moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠١ م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠١ م بثمن اجمالي قدره (٢١,١٤٣.٦١) واحد وعشرون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريال سعودي و واحد وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١ م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، وطالب ب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,١٤٣.٦١) واحد وعشرون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريال سعودي و واحد وستون هلله، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٦/١٤ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وقررت انه جري سداد مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال عند حضور جلسات الصلح وعليه فتعدل مبلغ المطالبه الي (١٨,١٤٣.٦١) ثمانيه عشر الف وميه وثلاثه واربعون وواحد وستون هلله . وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ انف الذكر واحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه توريد خضار وفواكه، وبسؤالها عن وثيقه اللجوء للمصالحه اجابت قايله : نعم سبق اللجوء ولايقبل ناجز قيد الدعوي الا بادخال الرقم ورقم وثيقه اللجوء للمصالحه هو : ٥٤٣٣٤٨٠٥٣ بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٧ . كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,١٤٣.٦١) واحد وعشرون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريال سعودي و واحد وستون هلله، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ان المدعيه قد قدمت علي صحه دعواها فاتوره مع المدعي عليها تثبت التعاقد بينهما، وحيث تعد المستندات المقدمه حجه علي المدعي عليها استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/شركه(...) لتقديم المشروبات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,١٤٣.٦١) ثمانيه عشر الف وميه وثلاثه واربعون وواحد وستون هلله ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.