gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-272418: قارا رقم PC-2025-272418: الصادر في الدعوي رقم المقامه <table><tr><td>الملتمس</td><td>من / (....) هويه وطنيه رقم (....)</td></tr><tr><td></td><td>مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....)</td></tr><tr><td>الملتمس ضدها</td><td>ضد/ هييه الزكاه والخ辻يه والجمارك</td></tr></table> الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق 2026/04/07 م, عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (104-99-1446) وتاريخ 1446/01/17 ه، بحضور كل من: الكتور / (١٤٥٥) / (١٤٥٥) / (١٤٥٥) / (١٤٥٥) / (١٤٥٤) / (١٤٥٥) / (١٤٥٥) / (١٤٥٥) / (١٤٥ العorta / (١٤٥٥) / (١٤٥٥) / (١٤٥٥) / (١٤٥٥) / (١٤٥٤) / (١٤٥٥) / (١٤٥٥) / (١٤٥٥) / (١٤٥ وذلك للنظر في التماس اعاده النظر علي القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض برقم (1/415) لعام 1442 ه—) وحب استوفت الدعوي الاوضاح النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/11/26 الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (……) هويه وطنيه رقم (……) بصفته مالك مسسه (……) سجل تجاري رقم (……) تقدم بطلب التاسع اعاده النظر علي قرار اللجنه الجركيه البتداييه الاولي بالرياض برقم 1/415) لعام 1442 ه، والقاضي منظومه علي النحو التي: "1- اداره المستورد مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) لمالكها (……) سجل مدني رقم (……) غيابيا بالتهريب الجمركي. 2- ازامه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرساليه مبلغا مقداره (30,800) ثلانن الف وثمانمايه ريال. 3- ازامه بما يعادل قيمتها كبدل مصادره مبلغا مقداره (15,400) خمسه عشر الف واربعمايه ريال ليصبح المجموع المطالب به المؤسسه مبلغا مقداره (46,200) سنه واربعون الف وماتتان ريالا. "، وحيث ا pluعت اللجنه علي كامل لايحه الالتماس المقدمه والتي تضمنت مطالبه المثلتمس بقبول الالتماس شكلا، في الموضوع نقض القرار المثلتمس ضد. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-272418: قرار رقم PC-2025-272418: الصادر في الدعوي رقم: وفي يوم الثالثاء الموافق 2026/04/07 م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها بواسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقيضي المريي عن بعد؛ للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من رقم (2032) لعام 1943 ه، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، حضر الملتمس اطاله / (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (.... وحضر / (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممتال عن هييه الزكاه والخريبه والجمارات (الملاكس ضدها) بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهينه برقم (....) وتاريخ 1447/04/24 ه، وبعد التحقق من حضور الملتمس وممثل الملتمس ضدها، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي وعلي الالتماس. توجهت اللجنه بسؤال الملتمس عما يود اضافه بخلاف ما قدمه فاجب بالاكتفاء بما سبق تقدميه. وبسؤال مثل الملتمس ضدها عما يود اضافه بخلاف ما قدمه فاجب بالاكتفاء. عليه، قررت اللجنه ققل باب المراهعه: تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 03/1423 ه، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; وحيث ان التماس اعاده النظر من الطرق غير العاديه للاعتراض، وقد اوجب المنظم بان تتوافر به حالات معينه لقبول نظره الوارده بالمعادله (200) من نظام المرافعات الشريعه بالمرسوم الملكي رقم (1) واتاريخ وكت اه، و حيث انه بالاطلاع علي القرار الصادر من اللجه الجمركيه الابتداييه الملتمس ضده وعلي ما اثاره 1435/01/22 الملايمس من صدور الحكم ضده غيابيا، وحيث لم يثبت للجنه عمليه تبليغ الملتمس بالقرار محل الالتماس، واستنادا الي ما قضت به الماده (200) (بفقرتها (و) (اثمر الذي يتقرار معه قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا. وبتامل اللجنه للاوراق والمسندات التي تضمنها ملف الدعوي وما قضي به القرار محل التماس وما دفع به الملتمس من دفوع، فانه لا ينال من ذلك ما يدفع به الملتمس بان التعهد السندي صوره وليس اصلا وجاء خاليا من البيانات: فانه لما كان المعول عليه في المسايل الجزاييه - والتي تعد مخالفات وجرايم التهريب الجمركي من جنسها- انه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه كما انه ليس من الضروي ايضا ان تكون الداله التي يعتمد عليها قرار www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-272418: قرار رقم: PC-2025-272418: الصادر في الدعوي رقم: الادايه بالتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الاذله بصددها متساده يكمل بعضها بعضا وتتالف منها مجتمعه قناعه الجهه الناظره للدعوي، وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والادله والقران بل يصبح المعتمد متمثل في كفايه ان تكون الادله والقران بمجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه وакتمال توجهها في استقرار عقيدتها واطمينايها، ذلك ان الفعل المؤثم ليس في واقعه مؤاخده المستورد بمخالفه التعهد الماخود عليه لان الفعل المشكل لاجرم التهريب الجمركي يتجسد في ادخال او محاوله ادخال الرساليه دون اتمام فسحها من جهه الاختصار و ما سند التعهد سوي مستند من اوراق الرساليه لاتجهيز بدء التخليص الجمركي لها يستفاد منه تذكير المستورد بامتثال الواجب العام والمعلم من المستورد بالضروره بعدم التصرف بالارساليه الا بعد الاذن له بذلك. كما لا ينال من ذلك ما يدفع به الملتمس بمسؤوليه المخل الص الجمركي؛ فان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي في شان فسح الرساليات بالعلاقه التي تجمع المستورد والمخلص الجمركي ما دام ان تلك الرساليات قد تم تنظيم بيان الاستيراد بخصوصها باسم المستورد سواء تترتب علي ذلك وجود واقعه تهريب تعلقت بالارساليه المخالفه او اربطت الرساليه بمخلفه اجراءات جمركيه عند مخالفه المستورد للتعهد الماخود عليه في شانها والتصرف بالارساليه التي لم يتم فسحها من جهه الاختصاص والمثلتمس هو شانه في الرجوع علي من يدعي حصول الضر عليه باستغلال ما يزعم من تفويض يتجاوز به مكتب التخليص الجمركي ما تم الاتفاق عليه معه. وحيث تبين للجنه صحه ما انتوت اليه اللجنه الابتداييه مصدره القرار محل الاتلاماس فيما يتعلق ابادنه المدعي عليه بالتهريب الجمركي والازامه بما يعادل قيمه البضاعه كبدل مصادره، اما فيما يتعلق بما قرته اللجنه الابتداييه بالغرامه الجمركيه فان اللجنه الابتداييه مصدره القرار محل الاتلاماس قد قخت byزام المدعي عليه بالغرامه الجمركيه استنادا الي الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموجود، وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان الوارد ليس من جنس البضايع الممنوعه وهو من جنس البضايع ذات الرسم (5%) التي ينطبق عليها احكام الفقره (2) من ذات النظام; مما يتقتر معه لدي اللجنه تعديل القرار محل الاتلاماس وذلك علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار الموقي الالكتروني: الموقي الصفحه 3 من 8 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-272418: قارار رقم: PC-2025-272418: الصادر في الدعوي رقم: اولا: قبول التماس اعاده النظر شكل. ثانيا: تعديل القرار محل الالتماس الصادر برقم (1/415) لعام 1442 (الصادر بالقضيه رقم 2032 لعام 1439 ه) ليصبح علي النحو الاتي: 1 - ادانه المدعي عليه / .... ( ....) هويه وطنيه رقم .... ( ....) .. ( ....) .. ( ....) .. ( ....) .. ( ....) .. ( ....) .. ( ....) .. ( ....) .. ( ....) .. ( ....) التجاري رقم ( ....) بالتهريب الجمركي. 2 - الزام المدعي عليه بقراءه جمركه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركه للصف النخاف (المبات) مبلغ وقدره (1,540) الف وخصمايه واربعون ريالا سعوديا. 3 - الزام المدعي عليه بما يعادل قيمه الصNF المخالف (المبات) كبدل مصادره مبلغا وقدره (15,400) خمسه عشر الفا واربعمايه ريال سعودي. 4 - رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه مده المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو عضو (الدكتور / ....) (الدكتور / ....) رييس اللجنه (الدكتور / ....) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-279212: قرار رقم PC-2026-279212: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه من / مؤسسه (....) ، سجل تجاري رقم (....) لمالكها / (....) ، هويه وطنيه رقم (....) المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصاله والسلم علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2026/06/21، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17/14/2026/06/21 رييسا (.....) / الاستاذ عضو (.....) / الاستاذ عضو (.....) / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2026-272418) (الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، المقدم من مالك المؤسسه المستانفه - اصاله عن نفسه - / ....) هويه وطنيه رقم (....) الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (....) هويه وطنيه رقم (....) ب صفته مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض برقم 1/415) لعام 1442 ه_ القاضي ايادنه المستورد غيابيا بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في اسباب ومنطلق القرار الذي يحال اليه منعا للتکرار، وعليه اصدرت اللجن……ه الجمركيه……ه الابتداييه الاولي بالرياض قرارها - محل الاستثناف - القاضي منظومه بما ياتي: " اولا: قبول التماس اعاده النظر شكلا. ثانيا: تعديل القرار محل الاتماس الصادر برقم (1/415) لعام 1442 ه) الصادر بالقضيه رقم (2032 لعام 1439) ليصبح علي النحو التي: (....) .. (....) .. (....) .. (....) .. (....) .. (....) .. (....) .. (....) .. (....) .. (....) .. المدعي عليه بغرامه جمركه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصنف المخالف (المبات) مبلغ وقدره (1,540) اف www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 8 من 5 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-279212: قرار رقم PC-2026-279212: الصادر في الدعوي رقم: وخمس مايه واربعون ريالا سعوديا. 3 - ازام المدعي عليه بما يعادل قيمه الصف المخالف (الميات) كبدل مصادره مبلغا وقدره (145,400) (خمسه عشر الفا واربعمايه ريال سعودي. 4 - رد ما عدا ذلك من طلبات. ". وباطلاع اللجنه الجرعيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه انه بمراجعه اسباب القرارين تبين ان القرار الاول تم الاستدلال فيه بالتعهد السندي لحدوث الفسخ بشكل صحيح وتم الاستدلال بموجب العناوين المقدمه بها التعهد علي حدوث تبلغ الهينه للمؤسسه لرباح الغطايي وتبلغ اللجان الجرعيه للمؤسسه بالدعوي وبناء عليه صدر القرار الملمس ضده، كما ان اسباب القرار الصادر في دعوي التلاماس ناقضت ذلك حينما اكد القرار بانه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه، وانه ليس بالضروره بان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار الادانه بالتتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه وان الادله هي ما توصل لقناعه اللجنه بان تكون محمل الادله متسانده وكان اللجنه رات بان التفويض الجمركي وبيان الاستيراد يعوضون عدم وجود التعهد السندي و هذا غير صحيح، فال نظام لم يؤسس التعهد السندي بشروطه ومواصفاته لتنغافل عنه اللجنه بمثل هذه الاساب السطحيه تفغفل عن الدفوع المقدمه وتؤسس تتجاهلها، كما يدفع مالك المؤسسه المستانفه بمخالفه القرار المعترض عليه لما قرته اللايحه التفيديه لطرق الاعتراض علي الاحكام الصادره بقرار وزير العد رقم (512) و تاريخ 05/01/05، حيث اغفل القرار المستانف ضده الرد علي الدفوع الجوهریه المقدمه منه، و-acttتتمت اللايحه بطلب قبول الدعوي شكلا والغاء القرار الملامس ضده، والحكم مجددا بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، اضافه الي الحكم بعدم الادانه بالتهريب الجمركي، وبتقدم اعصل التعهد السندي ومضاهاته بالتهعدات السنديه الاخري، وبايقاف تنفيذ القرار الملامس ضده الي حين الفصل في الدعوي. وباطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانغ ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه التاكيد علي ان البضاعه محل الدعوي قد تم فسحها بموجب تعهد التصرف وتسليها للمؤسسه وفقا للمستندات المرفقه بملف الدعوي، والتي تضمنت التعهد السندي الموقع والمحتمم من الغرفه التجاريه بالاحساء، اضافه الي نتيجه المختبر والخطابات الموجوده للمستورد التي تفيد بعدم مطابقه الارساليه والمطالبه ابعادتها تنفيذا للتعهد، وعدم التزام المستورد بذلك يعد من صور التهريب الجمركي، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستثناف، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 8 6 ٢٠٠٠ بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-279212: قرار رقم PC-2026-279212: الصادر في الدعوي رقم: وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي تعقيب المستانفيه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقدميه في لايحه الاستثنافيه، واختتم التعقيب بذات الطلبات الوارده في لايحه الاستثنافيه. وفي يوم الاحد الموافق 2026/06/21، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جاستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الاستثنافيه المقدم من مؤسسه (فيم) ، سجل تجاري (CFR-2026-272418) و تاريخ (مصالهها) ، هويه وطنيه رقم (ب) ، علي القرار رقم (CFR-2026-272418) ، وطبيبه رقم (ب) ، هويه وطنيه (ب) ، وطبيبه رقم (ب) ، هويه وطنيه (ب) ، وطبيبه رقم (ب) ، هويه وطنيه بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك (41) ب تاريخ 1423/11/03 (ب) وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والحريه الصادره بالامر (25711) الملكي رقم (15711) واتاريخ 1445/4/08 (ب) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 26/04/30، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 05/09 م 2026/05/09 فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمول علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاساب، ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي هو عدم الادانه بالتهريب الجمركي الا في حال وجود ملاحظات جوهريه وذلك علي المخالفات المرسوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات medستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) و تاريخ 2021/05/29 1443/01/25 1443/01/25 1443/01/25 1443/01/25 1443/01/25 1443/01/2 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-279212: قرار رقم PC-2026-279212: الصادر في الدعوي رقم: اللجه مصدره القار والثي تولت الرد عليها ضمن سرد اسباب القار محل الاستثناف: الامر الذي تنتهي معه اللجنه الاستثنافيه الي تقرير قبول الاستثناف شكلا ورفضه Cordوعا، وتاييد القار الابتدايي في جميع ما قضي به. وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه / مؤسسه (……) ، سجل تجاري رقم (……) لمالكها / (……) ، هويه وطنيه رقم (……) ، علي القرار الابتدايي ب رقم (CFR-2026-272418) وتاريخ (2026/07/2026) م الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. ثانيا:})(الموضوع، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (04/08 ه.م.م). وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو عضو (……) / الدكتور (……) / الاستاذ رييس اللجنه (……) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 8 من