moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4380 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للمعدات والتجهيزات الالكترونيه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الالتماس بالقدر اللازم للبت فيه، ان وكيل المدعي عليها تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي حكم الدايره المؤرخ في 1442/4/22ه ، وبجلسه اليوم المنعقده للنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها حضر وكيلا الطرفين ، وقد تضمن الالتماس ما يلي : اولا: ان القضيه الاساسيه كانت علي فاتوره تم اثبات سدادها بكشف حساب بنكي ثم بعد ذلك تم اضافه فواتير سابقه ليس لها علاقه في القضيه الاساسيه ، ثانيا : تم الاعتراض علي صحه احد الفواتير المضافه لاحقا حيث ان المستلم للبضاعه غير معروف لدي المدعي عليه لذا يطلب اثبات تفويض المدعي عليه له بالاستلام ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها ، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعي عليها طلب التماس اعاده النظر علي حكم الدايره المؤرخ في 1442/4/22ه ، وقد تضمن الالتماس ما يلي : اولا: ان القضيه الاساسيه كانت علي فاتوره تم اثبات سدادها بكشف حساب بنكي ثم بعد ذلك تم اضافه فواتير سابقه ليس لها علاقه في القضيه الاساسيه ، ثانيا : تم الاعتراض علي صحه احد الفواتير المضافه لاحقا حيث ان المستلم للبضاعه غير معروف لدي المدعي عليه لذا يطلب اثبات تفويض المدعي عليه له بالاستلام ، ولما كانت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه : حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه : ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره . ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي ، وحيث انه بتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه يتضح ان ما تقدم به وكيل المدعي عليها لا تنطبق عليه احد الحالات المذكوره اعلاه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه : (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها ، لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .