tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 1124 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-05-07 document_type=ruling entity=document_number:1eecaa4e-d906-4ee5-933c-30084d6875fe entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 1124 لعام 1438ه
المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...)
ضد / (...) الجنسيه (...) اقامه رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 07/ 05/ 1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: 
القاضي/ سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي/ صهيب بن جميل خليل نور عضوا
القاضي/ خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا
وبحضور عبد الله بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 17/02/1438ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم :
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبجلسه 27/04/1438ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوی موكله اجاب بانه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه بصفته مستثمر (...) ولديه مجموعه من المجمعات الطبيه داخل وخارج المملكه علي ان يحضر المدعي تاجرا يشتري مستشفي خاص بصديق المدعي عليه ويرممه بالكامل ويدفع الدفعات الاولي من قيمه الاجهزه الطبيه مقابل ان يكون له (15 %) من المستشفي، وبعد احضار التاجر وابداء موافقته بشرط ان يكون العقد باسم المدعي واسم المستثمر المدعي عليه متضامنين وان تصدر الشيكات من المدعي عليه للالتزام بالاقساط، وتم ذلك بمبلغ اجمالي قدره (82.000.000) ريال وبما ان السجل التجاري وترخيص المستشفي لا يسمح النظام بدخول اسم المستثمر الا بعد موافقه هييه الاستثمار فاضطر المدعي عليه الي نقل السجل التجاري والترخيص باسم موكله حتي يتمكن المدعي عليه من اخذ الموافقه ويدخل بنسبه (85%)، فكان الالتزام عليه ان يقوم بجميع اعمال المستشفي ويتحمل الاقساط وجميع مصاريف التشغيل وغيرها وعلي موكله الالتزام فقط بالعلاقات الحكوميه، وبالفعل التزم المدعي عليه بالدفعه الاولي وقيمتها ثلاثه ملايين ريال واقساط السنه الاولي بقيمه مليون ريال وبعد السته الاشهر الاولي تفاجي موكله بقول المدعي عليه بانه غير قادر علي دفع الاقساط والمصاريف الخاصه بالمستشفي علي ان يقوم موكله بسداد الاقساط والمصاريف مقابل زياده نسبته الي (50%)، وطلب في نهايه دعواه الحكم بثبات الشراكه التضامنيه بين الطرفين والزام المدعي عليه بتحمل كافه الالتزامات الناشيه عن العقد، وقدم في هذه الجلسه لايحه دعوی معدله وفق ما جاء بعاليه وقدم صور مجموعه من المستندات تم ضمها بملف الدعوی وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب تزويده بنسخه من اللايحه المعدله والمرفقات فتم تزويده بنسخه منها، وبجلسه 09/06/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده ذكر فيها بان موكله سلم للمدعي مبلغ قدره (46.000.000) ریال قبل خروجه من الشراكه وهي تفوق نسبه (50%) والمدعي لم يثبت ايداع نصيبه في الشراكه كما ان الشراكه لم تصدر بخصوصها موافقه من الهييه العامه للاستثمار وعليه فموكله خرج بقوه النظام وطلب في ختامها رد الدعوي وافاد بان هناك دعوي تتعلق بذات العقد ومطالبته بذات المبلغ لدي الدايره التجاريه الخامسه وافاد بانها لاحقه لهذه الدعوي تسلم المدعي وكاله نسخه مما قدمه المدعي عليه وكاله وطلب اجلا للرد وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم بيان تفصيلي وتحرير لدعوي موكله مع تقديم البينات، وبجلسه 14/ 08/ 1438ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه جاء فيها بان جميع العقود المرفقه بالقضيه صحيحه وغير صوريه ومفعله علي ارض الواقع، وهي عقد بيع مستشفي مع الاحتفاظ بالملكيه المؤرخ في 19/7/1431ه، وعقد اتفاق مؤسستين المؤرخ في 27/7/1432ه وبه تم دخول المدعي عليه بنسبه 50% في الشراكه، وعقد مخالصه وتخارج المؤرخ في 26/ 7/ 1433ه وهذه الاتفاقيه تم الغاؤها والغاء الشيكات المرتبطه بها بموجب حكم المحكمه العامه بجده بتاریخ 25/6/1437ه وارفق معها مجموعه من العقود، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد. وبجلسه 03/ 11/ 1438ه تبين عدم حضور من ينوب عن المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، ارفق بها صور عدد من المستندات ثم سالته الدايره عن التخارج من الشركه الذي يدعيه المدعي عليه فاستمهل لبيان ذلك مع تقديم مستندات عليه، وبجلسه 05/ 02/ 1439ه قدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه ارفق معها عده مستندات تسلم وكيل المدعی عليها نسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره جاء فيها بان المدعي عمل وکیل شرعي (معقب) لدي موكله، وموكله وافق علي ان يدخل شريكا في المستشفي بنسبه 50% مشروطه بالحصول علي الدعم الحكومي، ارفق معها عده مستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه اليوم حصر وكيل المدعي دعوي موكله باثبات شراكه المدعي عليه مع موكله في مستشفي (...) سابقا والمسمي الان: مستشفي (...) بنسبه 50%، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: 
(الاسباب)
وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بجلسه اليوم في اثبات شراكه المدعي عليه مع موكله في مستشفي (...) سابقا والمسمي الان: مستشفي (...) بنسبه قدرها 50%، وحيث يستند وكيل المدعي في دعوي موكله علي عقد اتفاق مؤسستين المؤرخ في 27/ 7/1432ه، وبه تم دخول المدعي عليه بنسبه 50% في الشراكه محل الدعوي، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان المدعي لم يثبت ايداع نصيبه في الشراكه كما ان الشراكه لم تصدر بخصوصها موافقه من الهييه العامه للاستثمار، وموكله خرج بقوه النظام وان موافقه موكله علي ان يدخل شريكا في المستشفي بنسبه 50% مشروطه بالحصول علي الدعم الحكومي والمدعي لم يحصل عليه، وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين واطلاعها علي عقد اتفاق مؤسستين المؤرخ في 27/7/1432ه، واطلاعها علي عقد الاتفاق المؤرخ في 25/ 3/ 2012م والموقع من قبل الطرفين اتضح للدايره بان البند السابع من الاتفاق الاخير نص علي انه: (يسعي الطرفان لدخول الطرف الثاني (المدعي عليه) كشريك بالمستشفي باي طريقه كانت ويلتزم بها في عقد الشراكه كما هي الان) مما يدل علي وجود الشركه بين الطرفين بدون اشتراطات ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من كون الشراكه مشروطه بالحصول علي الدعم الحكومي وان المدعي لم يحصل عليه، اذ ان موكله وافق علي ذلك باي طريقه كانت كما نص علي ذلك البند السابع المذكور انفا، ولا ينال من ذلك ايضا ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان الشراكه لم تصدر بخصوصها موافقه من الهييه العامه للاستثمار وموكله خرج بقوه النظام اذ ان موكله هو من قام بدفع مبلغ الشراكه قدره 42.287.692 اثنان واربعون مليون ومايتان وسبعه وثمانون الفا وستميه واثنان وتسعون الف ريال كما اقر بذلك موكله، وذلك من خلال تقديمه لسند استلام بجلسه 03/11/1438ه موقع من المدعي والذي يتضمن بانه قام باستلام هذا المبلغ مقابل دخول المدعي عليه شريكا معه في مستشفي (...) بنسبه قدرها 50%، وحيث نصت القاعده الفقهيه علي ان المفرط اولي بالخساره، مما تري معه الدايره بان المدعي عليه فرط وقام بالدخول في الشراكه مع المدعي وسلمه الاموال قبل اصدار الموافقه من الهييه العامه للاستثمار، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات شراكه المدعي عليه مع المدعي في مستشفي (...) سابقا والمسمي الان بمستشفي: (...) بنسبه قدرها 50% وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره: باثبات شراكه (...) الجنسيه (...) اقامه رقم (...) مع (...) سجل مدني رقم (...) في مستشفي (...) سابقا والمسمي الان: مستشفي (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبه 50%؛ لما هو موضح بالاسباب.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
عبد الله بن حامد القريقري
 عضو
خالد بن حسن ال خزيم 
عضو
صهيب بن جميل خليل نور 
رييس الدايره
سليمان بن ابراهيم الحناكي

الحكم في القضيه رقم 739 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/03/02ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا
وبحضور بندر ابو طالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن نقض الحكم ورفض الدعوي، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 1124 لعام 1438ه بحالته الراهنه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
امين السر
بندر ابو طالب السيد 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو
عبداللطيف بن محمد السبيل
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي