tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630258297 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-10-08 date_hijri=1446-04-05 document_type=ruling entity=document_number:68eb9694-431b-46bc-8d68-2d4ce3df1d2a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها لهذه الدايره باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي بالوكاله رقم: (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: "انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستلزمات صحيه) عدد (٥) (الفوط الصحيه للاطفال والنساء والورقيات والمناديل الطبيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣١,٧٥٠.٧٥) واحد وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله سدد منه (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (حيث تقوم موكلتي بتوريد المنتجات لصالح المدعي عليها بموجب كشف الحساب المصادق عليه من قبلها)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها عن سداد حق موكلتي الثابت لديها مما ادي الي (لوجوء موكلي الي توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٣٧٥.٠٠) الفان وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣,٧٥٠.٧٥) ثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣٧٥.٠٠) الفان وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي." ا.ه، وقدم سندا لدعواه: مصادقه علي الرصيد صادره بتاريخ: ٢٣/٧/٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها وتضمنت المصادقه علي مبلغ قدره ٣١٧٥٠.٧٥ ريال/ هلله، وقدم ايضا مستحرجا من السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله هل الدعوي منظوره او سبق التقدم بذات الدعوي وتم الحكم في موضوعها؟ فاجاب بانه لم يتم ذلك، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما تشير الدايره الي ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت علنا بحكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:

فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن المستلزمات الطبيه المورده لها وقدره (٢٣٧٥٠.٧٥) ثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، حيث ان عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعي عليه عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في مستند المصادقه علي الرصيد الصادره بتاريخ: ٢٣/٧/٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها وتضمنت المصادقه علي مبلغ قدره ٣١٧٥٠.٧٥ ريال/ هلله، وحيث ان ذلك يعد بمنزله الاقرار وهو حجه علي صاحبه ومؤاخذ به كما هو متقرر فقها وقضاء، عليه واستنادا علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به" ا.ه، ولقول الله تبارك وتعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، ورجوعا الي الاصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المدعي به، لاسيما وقد تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابها عن الدعوي رغم تبلغها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد الثمن المدعي به، واستنادا علي الفقره ١ من الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس" ا.ه؛ فان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره وعليه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستيناف؛ لذا ولجميع ما تقدم ايراده.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣٧٥٠.٧٥) ثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.