tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / court_organization

اختصاصات وتفعيل الدوائر الجزئية في المحكمة العامة

ncar · regulation · processed · 6 chunks

date_gregorian=2017-04-27 date_hijri=1438-08-01 document_type=regulation entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=summary:تضمن القرار: تسمية الدوائر الجزئية في المحاكم العامة، الاختصاص القضائي، الدعاوى التي لا تقبل الاعتراض والاستئناف، اجراءات نظر الدعوى، التأجيل. entity=document_number:912/ت entity=keyword:الدمام entity=keyword:تبوك entity=keyword:الخبر entity=keyword:الأحساء entity=keyword:جازان entity=keyword:سكاكا entity=keyword:الجوف entity=keyword:المحكمة العامة entity=keyword:الطائف entity=keyword:القطيف entity=keyword:خميس مشيط entity=keyword:حائل entity=keyword:نجران entity=keyword:أبها entity=keyword:الباحة entity=keyword:دعوى مالية entity=keyword:محكمة عامة entity=keyword:جزئية entity=agency:وزارة العدل language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=court_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
تعميم رقم (
912/ت) وتاريخ 1/ 8 /1438ه
(تعميم لجميع المحاكم)
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اسال المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير اما بعد:
فاشير الي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (100/ 2 /38) والتاريخ 14/ 7 /1438ه المتضمن:
اولا:

تسمي الدواير المشكله بقرار المجلس رقم (1080/ 10 /35) وتاريخ 15/ 
9 /1435ه ب: (الدواير
الجزييه في المحكمه
العامه).
ثانيا: 
ينحصر اختصاص هذه الدواير بنظر الدعاوي الماليه الداخله في 
اختصاص المحكمه العامه
التي لا تزيد قيمتها عن
عشرين الف ريال، وتباشر اختصاصها اعتبارا من تاريخ 1/ 8 /1438ه،
علي ان تستمر الدواير في نظر القضايا المحاله لها باحاله صحيحه قبل التاريخ
المحدد.
ثالثا:

دون اخلال بما تضمنته الفقره (4) من الماده (الخامسه والثمانين بعد 
المايه) من
نظام المرافعات الشرعيه، تعد
الاحكام الصادره - من عموم المحاكم - في الدعاوي
الماليه التي لا تزيد قيمتها عن عشرين الف ريال من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل
الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا).
رابعا:

تخضع اجراءات نظر الدعاوي في القضايا المشموله باختصاص الدواير الجزييه في 
المحاكم
العامه للاحكام التاليه:
ا-

تفصل الدايره في القضيه المحاله اليها
بالموعد المحدد- اذا كانت صالحه للحكم-، ولا يؤجل نظر الدعوي عن الجلسه المقرره
لها الا عند الضروره مع بيان سبب التاجيل في محضر القضيه، ولمده لا تزيد عن عشره
ايام.
ب-

لا يجوز تاجيل الدايره للجلسه لذات السبب
اكثر من مره.
ج-

يحدد لهذه الدواير عدد ثلاثين جلسه يوميا.
ولرييس المجلس الاستثناء من هذه الاجراءات وفقا لما يقتضيه واقع كل دايره.

خامسا:

تقوم الامانه العامه للمجلس الاعلي للقضاء خلال مده اقصاها ثلاثه 
اشهر من تاريخ
هذا القرار بدراسه شامله
لوضع الدواير الجزييه في المحاكم العامه في كل من:
(الدمام، بريده، تبوك، الخبر، الاحساء، جازان، سكاكا، الطايف، القطيف خميس مشيط،
حايل، نجران، ابها، الباحه) في ضوء احصاءات الدواير، واحتياجات المحكمه، وباشراك
اصحاب الفضيله رؤساء المحاكم العامه المعنيه، والرفع بالتوصيات للمجلس. 
امل
الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
 رييس
المجلس الاعلي للقضاء المكلف

 وليد
بن محمد الصمعاني