gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداريه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع الانتفاعيه VA-2025-239534: قرار رقم (E-239534-2024) الصادر في الاستياف رقم في الدعوي المقامه المستانفه من/المكلف المستانف ضدها ضد/ هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله والسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين وبعد: انه في يوم التثنين الموافق 2025/01/20، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 26/02/2024 ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15، والمعمل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ 1428/11/2 ه، وذلك بمقها في مدينه الرياض، بحرور كل من: الدكتور / ... رييها الكتور / ... الكتور / ... عضوا الكتور / ... الاستاذ / ... عضوا وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2024/07/11 من ... هويه وطنيه رقم (....) يصفتها وكيله شرعيه (محاميه) عن المستانفه بموجب وكاله شرعيه رقم (....) وترخيص محاماه رقم (....) علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع مدينه الرياض رقم (ER-2024-229342) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للتکرار، وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - عدم قبول الدعوي شكل. وحيث لم يلق هذا القرار قبوله لدي المستانظمه، فقد تقدمت الي الداره الاستثنافيه باللاجه استثناف تثمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي بعدم قبول الدعوي شكلا بشان epPublic 5/1 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثفيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع الانتفاعيه VA-2025-239534: قرار رقم: (E-239534-2024) الصادر في الاستثناف رقم الاعتراض علي فرض ضريبه السلع الانتقاليه المتعلقه بفتره شهر مارس وابريل ومايو 2020 وما ترتب عليها من غرامات، وذلك بسبب عدم تقديم المستانف ضدها مستند التبليغ بالقرار مما يعيب القرار بمخالفته للنظام، بالاضافه الي ان القرار خالف الاستثناء الوارد علي نح الفقره (ج) من الماده السادسه من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجرعيه، كما انها سبق وان تقدمت بالدعوي رقم (E-2023-198555) وتم رفض الدعوي مما يوكد حرها علي الاعتراض الذي دفعها للتقدم بالدعوي قبل اوانها وهو ما دفعها الي الانتظار حتي تنتهي المده المحدده نظاما بنص الماده (5) من قواعد عمل اللجان الضريبيه والزكويه والجرعيه حتي لا يفضي بان الدعوي سابقه لاوانها وبعد انتهاه المده تقدمت المستانفه ابقامه دعوي جديده الصادر فيها القرار المعترض عليه، وبالتالي فالمده النظاميه للاعتراض لم تنقطع اذا اضطرت المستانفه الي الانتظار لوجود تEOARض اجرايي، وانتهت بطلب قبول الاستيناف واغاء قرار دايره الفصل. وفي يوم الاثنين بتاريخ 07/20/2025/01/20، المساء 01 م، عقدت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جستها بخصور اعضايها المدونه اسامهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه (25711): عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه والجركبه الصادره بالامر الملكي رقم: و تاريع: 1445/04/08 و بعد الطلاع علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الفضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه و الجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي واليحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستينا شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه والوالواح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكلا لتقدميمه من ذي صفه، وظل المده الشظابه المقرره لاجراثه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات وودود تبين للدايره Public | eP 5/2 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع الانتفاييه VA-2025-239534: قرار رقم: (E-239534-2024) الصادر في الاستثناف رقم الاستثنافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي بعدم قبول الدعوي شكلا بشان الاعتراض علي فرض ضريبه السلع الانتقاييه المتعلقه بفتره شهر مارس وابريل ومابو 2020 م وما تترتب عليها من غرامات، وحيث ان المستايفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب عدم تقدم المستانف ضدها مستند التبليغ بالقرار مما يعيب القرار بمخالفته للنظام، بالاضافه الي ان القرار خالف الاستثناء الوارد علي نص الفقره (ج) من الماده السادسه من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، كما انها سبق وان تقدمت بالدعوي رقم (E-2023-198555) وتم رفض الدعوي مما يوجد حصها علي الاعتراض الذي دفعها للتقدم بالدعوي قبل اوانها هو ما دفعها الي الانتظار حتي تنتهي المده المحدده نظاما بنص الماده (5) من قواعد عمل اللجان الضريبيه والزكويه والجمركيه حتي لا يفضي بان الدعوي سابقه لاوانها وبعد انتهاه تقدمت المستانفه اقامه دعوي جيده الصادر فيها القرار المعترض عليه، وباتالي فالمده النظاميه للاعتراض لم تنقطع انما ضطرت المستانفه الي الانتظار لوجود تEOARض اجرايي، وابلاحle d'الqare الاستثنافيه علي ملف الدعوي فالثابت فيه بانه قدم الاستثناف خلال المده النظاميه استنادا الي الماده (الرابعه والثلاثون) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمعيه الصادره بالتعميم رقم (25711) وtbاريح 1445/04/08 ه والتي تنص علي "دون اخلال بما وادر في الفقره (2) من الماده (الثالثه والثلاثين) من القواعد يقدم طلب الاستثناف خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي لتاريج تسلمه، من خلال نظام اليكتروني للانمايه العامه، مشتملا علي بيانات القرار المستالف والاساب التي بني عليها الاستثناف وطلبات المستالف، ويدع طلب الاستثناف مقيادا من تاريخ تقدميه... " واستنادا علي الماده الخامسه من ذات القواعد ونصها: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه منه ديهها خلال (ستين) يوما من اليوم التالي لتاريخ ايلاغه به وعلي الهييه ان تبت في التظلم خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، والمتظلم خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي لتاريخ ايلاغه برض التظلم او قبوله جزييا او مضي التعسين يوما دون البت فيه، والقيام باي مما ياتي: ا. طلب احاله التظلم الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه. فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز له الاعتراض علي قرار الهييه امام دواير الفصل خلال (الثالثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه ولا يشمل الاعتراض ما قد يكون توصل في شانه الي ePublic 5/3 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الانتقاييه VA-2025-239534: قرار رقم: (E-239534-2024) الصادر في الاستياف رقم تسويه مع اللجنه الداخليه. ب. اقامه دعوي مباشره امام دوار الفصل " واستنادا لنص الماده السادسه من ذات القواعد ونصها: "مع عدم الاخلال بما تضمنته الماده (الخامسه) من القواعد، يحيي قرار الهييه غير قابل للتظلم منه امام اي جهه اخري في اي من الحالات التييه: ا. اذا لم يظهر المكلف لدي الهييه خلال (سنتين) يوما من اليوم التالي، لتاريخ تبلغه. ب. اذا لم يقم المكلف دعوي امام دوار الفصل، او لم يطلب اجاله تظلمه الي اللجنه الداخليه لغير التسويه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه بالقرار الصادر من الهييه بتعديل القرار المتظلم منه او برفض تظلمه، او من مضي (تسعين) يوما من تاريخ تقدم يظلمه لديها علي القرار دون البث فيه. ج. اذا لم يعترض المكلف امام دوار الفصل خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي ل تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه..." وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وما اختواه من اوراق وما جاء في قرار الدايره محل الاستيناف، وبالطلاق علي محضر جلسه دايره الفصل المنعقده بتاريخ 28/04/2024 م والذي نص علي: "ويسؤال وكيله المدعيه عن تاريخ تبلغها بقرار المدعي عليها محل الدعوي، فاجابت انه كان بواسطه اتصال هاتفي وبروعها للنظام الالي اتضح لها وجود قرار المدعي عليها محل الدعوي، مما جعلها تتقدم بظلمها لدي المدعي عليها بتاريخ 1/05/2023 م، ويسؤال ممثله المدعي عليها عن اليه تبلغي القرار ااجابت بانها تطلب مهله تتقدم مذكره اضافه تبين ذلك، "وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من الهيه بتاريخ 2/05/2023 م والتي تضمت طلب الاداره من الهيه تقدم اليه تبلغ القرار متضمن تاريخ قرارات الهيه واشعارات تلك القرارات واجابت الهيه بعدم وجود قرار صادر من الهييه للفترات (مارس، ابريل، مايو لعام 2020م) وان المبالغ المفتوره المستحقه للهييه ناتجه E- عن الضريبه النتقاليه المqzله علي استيرادات السلع الانتقاييه، والبرجوع للدعوي رقم (2023/11/05) بعدم قبول الدعوي شکلغ لرفعها قبل اونها، ولال نظر الدعوي صدرت نتيجه الهييه برفض الاعتراض بتاريخ 08/08/2023، الا ان الدايرقه لم تنظر في الدعوي وحكمت بعدم قبول الدعوي شكلغ لرفعها قبل اونها، وكان الاولي علي الدايره النظر في الدعوي لتحقق الغايه وصدور نتيجه الهييه بالرفض خلال فتره انعقاد الجلسات وحتي لاتفوت علي المكلف المدد ال نظاميه للظلم، الامر الذي تتنهي معه الدايره الاستينافيه الي قبول الاستيناف المقدم. ePublic 5/4 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع الانتفاعيه VA-2025-239534: قار رقم (E-239534-2024) الصادر في الاستثناف رقم ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف المقدم من/ المكلف، هويه وطنيه رقم (…) من الناحيه الشكليه. ثانيا: قبول الاستثناف المقدم من / المكلف، هويه وطنيه رقم (…) موضوء، والغاء قارا الداريه الاول الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع النتقاليه في مدينه الرياض رقم عضو عضو ... / الدكتور / ... / الدكتور رييس الداره ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. Public 5/5 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني