moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 29 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضوا القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي ((حيث ان المدعي عليه كان يمتلك مؤسسه مقيده باسم/ (...) للمقاولات والمقيده بالسجل رقم (...) وتاريخ 29/ 6/ 1406 ه بمدينه (...) ولها سته افرع اخري واتفق مع موكلي علي تحويل المؤسسه و فروعها المذكوره اعلاه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه بعد تقييم اصولها بمبلغ (600000ريال) ستمايه الف ريال، الي شركه ذات مسيوليه محدوده، وفقا لنظام الشركات السعودي، بمشاركه موكلي - مع الاحتفاظ برقم وتاريخ السجل التجاري للفرع الاول، ورقم وتاريخ السجل التجاري للفرع الثاني كمركز رييسي، والاحتفاظ بارقام وتواريخ السجلات لباقي الافرع الاخري المشار اليها اعلاه، وذلك تحت مسمي (شركه (...) المحدوده) بموجب عقد التاسيس رقم (...) وتاريخ 12/ 5/ 1439ه براسمال قدره (100000ريال) يقسم الي حصتين متساويتين القيمه، لكل منهما حصه قيمتها (50000ريال) و يكون مركزها في مدينه (...) علي ان تبدا السنه الماليه الاولي للشركه ذات المسيوليه المحدوده - من تاريخ قيدها في السجل التجاري بتاريخ 26/ 9/ 1439ه الموافق 10/6/2018م وتنتهي في 31/ 12/ 2018م الموافق 22/ 4/ 1440ه وتكون كل سنه ماليه بعد ذلك اثني عشر شهرا ميلاديا وبموجب عقد التاسيس اسندت اداره الشركه وفروعها الي موكلي لكن تم الاتفاق فيما بينهما علي اسناد الاداره للمدعي عليه بعدها تم تعديل عقد التاسيس ليتفق مع الواقع وتاشر عليه بذلك من اداره الشركاء ب(...)، بتاريخ 27/ 3/ 1440ه علي ان تكون له كافه الصلاحيات المنصوص عليها في عقد التاسيس، بما لا يجاوز الغرض من تاسيس الشركه 2- منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخ 14/ 3/ 2019م لم يقم المدعي عليه بصفته مدير الشركه باعداد ايه قوايم ماليه للشركه فضلا عن انه لم يمنح موكلي اي نسبه من ارباح الشركه منذ تاسيها وحتي تاريخه بالمخالفه لما نصت عليه الماده (35) من ذات النظام: يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها... الخ، ولم يطلع موكلي علي حسابات الشركه، للوقوف علي ما اذا كانت قد حققت ارباحا، ام لحقت بها خساره، وذلك بالمخالفه لما نص عليه في الماده (15/ 2) من عقد التاسيس. وما نصت عليه الماده (173/ 2) من نظام الشركات السعودي ونصها: للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين وله او من يفوضه ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها وذلك خلال الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلا لم يقتصر عمل المدعي عليه علي مخالفه النظام، وعدم منح موكلي ايه ارباح بل استولي علي اصولها المقدره بمبلغ (600000ريال) واستاثر بها لنفسه)) ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1.000.000ريال) مليون ريال لموكله تمثل نصيبه في راسمال (شركه (...) المحدوده) وفي الارباح ومبلغ (75000ريال) اتعابا للمحاماه وطلب كف يد المدعي عليه وتعيين حارس قضايي. وارفق بصحيفه الدعوي متطلبات قيد الدعوي من صور الهويه والوكاله ورخصه المحاماه وصوره الاخطار واثبات الارسال وعقد تاسيس الشركه وعناوين طرفي الدعوي فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المسجل براس هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها حالا وافتتحت المرافعه الكتابيه بين الطرفين وجهت فيها الدايره عده طلبات للمدعي عليها ولم يتم التجاوب من طرفي الدعوي فحددت الدايره جلسه (عن بعد) بطريق (الاتصال المريي) بتاريخ 8/4/ 1442ه وفيها حضر وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ 21/5/1441ه كما حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ 4/12/1441ه وفي الجلسه اطلعت الدايره علي ملف القضيه وتفاصيل المرافعه الكتابيه ولم تجد طرفي الدعوي قد تجاوبوا مع اسيله الدايره وطلباتها ثم قرر وكيل المدعي عليه بان موكله لم يتم اخطاره بالدعوي حسب نظام المحاكم التجاريه بالماده (9، 10) وبعرض البريد الالكتروني المرسل للمدعي عليه من خلاله الاخطار انكره وكيل المدعي عليه وقرر بانه لا يعود لموكله نهاييا وزود وكيل المدعي بالايميل المختار من موكله وطلب عدم قبول الدعوي فسالت الدايره وكيل المدعي هل لديهم ما يثبت اختيار المدعي عليه البريد المرسل له الاخطار من خلال عقد او مذكره او خطاب او اي مستند يثبت ملكيه البريد الالكتروني للمدعي عليه فاجاب ب لا وطلب معالجه الامر بامهال المدعي عليه مده الاخطار قبل سماع الدعوي وان موكله متضرر عليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه ومداولتها مع الاعضاء وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ 21/5/1441ه كما حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ 4/12/1441ه و بعد دراسه القضيه من اعضاء الدايره قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان هذه الدعوي منازعه ناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات السعودي اذ يطالب المدعي بصرف ارباحه ورد راس المال وتعيين حارس قضايي بناء عليه فان هذه الدعوي تكون داخله ضمن اختصاص نظر المحاكم التجاريه وفقا للماده (16/4)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/ 8/ 1441ه نص علي شروط لقبول الدعوي شكلا ومنها نص الماده (19/ 1) التي تنص علي ((يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي.)) وبما ان هذه الدعوي مما يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامتها وفقا للماده اللايحيه رقم (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي ((يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه والدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها والدعاوي المحدد اجراءات رفعها بموجب نص خاص والدعاوي اليسيره والطلبات المستعجله)) وبما ان وكيل المدعي عليه انكر اخطار موكله بالدعوي قبل قيدها ودفع بمخالفه المدعي للعناوين وطرق الابلاغ المعتد بها في نظام المحاكم التجاريه في الماده (9) التي تنص علي ((يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ب- عنوان اقامه الشخص ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، ما لم يختر عنوانا اخر. ج- العنوان المعتمد لدي الجهه البريديه المختصه. د- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل. ه -العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوي او الطلب او المذكره المقدمه للمحكمه في الدعوي ذاتها. و- العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشيه عن ذلك العقد. ز- العنوان الذي يختاره الاجنبي في المملكه. 2- للشخص ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه ان يختار عنوان محام لتلقي التبليغات عليه، وتسري عليه احكام عنوان ذلك الشخص. 3- علي الطرف حال تغييره العنوان المنصوص عليه في الفقره (ه) من هذه الماده ان يبلغ المحكمه خلال (ثمان واربعين) ساعه من تاريخ التغيير، والا عد التبليغ علي ذلك العنوان لدي المحكمه منتجا لاثاره.)) كما نصت الماده (10) من ذات النظام علي ((يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (?) من الماده التاسعه من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه. 2- يكون التبليغ علي احد العناوين الوارده في الفقرات الفرعيه (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) من الفقره (?) من الماده (التاسعه) من النظام عن طريق احد مقدمي الخدمات البريديه المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه يفيد بايصال التبليغ الي العنوان)) وبما ان وكيل المدعي قرر امام الدايره بانه ارسل الاخطار علي البريد الالكتروني للمدعي عليه وليس لديه ما يثبت بانه بريد مختار من طرف المدعي عليه او موثق باي طريق تواصل سابق بين الطرفين وبما ان وكيل المدعي عليه انكر استلام الاخطار وتمسك بطلب عدم قبول الدعوي وبما ان هذه الدعوي ثبت للدايره بانها مقامه بالمخالفه لشرط الاخطار وطرق الابلاغ حسب نظام المحاكم التجاريه فانها تعد غير مقبوله شكلا وتقضي الدايره بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 29 عام 1442ه لما هو موضح في الاسباب. عضو عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضو ابراهيم بن بندر ال ثنيان رييس الدايره عمرو بن محمد العمري