tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430936268 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-06-17 date_hijri=1444-06-09 document_type=ruling entity=document_number:8e23420a-4b77-4341-baca-ff166e4107ab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449025697 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها؟ اجابت بان موكلتها باعت علي المدعي عليه بضاعه عباره عن اجهزه كهرباييه بثمن اجمالي وقدره 76204 سته وسبعون الفا وميتان واربعه ريالات، الا ان المدعي عليه لم يسدد من الثمن المذكور اي شيي، وطلبت الزامه بسداد المبلغ المذكور، وبسؤال الحاضره عن بينتها؟ طلبت مهله لارفاق كامل بينتها بملف القضيه خلال سبعه ايام، ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه يدفع شكلا بسبق الفصل في النزاع، فافهمته الدايره بالاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها والجواب عنها شكلا وموضوعا فاستعد بذلك. وفي الجلسه حضرت وكيله المدعيه، ثم ذكرت بانها تحصر طلبها في الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا وقدره 75704 خمسه وسبعون الفا وميتان واربعه ريالات، تمثل قيمه بضاعه وهي اجهزه كهرباييه تم بيعها عليه، وانها تستند الي الفواتير المرفقه بالقضيه كبينه علي دعواها، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره المدعي عليه اصاله عن جوابه ؟ فذكر بانه ارفقه بمذكره عبر الطلبات علي القضيه، وبالاطلاع عليه تبين بانه لا يفي بالجواب عن الدعوي، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق جوابه عن الدعوي بشكل واضح ومفصل خلال 15 يوما عبر ملف القضيه في ناجز، وانه اذا لم يجب اجابه شافيه وملاقيه فان الدايره ستقضي عليه بالنكول، فاستعد بذلك، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن البضاعه محل التوريد ماهي؟ فاجاب بانها اجهزه كهرباييه، واطلعت الدايره علي جواب المدعي عليه المقدم عبر الطلبات بتاريخ 9/6/1444ه المتضمن دفعه بسبق الفصل في هذا النزاع، وارفق نسخه من الحكم الصادر بالقضيه رقم 5948 لعام 1440ه من الدايره 12 بالمحكمه التجاريه في جده بين طرفي الدعوي، ودفع موضوعا بان المبلغ المستحق للمدعيه هو 75,704.9 فقط، وبسؤاله عن بيان وايضاح جوابه المذكور؟ فاجاب بان النزاع الماثل سبق ان حكم فيه امام المحكمه التجاريه بجده، وانه بعد الحكم قام بسداد مبالغ من المبلغ المحكوم به، وبقي في ذمته تحت التنفيذ لدي قاضي التنفيذ مبلغ وقدره 75,704.9 فقط، وبعرض الحكم السابق علي المدعي وكاله ذكر بانه لا يعلم عنه، وطلب مهله للرجوع الي موكله، وبه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال الحاضره عن الحكم السابق المستفهم عنه في الجلسه السابقه؟ اجابت بصحته، وانه قد صدر في موضوع النزاع الماثل، الا انه بمبلغ اكبر من المستحق للمدعيه، ولا يوجد عليه صيغه تنفيذيه، وبناء عليه اقامت موكلتها المدعيه هذه الدعوي! وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها بناء علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم رصده في الوقايع اعلاه، ولما كانت المدعيه وكاله قد قررت ان هذا النزاع قد سبق الفصل فيه بحكم صادر من الدايره 12 في المحكمه التجاريه بجده؛ وانما اقامت موكلتها المدعيه هذه الدعوي لكون الحكم السالف قد حكم لها بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه، ولعدم تذييله بالصيغه التنفيذيه؛ وهو ما يعني سبق النظر في النزاع من المحكمه المذكوره، واصدار حكمها فيه، ولان ذلك يجب ان يكون مانعا للدايره من اعاده النظر في هذا النزاع بعد تصدي المحكمه التجاريه بجده له وفصلها فيه بحكم قضايي؛ لكون الحكم القضايي المكتسب القطعيه لا يجوز تجاهله ولا الغاؤه فقها ولا نظاما ولا ضروره عقليه؛ لان ذلك يؤدي الي اختلاف الاحكام وتضاربها وتسلسل المنازعات والاحكام الي ما لا نهايه، كما يؤدي عدم استقرار التعاملات بين الاشخاص، ويجعل الاحكام القضاييه غير مؤديه لمقصود صدورها، ولا منتجه لثمرتها، الا ان اللازم استغناء النزاع بالحكم الصادر فيه؛ ولمن لم يرتضيه من الاطراف تقديم اعتراضه عليه وفق ما هو متقرر نظاما في طرق الاعتراض علي الاحكام امام المحكمه المختصه بحسب كل حاله، وبناء علي ما نصت عليه الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه من انه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها اوبسبب نوع الدعوي اوقيمتها، اوالدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوزالدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي في القضيه رقم 449025697 لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.