tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4984 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-01-25 document_type=ruling entity=document_number:11504645002 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4984 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه الشرق للصناعات البلاستيكيه غير ذلك (...) 
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا
 
(الوقايع) 
 تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (تعاقدت المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 17/04/2012م، علي قيام الاولي بتوفير خدمات اتصالات للمدعي عليها، عباره عن (خدمات البيانات الثابته) لثلاث فروع بقيمه 6000 سته الاف ريال شهريا لكل فرع، وترتبت مستحقات علي المدعي عليها بمبلغ قدره 230,628.54 ميتان وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريال واربعه وخمسون هلله، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه تلك الخدمات بمبلغ قدره 230,628.54 ريال و الزامها باتعاب المحاماه قدرها 23000 ثلاثه وعشرون الف ريال سعودي، وارفق عده مستندات تضمنت علي استماره اشتراك لخطوط موبايلي اعمال علي محررات شركه موبايلي ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها وشركه موبايلي، وفاتوره علي محررات شركه موبايلي برقم 11504645002 وتاريخ 06/ 10/2020م. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 19/08/1442ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله ناصر العقيلي بالوكاله رقم 42253822 تاريخ 25/1/1442 والمدونه بياناته في النظام، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوبها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر نظام ابشر، واستمعت الدايره لتحرير دعوي المدعيه وكاله فلم تخرج عما في صحيفه الدعوي، وبسؤاله هل لدي موكلته مزيد من البينه علي ما سبق ارفاقه قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه تفصيل في المستندات المقدمه ووجهها، وما الفرق بين العقد واوامر الشراء، كما ان احد امري الشراء بمبلغ 18.300ريال فقط والاخر بمبلغ 6000ريال فقط، وهل المعتمد اوامر الشراء ام العقد، وان عليه بيان الفواتير الناشيه عن العقد والناشيه عن اوامر الشراء، وذكر وتفصيل ارقام المرفقات كامله في المذكره، فعقب المدعي وكاله بطلبه مهله لذلك، وعليه افهمته الدايره بارفاق ما طلب منه خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 28/11/1442ه ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت علي الفرق بين اوامر الشراء وبين العقد الموقع بين الطرفين بان العقد هو مجرد اثبات للعلاقه؛ اما اوامر الشراء فهي تتعلق بالخدمات التي طلبتها المدعي عليها. 2 – بخصوص استفسار فضيلتكم عن سبب وجود امرين شراء مختلفين وبقيم مختلفه، فنفيدكم بان امر الشراء الاول صدر بتاريخ 23/ 04/ 2012م وفيه طلبت المدعي عليها خدمه ربط الشبكات الافتراضيه الخاصه بمبلغ وقدره 18،300ريال، اما امر الشراء الثاني فصدر بتاريخ 14/ 11/ 2012م وهو يتعلق بطلب المدعي عليها لخدمه الانترنت المباشر بمبلغ 6000 ريال، علما بان الاسعار المدونه باوامر الشراء هي مبالغ مبدييه حيث يتم زياده المبالغ في حال زياده الاستهلاك وهو ما تم مع المدعي عليها. وفي الجلسه المؤرخه في 23/12/1442ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم 42253822 تاريخ 25/1/1442ه وحضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم 42972632 تاريخ 1/4/1442ه، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعيه، هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب) 
بما ان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (230,628.54 ريال) ميتان وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريال واربعه وخمسون هلله. يمثل قيمه خدمات اتصالات قدمتها للمدعي عليها، وكما يطالب باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريال، وبما ان موضوع الاختصاص من المواضيع الاوليه التي يجب بحثها ولو لم يثره احد اطراف النزاع باعتباره من النظام العام. وبما ان مطالبه المدعيه في قيمه خدمات اتصالات وانترنت للمدعي عليها، وبما ان نظر ذلك منعقد ابتداء لهييه الاتصالات لان حقيقه النزاع ومنشؤه هو خدمه اتصالات وشبكات. والهييه هي الجهه المخوله بمثل هذه الدعاوي وفقا للماده (10) من نظام هييه الاتصالات حيث جاء فيها : تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين، وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين علي المبالغ الوارده في الفواتير او علي مستوي الخدمه. ولما جاء في الماده 70/ا من اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات في توصيف حالات امتناع المستخدم عن سداد الفاتوره الامر الذي ينحسر معه ولايه الدواير التجاريه في المحكمه التجاريه. والماده (57/10) من ذات اللايحه نصت علي انه تختص الهييه بمعالجه الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمه اذا كان موضوع النزاع اي من الامور التاليه، وجاء منها: (ز) اي امر اخر يقع ضمن اختصاص الهييه. هذا ولجميع ما سبق:
 
(منطوق الحكم) 
فقد حكمت الدايره بعدم اختصاص هذه المحكمه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده عشره ايام تبدا من تاريخ تسليم الحكم المحدد، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
ابراهيم بن محمد الحيدري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 525 لعام 1443 ه
المقامه من/ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه الشرق للصناعات البلاستيكيه غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (230.628.54) ميتان وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا واربعه وخمسون هلله. يمثل قيمه خدمات اتصالات قدمتها للمدعي عليها، كما يطالب باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (23000) ثلاثه وعشرون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، ولنظر القضيه جري تحديد جلسه بتاريخ 1443/02/15ه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيتها للفصل تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم) 
بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 4984 لعام 1442 المؤرخ في 23/12/1442 والقاضي بعدم اختصاص هذه المحكمه ولاييا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
عضو 
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره 
محمد بن سليمان الاصقه