sama_gov_sa · rules · processed · 49 chunks
انطلاقا من مهام البنك المركزي في الحفاظ علي الاستقرار المالي والمساهمه في التنميه الاقتصاديه في المملكه وحرصها علي عداله التعاملات المصرفيه. نفيدكم انه تم اصدار قواعد ودليل لاداره القروض محتمله التعثر الممنوحه للاشخاص الاعتباريين، بهدف دعم البنوك والمصارف علي مراقبه القروض التي تظهر عليها مؤشرات تعثر وكذلك تنظيم اجراءات اعاده هيكله تلك القروض، بالاضافه الي تعزيز المعامله العادله مع العملاء وتقديم الحلول المناسبه لهم. مرافق طيه الاتي: قواعد اداره القروض محتمله التعثر، والتي يؤكد البنك المركزي علي كافه البنوك والمصارف الالتزام بها. دليل اداره القروض محتمله التعثر ، للاسترشاد بافضل الممارسات التي تساعد البنوك والمصارف علي الالتزام بما جاءت به القواعد المشار اليها اعلاه. للاحاطه، والعمل بموجبه اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢٠ م. استنادا الي الصلاحيات المخوله للبنك المركزي السعودي* بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/05/23ه (12/15/ 1957م) و نظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 22/2/1386ه . يصدر البنك المركزي السعودي القواعد المرفقه بشان اداره القروض محتمله التعثر والتي تهدف الي تطوير الممارسات التي تتبعها البنوك في التعامل مع القروض التي تظهر عليها مؤشرات الاجهاد المالي، بالاضافه الي القروض المحدده بالفعل علي انها متعثره. يجب قراءه هذه القواعد بالتزامن مع قواعد البنك المركزي السعودي بشان تصنيف مخاطر الايتمان وتوفير المخصصات . كما اصدر البنك المركزي السعودي دليل اداره القروض محتمله التعثر كافضل الممارسات لدعم البنوك في تطبيق هذه القواعد. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه, الموافق 2020/11/26م . تتمثل اهداف هذه القواعد في ما يلي: ضمان قيام البنوك بوضع اطار مفاهيمي ييسر اعاده تاهيل المستفيدين القادرين علي السداد، ومن ثم دعم النشاط الاقتصادي. ضمان قيام البنوك بالتحقق من جوانب سلوك العملاء والتعامل العادل معهم اثناء التعامل مع القروض محتمله التعثر، لا سيما في الحالات التي تتعلق بالمشروعات الصغيره والمتوسطه. ضمان قيام البنوك بوضع ضوابط كافيه لاداره القروض المتعثره والقروض محتمله التعثر وعمليات اعاده الهيكله، بما في ذلك السياسات والاجراءات الموثقه. تطبق هذه القواعد علي جميع البنوك المرخصه بموجب نظام مراقبه البنوك . يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - حيث تستخدم في هذه القواعد - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: القروض محتمله التعثر: | القروض التي تظهر عليها نقاط ضعف واضحه المعالم او مؤشرات علي وجود مشكلات محتمله. يجب علي البنوك تصنيف القروض محتمله التعثر وفقا للمعايير المحاسبيه، وبما يتفق مع اللوايح ذات الصله، كونها واحده او اكثر من: | ا) | القروض المتعثره؛ | ب) | او القروض الخاضعه لاعاده الهيكله بسبب عدم قدره المستفيد علي الوفاء بالتزاماته التعاقديه؛ | ج) | او القروض المصنفه ضمن المرحله 2 من المعيار الدولي لاعداد التقارير الماليه رقم 9 (IFRS9) والتي تظهر عليها علامات تدهور ايتماني كبير، او القروض المصنفه ضمن المرحله 3 من المعيار نفسه؛ | د) | او القروض المدرجه ضمن قوايم المراقبه او الانذار المبكر او الخاضعه لتدابير مراقبه مشدده؛ | ه) | او قروض المستفيدين الذين يواجهون تحديات في استقرارهم المالي او قدرتهم علي سداد ديونهم عند استحقاقها. القروض المتعثره: | كما هو محدد في المعيار رقم 403 الصادر عن لجنه بازل للاشراف البنكي والذي يتضمن "ارشادات للمعالجه الاحترازيه للاصول المتعثره - تعريفات التعرضات المتعثره والقروض المسموح بتاجيل سدادها(Forbearance)" والذي اعتمده البنك المركزي السعودي بموجب التعميم رقم 381000099757 بتاريخ 1438/09/23ه. قايمه المراقبه: | سجل للقروض التي اظهرت مؤشرات علي تزايد مخاطر الايتمان مؤخرا، وتخضع هذه القروض لرقابه ومراجعه دوريه مكثفه من قبل البنك. مؤشرات الانذار المبكر: | مؤشرات قياس كميه او نوعيه، تستند الي السيوله والربحيه والسوق والضمانات والمقاييس الاقتصاديه الكليه. المستفيد المتعاون: | المقترض الذي يعمل بجديه مع البنك لحل مشكله القرض محتمل التعثر لديه. المستفيد القادر علي السداد: | هو الشخص الذي يستفيد اكثر من اعاده هيكله ديونه بدلا من تعرضه للافلاس نتيجه الاستيلاء علي ممتلكاته. تقييم القدره علي السداد: | تقييم قدره المستفيد علي انتاج تدفقات الاموال الكافيه لسداد القروض المستحقه. العهد: | التزام المستفيد بتنفيذ انشطه معينه او عدم تنفيذها. مؤشرات الاداء الرييسيه: | المؤشرات التي يمكن من خلالها لاداره البنك او المشرف تقييم اداء المؤسسه. الضمانات: | هي اصول ذات قيمه قابله للتقييم يمكن استخدامها كضمان في حالات التسويه او الحجز، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه القواعد وطبيعه هذه الضمانات. فشل اعاده الهيكله: | اي حاله لاعاده هيكله القرض يعجز فيها المقترض عن سداد تدفقات الاموال التعاقديه المعدله علي النحو المتفق عليه مع البنك، مما يؤدي الي تعثره في السداد. اضافه الي ما سبق، يجب علي البنوك الالتزام بجميع متطلبات (1) اعاده الهيكله، و(2) تحديد حالات القروض المسموح بتاجيل سدادها(Forbearance)، و(3) تحديد الصعوبات الماليه، و(4) تحديد التنازلات، و(5) تخصيص المراحل للقروض المؤجله، كما هو منصوص عليه في قواعد البنك المركزي السعودي بشان تصنيف المخاطر الايتمانيه والمخصصات . يجب علي البنوك ان تتبني مجموعه متكامله وصارمه وقابله للتحقق من السياسات والاجراءات والادوات واطر الحوكمه المعنيه بوضع مؤشرات الانذار المبكر (EWS)، والتي يتم دمجها بشكل كامل في نظام اداره المخاطر الخاص بالبنك. يجب ان تكون مؤشرات الانذار المبكر (EWS) التي تم وضعها شامله وملايمه للمحافظ الخاصه بكل بنك، ويجب ان تمكن البنوك من تحديد الصعوبات المحتمله للمستفيدين بشكل استباقي، وتحري اسباب تدهور اوضاعهم الماليه، واتخاذ الاجراءات اللازمه قبل ان يصل الامر الي مرحله التخلف عن السداد. يجب علي البنوك تنظيم عمليه مؤشرات الانذار المبكر لديها وفقا للمراحل الثلاث التاليه: 1. تحديد مؤشرات الانذار المبكر: يجب ان تراعي مؤشرات الانذار المبكر للبنوك، علي اقل تقدير، المؤشرات التي تشير الي صعوبات محتمله في السداد. ويجب علي كل بنك علي حده ان يجري تقييما داخليا لتحديد مؤشرات الانذار المبكر المناسبه لمحافظ الاقراض لديه مع مراعاه مجموعه من العوامل التاليه: ا. | البييه الاقتصاديه: يجب علي البنوك مراقبه مؤشرات البييه الاقتصاديه العامه ذات الصله بتحديد الاتجاه المستقبلي لجوده القروض، وليس فقط قدره الفرد المستفيد علي سداد التزاماته، بل ايضا تقييم الضمانات. | ويمكن ان تشمل امثله المؤشرات الاقتصاديه، بناء علي طبيعه المحافظ المعنيه، نمو الناتج المحلي الاجمالي، والتضخم/الانكماش، والبطاله، فضلا عن المؤشرات التي قد تكون محدده لقطاعات/محافظ معينه، مثل السلع او العقارات. ب. | المؤشرات الماليه: يجب علي البنوك وضع عمليه للحصول علي تقارير ماليه مؤقته منتظمه (او بيانات تفصيليه عن التدفق النقدي/الايرادات للمنشات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر) من المستفيدين (علي ان تكون هذه التقارير ربع سنويه للقروض الكبيره للشركات المدرجه ونصف سنويه لبقيه القروض)، وذلك لضمان وضع مؤشرات الانذار المبكر في الوقت المناسب. | يمكن ان تشمل امثله المؤشرات الماليه، بناء علي طبيعه المحافظ الماليه المعنيه، والدين/الارباح قبل الفوايد والضريبه والاستهلاك واطفاء الدين(Debt/EBITDA)، وكفايه راس المال، وتغطيه الفايده - الارباح قبل الفوايد والضريبه والاستهلاك واطفاء الدين/الفايده ومصاريف راس المال، وتدفق الاموال، الايرادات (ينطبق علي الشركات الصغيره والمتوسطه). ج. | المؤشرات السلوكيه: يجب علي البنوك ان تتبني نظاما للاشارات التحذيريه السلوكيه لتقييم نزاهه وكفاءه الاطراف المعنيه الرييسيه للمستفيد. وستساعد هذه المؤشرات في تقييم سلوك المستفيد في مختلف الظروف. | ومن امثله هذه المؤشرات: المحاولات المنتظمه والمتسقه لتاخير تقديم التقارير الماليه المطلوبه؛ والتردد او عدم الرغبه في الاستجابه لمختلف الاتصالات، واي محاوله للتضليل او تزوير الحقايق، والتاخيرات غير المبرره في الاستجابه للطلبات. د. | مؤشرات الجهات الخارجيه: يجب علي البنوك ان تتبع اجراءات دقيقه للتحقق من صحه المعلومات التي تحصل عليها من الجهات الخارجيه (مثل وكالات التصنيف، والهييه العامه للزكاه والضرايب، ووسايل الاعلام، والمحاكم) بهدف رصد اي مؤشرات تدل علي عدم قدره المستفيد علي الوفاء بالتزاماته المستحقه. | ومن الامثله علي هذه المؤشرات: التعثر في سداد الديون للمؤسسات الماليه الاخري، او وجود اي معلومات سلبيه، واجراءات الافلاس التي قد تطول الموردين او العملاء الرييسيين، بالاضافه الي تخفيض التصنيف الايتماني الخارجي او اي اتجاهات سلبيه تتعلق بهذا التصنيف. ه. | المؤشرات التشغيليه: يجب علي البنوك وضع عمليه لتحديد اي تغييرات تطرا علي عمليات المستفيد فور وقوعها. | ومن الامثله علي هذه المؤشرات، تبعا لطبيعه المحفظه، التغيرات المتكرره للموردين، وتغيرات الاداره العليا المتكرره، وتقارير التدقيق الاحترازيه، وتغيير الملكيه، والتغيير التنظيمي الجذري، والنزاعات بين الاداره والمساهمين. يجب علي البنوك وضع مجموعه متكامله من مؤشرات الانذار المبكر (EWS) التي توفر للبنوك فرصه للتصرف قبل تدهور الوضع المالي للمستفيد الي حد التخلف عن السداد، وتمكنها من تحديد وتصنيف القروض الاخري ذات الخصايص المشابهه بشكل استباقي، مثل القروض المتعدده المقدمه للمستفيد نفسه، او القروض الممنوحه للمستفيدين التابعين للقطاع نفسه والذين قد يتاثرون بالبييه الاقتصاديه العامه، او القروض التي تعتمد علي النوع ذاته من الضمانات. 2. الاجراءات التصحيحيه: ان يكون لدي البنوك اجراءات مكتوبه مناسبه يجب اتباعها في حاله تنشيط اي من مؤشرات الانذار المبكر (EWS) المعمول بها. ويجب ان تحدد اجراءات الاستجابه بوضوح الادوار والمسؤوليات المنوط بها الاقسام المسؤوله عن اتخاذ اجراءات بشان مؤشرات الانذار المبكر المنشطه، والجداول الزمنيه المحدده للاجراءات، بجانب تحديد سبب وضع مؤشرات الانذار المبكر ومدي اهميتها. 3. المراقبه: يجب ان يكون لدي البنوك اليه مراقبه قويه لمتابعه مؤشرات الانذار المبكر المنشطه، لضمان تنفيذ خطه الاجراءات التصحيحيه اللازمه لتجنب اي تاخير محتمل في سداد المستفيدين. كما يجب ان يتناسب مستوي وتوقيت اليه المراقبه مع حجم المخاطر التي يتعرض لها المستفيد. يجب علي البنوك وضع وتنفيذ استراتيجيه لاداره القروض المتعثره يوافق عليها مجلس الاداره او السلطه المفوضه له. يجب ان تحدد استراتيجيه اداره القروض المتعثره بوضوح وبشكل مختصر نهج البنك واهدافه، مع وضع اهداف كميه محدده قابله للقياس سنويا، وذلك ضمن اطار زمني واقعي وطموح، مقسم الي افاق زمنيه قصيره ومتوسطه وطويله الاجل. ويجب ان تعمل كخارطه طريق لتوجيه تخصيص الموارد الداخليه (راس المال البشري، وانظمه المعلومات، والتمويل) ووضع الضوابط المناسبه (السياسات والاجراءات) لمراقبه الاداء المؤقت واتخاذ اجراءات تصحيحيه لضمان تحقيق الاهداف العامه. يجب ان تراعي استراتيجيه اداره القروض المتعثره جميع الخيارات المتاحه للتعامل مع القروض محتمله التعثر، حيث تقوم البنوك بمراجعه جدوي هذه الخيارات وتاثيرها المالي. وتتضمن هذه الخيارات استراتيجيات الاحتفاظ بالقروض واعاده هيكلتها، وتقليص فاعليه محفظه القروض من خلال بيع و/او الغاء القروض محتمله التعثر التي لا يمكن استردادها، فضلا عن ادراج الضمانات ضمن الميزانيه العموميه، واللجوء الي الخيارات القانونيه او التسويه خارج اطار المحاكم. عند صياغه استراتيجيه اداره القروض المتعثره، يتعين علي البنوك ان تتبع مبدا التناسبيه والاهميه، حيث يجب تخصيص الموارد الكافيه لمعالجه قطاعات محدده من القروض المتعثره، لا سيما تلك المتعلقه بالشركات الصغيره والمتوسطه. يجب علي البنوك ضمان وضوح مكونات استراتيجيه اداره القروض المتعثره لدي الاطراف المعنيه داخل البنك، وان يتم وضع بروتوكولات مراقبه مناسبه، الي جانب مؤشرات الاداء. يجب دعم استراتيجيه اداره القروض المتعثره بخطه تشغيليه توضح بالتفصيل كيفيه تنفيذ استراتيجيه اداره القروض المتعثره. ويجب ان يشمل ذلك تحديد وتوثيق الادوار والمسؤوليات وسلاسل الابلاغ الرسميه والاهداف الفرديه (او الجماعيه)، فضلا عن الحوافز التي تدفع نحو تحقيق الاهداف المنصوص عليها في استراتيجيه اداره القروض المتعثره. يجب علي البنوك وضع اليات لمراجعه منتظمه للاستراتيجيه ومراقبه فعاليه خطتها التشغيليه ودمجها في اطار اداره المخاطر في البنك. يجب علي البنوك تخصيص اداره/قسم/وحده للتسويه بهدف اداره جميع الحالات المتعلقه بالتسويه من اجل اداره عمليه حل القروض المتعثره بشكل فعال. ويجب ان تكون اداره /قسم/او وحده تسويه الديون مستقله عن وحدات الاعمال/وحدات منح القروض لتجنب اي تعارضات محتمله في المصالح. يجب علي البنوك ضمان تجهيز وحده التسويه بالكوادر اللازمه لاداره حالات التسويه، بحيث يتمتع هؤلاء الكوادر بالمهارات التحليليه القانونيه والماليه القويه، والفهم الصحيح لعمليه التسويه. من الضروري ان تضع البنوك معايير اداء محدده ودقيقه لوظايف وحده التسويه، والتي لا ينحصر دورها في تقليص حجم القروض المتعثره فحسب؛ كما ينبغي تطبيق نظام تقييم وتعويضات مخصصه لوحده تسويه القروض المتعثره، بما يتماشي مع الاستراتيجيه الشامله لتسويه القروض المتعثره والخطط التشغيليه وقواعد السلوك الخاص بالبنك. بالاضافه الي العناصر الكميه المرتبطه باهداف ومعالم القروض المتعثره لدي البنك (مع التركيز القوي علي فعاليه انشطه التسويه)، يجب ان يتضمن نظام التقييم قياسات نوعيه مثل؛ مستوي كفاءه المفاوضات، والقدرات الفنيه المتعلقه بتحليل المعلومات والبيانات الماليه الوارده، وهيكله المقترحات، وجوده التوصيات، ومراقبه حالات اعاده الهيكله. يجب ان تتناسب اهميه كل مؤشر في تقييم اداء البنك بشكل عام مع حجم المشكله التي يواجهها البنك بسبب القروض المتعثره. ينبغي للبنوك ان تنفذ سياسه اعاده هيكله واضحه المعالم تتماشي مع مفهوم القدره علي السداد، بحيث تعترف في الوقت المناسب بالمستفيدين غير القادرين علي السداد. وينبغي ان تضمن السياسه النظر في حلول اعاده الهيكله القابله للتطبيق فقط، والتي ينبغي ان تسهم في تقليص رصيد المستفيد من تسهيلات الايتمان. لا ينبغي النظر في تدابير اعاده الهيكله طويله الاجل الا اذا تم استيفاء الشروط التاليه: يمكن للبنك ان يقدم دليلا قاطعا، مستندا الي معلومات ماليه موثوقه ومعقوله، علي قدره المستفيد الفعليه علي تغطيه نفقات اعاده الهيكله. يتم التعامل مع المتاخرات المستحقه كجزء من الشروط المعاد هيكلتها. ولا يعني ذلك بالضروره سداد القرض بالكامل، ولا يتعارض مع احتمال انخفاض رصيد المستفيد تدريجيا علي المدي المتوسط والطويل، وهو امر قد يكون ضروريا لملاءمه قدره المستفيد علي الوفاء بالتزاماته تجاه القرض. في الحالات التي سبق فيها منح حلول لاعاده هيكله قرض ما، يتعين علي البنك ان يتاكد من تطبيق ضوابط داخليه اضافيه ومؤشرات للانذار المبكر، بحيث تضمن اي عمليه اعاده هيكله لاحقه توافقها مع معايير القدره علي السداد. ويجب ان تشمل هذه الضوابط، علي الاقل، موافقه اللجنه الاداريه العليا المعينه. لا ينبغي النظر في تدابير اعاده الهيكله قصيره الاجل الا اذا تم استيفاء الشروط التاليه: يمكن للبنك ان يقدم دليلا قاطعا، مستندا الي معلومات ماليه موثوقه ومعقوله، علي قدره المستفيد الفعليه علي تغطيه نفقات اعاده الهيكله. يجب تطبيق الاجراءات المؤقته قصيره الاجل بشكل مؤقت فقط عندما يكون البنك مقتنعا، ويمتلك ادله ماليه كافيه، بان المستفيد قادر علي الوفاء بسداد المبلغ الاصلي او المبلغ المتفق عليه بالكامل مع الفايده ابتداء من انتهاء الفتره المؤقته قصيره الاجل. لا يتوقع ان يؤدي الحل المقبول الي اعاده هيكله متكرره ومتتاليه في المستقبل. ينبغي ان يستند تقييم البنك لمدي قدره المستفيد علي السداد الي الوضع المالي للمستفيد والتدابير التي سيتم اتخاذها لاعاده هيكلته في ذلك الوقت. عند تقييم قدره المستفيد علي السداد، يجب مراعاه الا تؤدي اي زياده في الاسعار (علي سبيل المثال، زياده تتجاوز مبادي تحديد الاسعار القايم علي المخاطر) فيما يتعلق بالتسهيلات المستحقه للمستفيد، الي عدم قدرته علي سداد الاقساط الناتجه. يجب علي البنوك ان تتولي تقييم قدره المستفيد علي السداد بغض النظر عن مصدر اعاده الهيكله، مثل استخدام المستفيدين بنود اعاده الهيكله المضمنه في العقد، والمفاوضات الثناييه بشان اعاده الهيكله بين المستفيد والبنوك، ومخطط اعاده الهيكله العام الممتد الي جميع المستفيدين في حاله معينه. يجب علي البنوك وضع قواعد سلوك مكتوبه لاداره القروض محتمله التعثر، وينبغي ان تحدد هذه القواعد اطار عمل واضحا لحل هذه القروض، وذلك لضمان منح المستفيدين القادرين علي السداد فرصه لايجاد حلول تسويه قبل اللجوء الي الاجراءات القانونيه القسريه. يجب ان تستند قواعد السلوك بشكل عام ولكن ليس حصرا علي ما يلي: التواصل مع المستفيد: من الضروري ان تضع البنوك اجراء مكتوبا يحدد كيفيه التواصل مع المستفيدين الي جانب المحتوي والتنسيق ووسيله الاتصال التي تتوافق مع القوانين واللوايح ذات الصله، في حاله عدم سداد الاقساط المستحقه، سواء بشكل جزيي او كلي، وذلك وفقا لجدول السداد المتفق عليه. جمع المعلومات: يتعين علي البنوك وضع اجراءات مكتوبه مع جداول زمنيه مناسبه لجمع معلومات كافيه وكامله ودقيقه بشان الوضع المالي للمستفيد من جميع المصادر المتاحه، بالاضافه الي التقارير الماليه الدوريه مثل البيانات الماليه ربع السنويه/السنويه، وخطط العمل/التشغيل المجمعه/المقدمه من جانب المستفيدين. التقييم المالي للمستفيد: يتعين علي البنوك التاكد من اجراء تحليل مناسب للمعلومات التي يتم جمعها فيما يتعلق بالمستفيد، وذلك لتقييم قدره المستفيد الحاليه علي السداد، وسجله الايتماني، وقدرته المستقبليه علي السداد خلال فتره التسويه المقترحه. كما يتعين عليها بذل جهود مناسبه للتعاون مع المستفيد خلال عمليه التقييم، بهدف التوصل الي حل تسويه مرض للطرفين. اقتراح حلول/تسويات: استنادا الي تقييم المستفيدين، يجب علي البنوك تقديم اقتراح لحل او اكثر من حلول اعاده الهيكله البديله للمستفيدين المتعاونين، واذا لم يتم الاتفاق علي اي من هذه الحلول، فيجب ان تقدم البنوك حلا او اكثر للتسويه وانهاء التعاقد، دون عد ذلك خدمه جديده للمستفيد. عند تقديم الحل المقترح او الحلول البديله، يجب ان تكون البنوك مستعده للاستماع الي اراء المستفيدين وتعليقاتهم، مع تزويدهم بمعلومات واضحه - قدر الامكان - وشامله لمساعدتهم علي فهم الحل المقترح او الاختلافات بين الحلول المقترحه اذا كان هناك اكثر من خيار. عمليه التعامل مع الاعتراضات: يتعين علي البنوك وضع عمليه واضحه وموضوعيه للتعامل مع الاعتراضات التي يقدمها المستفيدون، مع ضروره اشعار المستفيدين بها مسبقا. ويجب ان توضح تلك العمليه الطرق المناسبه لتقديم طلبات الاستيناف والمهل الزمنيه المحدده للبت فيها. كما يتعين علي البنوك تقديم صيغ نموذجيه للمستفيدين في حاله رغبتهم في رفع طلبات استيناف. ويجب ان تحدد تلك الصيغ قايمه بالمعلومات والمستندات اللازمه للنظر في طلبات الاستيناف، بالاضافه الي وضع جدول الزمني لتقديم طلبات الاستيناف ومراجعتها. رسوم التسويه: يجب علي البنوك وضع سياسه واجراءات واضحه فيما يتعلق بفرض الرسوم علي حلول التسويه المتفق عليها مع المستفيدين. ويجب ان تضمن هذه السياسات والاجراءات اجراء تحليل دقيق لتاثير هذه الرسوم في التدفقات النقديه للمستفيد، بحيث لا تؤدي التكاليف الاضافيه الي تفاقم وضعه المالي. ويجب ان يكون الاساس المنطقي للرسوم المفروضه مدعوما بادله واضحه، ويجب ضمان الشفافيه من خلال التواصل الفعال والمباشر مع المستفيد بشان الرسوم التي تفرضها البنوك. اقتراح حلول/تسويات: استنادا الي تقييم المستفيدين، يجب علي البنوك تقديم اقتراح لحل او اكثر من حلول اعاده الهيكله البديله للمستفيدين المتعاونين، واذا لم يتم الاتفاق علي اي من هذه الحلول، فيجب ان تقدم البنوك حلا او اكثر للتسويه وانهاء التعاقد، دون عد ذلك خدمه جديده للمستفيد. عند تقديم الحل المقترح او الحلول البديله، يجب ان تكون البنوك مستعده للاستماع الي اراء المستفيدين وتعليقاتهم، مع تزويدهم بمعلومات واضحه - قدر الامكان - وشامله لمساعدتهم علي فهم الحل المقترح او الاختلافات بين الحلول المقترحه اذا كان هناك اكثر من خيار. عمليه التعامل مع الاعتراضات: يتعين علي البنوك وضع عمليه واضحه وموضوعيه للتعامل مع الاعتراضات التي يقدمها المستفيدون، مع ضروره اشعار المستفيدين بها مسبقا. ويجب ان توضح تلك العمليه الطرق المناسبه لتقديم طلبات الاستيناف والمهل الزمنيه المحدده للبت فيها. كما يتعين علي البنوك تقديم صيغ نموذجيه للمستفيدين في حاله رغبتهم في رفع طلبات استيناف. ويجب ان تحدد تلك الصيغ قايمه بالمعلومات والمستندات اللازمه للنظر في طلبات الاستيناف، بالاضافه الي وضع جدول الزمني لتقديم طلبات الاستيناف ومراجعتها. يجب ان تتجسد قواعد السلوك في جميع المستندات الداخليه ذات الصله بحل القروض محتمله التعثر وتنفيذها بفعاليه. يجب علي البنوك وضع خطه تسويه متفق عليها بين المستفيد القادر علي السداد والبنك، بهدف اعاده المستفيد المتعثر الي حاله سداد كامله في اسرع وقت ممكن، بما يتناسب مع قدرته علي السداد المستدام وخيارات اعاده الهيكله المناسبه. يجب ان توافق لجنه اداريه معينه علي خطه التسويه بناء علي مصفوفه تفويض الصلاحيات بالبنك. يجب علي البنوك وضع سياسه وتوثيقها بمعايير واضحه وموضوعيه محدده زمنيا لنقل القروض الزاميا من وحدات منح القروض الي وحده التسويه، الي جانب تحديد الموافقات اللازمه لاتمام مثل هذه التحويلات. يجب ان تتضمن السياسه تفاصيلا حول المجالات التي تستدعي التعاون بين وحده التسويه ووحدات منح القروض، لا سيما في السيناريوهات التي يظهر فيها المقترضون مؤشرات تعثر مع بقاء قروضهم تحت اداره وحده منح القروض. يتعين علي البنوك وضع عمليه للتفاوض علي خطه التسويه وتوثيقها مع المستفيدين القادرين علي السداد. وتغطي العمليه العناصر التاليه: 1. وضع استراتيجيه التفاوض: يتعين علي البنوك وضع عمليه مناسبه لاداره المفاوضات مع المستفيدين القادرين علي السداد بشان حلول التسويه المحتمله، وينبغي ان تغطي هذه العمليه ما يلي: ا) | تحديد الحد الادني من المعلومات اللازمه لتقييم قدره المستفيد علي الوفاء بالتزاماته الماليه طبقا لحل اعاده الهيكله المقترح بشكل موضوعي. ب) | تقييم نقاط القوه والضعف في المواقف التفاوضيه لكل من البنك والمستفيد، مع وضع استراتيجيه تفاوضيه لتحقيق اهداف اعاده الهيكله الناجحه للمستفيد القادر علي السداد. ج) | حث المستفيدين الاقل خبره علي طلب المشوره القانونيه او الماليه عند الضروره، لضمان فهمهم الكامل للشروط والاحكام الخاصه بالحل المقترح لاعاده الهيكله. د) | صياغه شروط تعهديه تتناسب مع درجه تعقيد المعامله وحجمها، وكافه المعلومات المتاحه. 2. التواصل مع المستفيد اثناء عمليه التسويه: يجب علي البنك التواصل مع المستفيدين وفقا للاجراءات الموضحه في قواعد السلوك التابعه له. وتشمل هذه الاجراءات؛ وضع جداول زمنيه للرد علي استفسارات/شكاوي المستفيدين، وتعيين مسؤولين/مفوضين محددين داخل البنك لتولي مسؤوليه التواصل بكافه انواعه مع المستفيدين، وتوثيق كافه الاتصالات المتبادله بينهم، بالاضافه الي وضع بروتوكولات التوقيع/الاقرارات مع تواريخ محدده، وتحديد متطلبات الموافقه علي جميع مقترحات التسويه، واعداد قوالب للتواصل مع المستفيدين. 3. حل النزاعات: يجب علي البنوك اتباع عمليه التعامل مع الاعتراضات لاداره النزاعات مع المستفيدين في الحالات التي يفشل فيها الطرفان في التوصل الي اتفاق. ويجب ان تتضمن هذه العمليه تسهيل وتسريع عمليه تقديم طلبات الاستيناف للمستفيدين، وتوفير جميع المعلومات الضروريه للنظر في تلك الطلبات، وتحديد اطار زمني محدد للبت فيها، كما يجب التاكد من ان عمليه مراجعه النزاع تتم بشكل مستقل عن الفرد او الفريق الذي تم تقديم الاستيناف ضده. يجب علي البنوك وضع سياسات واجراءات مناسبه لانشاء اليه مراقبه علي القروض المعاد هيكلتها بهدف ضمان استمرار قدره المستفيدين علي الوفاء بالتزاماتهم. ويجب ان تحلل اليه مراقبه البنوك سبب فشل اي اعاده هيكله، ويجب استخدام هذا التحليل لتحسين حلول التسويه المقدمه للمستفيدين. يتعين علي البنوك تحديد مؤشرات الاداء الرييسيه المناسبه والكافيه (بما في ذلك فعاليه التسويه) القابله للمقارنه مع محافظها ويجب مراقبتها بشكل دوري الي جانب التقارير التفصيليه الدوريه للاداره التنفيذيه. يجب علي البنوك ضمان اداره الضمانات بشكل صحيح وتنفيذ المتطلبات التاليه طوال عمليه الايتمان ايا كان الاداء المتعلق بالقرض. يلزم علي البنوك وضع سياسات واجراءات تضمن اداره سليمه للضمانات التي تحصل عليها، وذلك بهدف تقليل المخاطر المحتمله للخساير الناجمه عن اي تخلف من جانب المستفيدين عن السداد. ويجب ان تخضع هذه السياسات والاجراءات لموافقه مجلس الاداره او الجهه المخوله بذلك، وان تخضع لمراجعه دوريه كل ثلاث سنوات علي الاقل، او بشكل اكثر تكرارا اذا اقتضت الضروره ذلك، وذلك في ضوء اي تغييرات في المتطلبات التنظيميه او ممارسات العمل البنكيه. ويجب ان تكون سياسات واجراءات الضمانات متسقه تماما مع بيان مدي قدره البنك علي تحمل المخاطر (RAS). لتلبيه متطلبات البنك المركزي السعودي بشان تقييم الضمانات العقاريه، يجب علي البنوك وضع عمليه حوكمه صارمه فيما يتعلق بالمقيمين ومعايير ادايهم. ويتعين علي البنوك مراقبه التقييمات التي يجريها المقيمون الداخليون او الخارجيون ومراجعتها بشكل دوري، فضلا عن وضع وتنفيذ نظام داخلي قوي لضمان جوده هذه التقييمات. يتعين علي اداره المراجعه الداخليه في البنوك مراجعه اتساق وجوده سياسات واجراءات الضمانات، واستقلال عمليه اختيار المقيمين، وملاءمه التقييمات التي يجريها المقيمون. يجب علي البنوك ان تحدد بدقه في سياساتها واجراءاتها المتعلقه بالضمانات، الانواع المختلفه للضمانات التي تقبلها، وكيفيه تحديد القيمه المناسبه لكل نوع من هذه الضمانات مقارنه بقيمه القرض. ويتعين علي البنوك تصنيف الضمانات التي تقبلها علي النحو التالي: الضمانات الماليه - النقديه (الاموال في الحسابات البنكيه)، والاوراق الماليه (الديون والاسهم) والمطالبات الايتمانيه (المبالغ المستحقه للبنوك). الضمانات غير المنقوله - الممتلكات غير منقوله، اي لا يمكن نقلها دون اتلافها او تغييرها - ممتلكات مثبته في الارض، مثل ارض او مبني. المستحقات - تعرف ايضا باسم حسابات المستحقات، وهي ديون مستحقه لشركه من عملايها مقابل بضايع او خدمات تم تسليمها او استخدامها ولكن لم يتم دفع ثمنها بعد. الضمانات الماديه الاخري - الضمانات الماديه بخلاف الممتلكات غير المنقوله. معامله التعرضات الايجاريه كضمانات - التعرض الناشي عن معاملات التاجير كضمان حسب نوع الاصل الممتلك المؤجر. الحمايه الايتمانيه المموله الاخري - يجب ان تندرج الاموال النقديه المودعه لدي بنك طرف ثالث، او الاصول النقديه المماثله التي يحتفظ بها البنك، ضمن هذه الفيه. الضمان : هو تعهد صريح من قبل بنك او شركه او كيان اخر بالوفاء بالتزامات المستفيد في حاله عدم وفايه بالتزاماته التعاقديه. علي البنوك ان تتاكد من تطبيق المتطلبات التاليه عند التعامل مع الضمانات التي يتم قبولها: يجب علي البنوك توثيق ترتيبات الضمانات بشكل صحيح، ووضع اجراءات واضحه وقويه تضمن مراعاه اي شروط قانونيه مطلوبه لاعلان تخلف المستفيد عن السداد وتحصيل/تصفيه الضمانات في الوقت المناسب. يجب علي البنوك استيفاء اي متطلبات نظاميه او قانونيه فيما يتعلق بتنفيذ ترتيبات الضمانات بموجب القانون المطبق علي حقوقها في الضمانات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمه لضمان ذلك. وفي هذا الصدد، ينبغي للبنوك ان تجري مراجعه قانونيه كافيه تؤكد امكانيه تنفيذ ترتيبات الضمانات في جميع مجالات العمليات، علي سبيل المثال، الفروع والشركات التابعه الاجنبيه. وعليها اعاده اجراء مثل هذه المراجعه حسب الضروره لضمان استمرار امكانيه التنفيذ. يجب ان تضمن سياسات واجراءات الضمانات تقليل المخاطر الناتجه عن استخدام الضمانات، بما في ذلك مخاطر فشل او انخفاض الحمايه الايتمانيه، ومخاطر التقييم، والمخاطر المرتبطه بانهاء الحمايه الايتمانيه، ومخاطر التركيز الناتجه عن استخدام الضمانات والتفاعل مع الملف لتعريف المخاطر العام لدي البنك. يجب ان تتضمن اتفاقيات التمويل اوصافا تفصيليه للضمانات بالاضافه الي مواصفات تفصيليه لطريقه اعاده التقييم ومعدل تكرارها. يجب علي البنوك ان تجري تقييمات دوريه لقيمه السوق والقيمه القسريه للضمانات (بما في ذلك الاستقطاعات) للتمكن من تكوين رؤيه موضوعيه عن مدي قدره المستفيد علي السداد او عمليه التسويه؛ وينبغي ان تتضمن هذه التقييمات التكلفه والوقت اللازمين لضمان هذه الضمانات وصيانتها وبيعها في حاله الحجز. اذا كانت الضمانات في حوزه طرف ثالث، فيجب علي البنوك التاكد من فصل الضمانات عن اصول الطرف الثالث. خلال اجراء عمليه التقييم واعاده التقييم، يجب علي البنوك مراعاه اي تدهور او تقادم في الضمانات. يحق للبنوك فحص الضمانات ماديا، وان تتضمن سياساتها واجراءاتها الداخليه اليات واضحه لممارسه هذا الحق. يجب علي البنوك، عند الاقتضاء، تامين الضمانات المتخذه كاجراء وقايي بشكل كاف لحمايتها من اي ضرر محتمل. ا) الضمانات الماليه وفقا لكافه الاساليب والطرق، يجب ان يعد الضمان المالي ضمانا مؤهلا عندما يتم استيفاء جميع الشروط التاليه: يجب الا يكون هناك ارتباط مباشر بين جوده الايتمان التي يتمتع بها المستفيد وقيمه الضمانات التي يقدمها. فانخفاض قيمه الضمانات لا يعد دليلا قاطعا علي تدهور جوده ايتمان المستفيد، وفي الحالات التي تكون فيها جوده الايتمان للمستفيد ذات اهميه قصوي، لا يجب ان يكون هذا هو العامل الوحيد الذي يؤدي الي تخفيض كبير في قيمه الضمان. لا يجوز اعتبار الاوراق الماليه الصادره عن المستفيد، او اي كيان مرتبط بالمجموعه، ضمانات مؤهله. وعلي الرغم مما سبق، فان سندات التغطيه الخاصه بالمستفيد نفسها تعد ضمانا مؤهلا عندما يتم تقديمها كضمان لصفقه اعاده الشراء، بشرط ان تمتثل للشروط المحدده في هذه الفقره. يجب علي البنوك ضمان تخصيص موارد كافيه لضمان سير اتفاقيات الهامش مع نظيراتها في مجال المشتقات الماليه وتمويل الاوراق الماليه بسلاسه، ويقاس ذلك بمدي سرعه ودقه طلبات هامش التغطيه الصادره ووقت الاستجابه لطلبات هامش التغطيه الوارده. يجب الا يكون هناك ارتباط مباشر بين جوده الايتمان التي يتمتع بها المستفيد وقيمه الضمانات التي يقدمها. فانخفاض قيمه الضمانات لا يعد دليلا قاطعا علي تدهور جوده ايتمان المستفيد، وفي الحالات التي تكون فيها جوده الايتمان للمستفيد ذات اهميه قصوي، لا يجب ان يكون هذا هو العامل الوحيد الذي يؤدي الي تخفيض كبير في قيمه الضمان. لا يجوز اعتبار الاوراق الماليه الصادره عن المستفيد، او اي كيان مرتبط بالمجموعه، ضمانات مؤهله. وعلي الرغم مما سبق، فان سندات التغطيه الخاصه بالمستفيد نفسها تعد ضمانا مؤهلا عندما يتم تقديمها كضمان لصفقه اعاده الشراء، بشرط ان تمتثل للشروط المحدده في هذه الفقره. ب) الممتلكات غير المنقوله 1. | يجب علي البنوك توثيق انواع الممتلكات السكنيه والتجاريه غير المنقوله التي تقبلها بوضوح في سياسات الاقراض الخاصه بها. 2. | يجب تصنيف الضمانات غير المنقوله في الفيات التاليه بناء علي طبيعتها وسلوكها الاساسيين: | ا) | الممتلكات الاستثماريه؛ | ب) | الممتلكات التي يشغلها اصحابها؛ | ج) | الممتلكات قيد التطوير؛ | د) | الممتلكات التي تقيم عاده علي اساس امكانيه تداولها. ج) المستحقات يجب ان تكون المستحقات مؤهله كضمان مؤهل، حيث يتم استيفاء جميع المتطلبات التاليه: يجب علي البنوك ان تضع عمليه سليمه لتحديد مخاطر الايتمان المرتبطه بالمستحقات، ويجب ان تدرس هذه العمليه نشاط المستفيد والقطاع الذي يعمل فيه وانواع العملاء الذين يتعامل معهم. واذا اعتمد البنك علي المستفيدين لتقييم مخاطر الايتمان للعملاء، فعليه مراجعه ممارسات الايتمان لدي هؤلاء المستفيدين للتاكد من صحتها ومصداقيتها؛ يجب ان يعكس الفرق بين قيمه القرض وقيمه المستحقات جميع العوامل المهمه، بما في ذلك تكلفه التحصيل، وتركيز المستحقات التي يقدمها المستفيد الفردي، ومخاطر التركيز المحتمله في اجمالي محفظه قروض البنك، والتي تتجاوز اليات التحكم العامه للبنك. يجب علي البنوك الحفاظ علي عمليه مراقبه دايمه ومناسبه للمستحقات. كما يجب عليها ايضا مراجعه الامتثال لشروط القرض والقيود البيييه والمتطلبات القانونيه الاخري بصفه دوريه؛ يجب ان تكون المستحقات التي يقدمها المستفيد متنوعه ولا ترتبط ارتباطا وثيقا باعماله. وفي حاله وجود ضمان ايجابي مالي، يجب علي البنوك ان تنظر في المخاطر المصاحبه عند تحديد هوامش مجموعه الضمانات باكملها؛ لا ينبغي للبنوك استخدام مستحقات الشركات التابعه والشركات الفرعيه لاي مستفيد، بما في ذلك الموظفين، كحمايه ايتمانيه مؤهله: يجب ان يكون لدي البنوك عمليه موثقه لتحصيل المدفوعات المستحقه في حالات الاضطرابات الماليه. كما يجب ان تكون لدي البنوك التسهيلات اللازمه للتحصيل حتي في الحالات التي تعتمد فيها عاده علي المستفيدين التابعين لها في التحصيل. د) الضمانات الماديه الاخري يمكن قبول الضمانات الماديه بخلاف الممتلكات غير المنقوله كضمان مؤهل بشرط استيفايها للشروط المحدده كمتطلبات عامه للضمان. ه) التعامل مع التعرضات الايجاريه كضمان يجب علي البنوك التعامل مع التعرضات الناشيه عن معاملات التاجير كضمان حسب نوع الاصل المملوك المؤجر، شريطه استيفاء جميع الشروط التاليه: استيفاء الشروط المحدده لنوع الاصل/الممتلكات المؤجره لتاهله كضمان كاف؛ ان يكون لدي المؤجر نظام اداره المخاطر قوي يغطي استخدام الاصل المؤجر، وموقعه، وعمره، والمده المتوقعه لاستخدامه، بما في ذلك مراقبه قيمته بشكل مستمر؛ في حاله عدم التاكد من كفايه الضمان لحساب خساره التخلف عن السداد، فان الفرق بين قيمه المبلغ غير المستحق والقيمه السوقيه للضمان يجب الا يكون كبيرا جدا بحيث يقلل بشكل مبالغ فيه من المخاطر الايتمانيه المرتبطه بالاصول المؤجره. و) حمايه ايتمانيه مموله اخري يجب ان تكون الاموال النقديه المودعه لدي مؤسسه خارجيه او الاوراق الماليه المكافيه التي تحتفظ بها مؤهله، عند استيفاء جميع الشروط التاليه: يتم رهن مطالبه المستفيد ضد المؤسسه الخارجيه او التنازل عنها للبنك المقرض، بحيث يكون هذا الرهن او التنازل صحيحا قانونا وقابلا للتنفيذ وغير مشروط ولا رجعه فيه؛ يتم اخطار المؤسسه الخارجيه بالرهن او التنازل؛ بناء علي الاخطار، لا يمكن للمؤسسه الخارجيه تسديد المدفوعات سوي للبنك المقرض، او لاطراف ثالثه فقط بشرط الحصول علي موافقه مسبقه من البنك المقرض. ج) الضمانات يجب ان تعد الحمايه الايتمانيه الناتجه عن ضمان بمثابه حمايه ايتمانيه غير مموله مؤهله عند استيفاء جميع الشروط التاليه: 1. | تكون الحمايه الايتمانيه مباشره وتوثق صراحه الالتزام الذي يتحمله مقدم الحمايه؛ 2. | يكون نطاق الحمايه الايتمانيه محددا بوضوح ولا يقبل الجدل؛ 3. | لا يحتوي عقد الحمايه الايتمانيه علي اي بند يكون تنفيذه خارج سيطره البنك المباشره، ما قد يؤدي الي: | ا) | السماح لمقدم الحمايه بالغاء الحمايه من جانب واحد؛ | ب) | زياده التكلفه الفعليه للحمايه نتيجه لتدهور جوده الايتمان للقرض المحمي؛ | (ج) | منع مقدم الحمايه من الالتزام بالسداد في الوقت المناسب في حاله عدم قيام المستفيد الاصلي بسداد اي مدفوعات مستحقه، او عند انتهاء عقد الايجار لاغراض الاعتراف بالقيمه المتبقيه المضمونه؛ | (د) | السماح لمقدم الحمايه بتقليل اجل استحقاق الحمايه الايتمانيه. 4. | يكتسب عقد حمايه الايتمان قوه قانونيه وملزمه عند ابرام اتفاقيه الايتمان وما بعدها، اي خلال مده التعرض؛ 5. | تغطي الحمايه الايتمانيه جميع انواع المدفوعات التي يتوقع من المستفيد سددها فيما يتعلق بالمطالبه. وفي حاله استبعاد بعض انواع المدفوعات من الحمايه الايتمانيه، يتعين علي البنك المقرض تعديل قيمه الحمايه الايتمانيه لتتناسب مع التغطيه المحدوده؛ 6. | اذا تاخر المستفيد عن سداد قرضه او لم يسدده، يحق للبنك المقرض متابعه مقدم الحمايه الماليه لاسترداد اي مبالغ مستحقه بموجب المطالبه التي يتم توفير الحمايه بشانها، ولا يجوز لمقدم الحمايه الماليه ان يشترط علي البنك المقرض متابعه المستفيد اولا. 1. | يجب علي البنوك ان توثق بوضوح في سياسات واجراءات الضمانات تكرار تقييم الضمانات. وينبغي ان تتضمن السياسات والاجراءات ما يلي: | ا) | تقوم البنوك بمراقبه قيمه كل نوع من انواع الضمانات بشكل دوري منتظم. | ب) | تكثف البنوك عمليات التقييم عندما يواجه السوق تقلبات سلبيه كبيره و/او عندما تظهر مؤشرات علي انخفاض حاد في قيمه ضمان فردي. | ج) | توضع معايير محدده لتحديد حدوث انخفاض حاد في قيمه الضمان. وتشمل هذه المعايير تحديد عتبات كميه لكل نوع من انواع الضمانات، استنادا الي البيانات التجريبيه المرصوده والخبره البنكيه المتخصصه، مع مراعاه العوامل ذات الصله مثل اتجاهات اسعار السوق او اراء المقيمين المستقلين. | د) | يجب اعاده تقييم الضمانات في حالات اعاده الهيكله فقط عند الضروره، ويجب ان يتم ذلك وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد. 2. | يجب ان يكون لدي البنوك عمليات وانظمه تقنيه المعلومات المناسبه لوضع علامه علي التقييمات القديمه واصدار تقارير التقييم. يجب ان يتولي اجراء عمليات التقييم في البنك مقيمون يمتلكون المؤهلات المطلوبه والقدره والخبره التي تمكنهم من اجراء التقييم، ويجب الا تربطهم صله بعمليه اتخاذ القرار الايتماني. وجب علي البنك ضمان الالتزام بتعميم البنك المركزي السعودي رقم 371000061185 بتاريخ 1437/05/28ه , بشان "التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لاشراف ورقابه البنك المركزي السعودي" والتعديل الذي اجري علي التعميم المذكور من خلال التعميم رقم 65768/99 بتاريخ 1439/10/25ه الي جانب جميع المتطلبات التنظيميه ذات الصله في هذا الصدد. علي البنك ان يرفع الي البنك المركزي السعودي جميع حالات اعاده الهيكله (يجب ان تكون التقارير مقصوره فقط علي حالات اعاده هيكله "للقروض محتمله التعثر" علي النحو المحدد في الفقره 4.1 من هذه القواعد) مع توضيح الرسوم المصاحبه لاعاده الهيكله وفقا للنماذج التي يقدمها البنك المركزي السعودي. ويجب تقديم التقارير في غضون 30 يوما من نهايه الربع السنوي. تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بدءا من 1 يوليو 2020.