moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٥٦٩١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه، المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٥٩٣٩)، وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥ه، والمنظوره لدي المحكمه التجاريه، الدايره التجاريه الرابعه والعشرون،بشان المطالبه باثبات عدم استحقاق سند لامر، (ادعي منفذ السند المدعي عليه في القضيه الاصليه بان المدعي وقعه وحرره له لضمان مبالغ حولها المدعي عليه من حساب شركته لحساب شركه المدعي لتوريد بضايع، وقد ثبت عدم استحقاق هذا السند لامر بحكم قطعي)، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه باستمرار المدعي عليه في تنفيذ السند لامر مع وضوح عدم استحقاقه من قبل ان ينفذه مما ادي الي (تكاليف اتعاب محاماه لاقامه قضيه الموضوع في المحكمه التجاريه بالرياض) من ١٤٤٢/٠٥/٢٣ه الموافق ١٤٤٣/١١/٢٢ه. وطالب بالزام المدعي عليه التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وقدم سندا لطلبه صك حكم رقم (٤٣٧٦٣٠٥٢٨)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٣ه، القضيه رقم (٤٢٨٠٥٩٣٩)، الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض، الدايره التجاريه الرابعه والعشرون، بين طرفي الدعوي، القاضي منطوقه: "حكمت الدايره اولا: عدم ثبوت استحقاق السند لامر المحرر بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢٥م، بمبلغ (٤,٠٨٠,٠٠٠) اربعه ملايين وثمانون الف ريال، من (...)لامر (...)والصادر في امر تنفيذ رقم (...). ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي في مواجهه (شركه مصاعد راكان). ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو مبين في الاسباب و بالله التوفيق". وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي اصاله، وبسؤال الدايره المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد دراسه الدايره للدعوي رات صلاحيه الفصل فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه التعويض عن محاماه بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال للدعوي السابقه، تاسيسا علي ما تقدم؛ وبما ان المدعي قد سبق ان اقام دعوي برقم (٤٢٨٠٥٩٣٩)، وهي متحده في الموضوع والاطراف، وطالب فيها باتعاب المحاماه وقد فصل في الطلب بحكم نهايي كما هو مبين في صك الحكم السابق حيث نص عليه في الاسباب والمنطوق، وقد نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه، علي ان: (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولانه ولا يجوز شرعا النظر في خصومه قد حكم فيها حاكم لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولما نصت عليه الماده (٨٦) من نظام الاثبات: (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها.)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابق الفصل فيها، لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)