tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3464 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-05-19 document_type=ruling entity=document_number:eaa48577-b0b0-43e3-bba1-d4228d4bb1d0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3464 لعام 1438ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/03/25ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي عضوا
القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا
وبحضور خالد بن عبدالرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه والمحاله للدايره في 1438/05/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في 19/5/1438ه، ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه بموجب عقد مضاربه شرعيه المؤرخ في 1/8/2005م لاستثمارها في الاسهم لمده ثلاثه اشهر، وقد استلم المدعي عليه من موكله مبلغ قدره 100.000 ريال علي ان يحصل موكله علي نسبه 80% من قيمه الارباح، واضاف بان موكله بعد ان استلم ارباح تقدر ب70.000 ريال سلم للمدعي عليه مبلغ 100.000 ريال اخري لاستثمارها، وعند مطالبه المدعي عليه بارباح ذلك المبلغ تهرب ورفض السداد، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بان الشراكه محل الدعوي انتهت بالخساره وذلك بموجب تقرير مراجع الحسابات المؤرخ في 19/10/1431ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه بينه علي عدم خساره الشراكه بين الطرفين ذكر بان ليس لديه سوي ما قدمه في الجلسات السابقه، ثم وجهت الدايره اليمين للمدعي عليه علي ان الشراكه انتهت بالخساره فذكر انه مستعد لادايها واداها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان الشراكه التي بيني وبين المدعي انتهت بالخساره وﷲ العظيم)؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
وبما ان المدعي يطلب مبلغا قدره (200.000) ريال مقابل الشراكه بين الطرفين بالعقد المبرم بينهما بتاريخ 1/8/2005م والمتمثل في شراكه مضاربه، كما يطالب ايضا بالارباح الناشيه عن هذه الشراكه، وذلك مندرج ضمن الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الذي تختص به المحاكم التجاريه. وبما ان الطرفين اقرا بان عقد المضاربه صحيح، وبما ان المدعي عليه ادعي بالخساره ولا يوجد بذمته مستحقات، وبما ان المدعي ليس له بينه علي ربح ما يدعيه وان راس المال باقي، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي ان الشراكه انتهت بالخساره، قال الامام النووي: ( ويصدق العامل بيمينه في قوله: لم اربح..... وفي دعوي التلف)، وقال ابن قدامه: ( وكذلك القول قوله -اي العامل- فيما يدعيه من تلف المال او خساره، وما يدعي عليه من خيانه وتفريط) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
خالد بن عبدالرحمن العبيد 
عضو
عبدﷲ بن سمير الفيفي 
عضو
سعود بن محمد المدرع
 رييس الدايره
فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحكم في القضيه رقم 1104 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/04/21ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/04/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان الملتمس تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن رفض الدعوي، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه يتمسك بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي.
(الاسباب)
 وبما انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس وبهذا تقرر.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 3464 لعام 1438ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.
امين السر
بندر بن ابوطالب السيد 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي