي مقدم الطلب ان يستوفي كل ما تطلبه الاداره مما له علاقه بالطلب. الماده السادسه والعشرون: شروط ملء نموذج رقم (401) "طلب شهاده نموذج صناعي" يملا نموذج رقم (401) "طلب شهاده نموذج صناعي" بوضوح، ويكون ملء النموذج كما يلي: 1. اسم مقدم الطلب: يجب ان يكون الاسم بالنسبه للافراد مطابقا لما هو موجود في الهويه وبالترتيب التالي: الاسم الاول- اسم الاب- اسم الجد- اسم العايله، اما بالنسبه للمؤسسات والشركات فيجب ان يكون مطابقا للاسم الرسمي لها، واذا وجد اكثر من مقدم للطلب فتدون البيانات الخاصه بمقدم الطلب الاول في هذا الجزء وتدون البيانات الخاصه ببقيه مقدمي الطلب في الملحق الخاص بذلك (نموذج رقم (401-ب))، وسوف تتم المراسلات بين الاداره ومقدمي الطلب من خلال مقدم الطلب الاول اذا لم يوجد وكيل. 2. اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجب ان يكون معتمدا بموجب وكاله صادره من كتابه العدل اذا كان الموكل داخل المملكه اما اذا كان الموكل خارج المملكه فيلزم احضار وكاله معتمده من الجهات المختصه ومصدقه من قبل ممثليات المملكه في الخارج ويجب ان يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاوله مثل هذه المهنه داخل المملكه. 3. اقرار : يدون في هذا الجزء اسم مقدم الطلب او الوكيل وتوقيعه ويضاف ختم الوكيل المعتمد ان وجد، ويشار فيه الي تحمل مقدم الطلب او الوكيل كل ما يترتب علي الاخلال في تقديم المعلومات الصحيحه. الماده السابعه والعشرون: شروط ملء نموذج رقم (401-ا) "بيانات النموذج الصناعي" يحدد رقم النموذج الصناعي في العنوان تسلسليا (4،3،2،1) حسب العدد المحدد في النموذج رقم (401)، وتستكمل بيانات النموذج (401-ا) كما يلي: - 1. اسم المصمم: يجب ان يكون اسم المصمم مطابقا لما هو موجود في الهويه وبالترتيب التالي: الاسم الاول- اسم الاب- اسم الجد- اسم العايله. واذا وجد اكثر من مصمم فتدون البيانات الخاصه بالمصمم الاول في هذا الجزء وتدون بيانات المصممين الاخرين في الملحق الخاص بذلك (نموذج رقم (410-ج)). 2. معلومات فنيه : وصف النموذج الصناعي : يجب وصف النموذج الصناعي، بتقديم وصف كل شكل (صوره او رسمه) من الاشكال المرفقه كتابيا او بتقديم وصف عام مختصر قدر الامكان، ويمكن ارفاق ورقه اضافيه عند عدم كفايه المكان المخصص. نوع المنتجات: يجب بيان نوع المنتجات التي يستخدم فيها النموذج الصناعي وان يكون مختصرا ومحددا، وذلك بالاستعانه بالتصنيف الدولي للنماذج الصناعيه. التصنيف: يذكر تصنيف النموذج الصناعي، ان وجد حسب التصنيف الدولي للنماذج الصناعيه. 3. معلومات الاسبقيه والكشف : اذا كان النموذج الصناعي قد تم عرضه في معرض رسمي او سبق كشفه للجمهور بطريقه اخري فيجب ارفاق المستندات اللازمه التي تبين تاريخ العرض او الكشف. واذا كان مقدم الطلب احد مواطني دول اتحاد باريس او مقيما في احداها او له منشاه صناعيه او تجاريه حقيقيه وفعاله عليها ويرغب المطالبه باسبقيه طلب سبق ايداعه في احدي هذه الدول فانه يجب ذكر بيانات طلب الاسبقيه (الدوله، رقم الطلب، تاريخ الايداع) ورقم الشهاده وتاريخها والتصنيف ان وجد، ويجب ارفاق صوره معتمده من الطلب السابق وترجمه له خلال ثلاثه اشهر، وفي كل الاحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدوليه الاخري في هذا المجال والتي تكون المملكه طرفا فيها. كما يجب ارفاق بيانات الايداعات الاخري السابقه (الدوله، رقم الطلب، تاريخ الايداع) ورقم الشهاده وتاريخها ان وجد. 4. المرفقات: تدون اسماء مرفقات النموذج (الاشكال واي مرفقات اخري) وعدد صفحاتها رقما وكتابه. وفي حاله طلب الاسبقيه يشار الي اي مرفقات بهذا الشان. الماده الثامنه والعشرون: شروط خاصه بالاشكال (الصور او الرسومات) يجب ان يتضمن الطلب رسومات او صورا فوتوغرافيه توضح الاجزاء الكامله للنموذج الصناعي، والاخذ بعين الاعتبار ان نطاق الحمايه يتحدد بالاشكال المرفقه حال ايداع الطلب، لذا يجب مراعاه ما يلي: 1. تقديم الاشكال ملونه في حاله الرغبه في حمايه الوان محدده في النموذج الصناعي. 2. اذا كان هناك اشكال او اجزاء في النموذج الصناعي غير مطلوب حمايتها فترسم بخطوط متقطعه. 3. عند تقديم اكثر من شكل لنموذج صناعي في طلب واحد (نموذج رقم (401-ا)) فان نطاق الحمايه تكون للعناصر المشتركه بين تلك الاشكال. 4. ان تكون الاشكال علي ورق A4 وان تكون بمقاس 40×40ملم كحد ادني و252×165ملم كحد اعلي، ويجوز ان تحتوي الورقه علي اكثر من شكل. 5. ان تكون الاشكال واضحه وتبين السمات المميزه للنموذج الصناعي المطلوب حمايته حيث سيتم نشر الاشكال بحالتها المرفقه. 6. يجب ان لا تحتوي الاشكال علي اي كلمات لغرض الوصف او غيره. 7. ان ترقم الاشكال لكل نموذج صناعي بالتتابع، مثلا 1-1،1-1،2-3، (رقم النموذج الصناعي - رقم الشكل) وذلك تحت الشكل. 8. ان ترقم صفحات الاشكال لكل نموذج صناعي مستقل (نموذج رقم (401-ا)) بالتتابع مع ذكر العدد الكلي للصفحات، مثلا 4/1، 4/2، 4/3، 4/4، وذلك تحت الهامش العلوي في وسط الصفحه. 9. ان تقدم الاشكال من اصل ونسختين يمكن الاستنساخ منها مباشره مع ارفاق نسخه الكترونيه. الباب الثالث: احكام الاسبقيه واحكام الكشف الماده التاسعه والعشرون: 1. يعد منشيا لحق الاسبقيه كل ايداع سابق في مكتب وطني او اقليمي لاي من دول اتحاد باريس او الدول الاعضاء في اي اتفاقيه دوليه تنص علي حق الاسبقيه وتكون المملكه طرفا فيها. 2. تسري مواعيد الاسبقيه اعتبارا من تاريخ ايداع الطلب الاول ولا يدخل يوم الايداع في احتساب المده. 3. اذا كان اليوم الاخير من الميعاد يوم عطله رسميه او يوما لا تعمل فيه الاداره لاستقبال الطلبات فيمتد الميعاد الي اول يوم عمل يليه. 4. لمقدم الطلب الذي طلب الاستفاده من الاسبقيه ان يؤجل تزويد الاداره برقم الطلب السابق ورمز التصنيف لطلب براءه الاختراع او طلب شهاده النموذج الصناعي الي مهله لا تزيد عن ثلاثه اشهر من تاريخ ايداع الطلب. 5. اذا لم يلتزم مقدم الطلب الذي طلب الاستفاده من الاسبقيه بتقديم صوره معتمده من الطلب السابق وترجمه لها خلال المهله المحدده فانه يسقط حقه في الاسبقيه، ويتم تسجيل ذلك في سجلات الاداره. الماده الثلاثون: 1. تكون حالات كشف الاختراع والنموذج الصناعي التي لا تدخل في مدلول التقنيه السابقه كالتالي: - ا- اذا كان الكشف قد حدث في الاشهر السته السابقه لتاريخ ايداع الطلب او تاريخ طلب الاسبقيه بسبب اعمال تعسفيه حدثت ضد مقدم الطلب او سلفه. ب- اذا كان الكشف قد تم نتيجه عرضه في معرض دولي معترف به رسميا في احدي دول اتحاد باريس وكان ذلك خلال السنه السابقه لايداع طلب براءه الاختراع او الاشهر السته السابقه لتاريخ ايداع طلب شهاده النموذج الصناعي. . اذا رغب مقدم الطلب في الحمايه المؤقته لاختراع او نموذج صناعي متعلق بمنتجات يرغب في عرضها في اي معرض رسمي فانه يجب ان يتقدم للاداره بطلب رغبته في العرض مصحوبا ببيان موجز عن وصف الاختراع او النموذج الصناعي والرسومات التوضيحيه وبيان المنتجات المتعلقه به، ويجوز للاداره تكليف مقدم الطلب باي بيانات اخري تراها ضروريه. اما بالنسبه للمنتجات المعروضه خارج المملكه فيجب احضار شهاده مصدقه من الجهه الرسميه توضح المنتج المعروض وبياناته وتاريخ عرضه. 3. لا يترتب علي المدد المشار اليها في الفقرتين السابقتين تمديد فتره حق الاسبقيه المنصوص عليها في الماده 10 من النظام. الماده الحاديه والثلاثون: بعد ايداع طلب براءه نباتيه في دوله اخري او تسجيل صنف في قايمه اصناف مسموح بتسويقها في تلك الدوله بمثابه جعل الصنف موضع الطلب مشهورا علانيه ابتداء من تاريخ ايداع الطلب، شرط ان يسفر الطلب عن منح براءه نباتيه او تسجيل في القايمه، كما يعد الصنف مشهورا علانيه اذا كان الصنف جار استغلاله حاليا، او تم تسجيله في سجل اصناف تحفظه جمعيه مهنيه معترف بها، او تم ادراجه ضمن مجموعه مرجعيه. الباب الرابع: احكام تعديل وسحب طلبات الحمايه الماده الثانيه والثلاثون: 1. يجب ان لا تتجاوز التعديلات او الاضافات التي تتم علي طلب الحمايه من قبل مقدم الطلب، بناء علي رغبته او تحقيقا لطلب من الاداره، ما كشف عنه في الطلب وقت ايداعه، علي انه يجب تسديد المقابل المالي عن ذلك. 2. يترتب علي التعديلات علي اي شكل من الاشكال الوارده في طلب شهاده النموذج الصناعي اعتبار تاريخ التعديل هو تاريخ الايداع. 3. يجوز لمقدم طلب براءه الاختراع ان يلغي او يضيف اي عنصر من عناصر الحمايه بشرط ان لا يترتب عليه اي تغيير في مفهوم وحده الاختراع. 4. يجوز لمقدم طلب الحمايه دون مقابل مالي تدارك ما ورد في الطلب من اخطاء كتابيه او حسابيه، وطلب ادخال ما طرا من تغييرات علي البيانات الوارده في الطلب. 5. يجوز لمقدم طلب الحمايه سحب طلبه ما لم يبت فيه بصفه نهاييه، ويجب ان يكون طلب السحب منجزا غير معلق علي شرط، واذا كان طلب الحمايه مقدما من عده اشخاص فلا يقبل طلب سحبه الا بتوقيعهم جميعا. الماده الثالثه والثلاثون: اذا قام مقدم طلب براءه اختراع بتجزيه طلب الي عده طلبات جزييه سواء من تلقاء نفسه او بناء علي طلب الاداره نتيجه الفحص الموضوعي المتضمن ان الطلب يشتمل علي اكثر من اختراع، فعليه ان يحدد الاختراع الذي يتضمنه الطلب الاصلي. ويجوز له ايداع الاختراعات الاخري التي تم فصلها كطلبات مستقله تطبق بشانها احكام الطلب الجديد، مع احتفاظها بتاريخ ايداع الطلب الاصلي والتمتع بحق الاسبقيه ان وجد. الباب الخامس: احكام الفحص الشكلي والموضوعي الماده الرابعه والثلاثون: تفحص الطلبات المسجله للتاكد من استيفايها للشروط الشكليه الوارده في الماده الثامنه من النظام ومواد الباب الثاني من هذه اللايحه لكل موضوع من موضوعات الحمايه، واذا تبين من الفحص الشكلي عدم استيفاء بعض الشروط المقرره، فيكلف مقدم الطلب باستيفايها خلال تسعين يوما علي الاكثر من تاريخ ابلاغه بذلك، واذا لم ينفذ ما طلب منه خلال المهله المذكوره عد طلبه كان لم يكن. الماده الخامسه والثلاثون: 1. اذا تبين من الفحص الشكلي لطلب براءه الاختراع او طلب البراءه النباتيه ان الطلب مستوفي من الناحيه الشكليه، تخطر الاداره مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للنشر خلال مهله ثلاثه اشهر فاذا لم يقم بالسداد خلال هذه المهله يسقط الطلب ويتم نشره ويسجل ذلك في السجل ويعلن عنه في النشره. ولا يتم نشر الطلب اذا تم سحبه قبل انقضاء المهله المذكوره. 2. تقوم الاداره بتقدير النفقات اللازمه للفحص الموضوعي لطلب براءه الاختراع او طلب البراءه النباتيه ويكلف مقدم الطلب بسدادها خلال ثلاثه اشهر من تاريخ اخطاره بذلك، واذا لم يقم بالسداد يسقط الطلب ويسجل ذلك في السجل ويعلن عنه في النشره. 3. تقوم الاداره بفحص الطلب موضوعيا بعد تسديد التكاليف المقدره اعلاه. الماده السادسه والثلاثون: تقوم الاداره بفحص طلب براءه الاختراع موضوعيا للتاكد من استيفاء الطلب للشروط الوارده في المواد 4 و43 و44 و45 و46 من النظام والنصوص الوارده في هذه اللايحه، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي: ا- دراسه عناصر الحمايه والوصف والرسومات التوضيحيه لتحديد المكونات الاساسيه للاختراع. ب- تصنيف الطلب طبقا للتصنيف الدولي لبراءات الاختراع. ج- حصر الوثايق ذات العلاقه بموضوع الاختراع من خلال البحث في قواعد المعلومات وفي اي وسايل اخري. د- تحديد الوثايق الاقرب لموضوع الاختراع من خلال مقارنه الوثايق التي تم حصرها بالاختراع. ه- تقييم الجده من خلال مقارنه الاختراع بالوثايق الاقرب. و- تقييم الخطوه الابتكاريه من خلال استخدام معرفه رجل المهنه العادي المتكونه من الوثايق ذات العلاقه. ز- تقييم مدي قابليه الاختراع للتطبيق الصناعي. وتعد الاداره تقرير الفحص الموضوعي الذي يتضمن رايها حول مدي استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها والتوضيحات والتعديلات المطلوب اجراؤها. الماده السابعه والثلاثون: تقوم الاداره بفحص طلب البراءه النباتيه موضوعيا للتاكد من استيفاء الطلب للشروط الوارده في المواد 4 و54 و55 من النظام والنصوص الوارده في هذه اللايحه، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي: ا- التحقق من ان الصنف ينتمي الي المصنف النباتي المحدد، وفي حاله عدم انتمايه يتم اخطار مقدم الطلب وامهاله مده ثلاثين يوما للتعديل والا رفض الطلب. ب- التحقق من ان الصنف جديد. ج- الفحص التقني للصنف ويتم فيه التحقق من ان الصنف مميز ومتجانس وثابت وذلك وفقا لما يلي: 1. الطلبات التي لم يسبق ايداع طلبات بشانها خارج المملكه يتم فحصها من قبل الاداره او ايه مؤسسه وطنيه او خارجيه تحددها الاداره وفقا ل "دليل الاتحاد الدولي لحمايه الاصناف النباتيه بشان اجراء فحص التميز والتجانس والثبات" وبالنسبه للاصناف غير المدرجه فيه فيتم فحصها حسب الامكانيات المتوفره. 2. الطلبات التي سبق ايداع طلبات بشانها خارج المملكه وتم او سيتم فحصها في الخارج يمكن للاداره الاستفاده من نتايج الفحص اذا كان هذا الفحص قد تم في ظروف بيييه تتلاءم مع الظروف البيييه للمملكه. وتعد الاداره تقرير الفحص الموضوعي الذي يتضمن رايها حول مدي استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها والتوضيحات والتعديلات المطلوب اجراؤها. الماده الثامنه والثلاثون: 1. يتم الفحص التقني للصنف النباتي في اقرب وقت مناسب للانبات. 2. علي مقدم الطلب تزويد الاداره او الجهه التي تحددها بالمعلومات ومواد الفحص قبل تاريخ الانبات بوقت كاف وتحدد الاداره المواصفات الخاصه بالعينات بهدف اجراء الفحص وفقا للتعليمات الخاصه بكل صنف نباتي. 3. يجب الا تكون الماده التي يقدمها مقدم الطلب بهدف الفحص قد تم اخضاعها لاي معالجه treatment خاصه، ما لم تطلب الاداره ذلك بالتحديد. 4. لاغراض تطبيق احكام الماده 58 (د) من النظام يجوز للاداره اخذ عينات من الصنف النباتي من السوق المحليه. الماده التاسعه والثلاثون: الاحكام الخاصه بتسميه الصنف 1. يتم نشر التسميه التي يتضمنها طلب البراءه النباتيه اذا كانت مطابقه للشروط المقرره، ويجوز لكل ذي مصلحه الاعتراض علي التسميه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ النشر. 2. في حاله عدم مطابقه التسميه للشروط المنصوص عليها يتم اشعار مقدم الطلب بذلك وامهاله ثلاثه اشهر لتقديم تسميه بديله، فاذا لم يقم بذلك او اتضح عدم مطابقه التسميه البديله للشروط المقرره يتم رفض الطلب، اما في حاله قبول التسميه فيتم تسجيلها وشطب التسميه السابقه، ويتم النشر عن ذلك. 3. يجب علي مقدم الطلب تغيير التسميه المقدمه من قبله خلال ثلاثه اشهر في حاله ثبوت انها تتعدي علي علامه تجاريه او غيرها. 4. اذا تم استعمال او اقتراح او تسجيل تسميه للصنف في المملكه او اي دوله اخري فانه يجب الالتزام باستعمال التسميه في جميع الاجراءات التي تتم مع الاداره ما لم ترفض تلك التسميه. 5. يلتزم كل من يعرض للبيع ماده التكاثر لصنف محمي او يبيعها او يسوقها باي شكل اخر باستخدام تسميه ذلك الصنف، ولا يزول هذا الالتزام بزوال الحق في البراءه النباتيه، ويجوز الجمع بين علامه تجاريه او اسم تجاري او اي بيان مماثل وبين التسميه المسجله للصنف المحمي عند القيام بتسويقه او عرضه اذا كان من السهل التعرف علي التسميه. الماده الاربعون: رفض وشطب التسميه ا- يرفض تسجل تسميات الصنف النباتي في الحالات الاتيه: - 1. اذا لم تكن مطابقه لاحكام الفقره الاولي من الماده الحاديه والعشرون من هذه اللايحه. 2. اذا لم تكن ملايمه للتعرف علي الصنف، وخاصه نظرا لانعدام التميز او عدم مناسبتها لغويا. 3. اذا كانت مخالفه للشريعه الاسلاميه. 4. اذا تكونت فقط من علامات او بيانات يمكن استخدامها في قطاع الاصناف والبذور لتعيين النوع او النوعيه او الكميه او الغايه او القيمه او المنشا الجغرافي او فتره الانتاج. 5. اذا كان مؤداها التضليل او احداث الالتباس من ناحيه خصايص الصنف او قيمته او منشاه الجغرافي او من ناحيه الروابط بين الصنف والاشخاص، خاصه مستنبط النبات او مقدم الطلب. 6. اذا كانت مطابقه او مشابهه بصوره تدعو الي الالتباس لتسميه مقترحه، في المملكه او اي دوله اخري، لصنف سابق من نفس النوع او من نوع وثيق الارتباط به، ما لم يتوقف استغلال الصنف السابق. ب- يتم شطب التسميه في حاله مخالفه اي حكم من احكام النظام او هذه اللايحه، وتشعر الاداره مقدم الطلب او مالك البراءه النباتيه بقرار الشطب ويطلب منه ان يقترح تسميه جديده وتطبق في ذلك الاجراءات الوارده في الماده التاسعه والثلاثون من هذه اللايحه. الماده الحاديه والاربعون: . يجوز للاداره اثناء قيامها بالفحص الموضوعي للطلبات المقدمه اليها الاستفاده من تقارير البحث وتقارير الفحص الموضوعي ووثايق الحمايه الصادره من مكاتب براءات الاختراع. 2. يجوز للجنه ان تطلب من الاداره تعجيل فحص طلب وثيقه حمايه بناء علي طلب من مقدم الطلب اليها بوجود تعد او تعد وشيك علي موضوع الحمايه، ويجب علي مقدم الطلب تزويد اللجنه بما يدعم طلبه بالاستعجال وما تطلبه اللجنه منه لضمان جديه دعواه. الماده الثانيه والاربعون: 1. تخطر الاداره مقدم الطلب بنتيجه الفحص الموضوعي متضمنا تقرير الفحص الموضوعي الاول، وعلي مقدم الطلب ان يقدم للاداره تعديلات علي الطلب بما يتفق مع التقرير وعليه في حاله عدم اتفاقه مع اي مما ورد في التقرير تبرير ذلك. 2. اذا اقتنعت الاداره بالتعديلات او التبريرات التي قدمها مقدم الطلب تقوم باستكمال اجراءات المنح، واذا تبين لها عكس ذلك فتخطر مقدم الطلب بتقرير الفحص الموضوعي الثاني، وعلي مقدم الطلب ان يقدم للاداره تعديلات علي الطلب بما يتفق مع هذا التقرير وعليه في حاله عدم اتفاقه مع اي مما ورد فيه تبرير ذلك. 3. اذا اقتنعت الاداره بالتعديلات او التبريرات التي قدمها مقدم الطلب تقوم باستكمال اجراءات المنح، واذا تبين لها عكس ذلك تصدر قرارا برفض الطلب. 4. يتعين علي مقدم الطلب الرد علي الاخطارات الموجهه له من الاداره خلال ثلاثه اشهر من تاريخه ويمكن ان تمدد المهله شهرا واحدا عند الضروره بموجب طلب مسبب مقدم قبل انتهاء المهله، وفي حال عدم الرد خلال المهله المحدده يرفض الطلب. الماده الثالثه والاربعون: يجوز للاداره ان تقوم بالتاكد من ان النموذج الصناعي جديدا ولا يخالف احكام الماده الرابعه من النظام ولا يتضمن علامات تجاريه تعود للغير او اعلاما او شعارات رسميه من واقع المعلومات التي يرفقها مقدم الطلب. الباب السادس: احكام المنح والرفض والابطال الماده الرابعه والاربعون: 1. بعد التاكد من ان طلب الحمايه قد استوفي الشروط المقرره تقوم الاداره باخطار مقدم الطلب بذلك وتطلب منه سداد المقابل المالي للمنح والنشر خلال مهله ثلاثه اشهر وفي حاله السداد تصدر الاداره وثيقه الحمايه وتعلن عنها في النشره، واذا لم يقم بالسداد خلال المهله المحدده يتم رفض الطلب. 2. اذا تبين للاداره ان طلب الحمايه لم يستوف الشروط المقرره تصدر الاداره قرارا مسببا برفض الطلب، ويخطر به مقدم الطلب وينشر في النشره. الماده الخامسه والاربعون: ا- تشتمل الصفحه الاولي لبراءه الاختراع علي الاقل المعلومات التاليه: 1. اسم المخترع. . اسم مالك البراءه. . عنوان مالك البراءه. . اسم الوكيل. 5. رقم الطلب. 6. تاريخ الايداع. 7. رقم البراءه. 8. تاريخ المنح. . بيانات الاسبقيه (رقم الطلب– تاريخ الاسبقيه– بلد الاسبقيه). . رقم النشر وتاريخه. . التصنيف الدولي للاختراع. . المراجع. . اسم الاختراع. 14. الملخص. . اسم الفاحص. ب- تشتمل الصفحه الاولي لشهاده التصميم التخطيطي علي الاقل علي المعلومات التاليه: .اسم مبتكر التصميم. 2. اسم مالك الشهاده. 3. عنوان مالك الشهاده. 4. اسم الوكيل. 5. رقم الطلب. . تاريخ الايداع. 7. رقم الشهاده. 8. تاريخ المنح. 9. تاريخ ومكان اول استغلال تجاري. 10. اسم التصميم. . الوصف المختصر. . رسمه التصميم. ج- تشتمل الصفحه الاولي لوثيقه البراءه النباتيه علي الاقل المعلومات التاليه: 1. اسم مستنبط النبات. 2. اسم مالك البراءه. 3. عنوان مالك البراءه. 4. اسم الوكيل. 5. رقم الطلب. 6. تاريخ الايداع. 7. رقم البراءه. 8. تاريخ المنح. 9. بيانات الاسبقيه (رقم الطلب– تاريخ الاسبقيه– بلد الاسبقيه). . اسم الجنس والنوع. 11. الاسم الشايع او الاسم التجاري. 12. الملخص. د- تشتمل الصفحه الاولي لشهاده النموذج الصناعي علي الاقل المعلومات التاليه: . اسم المصمم. 2. اسم مالك الشهاده. 3. عنوان مالك الشهاده. 4. اسم الوكيل. 5. رقم الطلب. 6. تاريخ الايداع. 7. رقم الشهاده. 8. تاريخ المنح. 9. بيانات الاسبقيه (رقم الطلب– تاريخ الاسبقيه– بلد الاسبقيه). 10. عدد النماذج. 11. المعلومات الفنيه. الماده السادسه والاربعون: تكون الاسس التي يبني عليها طلب ابطال وثيقه الحمايه كليا او جزييا علي النحو التالي: 1. بالنسبه لبراءات الاختراع مخالفه احكام المواد 45،44،43،4 من النظام. 2. بالنسبه لشهادات التصميمات مخالفه احكام المواد 50،49،4،2 من النظام. 3. بالنسبه للبراءات النباتيه مخالفه احكام المواد 55،54،4 من النظام. 4. بالنسبه للنماذج الصناعيه مخالفه احكام المواد 59،4،2 من النظام والماده 43 من هذه اللايحه. وعلي اللجنه ان تخطر الاداره باي قرار نهايي بشان ابطال اي من وثايق الحمايه حال صدوره لتقوم بتسجيله ونشره. الباب السابع: احكام التعدي والاستغلال الماده السابعه والاربعون: لا يعد تعديا علي براءه الاختراع الاعمال الاتيه: 1. استعمال الوسايل موضوع البراءه علي ظهر السفن التابعه لدول اخري من دول اتحاد باريس، سواء كان ذلك في جسم السفينه او في الاتها او اجهزتها او في اي جزء منها عندما تدخل هذه السفينه بصفه مؤقته او عرضيه في مياه المملكه، بشرط ان يكون استعمال جميع هذه الوسايل قاصرا علي احتياجات السفينه. 2. استعمال الاجهزه موضوع البراءه في صنع او تشغيل المركبات الجويه او البريه او قطع غيارها التابعه لدوله اخري من دول اتحاد باريس عندما تدخل تلك المركبات بصفه مؤقته او عرضيه الي المملكه. الماده الثامنه والاربعون: يجب ان يتضمن طلب الترخيص الاجباري المقدم من قبل اي جهه حكوميه باستغلال الاختراع بيانا باعتبارات المصلحه العامه التي اقتضت ذلك وينص علي هذه الاعتبارات في قرار منح الترخيص. الباب الثامن: الطلبات المتعلقه بالامن الوطني الماده التاسعه والاربعون: تكون الاجراءات للطلبات المتعلقه بالامن الوطني كما يلي: - 1. يلتزم كل موظف حكومي مدني او عسكري توصل الي موضوع حمايه متعلق بالامن الوطني ضمن نطاق الاعمال المكلف بها بالتنازل عما توصل اليه وجميع المزايا الناتجه عنه الي الجهه المختصه في الدوله بموجب موافقه منها. 2. يلتزم ايضا كل شخص- خلاف المذكورين اعلاه- توصل الي موضوع حمايه متعلق بالامن الوطني بالتنازل عما توصل اليه وجميع المزايا الناتجه عنه الي الجهه المختصه في الدوله بموجب موافقه منها، تقوم هذه الجهه بتعويض الشخص تعويضا عادلا. 3. يلتزم كل متنازل الي الجهه المختصه في الدوله تطبيقا للفقرتين اعلاه وكل الاخرين الذين علي علم بالتنازل بالحفاظ علي سريه موضوع الحمايه وعمليه التنازل، وعدم الافصاح عن ذلك الا للاشخاص المصرح لهم. 4. يجوز للجهه المختصه في الدوله، بعد حصولها علي التنازلات اللازمه، ان تتقدم الي رييس المدينه بطلب وثيقه حمايه عن ذلك وترفع مع الطلب طلبا بالرغبه في ابقاء الطلب سريا، وتقوم المدينه بجميع الاجراءات المعتاده علي الطلب وتلتزم بعدم النشر عنه. 5. يتم حفظ الطلب والمواصفه والرسومات والتعديلات ووثيقه الحمايه واي صوره منها في ملف مغلق ومختوم ويعتبر تحت تصرف الجهه المختصه في الدوله طيله فتره الحمايه ولا يجوز فتحه الا بوساطه او بامر من الجهه المختصه في الدوله. 6. لا يجوز اتاحه محتويات الملف المغلق المختوم للنشر او للاطلاع من الاخرين تحت اي ظرف. 7. يتم تسليم الملف المغلق المختوم في اي وقت خلال فتره الحمايه الي اي شخص تطلب الجهه المختصه في الدوله تسليمه اياه، ويتم اغلاقه وختمه مره اخري حال اعادته. 8. يتم ارسال الملف المغلق المختوم الي الجهه المختصه في الدوله بعد انتهاء فتره الحمايه. 9. لا يجوز استقبال طلب ابطال قرار منح الوثيقه التي تم منحها تطبيقا لهذه الماده الا بموافقه من الجهه المختصه في الدوله. 10. لا يجوز السماح برفع دعوي تعدي بشان موضوعات الحمايه هذه. 11. لا تعد كشفا او استخداما المراسلات، التي تتم مع الجهه المختصه في الدوله بشان موضوع حمايه متعلق بالامن الوطني، الهادفه الي تفحص ودراسه موضوع الحمايه وكذلك الاعمال التي تقوم بها الجهه المختصه في الدوله بهدف دراسته وتفحصه، ولا يمكن اعتبارها تؤثر علي الاحقيه بوثيقه الحمايه. 12. يجوز لرييس المدينه، وعندما يري ان طلب حمايه يتعلق بالامن الوطني ولم يتم التنازل عنه الي الجهه المختصه في الدوله وانه يجب منع نشره لحمايه الامن الوطني، ان يامر بان يعامل الطلب كما لو انه تم التنازل عنه الي الجهه المختصه في الدوله. الباب التاسع: احكام متعلقه باللجنه الماده الخمسون: تكون المراسلات مع اللجنه موجهه مباشره الي رييسها علي العنوان الذي تحدده. الماده الحاديه والخمسون: تقدم الدعاوي الي اللجنه بعريضه من اصل وعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم يتم تسليمها الي امانه سر اللجنه علي ان تشمل البيانات التاليه: - 1. الاسم الكامل للمدعي ومهنته او وظيفته ومحل اقامته ورقم وتاريخ ومصدر اثبات شخصيته، وعنوانه بما في ذلك رقم صندوق البريد والهاتف والفاكس والاسم التجاري واي وسيله اخري يمكن مخاطبته بها، وذات المعلومات لمن يمثله ان وجد. 2. الاسم الكامل للمدعي عليه ومهنته او وظيفته ومحل اقامته وعنوانه بما في ذلك رقم صندوق البريد والهاتف والفاكس والاسم التجاري واي وسيله اخري يمكن مخاطبته بها. 3. بيان موضوع الدعوي. 4. الاسانيد والادله التي يستند عليها . الماده الثانيه والخمسون: يوجه التبليغ مرفقا به نسخه من عريضه الادعاء الي عنوان المدعي عليه ويكون التبليغ من نسختين متطابقتين احداهما الاصل والاخري صوره واذا تعدد المدعي عليهم تكون النسخ بقدر عددهم ويجب ان يشتمل التبليغ علي ما ياتي: 1. موضوع التبليغ وتاريخه. 2. ا لاسم الكامل للمدعي، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته او وظيفته ومحل اقامته. 3. الاسم الكامل لمن وجه اليه التبليغ، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته. الماده الثالثه والخمسون: يبلغ الخصوم بالدعاوي المقامه امام اللجنه وفقا لما يلي: 1. تسلم صوره من التبليغ الي من وجهت اليه في محل اقامته او عمله ان وجد والا فتسلم الي من يوجد في محل اقامته من الساكنين معه فاذا لم يوجد منهم احد او امتنع من وجد عن التسلم فتسلم حسب الاحوال الي عمده الحي او قسم الشرطه. 2. فيما يتعلق بالجهات الحكوميه فتسلم الي رؤسايها او من ينوب عنهم. 3. فيما يتعلق بالشركات التجاريه والمؤسسات الخاصه يرسل التبليغ الي احد الشركاء المتضامنين او لرييس مجلس الاداره او من يقوم مقامهم او لصاحب المؤسسه الخاصه او من يقوم مقامه. 4. فيما يتعلق بالشركات الاجنبيه التي لها فرع او وكيل في المملكه يرسل التبليغ الي مدير هذا الفرع او الوكيل. . فيما يتعلق بالمقيمين خارج المملكه يتم ابلاغهم عن طريق وزاره الخارجيه ويكتفي في هذه الحاله بورود الرد بما يفيد التبليغ. 6. فيما يتعلق بالعسكريين ومنسوبي الجهات العسكريه يسلم التبليغ عن طريق مرجعهم المختص. 7. فيما يتعلق بالمسجونين يسلم التبليغ الي مدير السجن. ويكون التبليغ نظاميا متي سلم الي شخص من وجه اليه، ولو في غير محل اقامته او عمله، وفي كل الاحوال يمكن ان يتم التبليغ بوساطه البريد المسجل ويعد التبليغ بهذا الشكل منتجا لاثاره النظاميه. الماده الرابعه والخمسون: تخطر اللجنه الادارات بالقرارات الصادره عنها في الدعاوي المعروضه عليها. الماده الخامسه والخمسون: يجوز للجنه ان تامر فور تقديم عريضه الدعوي باتخاذ الوسايل الاحتياطيه والتحفظيه ضد المدعي عليه شريطه ان يقدم المدعي الضمانات التي تراها اللجنه لكفاله حق المدعي عليه في حال عدم ثبوت الدعوي. الماده السادسه والخمسون: اذا قررت اللجنه الاستعانه بجهات الخبره جاز لها الزام من تري الزامه من الخصوم بايداع ما يقابل النفقات التقديريه للخبره وذلك بموجب شيك مصدق من بنك معتمد في المملكه في اجل معين واذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بايداعه في الاجل الذي عينته اللجنه جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع هذا المبلغ دون اخلال بحقه في الرجوع علي خصمه اذا حكم له في الدعوي. الباب العاشر: احكام ختاميه الماده السابعه والخمسون: يصدر رييس المدينه التعديلات اللازمه علي هذه اللايحه.