tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4431062371 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-07-23 date_hijri=1434-01-01 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:18/8 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:4692a068-84c3-423c-a3ca-2b83cd7071d5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470704916 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انه بتاريخ 01 / 01 / 1434 ه، الموافق 15 / 11 / 2012 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد (12) قلاب وبيانات وصف العين المؤجره: عدد (١٢) قلاب بحجم (22) م، وبقاعده (16) طن، لمده (٣) ثلاثه سنوات ميلاديه وقيمه الاجره (١،٥١٢،٠٠٠) مليون وخمس ميه واثنا عشر الف ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (٤٢،٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١،٥١٢،٠٠٠) مليون وخمس ميه واثنا عشر الف ريال سعودي، بتاريخ 03 / 02 / 1437 ه، لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١،٥١٢،٠٠٠) مليون وخمس ميه واثنا عشر الف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 01 / 01 / 1434 ه، الموافق 15 / 11 / 2012 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (لم يلتزم بسداد مبالغ الاجره الشهريه)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 28 / 07 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالات رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ابلاغه بموعد الجلسه عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب فسخ عقد الاجره مع المدعي عليه والزامه برد العين المؤجره واحصر مطالبتي في ذلك مع احتفاظ موكلي في الرجوع علي المدعي عليه للمطالبه بالاجره هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي التالي: 1/ عقد الايجار، 2/ حكم المحكمه العامه القاضي بعدم الاختصاص هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باسترداد عين مؤجره في يد المدعي عليه هكذا قرر، وبسؤاله عن وصف العين المؤجره وتحريرها بما ينضبط وتتميز به عن غيرها؟ قرر قايلا: اطلب مهله لذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن مستنده علي استلام المدعي عليه للعين المؤجره وبقايها في حيازته؟ قرر قايلا: اطلب مهله لذلك هكذا قرر، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم ما استمهل لاجله وتقديم كافه اسانيده في القضيه وتقديم نسخه من حكم المحكمه العامه المتضمن لعدم الاختصاص وذلك عبر طلبات القضيه في النظام، ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ 16 / 08 / 1444 ه، عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي صالح بن طالب والمدونه بياناته سابقا، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ابلاغه بموعد هذه الجلسه عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، هذا وتشير الدايره الي صدور قرار رييس المحكمه رقم (75) بتاريخ 24 / 07 / 1444 ه، المتضمن اعاده تشكيل قضاه هذه الدايره، وبتلاوه ما سبق ضبطه علي الحاضر وكيل المدعي صادق عليه، وبسؤاله عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه؟ اجاب قايلا: ارفقت جوابي عبر طلبات القضيه، وبالاطلاع علي ملف القضيه وجدت الطلب رقم (4410973265) وتاريخ 15 / 08 / 1444 ه، والمتضمن: (طلب فضيله القاضي تحرير وصف تتميز به المعده عن غيرها، وما مستند بقاء العين في حوزه المدعي عليه واستلامها: اولا: وصف التيدر ذكر في البند الاول من العقد وصف المعده انها بحجم (22) متر قاعده (16) طن بستم هيدروليك جنط صاج مع كفرات، كما اضيف علي هذا ان لونها (...)، ثانيا: مستند استلام المدعي عليه العين محل الدعوي وانها في حيازته العقد الموقع من المدعي والمدعي عليه وعلي مطبوعات المجموعه التابعه للمدعي عليه وتاريخ بدايه العقد هو ذات تاريخ التوقيع علي العقد وهذا قرينه علي استلام المدعي عليه للعين محل الدعوي كما ذكر في البند العاشر من العقد يقوم الطرف الثاني بتسليم المعده وفقا لحاله استلامه... وهذا البند بمثابه اقرار من المدعي عليه ان العين بحوزته بمجرد التوقيع) انتهي، وبسؤاله هل لديك مزيد بينه غير العقد؟ اجاب قايلا: ليس لدي بينه سوي العقد هكذا اجاب، وبسؤاله مزيد تحرير دعواه بوصف العين محل الدعوي اجاب قايلا: لا استطيع تقديم تحرير للعين محل الدعوي سوي ما قدمت هكذا اجاب، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في القضيه بالصك رقم 4430708421 في 19/08/1444ه والمتضمن منطوقه ما نصه: (حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي) ا.ه ثم عادت القضيه الي الدايره بناء علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثامنه برقم (4430857068) في 14 / 10 / 1444 ه، والمتضمن الغاء حكم الدايره المؤرخ في 19 /08 / 1444 ه، واعاده القضيه للنظر فيها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24 / 10 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ابلاغه بموعد الجلسه عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي هل بين موكله والمدعي عليه تواصل خلال الفتره الماضيه؟ فاجاب: ليس بين موكله والمدعي عليه تواصل خلال الفتره الماضيه، وانه علي حد علمه فان المدعي عليه كان مسجونا الي قبل سنه تقريبا، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بقوله: (انه بتاريخ 01 / 01 / 1434 ه، الموافق 15 / 11 / 2012 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد ١٢ قلاب وبيانات وصف العين المؤجره: عدد (١٢) قلاب بحجم (٢٢) م وبقاعده (16) طن لمده (٣) ثلاثه سنوات ميلاديه وقيمه الاجره (١،٥١٢،٠٠٠) مليون وخمس ميه واثنا عشر الفا ريال سعودي وذلك عن كامل المده، وقيمه الاجره الشهريه ل (12) قلابي مبلغ قدره (٤٢،٠٠٠) اثنان واربعون الفا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء والمبالغ حاله السداد هي مبلغ قدره (١،٥١٢،٠٠٠) مليون وخمس ميه واثنا عشر الفا ريال سعودي، لذا اطلب فسخ عقد الاجره مع المدعي عليه والزامه برد العين المؤجره واحصر مطالبتي في ذلك مع احتفاظ موكلي في الرجوع علي المدعي عليه للمطالبه بالاجره) ا.ه وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي التالي: 1/ عقد الايجار، 2/ حكم المحكمه العامه القاضي بعدم الاختصاص هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باسترداد عين مؤجره في يد المدعي عليه هكذا قرر. وبسؤال وكيل المدعي عن اليه التعامل بين الطرفين؟ فاجاب بان موكله قام بتاجير (12 قلاب) مملوكه له للمدعي عليه، وقام المدعي عليه باستلامها الا ان المدعي عليه لم يسلمه الاجره ولم يعد له المعدات وبسؤاله عن وصف العين المؤجره وتحريرها بما ينضبط وتتميز به عن غيرها؟ اجاب قايلا: وصف القلابات ذكر في البند الاول من العقد وصف المعده انها بحجم (22) متر قاعده (16) طن بستم هدروليك جنط صاج مع كفرات، كما اضيف علي هذا ان لونها (...). وبسؤاله عن مستنده علي استلام المدعي عليه للعين المؤجره وبقايها في حيازته؟ اجاب قايلا: مستند استلام المدعي عليه العين محل الدعوي وانها في حيازته العقد الموقع من المدعي والمدعي عليه وعلي مطبوعات المجموعه التابعه للمدعي عليه وتاريخ بدايه العقد هو ذات تاريخ التوقيع علي العقد وهذا قرينه علي استلام المدعي عليه للعين محل الدعوي كما ذكر في البند العاشر من العقد ما نصه: يقوم الطرف الثاني بتسليم المعده وفقا لحاله استلامه... وهذا البند بمثابه اقرار من المدعي عليه ان العين بحوزته بمجرد التوقيع هكذا اجاب. ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل سبق لموكله مخاصمه المدعي عليه في دعوي حقوقيه او جزاييه؟ فاجاب: ان موكله لم يصدر لصالحه اي حكم في مواجهه المدعي عليه بخصوص موضوع هذه الدعوي، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، كما قررت الدايره تحديد موعد قادم والكتابه الي المديريه العامه للسجون للتحقق من حال المدعي عليه هل ما يزال سجينا او مفرجا عنه وابلاغه بموعد الجلسه القادمه في حال كونه سجينا، ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ 24 / 12 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وتشير الدايره الي الخطاب الوارد من المديريه العامه للسجون برقم (11/1178797) وتاريخ 29 / 11 / 1444 ه، والمتضمن: (بان المذكور غير موقوف لدينا في المديريه العامه للسجون)، كما تشير الدايره الي تبلغ المدعي عليه بجلسه هذا اليوم عن طريق الرسايل الالكترونيه، ثم قرر وكيل المدعي اكتفاؤه بما قدمه، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وبالاطلاع علي ملف القضيه، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بفسخ العقد والزام المدعي عليه برد12 قلاب حجم 22متر قاعده 16 طن بستم هدروليك جنط صاج مع الكفرات، ولونها (...). مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: ١- عقد الاجره المبرم بين الطرفين بتاريخ 01 / 01 / 1434 ه، الموافق 15 / 11 / 2012 م، واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ا.ه وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد تفريطا منه يقوي جانب المدعي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بمطالبه المدعي وصحه العقد المقدم من المدعي، اذ الظاهر انه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ، ولما ورد في العقد المدون بين الطرفين، ولما ذكره المدعي من تخلف المدعي عليه عن سداد الاجره المتفق عليها في العقد ولان ذلك يعد مسوغا لفسخ العقد، يقول شيخ الاسلام: اذا عجز المشتري عن الثمن لافلاسه كان للبايع الرجوع في المبيع ا.ه ثم قال: وهذا القياس في جميع المعاوضات اذا عجز المعاوض عما عليه من العوض كان للاخر الرجوع في عوضه (مجموع الفتاوي ٢٠/٥٣١)، ولما كان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: 1. يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: فسخ عقد الاجره المبرم بين الطرفين بتاريخ 1 / 1 / 1434 ه.
ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يرد العين المؤجره للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) وهي 12 قلاب حجم 22متر قاعده 16 طن بستم هدروليك جنط صاج مع الكفرات، ولونها (...)، وبالله التوفيق.