tree · classes · sources · search · improve
root / education / higher_education / universities

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه

cua · law · processed · 78 chunks

document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:10/5 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:high_order:5065 entity=legal_basis:royal_decree:10/10 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=higher_education taxonomy_l3=universities validity=valid validity_confidence=0.6
مجلس شؤون
الجمعات
Council of Universities' Affairs
المملكه العربيه السعوديه
مجلس شؤون الجامعات
الامانه العامه

مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs
المملكه العربيه السعوديه
مجلس شؤون الجامعات
الامانه العامه

تم استبدال اللايحه المنظمه للشؤون الماليه للجامعات
السابقه باللايحه المعنيه الصادره بقرار مجلس شؤون
الجامعات رقم (1442/4/1) و تاريخ (1442/9/14)
الطبعه الخامسه
٢٠٢١ - ه ١٤٤٣
طبعه محدثه

الرقم : ٨ / م
التاريخ : ١٤١٤/٤/٤
«بعون الله تعالي :
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك الملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام
جلس الوزراء، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ
٢٠١٧٧/١٠/٢٢
وبعد الاطاع علي انظمه الجامعات الصادره بالراسيم
الملكيه رقم (11) وتاريخ ١٣٨٣/٥/١١ ه ورقم (٥/١)
وتاريخ (٦/٩) ورقم (٥/٢١/٢٢) و تاريخ
٢٩٤/٨/٢٣ و تاريخ (٥٠/٥) ورقم (٢٠/١/٢٨
ورقم (٦٧/٥) ورقم (٨/٧) و تاريخ (٧٠/٥) ورقم (٥٦/٨)
٢٠١/٩/٢٨ و تاريخ (٣٩/٥) ورقم (٢٩/٧/٢٨
وتعديلاتها.
وبعد الالطاع علي نظام المجلس الاعلي للجامعات الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١٠/٥) وتاريخ ١٣٩٣/٤/١٥
٢٣ نظام مجلس التعليم العالي

وبعد الاطلاع علي قرار جلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ
.1414/7/2
: رسمنا بها هو ات
اولا : الموافقه علي نظام جلس التعليم العالي واجامعات
بالصيغه المرفقه بها.
ثانيا : علي سمو نايب رييس جلس الوزراء والوزراء كل فيها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نظام مجلس التعليم العالي
4

قرار رقم (٦٠) وتاريخ ١٤١٤/٦/٢
: ان جلس الوزراء
بعد الاطاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جلس
الوزراء برقم ٨/٤٢٢ و تاريخ ٧/٧/٢٥
خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم ٢٦٩٩ س و تاريخ
. ١٤١٢/٧/٧/١٠
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم
١٤١٢/٩/١٠ و تاريخ
وبعد الاطلاع علي مدكره شعبه الخبراء رقم ١٠١ و تاريخ
١٠١٢/١٠/١٧
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم
١٤١٢/١٢/٢٦ و تاريخ
وبعد الاطلاع علي مدكره شعبه الخبراء رقم ١٢ و تاريخ
١٤١٣/٢/٥
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم
١٤١٣/٢/١٢ و تاريخ

25
نظام مجلس التعليم العالي

وبعد الاطلاع علي خضر اللجنه الوزاريه المشكله بالامر
السامي رقم ٥٠٦٥ و تاريخ ٤/١٤/٤ ه المرفوع ببرقيه
معالي وزير التعليم العالي لخطيه رقم ١٣/١٣ ه المرفوع ببرقيه
٢٤/١٤/٤ ه والوارده من ديوان رياسه جلس الوزراء برقم
٠٣٤/٨ و تاريخ ٢٥/٢
وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم ٥٢ وتاريخ
٤١/١٤/٥/٢٩
يقر ما يلي:
اولا : الموافقه علي نظام جلس التعليم العالي والجامعات
بالصيغه المرفقه بها. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي
بذلك صيغته مرفقه بها.
ثانيا : تقوم وزاره التعليم العالي ووزاره الماليه والاقتصاد
الوطي والديوان العام لالخدمه المدنيه بدراسه وضع
وكلاعه الجامعات القايمين بالعمل وقت نفاذ هذا النظام
ورفع نتيجه الدراسه الي جلس الوزراء.
رييس جلس الوزراء
فهد بن عبد العزيز ال سعود
نظام مجلس التعليم العالي
Y

احكام عامه
الماده الاولي
الجامعات مؤسسات علميه وثقافيه تعمل علي هدي الشريعه
السلاميه، وتقوم بتنفيذ السياسه التعليميه بتوفير التعليم الجامعي،
والدراسات العليا، والنهوض بالبحث العلمي، والقيام بالتاليف،
والترجمه، والنشر، وخدمه المجتمع في نطاق اختصاصها.
الماده الثانيه
tتمتع كل جامعه بشخصيه معنويه ذات ذمه ماليه تعطيها حق
التملك، والتصرف، والتقاضي.
الماده الثالثه
يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي، جنس يسمي
جنس التعليم العالي، ويكون لكل جامعه جنس يسمي جنس
الجامعه.
الماده الرابعه
يسري هذا النظام علي :
1 - جامعه ام القري ومقرها الرييسي مكه المكرمه.
٢ - الجامعه الاسلاميه ومقرها الرييسي المدييه المنوره.
٣ - جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه ومقرها الرييسي مدينه
الرياض.
٢٧ نظام مجلس التعليم العالي

٤ - جامعه الملك سعود ومقرها الرييسي مدينه الرياض.
٥ - جامعه الملك عبد العزيز ومقرها الرييسي مدينه جده.
٦ - جامعه الملك فهد للېترول والمعادن ومقرها الرييسي مدينه الظهران.
٧ - جامعه الملك فيصل ومقرها الرييسي مدينه اففوف.
٨ - الجامعات التي تنشا مستقبلا ما لم ينص قرار انشايها علي خلاف
ذك.
الماده الخامسه
تتكون كل جامعه من عدد من الكليات، والمعاهد، ومراكز البحث،
والمجادات والمراكز المسانده، وتتكون الجامعات المنصوص عليها في الماده
السباقيه من الكليات، والمعاهد، ومراكز البحث، والمعادات، والمراكز
المسانده، والمعاهد العلميه، والمارس دون المستوي الجامعي القايمه بها
عند صدور هذا النظام، وكذلك العادات، والمراكز المسانده التي يقرها
جلس التعليم العالي.
الماده السادسه
يجوز تعديل اسماء الكليات، والمعاهد، ومراكز البحث، والعبادات،
والمراكز المسانده بقرار من جلس التعليم العالي بناء علي توصيه جنس
المختصر.
الماده السابعه
يجوز ان تكون بعض الكليات والمعاهد او مراكز البحث في غير مقر
المعمه التي تتبعها بقرار من جنس التعليم العالي بناء علي اقتراح جنس
المعمه المختصر.
نظام مجلس التعليم العالي
78

الماده الثامنه
تتكون كل كليه او معهد من عدد من الاقسام اذا كانت طبيعه الكليه
او المعهد تقتضي ذلك، ويجوز انشاء اقصام جديده بقرار من جلس
التعليم العالي بناء علي اقتراح جلس الجامعه المختص، ويراعي اللا
تتكر الاقصام الميثانله في كليات او معاهد الجامعه الواحده الموجوده في
مقر واحد.
الماده التاسعه
يكون لكل كليه ومعهد وعاده مسانده صلاحيات مناسبه في الشؤون
العلاميه والماليه والاداريه وفقا لم يصدره جلس الجامعه المختص في حدود
الختصاصه او صلاحياته من لوايح تحدد اختصاصات جالس الكليات
والمعاهد، والعمده ووكلانهم، وجالس الاقصام ورؤسايها.
الماده العاشره
يجوز عند الاقتضاء بناء علي اقتراح جالس الجامعه المختص وموافقه
جالس التعليم العالي ان تتبع الجامعه وحدات تعليميه دون المستوي
الجامعي، وعدد لايحه خاصه مستوي الدراسه في هذه الوحدات،
ومناهجها، وكيفيه ادارتها.
الماده الحاديه عشره
اللغه العربيه هي لغه التعليم في الجامعات ويجوز عند الاقتضاء
التدريس بلغه اخري بقرار من جالس الجامعه المختص.
٢٩ نظام مجلس التعليم العالي

الماده الثانيه عشره
رييس جنس الوزراء - رييس اللجنه العليا لسياسه التعليم - هو
رييس جنس التعليم العالي.
الماده الثالثه عشره
يراس وزير التعليم العالي جنس كل جامعه وهو المسؤول عن مراقبه
تنفيذ سياسه الدوله التعليميه في جمال التعليم الجامعي، ومراقبه تطبيق
هذا النظام ولوايحه في الجامعات الموجوده حاليا او التي تنشا فيها بعد،
وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وتضع كل جامعه
لشرافه.
نظام مجلس التعليم العالي
30

[Non-Text]
مجلس التعليم العالي
الماده الربعه عشره
يتالف جنس التعليم العالي علي الوجه التالي:
رييس ناجيا لسياسه التعليم
ناثيا للرييس
وزير التعليم العالي
وزير المعارف.
وزير الماليه والاقتصاد الوطني.
وزير العمل والشؤون الاجتماعيه.
وزير التخطيط.
رييس الديوان العام للخدمه المدنيه.
الرييس العام لتعليم البنات.
مدير واجمعات.
الماده الخاصه عشره
جنس التعليم العالي هو السلطه العليا المسؤوله عن شؤون التعليم
فوق المستوي الثانوي والاشراف عليه والانشاء في سوساته عدا
التعليم العسكري، وبالنسبه للجامعات له علي الخصوص:
1 - توجيه التعليم الجامعي بها يتفق والسياسه المرسومه لذلك.
٢ - الاشراف علي تطوير التعليم الجامعي في جميع قطاعاته.
٣ - تحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصه في جال الاقصام العلميه
والدرجات الجامعيه
نظام مجلس التعليم العالي

- ٤ الموافقه علي انشاء كليات، ومعاهد، واقسام علميه، ومراكز
بحث، وعبادات مسانده في الجامعات القايمه، وللمجلس دمج
هذه الكليات والمعاهد والاقسام والمراكز والعهادات بعضها ببعض
او الغاء ما يقتضي الامر الغاؤه.
اقرار القواعد الخاصه بانشاء المTachف، والجمعيات العلميه.
و اصدار الدوريات.
- ٤ اصدار اللوايح المشتركه للجامعات.
- ٧ اصدار اللوايح المنظمه لشؤون منسوي الجامعات الوظيفيه من
السعوديين والتفاعدين بمن فيهم اعضاء هييه التدريس، ويشمل
ذلك مرتباتهم، ومكافاتهم، وبدلاتهم، وذلك بعد اعدادها من
قبل كل من وزاره التعليم العالي، ووزاره الماليه والاقتصاد
الوطني، والديوان العام للخدمه المدنيه.
اصدار القواعد المنظمه لتعيين اعضاء هييه التدريس من
السعوديين، وترقياتهم، واعارتهم، ونديهم، ونقلهم الي وظايف
اخري داخل الجامعه او خارجها، وعودتهم الي وظايفهم
الاكاديميه وذلك بعد اعدادها من قبل كل من وزاره التعليم
العالي، والديوان العام للخدمه المدنيه.
اصدار اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات بها في ذلك
القواعد المنظمه لمكافات واعانات الطلبه وغيرهم وذلك بعد
اعدادها من قبل كل من وزاره التعليم العالي، ووزاره الماليه
والاقتصاد الوطني.
نظام مجلس التعليم العالي
77

١٠ اقرار القواعد اللازمه لتشجيع الكفاعات السعوديه المتوفره خارج
الجامعات للقيام بالتدريس في كليات الجامعه ومعاهدها، او
للقيام اجراء بحوث عدد بمراكز البحث العلمي، وتعديد
مكافاتهم.
١١ اقتراح تعديل نظام جنس التعليم العالي والجامعات.
٢١ - مناقشه التقرير السنوي لكل جامعه ورفعه الي رييس جنس
الوزراء.
١٣ - اقرار القواعد اللازمه لاستحداث البرامج والتخصصات
والقواعد المنظمه للتقويم الذاتي والاعتماد الاكاديمي الخارجي
لبرامج الدراسيات الجامعيه والعليا.
١٤ - اقرار القواعد المنظمه لانشاء مؤسسات اهليه للتعليم فوق
الثانوي والترخيص ها والاشراف عليها.
١٥ - ما يجيله اليه رييسه من Cordesات.
وللمجنس تكوين لجان دايمه او مؤقته من بين اعضاء او من غيرهم
لدراسه ما يكلفهم به.
الماده السادسه عشره
يعقد المجلس بناء علي دعوه من رييسه او من ينبه ثلاث دورات في
السنه، وللرييس او من ينبه دعوته الي دوره استثناييه او اكثر اذا دعت
الحاجه لذلك، ولا يصح انعقاد المجلس الا اذا حضر الاجتماع ثلثا
اعضاء علي الاقل. وتصدر قراراته بالاغلبيه المطلقه لاصوات الحضرين
وعند التساوي يرجع الجانب الذي فيه الرييس.
نظام مجلس التعليم العالي

الماده السابعه عشره
يكون للمجلس امن عام يعينه رييس المجلس بناء علي توصيه
وزير التعليم العالي ليتولي امانه سر المجلس وتهييه اعماله.
الماده الثامنه عشره
يتولي اداره الجامعه:
- جلس الجامعه.
- مدير الجامعه.
- وكلاء الجامعه.
مجلس الجامعه
الماده التاسعه عشره
يتاف جلس الجامعه علي الوجه الاتي:
رييسا للمجلس
ناثبا للرييس
- ١ وزير التعليم العالي
- مدير الجامعه
- وكاله الجامعه.
- امن عام جلس التعليم العالي.
السماء.
- ثلايه من ذوي اخيره يعينهم وزير التعليم العالي لمده ثلاث
. سنوات
نظام مجلس التعليم العالي
44

الماده العشرون
مع التقيد بها يقضي به هذا النظام وغيره من الانظمه، وما تقضي به
قرارات جنس التعليم العالي، يتول جنس الجامعه تصريف الشؤون
العلبيه، والاداريه، والماليه، و تنفيذ السياسه العامه للجامعه، وله علي
الخصوص:
1 - اعتماد خطه التدريب والابتعاث.
٢ - اقتراح انشاء كليات، ومعاهد، واقسام، ومراكز بحث، وعادات
مسانده، واقتراح تعديل اسامها، او دجها او الغايها.
٣ - اقرار التخصصات العلميه وبرامج الدراسات العليا.
٢ - منح الدرجات العلميه خريجي الجامعه.
منح الدكتوراه الفخريه.
٢ - تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقا للاطار العام لبدايه الدراسه
وNهايتها وتحديد الاجازات التي تتخللها.
√ اعاره اعضاء هييه التدريس، وندبهم، وايفادهم لمهات علمیه،
ومنحهم اجاره التفرغ العلمي، وانهاء خدماتهم وفق القواعد
المنظمه لذلك.
٨ - اقرار المناهج وخطط الدراسه والكتب المقرره والمراجع بناء علي
اقتراح جالس الكليات والمعاهد المختصه.
٩ - اقتراح المكافات والاعانات لطلاب علي اختلاف انواعها.
- 10 - الموافقه علي مشروع ميزانيه الجامعه ورفعها الي وزير التعليم
العالي.
نظام مجلس التعليم العالي

- 11 اقرار اللوايح الداخليه للجامعه ما لا يرتب مزايا ماليه او وظيفيه.
- 12 اقتراح اللوايح الخاصه باجامعه او تعديلها.
- 13 - مناقشه التقرير السنوي متهيدا لعرضه علي جالس التعليم العالي.
- 14 - تحديد المبالغ التي تخصص لكل كليه ومعهد وعاده مسانده ومركز
بحث مستقل للانفاق منها في حدود اللاتحه الماليه.
- 15 - مناقشه الحساب الختامي للجامعه متهيدا لرفعه الي رييس جالس
الوزراء.
- 17 اقرار خطط النشاط اللامنهج للجامعه.
- 17 - البت في تعين اعضاء هييه التدريس بناء علي توصيه المجلس
العلمي.
- 18 - قبول التبرعات واهبات والوصايا وغيرها علي الا تتعارض مع
الغرض الاساسي الذي انشعت من اجله الجامعه.
- 19 - وضع القواعد المنظمه للطلاب الزايرين او المحولين من الجامعه
وايها.
- 20 - النظر في الموضوعات التي يجبلها اليه وزير التعليم العالي او مدير
الجامعه او التي يفرح اي عضو من اعضاء المجلس عرضها.
وللمجلس تكوين جان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من
غيرهم لدراسه ما يكلفهم به.
نظام مجلس التعليم العالي
44

الماده الحاديه والعشرون
يجتمع المجلس بناء علي دعوه ريسه مره كل شهر علي الاقل،
وللريس ان يدعو المجلس الي الاجتاع اذا دعت الحاجه لذلك، وعليه
ان يدعوه اذا قدم اليه ثلث الاعضاء طلبا مكتوبا بذلك. ولوزير التعليم
العالي ان يطلب ادراج اي مسālه اراه في جدول الاعمال، او تاجيهاها
قبل انعقاد المجلس، ولا تكون اجتاعاته صحيحه الا اذا حضرها ثلثا
اعضانه علي الاقل، ويتولي امانه المجلس احد اعضاته بناء علي ترشيح
من المجلس وموافقه رييسه.
الماده الثانيه والعشرون
تصدر قرارات المجلس بالاغلبيه المطلقه لاصوات الاعضاء
الخاصين، واذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذي فيه الرييس.
نظام مجلس التعليم العالي ٧٧

مدير الجامعه
الماده الثالثه والعشرون
يعين مدير الجامعه ويعفي من منصبه بامر ملكي بناء علي اقتراح وزير
التعليم العالي ويكون تعيينه في المرتبه الممتازه وتطبق عليه احكام موظفي
المرتبه الممتازه.
الماده الرابعه والعشرون
يكون مدير الجامعه مسوؤلا امام وزير التعليم العالي طبقا هذا النظام
ويتسول اداره شؤونها العلميه، والاداريه، والماليه، ويشرف علي تنفيذ
هذا النظام ولوايحه و परارات جنس التعليم العالي ولوايح الجامعه
وقرارات جالسها ويمثل الجامعه امام اهيتات الاخري، وله ان يفوض
بعض صلاحياته.
الماده الخامسه والعشرون
يقدم مدير الجامعه لوزير التعليم العالي تقريرا عن شؤون الجامعه
ونواحي نشاطها عن كل سنه دراسيه في موعد لا يتجاوز الشهر الرابع
من السنه الدراسيه التاليه لها وذلك طبقا للعناصر التي يضعها جالس
التعليم العالي، ويتم اقرار التقرير من قبل جالس الجامعه المختص،
وعلي وزير التعليم العالي رفع التقرير الي جالس التعليم العالي ويناقش
التقرير في اول دوره للمجلس تمهيدا لرفعه الي رييس جالس الوزراء.
نظام مجلس التعليم العالي
38

ولاء الجامعه
الماده السادسه والعشرون
1 - يكون لكل جامعه وكيل او اكثر جدد عددهم جبلس التعليم العالي
من بين اعضاء هييه التدريس بدرجه استاذ مشارك علي الاقل.
٢ - يكلف وكيل الجامعه بعمله ويعفي منه بقرار من جبلس التعليم
العالي بناء علي ترشيح مدير الجامعه وموافقه وزير التعليم العالي
ويكون التكريف لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مرتين.
٢ - يمنح الوكيل اول درجه من المرتبه الخامسه عشره والميزات المقرره
لشاغلها، فاذا كان راتبه حسب كادر اضاء هييه التدريس اكثر
من راتب الدرجه الاولي فيتقاضي راتبه مع ما يستحقه من علاوات
او ترقيات ولو تجاوز ذلك اخري درجه من المرتبه الخامسه عشره.
٤ - عند ترك وكيل الجامعه لمنصبه يصرف له راتبه حسب درجه
الاكاديميه فان كان اقل ما يتقاضها اثناء تكليفه بمنصب وكيل
الجامعه فيصرف له الفرق حتي يتلاشي بالعلاقه والترقيه.
٥ - يطبق علي الوكيل اثناء فتره تكليفه القواعد المقرره للعلاقات
والترقيات الخاصه باعضاء هييه التدريس بالجامعات.
الماده السابعه والعشرون
يعاون الوكاله مدير الجامعه في اداره شؤونها، وکدد للوايج
صلاحيتهم ويقوم اقدمهم عند تعددهم مقام مدير الجامعه عند غيابه او
خلو منصبه.
99
نظام مجلس التعليم العالي

المجلس العلمي
الماده الثامنه والعشرون
ينشا في كل جامعه جنس علمي يتول الاشراف علي الشؤون العمليه
لاعضاء هييه التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله علي
: الخصوص
1 - التوصيه بتعيين اعضاء هييه التدريس بالجامعه.
٢ - البت في الترقيات العلميه لاعضاء هييه التدريس بالجامعه وفق
القواعد التي يقرها جالس التعليم العالي.
٣ - تشجيع البحث العلمي والتاليف والترجمه والنشر وله في سبيل
ذلك:
( ا ) وضع قواعد لتشجيع اعداد البحوث العلميه.
ب) اقتراح انشاء مراكز البحث العلمي.
( ج) التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطه عامه ها.
د) تنظيم الصله مع مراكز البحث خارج الجامعه.
( ه) تحديد المكافات التشجيعيه والتقديريه للاعمال العمليه
وعكيمها والامر بصرها.
و) نشر البحوث والمؤلفات والرسايل العلميه التي يري نشرها.
(ز) التوصيه باصدار الدوريات العلميه.
(ح) التوصيه بانشاء الجمعيات العلميه وال متاحف والتنسيق فيها
بينها.
نظام مجلس التعليم العالي
4

ط) اقرار ما يحال اليه من الكتب الدراسيه والرسايل الجامعيه التي
تحتاج الي مراجعه.
٤ تقويم الشهادات العلميه التي يتقدم بها اضاءه هييه التدريس
السعوديون.
٥ - النظر فيها يحيله اليه جنس الجامعه.
الماده التاسعه والعشرون
يتالف المجلس العلمي علي الوجه الاتي:
1 - وكيل الجامعه للدراسات العليا والبحث العلمي - رييسا.
٢ - عضو واحد من اعضاء هييه التدريس عن كل كليه او معهد بدرجه
استاذ مشارك علي الاقل ويصدر بتعيينهم قرار من جلس الجامعه
بناء علي ترشيح من جلس الكليه او المعهد وموافقه مدير الجامعه.
ويجوز بقرار من جلس الجامعه ان ينضم الي عضويه المجلس
عدد اخر من الاعضاء من المشتغين بالبحث والفضايا العلميه لا
يتجابوز عددهم نصف مجموع الاعضاء ويعين جيع الاعضاء لمده
سنتين قابله للتجديد مره واحده.
وللمجلس تكوينجان دايمه او مؤقته من بين اعضاءه او من
غيرهم لدراسه مايكلفهم به.
الماده الثالث
يjtمع المجلس العلمي بناء علي دعوه رييسه مره كل شهر علي الاقل،
وللترييس ان يدعو المجلس الي الاجتماع اذا دعت الحاجه لذلك، او اذا
نظام مجلس التعليم العالي ٤١

قدم اليه ثلث الاعضاء طلبا مكتوبا بذلك، او بناء علي طلب مدير
الجامعه الذي له ان يطلب ادراج اي مساله يراها في جدول الاعمال وله
رييس المجلس اذا حضره ولا تكون اجتاعاته صحيحه الا اذا حضرها
ثلاثا اعضاله علي الاقل.
الماده الحاديه والثلاثون
تصدر قرارات المجلس العلمي بالاغلبيه المطلقه لاصوات الحاضرين
واذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذي فيه الرييس وتعتبر القرارات
نافذه ما لم يرد عليها اعتزاض من مدير الجامعه خلال خسه عشر يوما من
تاريخ و صوفها اليه واذا اعترض عليها اعدها الي المجلس العلمي
مشفوعه بوجهه نظره لدراستها من جديد، فاذا بقي المجلس علي رايه
تحال القرارات المعترض عليها الي جملس الجامعه وتنظر في جلسه عاديه
او استثناييه و المجلس الجامعه تصديق القرارات او تعديلها او الغازها
وقراره في ذلك نهاي.
اداره الكليه
الماده الثانويه والثلاثون
يتولي اداره الكليه او المعهد:
- جنس الكليه او المعهد.
- عميد الكليه او المعهد.
نظام مجلس التعليم العالي
47

مجالس الكليات والمعاهد
الماده الثالثه والثلاثون
يتالف جلس الكليه او المعهد من:
- العميد
- الوكيل.
- رؤساء الاقصام.
ولجنس الجامعه بناء علي اقتراح جنس الكليه او المعهد وتاييد مدير
الجامعه ان يضم الي عضويته ثلاثه اعضاء علي الاكثر من هييه التدريس
بالكليه او المعهد او الكليه المناظره من فروع الجامعه وحدد مده
عضويتهم.
الماده الرابعه والثلاثون
مع التقيد بها يفضي به هذا النظام وغيره من الانظمه وما يقرره جلس
التعليم العالي او جالس الجامعه يختص جالس الكليه او المعهد بالنظر في
الامور التي تتعلق بالكليه او المعهد وله علي الخصوص:
- اقتراح تعين اعضاء هييه التدريس، والمعيدين، والمحاضرين،
واعارتهم، وندبهم، وترقياتهم.
٢ - اقتراح خطط الدراسه او تعديلها مع التنسيق بين الاقصام.
٣ - اقتراح المناهج الدراسه والكتب المقرره والمراجع في اقصام الكليه او المعهد.
٢ - تشجيع اعداد البحوث العلميه وتنسيقها بين اقصام الكليه او المعهد
والعمل علي نشرها.
نظام مجلس التعليم العالي ٤٣

٥ - اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصه اجراثها.
٦ - اقتراح اللايحه الداخليه للكليه او المعهد.
٧ - اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمه للكليه او المعهد.
٨ - اقتراح خطه النشاط اللامنيجيه للكليه.
٩ - البت في الامور الطلابيه التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس
جامعه فينا عدا ذلك.
١٠ - النظر فيها يجيله الي جالس الجامعه او رييسه او نايبه للدراسه
وابداء الراي.
الماده الخامسه والثلاثون
يجتمع جلس الكليله او المعهد بدعوه من رييسه مره كل شهر عل
الاقل ولايصرح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضاء وتصدر قرارته
بالاغلبيه المطلقه لاصوات الاعضاء الحاضريين وعند التساوي يرجع
اجانب الذي فيه الرييس.
وتعتبر قرارات المجلس نافده ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعه
خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصولها اليه واذا اعتراض عليها اعدادها
الي مجلس الكليه مشفوعه بوجهه نظره لدراستها من جديد، فاذا بقي
المجلس علي رايه جمال القرار المعترض عليه الي جالس الجامعه للبث فيه
في اول جلسه عاديه او استثناييه، وملجنس الجامعه تصديق القرار او
تعديله او الغاؤه وقراره في ذلك نهاي.
ولمجلس الكليه او المعهد تشكيلجان دايمه او مؤقته من بين اعضاء
او من غيرهم.
نظام مجلس التعليم العالي
4

المجاد ووكلافهم
الماده السادسه والثلاثون
يعين عميد الكليه او المعهد من اعضاء هييه التدريس السعوديين
المتميزين بالكفاعه العلميه والاداريه بقرار من وزير التعليم العالي بناء
علي ترشيح مدير الجامعه، ويكون التعيين لمده سنتين قابله للتجديد.
الماده السابعه والثلاثون
يتول العميد اداره الشؤون العلميه والاداريه والماليه للكليه او المعهد
في حدود هذا النظام ولوايحه، ويقدم الي مدير الجامعه في نهايه كل سنه
جامعيه تقريرا عن شؤون التعليم وساير وجوه النشاط في الكليه او
المعهد.
الماده الثامنه والثلاثون
يجوز ان يكون لكل كليه او معهد وكيل او اكثر من اعضاء هييه
التدريس السعوديين المتميزين بالكفاعه العلميه والاداريه يعينهم مدير
الجامعه لمده سنتين قابله للتجديد بناء علي ترشيح العميد، ويعاون
الوكيل العميد في اعماله وينوب عنه اقدم الوكلاعه عند تعددهم اثناء غيابه
او خلو منصبته ويتولي احمدهم امانه جنس الكليه او المعهد.
نظام مجلس التعليم العالي

الماده التاسعه والثلاثون
يعين عمداء العبادات المسانده من اعضاء هييه التدريس السعوديين
المتميزين بالكفاءه العلميه والاداريه بقرار من وزير التعليم العالي بناء
علي ترشح مدير الجامعه ويكون التعيين لمده ستين قابله للتحديد.
الماده الاربعون
يجوز ان يعين من اعضاء هييه التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءه
العلميه والاداريه وكلاع العمداد المسانده ويتم التعيين بقرار من
مدير الجامعه بناء علي ترشيح العميد ويكون التعيين لمده ستين قابله
للتحديد ويعاون الوكيل العميد في اعماله وينوب عنه اثناء غيابه او خلو
منصبه.
اقصام الكليات والطعام
الماده الحاديه والاربعون
يكون لكل قسم من اقصام الكليات والمعاهد جالس قسم يتالف من
اعضاء هييه التدريس فيه، ولكل قسم صلاحيات في الشؤون العلميه
والماليه والاداريه في حدود هذا النظام ولوايحه.
الماده الثانويه والاربعون
يجبم جالس القسم بدعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضاءه وتصدر قراراته بالاغلبيه المطلقه
نظام مجلس التعليم العالي
47

لاصولات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب الذي فيه الرييس.
و تعتبر قرارات المجلس نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكليه
او المعهد خلال خصه عشر يوما من تاريخ وصوها اليه. فاذا بقي المجلس
علي رايه جمال القرار المعترض عليه الي جالس الكليه وللمجلس صلاحيه
البت فيه.
الماده الثالثه والاربعون
يقترح جنس القسم علي جنس الكليه خطه الدراسه، والمناهج
الدراسيه، والكتب المقرره، والمراجع، ويقترح تعيين اعضاء هييه
التدريس والمحاصرين والمعيدين وترقياتهم، كما يقوم بدراسه مشروعات
البحوث العلميه، وبتوزيع المحاضرات والتمرينات والاعال التدريبيه
علي اعضاء هييه التدريس والمعيدين، وتنظيم اععال القسم وتنسيها.
ويتول كل قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد
اقرها من جلس الجامعه.
ولجنس القسم تشكيلجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه.
الماده الرابعه والاربعون
يعين رييس القسم من اعضاء هييه التدريس السعوديين المتميزين
بالكفاءات العلميه والاداريه بقرار من مدير الجامعه بناء علي ترشيح
عميد الكليه او المعهد، ويكون التعيين لمده سنتين قابله للتجديد وهو
المسؤول عن تسير الامور العلميه والاداريه والماليه فيه، ويقدم للعميد
تقيررا عن اعمال القسم في نهايه كل سنه دراسه.
نظام مجلس التعليم العالي

اعضاء هييه التدريس
الماده الخاصه والاربعون
: اعضاء هييه التدريس هم
. - ١
. - ٢ الاستاده المشاركون
. - الاستاده المساعدون
الماده السادسه والاربعون
يجوز ان يعين في الكليات والمعاهد عاشرون ومعيدون ومساعده
بحث لاعدادهم لعضويه هييه التدريس والقيام بالتمرينات والدروس
العمليه وغير ذلك من الاعمال اشراف اعضاء هييه التدريس، كما يجوز
ان يعين فيها مدرسو لغات وموظفون فنيون.
الماده السابعه والاربعون
يجوز تعين اعضاء في هييه التدريس من غير السعوديين اذا لم يتوافر
سعوديون لشغلها، كما يجوز ان يعين منهم عاصرون ومعيدون ومدرسو
لغات وموظفون فنيون ومساعدو بحث.
نظام مجلس التعليم العالي
∠

الماده الثامنه والاربعون
جيوز بقرار من مدير الجامعه ان يعهد بالتدريس او الاشراف علي
البحوث والرسايل العلميه الي اشخاص غير متفرغين من ذوي المكانه
العلميه البارزه بناء علي اقتراح جلس القسم وتوصيه جلس الكليه او
المعهد، وحدد جلس التعليم العالي شروط اختيارهم ومكافاتهم.
الماده التاسعه والاربعون
يجوز عند الافتضاء بقرار من مدير الجامعه الاستعانه بمتخصصين
بصفه زايرين من السعوديين وغيرهم لمده خدده بناء علي اقتراح جلس
القسم وتوصيه جلس الكليه وذلك وفق قواعد يضعها جلس التعليم
العالي.
النظام المالي للجامعات
الماده الخمسون
يكون لكل جامعه ميزانيه مستقله خاصه بها، يصدر باقراها مرسوم
ملكي، يحدد ايراداتها، ونفقاتها، و Thضع في مراقبه تنفيذها لديوان
المراقبه العامه، والسنه الماليه للجامعه هي السنه الماليه للدوله.
الماده الحاديه والخدمسون
يضع جنس التعليم العالي احكام المراقبه الماليه السابقه للصرف بعد
اعدادها من قبل كل من وزاره التعليم العالي، ووزاره الماليه والاقتصاد
الوطني، وديوان المراقبه العامه.
نظام مجلس التعليم العالي ٩٩

الماده الثانيه والخدمون
مع عدم الاخلال بمراقبه ديوان المراقبه العامه يعين جلس كل جامعه
مراقبا او اكثر للحسابات عن تتوفر فيهم الشرط القانونيه وتكون فهم
حقوق المراقب في الشركات المساهمه وعليهم واجباته.
الماده الثالثه والخدمون
ت تكون ايرادات الجامعه من :
- الاعتادات التي تخصص لما في ميزانيه الدوليه.
- الترعات والمنح والوصايا والاوقاف.
- ربع املاكها وما ينتج عن التصرف فيها.
- اي ايرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث او الدراسات او
الخدمات العلميه للاخرين.
الماده الرابعه والخصون
ا - للجامعه القيام بدراسات او خدمات علميه جلهات سعوديه مقال
مبالغ ماليه، وتدرج عايدات هذه الدراسات والخدمات في حساب
مستقل تصرف في الاغراض التي يحددها وبيضع قواعدها جملس
التعليم العالي.
ب - لمجنس الجامعه قبول التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف
اخلاصه بالجامعه، كما يجوز له قبول التبرعات المقرنه بشرط، او
المخصصه لاغراض معينه، اذا كانت الشروط او الاغراض تنفق
نظام مجلس التعليم العالي
。

مع رساله الجامعه، وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل تصرف
في الاغراض المخصصه لها وفقا للقواعد التي يضعها جالس التعليم
العالي.
احكام ختاميه وانتقاليه
الماده الخامسه والخدمون
تعدد بقرار من جلس الوزراء مكافاه مقال حضور جلسات
التعليم العالي وجالس الجامعات والمجالس العلميه.
الماده السادسه والخدمون
يستمر العمل باللوايح الجامعيه الحاليه والقرارات التنظيميه الاخري
فيها لا يتعارض مع هذا النظام الي ان تصدر اللوايح الجديده علي ان يتم
ذلك خلال ستتين علي الاكثر من تاريخ العمل بها النظام.
الماده السابعه والخدمون
تحسب المده المحدده في هذا نظام لشغل وكلاء الجامعات والعمداء
ووكلانهم ورؤساء الاقصام من تاريخ شغلهم لمناصبهم ويبقي من تجاوز
من الوكاله والعمداء ووكلانهم ورؤساء الاقصام هذه المده في منصبه الي
ان يعين من يشغل هذا المنصب علي ان يتم ذلك في مده لا تتجاز سنه
واحد اعتبارا من تاريخ العمل بها النظام.
نظام مجلس التعليم العالي

الماده الثامنه والخصون
يتولي وزير التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات
العلاقه اعداد اللوايح التنفيذيه هذا النظام ورفعها لمجلس التعليم العالي
للموافقه عليها واصدارها.
الماده التاسعه والخصون
1 - يلغي هذا النظام نظم الجامعات المنصوص عليها في الماده الرابعه
منه، ويلغي نظام المجلس الاعلي للجامعات الصادر بالرسوم
الملكي رقم ١٠ في ١٥/٤/١٥، كما يلغي كل ما يتعارض
معه.
٢ - يصل جنس التعليم العالي محل المجلس الاعلي للجامعات الذي
صدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم ١٠ / ١٠
١٠١/٩٣/٤/١٠
الماده الستون
ينشر هذا نظام في الجريده الرسميه ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.
نظام مجلس التعليم العالي
57

مطابع الجامعه