moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦٤٠٧٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اكد ما ورد بصحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال، تمثل اتعاب المحاماه عن الدعوي رقم (٤٣٩٤٩٢٦٧١)، والتي اقيمت من المدعي عليه ضد موكله وانتهت فيه الدايره الي عدم قبولها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله، فافهمته الدايره بان ذلك يعد لددا في الخصومه ومماطله في الدعوي ومخالفه لنظامي المرافعات الشرعيه والمحاكم التجاريه، وانه في حال تكرار ذلك ستفرض عليه الدايره غرامه ماليه، وان عليه تقديم اجابته خلال ثلاثه ايام، كما افهمت المدعي وكاله بالرد عليها خلال خمسه ايام فاستعدا بذلك. ثم وردت مذكره من المدعي عليه وكاله اشار فيها الي ان الحكم السابق لم يتطرق لاصل الحق، وان الدعوي السابقه لم تقبل لاسباب شكليه وليس لعدم الاستحقاق؛ ذلك ان مطالبه موكله في الدعوي السابقه تمثلت في طلب عزل المدعي (...) عن اداره الشركه، ولم تقبل الدعوي لاحقيه موكله في عزل المدير دون حكم قضايي بذلك، كون موكله يملك ٥٥% من الشركه، واكد علي عدم تحقق موجبات التعويض من الخطا والضرر والعلاقه بينهما. ثم وردت مذكره من المدعي وكاله ذكر فيها بان احواج موكله للشكايه من المدعي عليه في حق يعلم انه ليس حقه واجباره علي تعيين محامي للدفاع عنه يعد عدوان وضرر يوجب التعويض، واكد علي ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي قد اعطي الحق للمدعي عليه كونه يملك ما نسبته ٥٥% من الشركه بان يصدر القرار دون الحاجه للقدوم للمحكمه، وان المدعي عليه علي علم بذلك، الا انه تجاوز النظام برفع الدعوي السابقه، واكد علي طلبه الوارد بصحيفه دعواه. وبجلسه ١٦/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، تعويضا عن اتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه رقم (٤٣٩٤٩٢٦٧١)، المقامه من المدعي عليه ضد المدعي، والتي انتهت بعدم قبول دعوي المدعي عليه، وحيث ان الحكم السابق مؤسس علي ان نظام الشركات كفل للشريك -المدعي عليه- حق عزل المدير عن اداره الشركه دون الحاجه الي اللجوء للقضاء؛ وذلك لكونه يمتلك ما نسبته ٥٥% من راس مال الشركه، وحيث قرر الفقهاء ان من خاصم ضانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا وجه لالزامه بما غرمه خصمه لاجل الشكايه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٥٦٤٠٧٧)، لما هو موضح بالاسباب.