moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٠٩١٦٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركه مركز (...) المدعي عليه : شركه (...) الطبيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...) – المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد تركيبات اسنان صناعيه) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٣/٠٧/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م بثمن اجمالي قدره (١٠٥,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٥) خمسه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٤م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه) ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٠٥,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمه توريد تركيبات اسنان صناعيه لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٢/٢/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضرت عن المدعيه ، وكيلتها/(...)بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (ممثل نظامي) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...)بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين عن انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله احصر طلبي في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره ثمانون الف ريال هكذا اجابت، ثم سالتها الدايره عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في اتفاقيه مبرمه بين الطرفين علي دفع المبلغ المستحق وقدره ١٠٥٠٠٠ ريال سعودي مجزيه علي ٥ دفعات شهريه، ولم يلتزم الطرف الاول في تسديد هذه الدفعات هكذا اجابت، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا احصر الدفوع في الدفع الشكلي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ولدي احكام صادره بشان ذلك واطلب امهالي لتقديم ذلك وللجواب الموضوعي عن الدعوي هكذا اجاب، فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بان عليه تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده ( ٣ ايام ) كما طلبت من المدعيه وكاله تقديم ردها علي الجواب بعد ذلك خلال مده مماثله وان عليهما تقديم المستندات والادله بنسخه واضحه من الادله مع بيان وجه الصله من الادله؛ وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ه. ففهما ذلك واستعدا به كما تقرر الدايره تاجيل البت في اختصاص المحكمه من عدمه الي حين الاطلاع علي ما يقدمه الاطراف، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت عن المدعيه ، وكيلتها/(...)بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (ممثل نظامي) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...)بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) ، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها ثم طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٥.٠٠٠) تمثل قيمه توريد تركيبات اسنان صناعيه لصالح المدعي عليها؛ وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي حيث ان موكلته غير تاجره، حيث انها تقوم باعمال المجمعات الطبيه- المستشفيات- بموجب السجل التجاري رقم (...) واستنادا علي محضر اللجنه الصادر بالقرار رقم ٢٨٢٦ والذي نص علي عدم اكتساب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات وذلك للشركات التي تقوم باعمال المستشفيات، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٠٥,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمه توريد تركيبات اسنان صناعيه لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وقدم في سبيل اثبات صحه دفعه السجل التجاري العايد لموكلته والمقيد برقم (١١٠٢٣٢٥٠٤) وبما ان السجل المشار اليه انفا قد نص بان الاعمال التي تقوم بمزاولتها المدعي عليها هي اعمال المجمعات الطبيه- المستشفيات-، وبما ان بحث الاختصاص في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان : الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بما هو وراد في صحيفه الدعوي وبما هو مقيد في صدر اسباب هذا الحكم، وبما ان الثابت للدايره بموجب السجل التجاري للمدعي عليها بان المدعي عليها لم تكتسب صفه التاجر، وبما ان محضر اللجنه الصادر بالقرار رقم ٢٨٢٦ والذي نص علي عدم اكتساب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات وذلك للشركات التي تقوم باعمال المستشفيات، وبما ان المدعي عليها بموجب ما تم الاشاره اليه انفا اصحبت طرفا مدنيا، وبما ان مبلغ المطالبه الاصليه في هذه الدعوي هو مبلغ قدره (١٠٥.٠٠٠ريال )، وبما ان الماده (٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١ه نصت علي (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي التي تقام علي التاجر في - منازعات العقود التجاريه- متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي ( تزيد ) علي خمسمايه الف ريال)، وبناء علي الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه : (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم ...)، واستنادا علي الفقره (ب) من الماده (٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه والذي جاء فيه ما نصه : (٧٨/١- اذا رفعت القضيه لمحكمه، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه : ... ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)؛ وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان المختص بنظر هذه الدعوي هي المحكمه العامه؛ لاسيما وان المدعي لم يقم دعوي لدي المحكمه العامه بموجب ما تم تقديمه من مستندات بملف القضيه، وعليه تكون الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين