moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439438543 لعام 1443ه المدعي: سعيد بن محمد عبيد بن سعيد بن زقر احمد بن محمدعبيد بن سعيد بن زقر المدعي عليه: المهند احمد فواد محسن زارع الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 16-11-1443ه وبسؤل المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها اولا: ان موكلينا شركاء بما نسبته (66%) من حصص الشركه المسماه شركه مغاسل النسيج النظيف لغسيل الملابس بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 29/4/1437ه والمقيده لدي كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بمحافظه جده بالرقم (37308965) وتاريخ 28/2/1437ه. ثانيا: نصت الماده (العاشره) من عقد تاسيس الشركه علي تعيين مدير الشركه بموجب عقد مستقل وبناء علي ذلك فقد تم تعيين المدعي عليه مدير ا للشركه وذلك بموجب قرار الشركاء المؤرخ بتاريخ 28/2/1437ه. ثالثا: منذ تاريخ تعيين المدعي عليه مديرا للشركه نجد بان المدعي عليه قد انفرد باداره الشركه مخلا بحقوق موكلينا في ممارسه دورهما وحقوقهما المنصوص عليها في عقد تاسيس الشركه ونظام الشركات. رابعا: نتيجه لانفراد المدعي عليه الكامل باداره الشركه فقد امتنع المدعي عليه عن سداد كافه مستحقات موكلينا الناتجه عن اعمال الشركه منذ تاسيسها حتي تاريخ رفع هذه الدعوي بل ان المدعي عليه قد قام وبقصد بتعطيل احكام المواد (168-169-171-175-) من نظام الشركات والماده (الثانيه عشر والثالثه عشر والرابعه عشر) من عقد تاسيس الشركه، كما ان المدعي عليه قد رفض اطلاع موكلينا علي السجلات المحاسبيه والميزانيات السنويه وسير اعمال الشركه المشار اليها. خامسا: بسبب اخلال المدعي عليه وانفراده باداره الشركه وعدم التزامه بواجباته المنصوص عليها في نظام الشركات و وقرار الشركاء بتعينه مديرا للشركه فقد تم فرض غرامات علي الشركه من قبل الجهات الحكوميه تتمثل في التالي:1) تقدير غرامه التاخر في تقديم الاقرارات الضريبيه للشركه بمبلغ وقدره مليون وسبعون الف (1.070.000.00) ريال. 2) متاخرات لهييه الزكاه بمبلغ مايتان وخمسه وثمانون الف (285.000) ريال. 3) قيمه متاخرات التامينات الاجتماعيه بمبلغ تجاوز عشرون الف(20.000) ريال.4) متاخرات ايجار مقر الشركه بمبلغ وقدره ميه وخمسون الف (150.000) ريال. 5) عدم رفع القوايم الماليه للشركه علي منصه قوايم.6) اهمال وترك المعدات الخاصه بالشركه في المقر المستاجر والتي تفوق قيمها المليون ريال. سادسا: علي الرغم من مطالبه موكلينا المتكرره للمدعي عليه بتمكينهما من ممارسه حقوقهما المنصوص عليها في عقد تاسيس الشركه وملاحق تعديلاته فضلا علي تزويد هما بنسخه من القوايم الماليه للشركه وتصحيح اوضاع الشركه الا ان المدعي عليه قد تغافل علي تلبيه هذه المطالب دون مبرر مشروع مخالفا احكام نظام الشركات. ثم طالب1) محاسبه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه وتحميله الاضرار الناجمه عن سوء الاداره. 2) الزام المدعي عليه بالافصاح عن الميزانيات السنويه وسداد كافه حقوق موكلينا من الارباح من تاريخ تاسيس الشركه حتي تاريخ الفصل في هذه الدعوي.3) تمكين موكلينا من ممارسه حقوقهما النظاميه المنصوص عليها في عقد تاسيس الشركه ونظام الشركات.4) تعيين خبير محاسبي لتحديد تقصير المدعي عليه وتحديد ارباح موكلينا عن حصصهم في الشركه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23-2-1444ه اشارت الدايره الي اعاده تشكيلها، وبتامل ما تم ضبطه تبين ان المدعي يطالب بما يلي: اولا: محاسبه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه. ثانيا: تحميله الاضرار الناجمه عن سوء الاداره. ثالثا: الزام المدعي عليه بالافصاح عن الميزانيات السنويه. رابعا: سداد كافه حقوقه من الارباح من تاريخ تاسيس الشركه حتي تاريخ الفصل في هذه الدعوي. خامسا: تمكينهم من ممارسه حقوقهم النظاميه المنصوص عليها في عقد تاسيس الشركه ونظام الشركات. سادسا: تعيين خبير محاسبي لتحديد تقصير المدعي عليه. سابعا: تحديد ارباحهم عن حصصهم في الشركه، عليه افهمته الدايره ان هذه طلبات لا رابط بينها، فهل يحصر طلبه في احداها، فاجاب بقوله: احصر طلباتي في هذه الدعوي بطلب محاسبه المدعي عليه (مدير الشركه) من بدايه تاسيس الشركه حتي تاريخه، هكذا اجاب، وبسؤاله هل توجد لدي موكليك المستندات اللازمه للمحاسبه فاجاب بقوله: ليس لدي موكلي اي مستندات تخص الشركه سوي عقد الايجار والغرامات الصادره علي الشركه، واطلب محاسبته علي الغرامات وغيرها بحسب ما يظهر للخبير الذي نريد من الدايره ندبه ومحاسبته عليه، هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيين يحصر دعواه موكليه بطلب اجراء المحاسبه الماليه والقانونيه وغيرها بين موكليه والمدعي عليه في شركه مغاسل النسيج النظيف لغسيل الملابس بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 29/4/1437ه، ولما كان وكيل المدعيين يطلب المحاسبه منذ تاريخ تاسيس الشركه حتي تاريخه، فان الدعوي بهذا الشكل لا تعد في حقيقتها نزاعا في امر معلوم، وانه من شروط الدعوي التي ينظرها القضاء؛ ان تكون في نزاع وعلي امر محدد، وكما ان طلب تعيين محاسب لبحث فيما قد يستحق للمدعين لا يرد علي الدعوي المحرره، بل هو انابه للقضاء في البحث عما قد يستحقه المدعيين، وذلك امر يخالف ما يلزم تمتع القضاء به من حياد، من مقتضاه عدم جواز تولي البحث عن دليل للمدعي او تحديد مستحقاتهم دون ان يسبقها دعوي بتلك المستحقات، واذا كانت الدعوي بهذه الصفه فانها تكون غير مقبوله، وعلي المدعيين تحديد مالهم تجاه المدعي عليه، ومتي ما حصل عليه؛ فانه يتقدم بالدعوي محددا مطالبته، والحكم بمبلغ محدد وهو ما استقر عليه قضاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: عدم قبول الدعوي. العضو الاول احمد عبدالله عليان الصقر العضو الثاني سلمان بن عبدالرحمن بن دخيل الله الدخيل الله رييس الدايره القضاييه احمد محمد عايض العنزي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439438543 لعام 1443ه المدعي: سعيد بن محمد عبيد بن سعيد بن زقر احمد بن محمدعبيد بن سعيد بن زقر المدعي عليه: المهند احمدفواد محسن زارع الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ اولا: ان موكلينا شركاء بما نسبته (66%) من حصص الشركه المسماه شركه مغاسل النسيج النظيف لغسيل الملابس بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 29/4/1437ه والمقيده لدي كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بمحافظه جده بالرقم (37308965) وتاريخ 28/2/1437ه. ثانيا: نصت الماده (العاشره) من عقد تاسيس الشركه علي تعيين مدير الشركه بموجب عقد مستقل وبناء علي ذلك فقد تم تعيين المدعي عليه مدير ا للشركه وذلك بموجب قرار الشركاء المؤرخ بتاريخ 28/2/1437ه. ثالثا: منذ تاريخ تعيين المدعي عليه مديرا للشركه نجد بان المدعي عليه قد انفرد باداره الشركه مخلا بحقوق موكلينا في ممارسه دورهما وحقوقهما المنصوص عليها في عقد تاسيس الشركه ونظام الشركات. رابعا: نتيجه لانفراد المدعي عليه الكامل باداره الشركه فقد امتنع المدعي عليه عن سداد كافه مستحقات موكلينا الناتجه عن اعمال الشركه منذ تاسيسها حتي تاريخ رفع هذه الدعوي بل ان المدعي عليه قد قام وبقصد بتعطيل احكام المواد (168-169-171-175-) من نظام الشركات والماده (الثانيه عشر والثالثه عشر والرابعه عشر) من عقد تاسيس الشركه، كما ان المدعي عليه قد رفض اطلاع موكلينا علي السجلات المحاسبيه والميزانيات السنويه وسير اعمال الشركه المشار اليها. خامسا: بسبب اخلال المدعي عليه وانفراده باداره الشركه وعدم التزامه بواجباته المنصوص عليها في نظام الشركات وقرار الشركاء بتعينه مديرا للشركه فقد تم فرض غرامات علي الشركه من قبل الجهات الحكوميه تتمثل في التالي:1) تقدير غرامه التاخر في تقديم الاقرارات الضريبيه للشركه بمبلغ وقدره مليون وسبعون الف (1.070.000.00) ريال. 2) متاخرات لهييه الزكاه بمبلغ مايتان وخمسه وثمانون الف (285.000) ريال. 3) قيمه متاخرات التامينات الاجتماعيه بمبلغ تجاوز عشرون الف(20.000) ريال.4) متاخرات ايجار مقر الشركه بمبلغ وقدره ميه وخمسون الف (150.000) ريال. 5) عدم رفع القوايم الماليه للشركه علي منصه قوايم.6) اهمال وترك المعدات الخاصه بالشركه في المقر المستاجر والتي تفوق قيمها المليون ريال. سادسا: علي الرغم من مطالبه موكلينا المتكرره للمدعي عليه بتمكينهما من ممارسه حقوقهما المنصوص عليها في عقد تاسيس الشركه وملاحق تعديلاته فضلا علي تزويد هما بنسخه من القوايم الماليه للشركه وتصحيح اوضاع الشركه الا ان المدعي عليه قد تغافل علي تلبيه هذه المطالب دون مبرر مشروع مخالفا احكام نظام الشركات. ثم طالب بما يلي: 1) محاسبه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه وتحميله الاضرار الناجمه عن سوء الاداره. 2) الزام المدعي عليه بالافصاح عن الميزانيات السنويه وسداد كافه حقوق موكلينا من الارباح من تاريخ تاسيس الشركه حتي تاريخ الفصل في هذه الدعوي.3) تمكين موكلينا من ممارسه حقوقهما النظاميه المنصوص عليها في عقد تاسيس الشركه ونظام الشركات.4) تعيين خبير محاسبي لتحديد تقصير المدعي عليه وتحديد ارباح موكلينا عن حصصهم في الشركه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 01-3-1444ه، الذي قضي ب عدم قبول الدعوي. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، فحددت جلسه للنظر فيه القضيه في تاريخ 28-04-1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم الابلاغ واطلعت الدايره علي ملف القضيه وصك الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه: (وبوكالتنا عن المستانفان نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا هذه والمتضمن الاعتراض علي هذا علي الحكم الصادر من الدعوي هذه ونوجزها لفضيلتكم في التالي: اولا: من حيث الشكل: بما ان الحكم المستانف صدر بتاريخ 23/02/1444ه واستلمنا نسخه منه بتاريخ 01/03/1444ه وتقدمنا به بتاريخ17/03/1444 ه فانه يكون قد قدم داخل المهله النظاميه عليه نلتمس من فضيلتكم قبوله. ثانيا: من حيث الموضوع: ان اصحاب الفضيله اصدر حكمهم والقاضي في منطوقه "عدم قبول الدعوي" وذلك استنادا علي طلب موكلينا بطلب خبره محاسبيه في الدعوي لبيان مستحقاتهما في الشركه، حيث ان استناد اصحاب الفضيله علي هذا السبب استنادا غير صحيح وان طلب انتداب الخبره المحاسبيه واجب املته طبيعه الدعوي حيث ان الدايره لم يكن لها ان تحكم بطلبات موكلينا والمبالغ الوارد فيها الا بعد قيام جهه الخبره باجراء المحاسبه بين طرفي الدعوي وفحص المستندات المقدمه من الطرفين وبيان مستحقات كل طرف في الدعوي، لذا فقد جاء الحكم محل الاعتراض مجانبا للصواب، وذلك لما يلي من اسباب الوارده بالمذكره الاعتراضيه و (المقدم طيه بخانه المرفقات): لذلك: وبناء علي ما سبق ذكره وبناء علي انطباق جميع اركان (المسؤوليه التقصيريه) من (خطا) باخلال المدعي عليه بالتزام قانوني و يعبر التزاما ينص علي احترام حقوق الجميع كافه و الحاقه للضرر، و (الركن المعنوي) من (ضرر) الذي اصاب موكلتنا جراء مخالفات المدعي عليه الجسيمه، و بهذا ثبت وجود (العلاقه السببيه) نتيجه لتواجد الضرر نتيجه طبيعيه ومؤكده لاخلال المدعي عليه بالواجب او الالتزام الموكل اليه و الذي يفرضه القانون، نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل والقاضي بنقض الحكم محل هذا الاستيناف لمخالفته نصوص نظام الشركات وتحديد جلسه لنظر الاستيناف مرافعه). وبعد الاطلاع علي الطلب المقيد برقم (4410411411) بطلب وقف السير في الدعوي المقدم من المدعي عليه لمده 3 اشهر وان السبب هو ظروف العمل خارج المملكه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتضيف هذه الدايره: وبما ان المدعيان يدعيان حرمانهما في حقوقهم من الاطلاع علي القوايم الماليه، ولم يتقدموا بطلب تزويدهم بذلك امام القضاء او الجهه الاداريه المختصه، وقد كفل لهم النظام ذلك ومن ثم فان طلبهم اتي بالمخالفه للفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعون بعد الميه من نظام الشركات، ومن حيث طلبهما التعويض عن الاضرار، وبما انهما لم يقدما بينه موصله لذلك، مما يكون معه طلب التعويض غير محرر. وعن طلب محاسبه ومعاقبه المدير علي كافه افعاله، والزام المدعي عليه بالافصاح عن الميزانيات السنويه، وسداد كافه حقوقهما من الارباح من تاريخ تاسيس الشركه حتي تاريخ الفصل في هذه الدعوي، وتمكينهم من ممارسه حقوقهم النظاميه المنصوص عليها في عقد تاسيس الشركه ونظام الشركات، وبما ان هذه الطلبات اتت دون تفصيل لتلك المخالفات وتقديم ما يسندها امام درجتين: الاولي محكمه اول درجه. والثانيه امام الاستيناف. ومن ثم فيكون الطلب مجهلا غير محرر. كما انه من حيث الافصاح عن الميزانيات وسداد كافه حقوقهما وتمكينهم من ممارسه حقهم، يلزم لذلك من اجراءات يجب علي المدعيان اتخاذها والتي اوضحها نظام الشركات وفقا للماده (173) السالف ذكرها، كما ان الثابت انهما لم يتخذا المسلك النظامي لطلبهما معرضين عن ذلك بالمخاصمه امام المحكمه التجاريه مباشره، ومتجاوزين المقرر نظاما بالحق في اثبات المخالفه والتحقيق فيها من الجهه المختصه، الامر الذي يجعل من دعواهما علي خلاف الترتيب الصحيح، ولخلوها من الاجراءات الواجب اتباعها اولا. ذلك انه وتاسيسا علي ما سبق اذا وجد مخالفات من المدير، فان للشريك الحق في اتخاذ الاجراءات النظاميه حيال ذلك والتي تلزم المدير بتطبيق احكام الشركات وفقا للماده (213/ ح، ط، ي، ت) وفي حال مخالفته فتختص وزاره التجاره بنظر المخالفه والمعاقبه عنها وفقا للماده (216) من نظام الشركات. وعن طلب بتعيين خبير محاسبي لتحديد تقصير المدعي عليه، فانه والحال ما ذكر لا يمكن الصيروره له في ظل عدم تقديم مفردات تلك المخالفات المدعاه وعدم اتخاذ التراتيب النظاميه له. وعن طلب تحديد الارباح عن حصصهم في الشركه؛ فانه مبني علي اطلاع الشركاء علي القوايم الماليه ومستندات الشركه، ليكون طلبهم محررا مسندا، والمدعيان لم يتحصلا بعد عليها، ولم يباشرا حقهم النظامي في طلبه في مواعيده المقرره نظاما، وفقا للمواد (173 و 175) من نظام الشركات، بل جاءت الدعوي مشتمله علي جمله من الطلبات المتعدده للمحاسبه واستكشاف مالهم من حقوق علي خلاف الاجراءات النظاميه المتبعه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه المؤرخ في 01-03-1444ه، في القضيه رقم 439438543 القاضي ب (عدم قبول الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.