moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471138153 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعيه وكاله تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه عباره عن شوكولاته و بسكويت) بمبلغ اجمالي قدره: سته عشر الفا وسبعون ريال (١٦,٠٧٠) لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: سته عشر الفا وسبعون ريال (١٦,٠٧٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضمت وكيله المدعيه / (...) حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 28/10/1443ه، في حين لم تنضم المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (78088081)، لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبتا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: سته عشر الف وسبعون ريال (16.070)، وبسؤالها عن البينه قررت بان بينتها طلب فتح الحساب ومطابقه الرصيد المرفقه بملف الدعوي ، وبهذا قررت الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: سته عشر الفا وسبعون ريال (١٦,٠٧٠)، وذلك مقابل توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي استنادا علي نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه الثانيه رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (78088081)، ولما كانت الماده الثلاثون، من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان وكيله المدعيه قدمت لاثبات دعوي موكلتها مصادقه علي الرصيد المؤرخه في 05/12/2023م، والتي تضمنت ان علي المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره: سته عشر الفا وسبعون ريال (١٦,٠٧٠)، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / (...) حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: سته عشر الف وسبعون ريال (16.070)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.