tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430267787 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-11-13 date_hijri=1444-04-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9263c177-cb27-4bc9-8f82-cb86106f0077 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٠٥٧٣٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عدد (٩٧٤ )كيس سمسم وزن (٥٠) كيلو وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بثمن اجمالي قدره (٣٢٢,٥٨٨) ثلاث ميه واثنان وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال، سدد منه (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( ٧٢,٥٨٨) اثنان وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-فاتوره علي مطبوعات (...) بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٢٢,٥٨٨) ثلاث ميه واثنان وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال.٢- مطابقه رصيد علي مطبوعات (...) بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٢٢,٥٨٨) ثلاث ميه واثنان وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال ممهوره بختم مصنع (...) للصناعه.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه،وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦ )من نظام المحاكم التجاريه هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واضاف المدعي وكاله بان موكلي تفاوض مع المدعي عليه وتوصلا الي صلح منه للنزاع علي ان يدفع مبلغ المطالبه ( ١٠٢,٥٨٨) مايه والفان وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال علي ثلاث دفعات وقام المدعي عليه دفعه وحده الشهر الماضي وقدرها ( ٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال وتبقي ( ٧٢,٥٨٨) اثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال وتدفع علي دفعتين كل دفعه ( ٣٦,٢٩٤) سته وثلاثون الفا ومايتا واربعه وتسعون ريال، وكان ذلك مشافهه علي انهم سيحضرون اليوم لاثبات هذا الصلح، ومادام ما حضروا نطلب الحكم لنا بالمبلغ المتبقي وقدره ( ٧٢,٥٨٨) اثنان وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره ( ٧٢,٥٨٨) اثنان وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال، وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليه بمبلغ المطالبه. وحيث ان المدعي عليه اتخذ مسلك التخلف عن حضور الجلسات المحدده للنظر في سير القضيه؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده، وحيث ان المدعي عليه تبلغ لشخصه حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده الفقره ( ا ) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، كما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيله المدعي مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، كما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم علي صحه المديونيات الحاصله بينهما وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها لما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم, فتنتهي الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه وتقضي به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مصنع (...)للصناعه سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره اثنان وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال لما هو مبين من اسباب والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
(...)