gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض | )VTR-2021-595( القرار رقم الصادر في الدعوي رقم (2020-19325-V) | المفاتيح: تقييم ضريبي نهايي - مبيعات محليه - الاصل في القرار الصحه والسلامه - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ابريل لعام ٢٠١٨م - اسست المدعيه اعتراضها بخصوص المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه)، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها – اجابت الهييه بانها الاصل في القرار الصحه والسلامه وتمسكت بصحه اجرايها ثبت للدايره انه بالاطلاع علي الشهاده الخطيه المقدمه من العميل المتمثل في الجهه الحكوميه (وزاره ... ) ، ان الشركه المدعيه لم تستوفي باقي الشروط لاكتمال تطبيق الاحكام الانتقاليه عليها، وعليه فان المدعيه لم تقدم المستندات التي تدعم ما يخص ادعايها - مؤدي ذلك : رفض دعوي المدعيه – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٥/٩)، و(١/٦٤) و(٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ - الماده (٢)، و(٢/١٥)، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاثنين ١٤٤٢/١١/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه سجل تجاري رقم (....) تقدمت بواسطه هويه وطنيه رقم (...) وبصفته ممثلا نظاميا للشركه المدعيه، بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ابريل، لعام ٢٠١٨م (المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه)، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: الدفع الموضوعي: 1- الاصل في القرار الصح والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه. ٢- قدم المدعي اقراره الضريبي للفتره الضريبيه محل الاعتراض خلال المهله النظاميه، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (السادسه والعشرون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي : « ۱ - للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه.» كما نصت الفقره (١) من الماده (الرابعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر....»، قامت الهييه باستبعاد المبالغ التي اقر عنها المدعي في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه واضافتها الي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك بعد ان قدم المدعي للهييه شهاده خطيه لاحقه للتوريد ( مرفقا ) ، ولم يتم ذكر فيها احقيه خصم ضريبه المدخلات للعميل كما جاء في احكام الفقره (۳) من الماده التاسعه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، بالاضافه الي اضافه مبيعات خرده وسكراب لم يتم الافصاح عنها لبند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وفقا لاحكام الماده الرابعه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». انتهي ردها. وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/١١/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .. . (سعودي الجنسيه) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن مدي انطباق الشروط الوارده في الفقره (الثالثه) من الماده التاسعه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، اجاب بان جميع الشروط تنطبق عدا الفقره (ج)، وبعرض الخطاب الاخير الصادر من عميل المدعيه علي ممثل المدعي عليها، اجاب بان لفظ عباره كامل ضريبه المدخلات لم يرد في الخطاب، وبعرض ذلك علي وكيل الشركه المدعيه، اجاب بانه يتفق مع ما ذكره ممثل الهييه من غياب عباره كامل ضريبه المدخلات، ولكن هذا هو ما وردنا من عميلنا، وبسؤال وكيل المدعيه عما ان كانت الفقره (ج) انفه الذكر مستوفاه من قبل موكلته، اجاب بالنفي وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ابريل، لعام ٢٠١٨م المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه)، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث نصت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الغاء الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٧م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ## من حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ابريل، لعام ٢٠١٨م المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، وفقا لما نصت عليه الماده (العاشره) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «تحدد اللايحه التوريدات المعفاه من الضريبه، والتوريدات الخاصه للضريبه بنسبه الصفر في المايه، والشروط والضوابط اللازمه لذلك.» كما نصت الفقره (۳) من الماده التاسعه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي ومنها : ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل تاريخ ٣٠ مايو ٢٠١٧م. ب- ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد. » كما نصت الفقره (٥) من الماده (التاسعه ) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «اي نشاط تمارسه جهه حكوميه بصفتها سلطه عامه، لن يعد نشاطا اقتصاديا وفقا لاغراض النظام وهذه اللايحه.» وحيث تبين بالاطلاع علي الشهاده الخطيه المقدمه من العميل المتمثل في الجهه الحكوميه (وزاره (...) ، ان الشركه المدعيه لم تستوفي باقي الشروط لاكتمال تطبيق الاحكام الانتقاليه عليها، ومنها ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه حيث ان العميل هنا جهه حكوميه متمثله في وزاره البييه والمياه والزراعه) ابرمت عقدا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لتنفيذ مشاريع خدميه للمنطقه بصفتها سلطه عامه لا تمارس نشاط اقتصادي يتمثل بتوريد سلع او خدمات بهدف تحقيق الربح يترتب عليه ضريبه مخرجات، تعطي الحق لها في خصم ضريبه المدخلات، بالاضافه الي ان الشهاده الخطيه تتضمن اقرار العميل باحقيته في خصم كامل ضريبه المدخلات عن هذا التوريد، ولا يمكن الاعتداد بها كونه لم يثبت تسجيل العميل في ضريبه القيمه المضافه، وفيما يخص الايرادات الاخري والتي هي عباره عن بيع خرده وسكراب) والتي لم تقم المدعيه بالافصاح عنها، فان المدعيه لم تقدم المستندات التي تدعم ما يخص ادعاءها، مما تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * رفض دعوي المدعيه / شركه ... ( سجل تجاري رقم ...... صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٣/٠١/٠٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استينافه وفقا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.