tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530163167 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-09-10 date_hijri=1445-02-19 document_type=ruling entity=document_number:aea02132-263b-4310-aa53-f5792f2e3210 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٠٤٩٤٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه المحدوده (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م بثمن اجمالي قدره (٥٧٢,٩٨٥.٣٧) خمس ميه واثنان وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي وسبعه وثلاثون هلله سدد منه (٢١٥,٧٨٢.٩٤) ميتان وخمسه عشر الفا وسبع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي واربعه وتسعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٨م بمبلغ قدره(٥٧٢,٩٨٥.٣٧) خمس ميه واثنان وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي وسبعه وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره مستلمه ومطابقه الرصيد). ونطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥٧,٢٠٢) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان واثنان ريالات. وباشرت الدايره بعقد لجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بتاريخ ١٩ -٢-١٤٤٥ه وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم ٨١٠٢٢٧٣٨، وبسؤاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وقدم مذكره توضيحيه نصها: اولا: بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٤ه الموافق ١٢/١٠/٢٠٢٢م، تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي من اجل شراء بضايع بالاجل (مواد غذاييه) علي ان يتم سداد قيمه البضاعه خلال (٤٥) خمسه واربعين يوما من تاريخ اصدار الفاتوره، وان الحد الايتماني للمدعي عليها هو (٤٠٠,٠٠٠). (مرفق ١ طلب فتح الحساب) ثانيا: المدعي عليها قامت بشراء مواد غذاييه، بموجب الفاتوره الصادره من موكلتي والمستلمه من المدعي عليها بتاريخ (١٤/١٢/٢٠٢٢م) وتفصيلها علي النحو التالي:
عدد (٥٠٠) كيس ارز (...) بوزن ٤٠ كيلو للكيس الواحد بقيمه (١٢٧,٠٧٥). عدد (١,٦٥٠) كيس ارز بسمتي (...) طويل الحبه بوزن (١٠) كيلو لكل كيس بقيمه (٤٤٥,٩١٠.٣٧). بقيمه اجماليه (٥٧٢,٩٨٥.٣٧) خمسمايه واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال وسبعه وثلاثون هلله، علي ان يكون السداد بتاريخ (٢٨/٠١/٢٠٢٣م). (مرفق ٢ الفاتوه) ثالثا: سددت المدعي عليها مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال، ثم صادقت المدعي عليها علي صحه الرصيد المتبقي في ذمتها بمبلغ (٣٧٢,٩٨٥.٣٧) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف وتسعمايه وخمسه وثمانون الف ريال وسبعه وثلاثون هلله، بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠٢٣م. (مرفق ٣ مطابقه الرصيد)رابعا: طلب المدعي عليه جدوله المبالغ التي بذمته بموجب الخطاب الصادر منه بتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٣م، الا ان المدعي عليه لم تلتزم بسداد كامل المديونيه حسب ما تعهد به في خطاب الجدوله. (مرفق ٤ خطاب الجدوله) وعليه ولكل ما سبق، نلتمس الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ ومقداره (٣٥٧,٢٠٢) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان واثنان ريالات. وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر بيناته فيما ارفقه في ملف القضيه والمذكره المرفقه، وعند ذلك قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واقفلت باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه؛
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع ثمن قدره (٣٥٧,٢٠٢) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان وريالان، لقاء قيام المدعيه بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، ولما قدمته المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها من مصادقه الحساب والمؤرخه بتاريخ ٩- ٤- ٢٠٢٣م والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها والمتضمنه استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣٧٢.٩٨٥،٢٧)، ولما قدمته من الفاتوره الصادره علي مطبوعاتها ذات الرقم المرجعي (D/٢٢/٢٠٩٩) والمؤرخه بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٢م والمستحقه بتاريخ ٢٨-١-٢٠٢٣م والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، ولما قدمته من اتفاقيه جدوله المبلغ والمؤرخه بتاريخ ٥-٣-٢٠٢٣م، ولما قدمته من كشف الحساب المؤرخ حتي تاريخ ١٦-٧-٢٠٢٣م والمتضمن مبلغ مستحقا للمدعيه قدره (٣٥٧,٢٠٢) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان وريالان ولما كانت الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه ولم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي بما جاء في منطوقه؛
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره ذات السجل ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٣٥٧,٢٠٢.٤٣) ثلاث ميه وسبعه وخمسون الفا وميتان واثنان ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله، لما هو موضح في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.