moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439074844 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه بتاريخ 1429/06/27ه الموافق 2008/07/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه 3 (...) لمده (36) سته وثلاثون -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (138870) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه وسبعون ريال سعودي،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1432/06/29ه الموافق 2011/06/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1429/06/27ه الموافق 2008/07/01م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1429/06/27ه الموافق 2008/07/01م حتي 1432/07/29ه الموافق 2011/07/01م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (129150) مايه وتسعه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من 1429/06/27ه الموافق 2008/07/01م الي 1432/07/29ه الموافق 2011/07/01م، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقده عده جلسات، وبجلسه اليوم حضرت المدعيه وكاله (...) والمدعي عليه اصاله واكد وكيل المدعي عليه بانه سبق الفصل بهذا النزاع بموجب حكم الدايره الثانيه عشر بهذه المحكمه والمؤرخ في 11/8/1442ه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اقرت بصحه ذلك، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان من المستقر فقها وقضاء ان الدعاوي الصادر بشانها احكام قضاييه يكون لها حجيه الامر المقضي به، ويمتنع اعاده النظر فيها الا بالطرق المحدده في ذلك نظاما استقرارا للمراكز القانونيه كي لا تشغل السلطه القضاييه بدعاوي سبق البت فيها، وحتي لا يكون القضاء مسرحا للدعاوي الكيديه او غيرها، ولما كان النزاع الماثل تبين انه قد فصل فيه بحكم نهايي بموجب حكم الدايره الثانيه عشر بهذه المحكمه والمؤرخ في 11/8/1442ه؛ فلم يعد للمدعيه حق في اقامتها مره اخري، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. نص الحكم: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها.