moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 9306 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه "بتاريخ 12/1/1425ه ابرمت موكلتي المدعيه شركه (...) للسيارات مع المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه عقد تاجير سيارات منتهي بتمليك لعدد من السيارات (25) سياره من نوع (...) عادي موديل2007 وذلك لمده 36 شهر. وبقيمه اجماليه قدرها (1,044,300) ريال مليون واربعه واربعون الفا وثلاثمايه ريال علي ان تدفع باقساط شهريه بواقع (25,800) ريال خمسه وعشرون الفا وثمانمايه ريال؛ علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ 30/7/2007م واخر قسط 30/6/2010م، وتاريخ نشوء الحق هو 30/6/2010م وتعثر بعدد من الاقساط وتسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد وفقا لمشهد استلام السيارات واستحق عليها مديونيه قدرها (480,325) ريال اربعمايه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات. والواصل من المدعي عليها في هذا الاتفاقيه مبلغ وقدره (563,975) ريال خمسمايه وثلاثه وستون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال وحيث ان المدعي عليها لم توف ببنود العقد فان موكلتي تطلب اجره السيارات. باجره قدره (480،325) ريال اربعمايه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره الاطراف الي الترافع الكتابي بتاريخ 10/11/1441ه وفيه طلبت الدايره من المدعيه تقديم لايحه لدعواها مع جميع مستنداتها مرتبه ومرقمه خلال 7 ايام. ثم علي المدعي عليها الاجابه باجابه ملاقيه مع تقديم جميع المستندات علي ان تكون مرتبه ومرقمه خلال 7 ايام. وبتاريخ 21/1/1442ه احالت الدايره الاطراف للمره الثانيه الي الترافع الالكتروني وفيه: وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين للدايره عدم استجابه الاطراف للترافع الكتابي. وعليه فان علي المدعيه تقديم مذكره شارحه لجميع بيناتها علي ما تدعيه علي ان تكون مرتبه ومرقمه مع بيان وجه الاستناد علي كل مستند وذلك خلال خمسه ايام تبدا من تاريخ هذا اليوم. ثم ان علي المدعي عليها الاجابه عن هذه الدعوي -وعلي ما ستقدمه المدعيه -بجواب ملاق مع تقديم جميع المستندات وذلك خلال خمسه ايام تبدا من انتهاء مده المدعيه. وانه في حال عدم الاجابه من الاطراف او من احدهم فستتخذ الدايره المقتضي الشرعي والنظامي بشان ذلك الا ان الاطراف لم يستجيبوا لهذا الاجراء رغم تبلغهم به. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/5/1442ه, وصاحب المؤسسه المدعي عليها. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه افهمت وكيل المدعيه بان دعوي موكلته غير محرره حيث لم يبين فيها ارقام لوحات السيارات, وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن البيانات التفصيليه للسيارات محل الدعوي فافاد بان السيارات عددها (25) سياره, واما بيانات السيارات ولوحاتها فاطلب مهله لمراجعه الارشيف بشانها. فسالته الدايره عن سبب عدم تجاوب موكلته بالترفع الالكتروني رغم اتاحت الفرصه لتقديم ما لديها مرتين افاد بوجود عطل تقني منع موكلته من تقديم ما طلب منها فسالته الدايره هل سبق لموكلته وان تقدمت للدعم الفني بشان هذا العطل فاجاب بالنفي. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان للدعوي شروطا يجب توافرها لتكون صحيحه مقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها, ولما كان من شروطها ان تكون الدعوي محرره جاء في الانصاف للمرداوي: (ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي . وهذا هو المذهب), وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بالاقساط العقديه للسيارات المتفق عليها حسب العقد محل الدعوي, وبما ان المدعيه لم تبين اوصاف السيارات محل الدعوي رغم اعطايهما المهله لتقديم جميع بيناتها علي ما تدعيه, وبما ان المدعيه افهمت في جلسه اليوم عن طريق وكيل ممثلها النظامي بان دعواها غير محرره اذ لم يبين فيها لوحات السيارات وتفاصيلها, وبما ان الحاضر عن المدعيه طلب مهله لبيانها, وبما ان وصف السيارات من الامور الاوليه التي يتعين علي الحاضر استحضارها, ولا يتطلب الامر لها طلب المهله بشانها, وبما ان المدعيه مكنت من تقديم جميع بيناتها الا انها لم ترفق الملاحق العقديه المعلقه بالعقد محل الدعوي والمبين فيها اوصاف السيارات فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه؛ لعدم التحرير وذلك استنادا للماده رقم (66) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 22/1/1435ه المتعلقه بالتحرير. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (9306 لعام 1441ه)؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.