tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430188009 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2022-10-30 date_hijri=1442-05-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:26ce6db4-bbae-4f93-87db-ee24392f04f8 entity=document_number:م/92 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 428321 لعام 1442ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 18/ 3/ 1442ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وافاد المدعي وكاله بانه يرغب في تعديل وحصر طلباته فافهمته الدايره تقديم ذلك من خلال تبادل المذكرات خلال خمسه ايام تليها مده مماثله للمدعي عليها وكاله للاجابه عن الدعوي شكلا وموضوعا فاستعدا بذلك. وفي جلسه: 23/ 4/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وحصر وكيل المدعي دعوي موكله في المطالبه بالحكم باعتبار الحصه المشتراه من/ (...)، في شركه (...) لتشغيل الفنادق، ملكا لشركه مجموعه (...) قسمه بين الشركاء، فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره تتضمن حصر دعواه وذلك خلال عشره ايام، ولوكيل المدعي عليه مده مماثله للاجابه موضوعا علي مذكره وكيل المدعي، فاستعدا بذلك. وبتاريخ: 15/ 05/ 1442ه وردت مذكره وكيل المدعي ومفادها: ان المدعي عليه لم ينقض بالدليل المستندي ما يتمسك به موكله من ان مبلغ شراء الحصه كان من اموال الشركه المودعه بحساباته الشخصيه. وفي جلسه: 6/ 6/ 1442ه، حضر اطراف الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاجابه علي المذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ: 15/ 05/ 1442ه، عبر تبادل المذكرات تليها مده مماثله للمدعي وكاله للتعقيب عليها، فاستعدا بذلك. وبتاريخ: 15/ 6/ 1442ه، وردت مذكره المدعي عليه التي جاء فيها: انه قد صدرت عده اقرارات من المدعي تكفي للقضاء برد دعواه وهي اقراره في صحيفه دعواه وفيما لحقها من مذكرات بان شراء موكله لحصه الشريك السابق في شركه (...) لتشغيل الفنادق (...) تم بواسطه الحسابات البنكيه الخاصه بموكله ولم تسدد من الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه، وتقديمه لمستند التعاقد الذي تم به شراء حصه الشريك السابق في شركه (...) لتشغيل فنادق (...) المؤرخ في: 25/ 09/ 1431ه والذي يثبت منه ان اطراف التعاقد هم موكله بصفته الشخصيه والشريك السابق ولم يكن لشركه مجموعه (...) اي تمثيل في هذا التعاقد، واقراره في ملحق عقد التاسيس لشركه (...) لتشغيل الفنادق الموثق لدي كاتب العدل المختص بتاريخ: 01/ 05/ 1432ه وفيه ما نصه: "ويقر الشركاء بانه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم وانه تم الوفاء براس مال الشركه عند التاسيس"، كما ان المدعي افترض ان موكله لا يوجد لديه سوي حساب واحد في البنك (...)، وان هذا الحساب لا تتحرك فيه الاموال، وانه لا يوجد فيه سوي مبلغ الحوالات التي اشار اليها، وان الحساب كان مجمدا لغرض الاستثمار في شراء حصه الشريك السابق، وان كامل ثمن شراء هذه الحصه قد خرج من هذا الحساب وفي الحقيقه فان جميع هذه الافتراضات باطله ولا اساس لها؛ فموكله لديه عده حسابات شخصيه في البنك (...) وعده حسابات شخصيه في غيره من البنوك. وبتاريخ: 23/ 6/ 1442ه وردت مذكره وكيل المدعي التي جاء فيها: ان المدعي عليه لم يجب عن المستندات المقدمه من موكله بجواب ملاق، كما لم يجب عن استلامه ما قدره: (60,000,000) ستون مليون ريال من اموال الشركه الناتجه عن بيع حق الانتفاع في عقار (...) لكامل موسم الحج للسيد/ (...)، وايداعها في حسابه البنكي الشخصي في البنك (...)، وان موكله قدم البينه الصريحه علي ان اموال الشركه اودعت في حساب المدعي عليه الشخصي في بنك (...)، وانه وفقا للبند رابعا من عقد شراء الحصه محل الدعوي فان: (10,000,000) عشره ملايين من ثمنها سدد للبايع بموجب الشيك رقم (305) المسحوب علي البنك (...)، وهو ذات الحساب الذي اودعت به اموال الشركه. وفي جلسه: 27/ 6/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاجابه تفصيلا علي المذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ: 23/ 6/ 1442ه عبر تبادل المذكرات علي ان يعقب المدعي وكاله عليها او يقرر الاكتفاء فاستعدا بذلك. وبتاريخ: 6/ 7/ 1442ه وردت مذكره وكيل المدعي عليه التي جاء فيها: ان استثمار وقف (...) مسجل باسم موكله الشخصي كمالك لمؤسسه مجموعه (...) للتعمير والاستثمار منذ عام 1423ه وذلك بموجب الحكم الصادر من المحكمه الكبري بمكه المكرمه رقم (160/ 33/ 11) وتاريخ 15/ 11/ 1422ه ولم يتم التهميش بانتقاله الي شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، وان المدعي يعلم بذلك، وان موكله ابرم عقد البيع المؤرخ في 30/ 03/ 1431ه مع المدعو/ (...) بصفته الشخصيه، وهو عقد مسبوق بعده عقود مع المذكور لم تكن فيها شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده قد اسست بعد واحضر موكله المدعي شاهدا لهذا العقد ليكون بمراي منه ومسمع، وفي تاريخ: 29/ 11/ 1435ه عاد المدعو/ (...) لفسخ الاتفاق السابق المبرم معه وذلك نتيجه صدور قرار حكومي بنزع البناء، والتزم موكلي بسبب ذلك مبلغا قدره: (55,000,000) خمسه وخمسين مليون ريال، فاين المدعي من هذا الالتزام؟ واضاف بانه لو تم التسليم جدلا بان مبلغ شراء الحصه خرج من حساب موكله الشخصي المودعه به اموال الشركه من استثمار وقف (...) فان موكله يملك 60 % من ذلك المبلغ باعتباره شريكا في الشركه، وان المدعي لا يملك سوي 30% اي مبلغ قدره: (10,800,000) ريال. وبتاريخ: 17/ 7/ 1442ه وردت مذكره وكيل المدعي التي جاء فيها: ان عقد البيع المشار له من المدعي عليه بينه وبين المدعو/ (...) مؤرخ في تاريخ لاحق لتاسيس شركه مجموعه (...) باكثر من عام، حيث اسست الشركه في عام 1430ه، وتم شراء الحصص محل الدعوي من متحصلات هذا العقد، وان كان الطرف الاول بالعقد هو المدعي عليه باسمه الشخصي، فذلك يرجع الي بقاء تعامل المدعي عليه في هذا الوقت باسم المؤسسه، حيث لم يتم تعديل سجلها لشركه الا في عام 1432ه، كما ان العقد مطبوع علي الاوراق الرسميه للمجموعه، ومختوما بختمها، وهو ما يؤكد ان العقد يخصها، ولا يخص المدعي عليه لشخصه. وفيما يخص ما ذكره المدعي عليه من انه احضر موكلي شاهدا لهذا العقد..فالجواب عن ذلك: ان موكلي يعلم بان عقد الاستثمار لصالح المجموعه، ولا اثر لعلمه في ذلك فهو خارج محل الدعوي، وخلاف الطرفين فيما نتج عن مبلغ عقد الاستثمار من ايداعه في حسابات المدعي عليه الشخصيه، واستخدامه في غير انشطتها واستثماراتها، وبشان ما ذكره المدعي عليه من التزامه مبلغا قدره (55,000,000) خمسه وخمسون مليون ريال نتيجه فسخ الاتفاق المبرم بينه وبين المدعو/ (...)، فالجواب عن ذلك: ان المدعي عليه لم يسدد ريالا واحدا من المبلغ المذكور، وانما من قام بسداده شركه (...) للتنميه المحدوده خصما من مستحقاتها الايجاريه علي شركه (...) لتشغيل الفنادق، وملكيه موكلي في كلا الشريكتين 30%. وبشان ما ذكره المدعي عليه من انه وعلي التسليم بان مبلغ شراء الحصه خرج من حسابه الشخصي المودعه به اموال الشركه من استثمار (وقف (...)) فانه يملك 60% من ذلك المبلغ باعتباره شريكا في الشركه، وان موكلي لا يملك سوي 30% اي مبلغ قدره: (10,800,000) ريال... فالجواب عن ذلك: ان المدعي عليه بهذا الافتراض هدم من فكره الشخصيه المعنويه للشركه، واستقلال ذمتها واموالها عن ذمه الشركاء، وان حق الشركاء فيها مخصوص بما يقابل مقدار حصصهم في راس المال من اصولها وموجودتها وقت خروجهم او انقضايها، وهو لا يغير من الحقيقه التي يحاول المدعي عليه التهرب منها، وهو استخدم اموال الشركه لشراء حصه اخيه في شركه (...) دون وجه حق. وفي جلسه: 18/ 7/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من المدعي الاجابه عن مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ: 06 /07/ 1442ه وذكر بانه قد قدم بالجواب بتاريخ: 17/ 7/ 1442ه ثم طلب المدعي عليه وكاله مهله للاطلاع والرد. وبتاريخ: 26/ 7/ 1442ه، وردت مذكره وكيل المدعي عليه التي جاء فيها: ان المدعي في مذكرته لم يات باضافه جديده، وانه يكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسه: 24/ 8/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من المدعي الافاده عن تاريخ بيع حصه الشريك الثالث، وهل تم تعديل عقد التاسيس، وتاريخ علم موكله بالبيع وعلمه باستيفاء ثمن المبيع من اموال شركه (...)، فاستعد بذلك. وبتاريخ: 4/ 9/ 1442ه، وردت مذكره وكيل المدعي التي جاء فيها: اولا: ان تاريخ شراء المدعي عليه للحصه كان بتاريخ: 25/ 09/ 1431ه، بناء علي عقد شراء الحصص المبرم بين المدعي عليه والشريك الثالث (...). ثانيا: تم تعديل عقد تاسيس الشركه باخراج الشريك (...) ونقل الحصص للمدعي عليه بتاريخ: 21/ 5/ 1432ه، وهو تاريخ علم موكله بواقعه شراء الحصه. ثالثا/ علم موكله بان المدعي عليه اشتري هذه الحصه من اموال شركه مجموعه (...) (متحصلات استثمار عقار (...)) وليس من امواله الخاصه، بعد تاريخ توقيعه لمحضر الخروج مع المدعي عليه بتاريخ: 14/ 03/ 2017م. رابعا/ بعد علم موكله بان هذه الحصه تم شراؤها من اموال الشركه كتب خطابا الي المدعي عليه بتاريخ: 20/ 12/ 2017م يطلب منه افراغ هذه الحصه، وقد اقر المدعي عليه بذلك ولم ينازع فيه، واحال الامر برمته الي وكيله (...) وذلك بموجب خطابه الموجه لموكله والمؤرخ في تاريخ: 26/ 12/ 2017م. وفي جلسه: 13/ 10/ 1442ه، حضر طرفا النزاع وكاله، واطلعت الدايره علي ما قدماه من مذكرات ومستندات عبر خدمه تبادل المذكرات، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه. وفي جلسه: 24/ 12/ 1442ه، سالت الدايره اطراف الدعوي عن الاحكام التي سبق ان صدرت عن الدايره في النزاع بينهما وهل صدر عن محكمه الاستيناف اي حكم بشانها فذكر الطرفان بان القضايا ما زالت منظوره امام محكمه الاستيناف وقرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي. وفي جلسه: 4/ 5/ 1443ه، طلب وكيل المدعي مزيدا من الاجل نظرا لوجود مساع لحل النزاع صلحا. وفي جلسه: 23/ 6/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي وطلبت الدايره منهما تقديم مذكره ختاميه علي ان تشتمل علي ملخص لكافه اقوالهما السابقه ومشار فيها الي جميع بيناتهما، فاستعدا بذلك. وفي جلسه: 8/ 7/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي واتفقا علي وقف السير في الدعوي لمده سته اشهر اعتبارا من تاريخ هذه الجلسه، وبناء عليه قررت الدايره وقف السير في الدعوي، وبناء علي طلب استمرار السير في الدعوي المقدم من المدعي قررت الدايره اعاده السير في القضيه. وفي جلسه: 10/ 2/ 1444ه، وبحضور اطراف الدعوي اشارت الدايره الي السير في الدعوي بعد وقف السير فيها، ثم افهم اطراف الدعوي بتبادل المذكرات علي ان يبدا المدعي عليه بالمذكره الاولي خلال مده اقصاها 7 ايام ثم يجيب المدعي خلال مده مماثل وهكذا الي الجلسه القادمه فاستعدا بذلك. وفي جلسه هذا اليوم: 22/ 3/ 1444ه، حضر المدعي وكاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وذكرا بانهما قد توصلا الي صلح وقدما نصه مكتوبا كالتالي: "انه في يوم الاحد: 9/ 2/ 1444ه الموافق: 5/ 9/ 2022م تم بحمد الله وتوفيقه الاتفاق بين كل من: الطرف الاول: الشيخ/ (...) – سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم: (...) وعنوانه الوطني: وحده رقم (...)- رقم المبني: (...) طريق (...)– حي (...)– (...)، الرمز البريدي: (...) – الرقم الاضافي: (...) ، بريد الكتروني: (...) - جوال رقم: (...)، ويشار اليه فيما بعد بالطرف الاول الطرف الثاني: المهندس/ (...) – سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) وعنوانه الوطني: وحده رقم (...) - رقم المبني: (...) طريق (...) – (...)، الرمز البريدي: (...)– الرقم الاضافي: (...)بريد الكتروني: (...) جوال رقم: (...) ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني. تمهيد: حيث ان طرفي المحضر هم شركاء في عده شركات واعمال تجاريه متنوعه بموجب اتفاقيه الشراكه الموقعه بينهما بتاريخ: 14/ 08/ 1420ه، وحيث انه قد حدثت بعض الخلافات في وجهات النظر بين الطرفين مما ادي بالطرف الثاني الي اقامه عدد من الدعاوي القضاييه في نهايه عام: 1441ه ضد الطرف الاول بصفته الشخصيه وبصفته المدير العام والممثل النظامي في الشركات محل الشكوي بين الطرفين، وحيث قامت المحكمه بالتوجيه للطرفين بضروره اصدار القوايم الماليه للشركات بينهما حتي يصبح من الممكن معرفه الموقف المالي لكل شريك علي حدي بالاضافه الي توضيح المركز المالي لكل شركه من هذه الشركات، لذلك فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما بموجب هذا المحضر علي الشروط والبنود التاليه: اولا: يعتبر التمهيد السابق وعقد الشراكه الاول جزء لا يتجزا من هذا المحضر ومفسرا ومكملا له. ثانيا: اتفق الطرفان ان تتم مراجعه شامله للعلاقه بينهما تشمل جميع الشركات والعلاقات التجاريه بمختلف انواعها التي نشات بينهما بعد عام 1420ه، وحتي تاريخ اليوم. ثالثا: اتفق الطرفان علي ايقاف السير في جميع القضايا المنظوره امام القضاء لدي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه – الدايره الاولي لحين الانتهاء من اصدار القوايم الماليه لجميع الشركات القايمه بين الطرفين وتوضيح الموقف المالي لكل شريك. رابعا: اتفق الطرفان علي التعاقد مع مكتب محاسب قانوني معتمد للقيام بعمليه المراجعه الشامله واصدار القوايم الماليه لجميع الشركات القايمه بينهما، ويلتزم الطرفين بالتعاون معه لتسهيل مهمته في انهاء المراجعه الشامله لجميع الحسابات، واصدار القوايم الماليه، وتوضيح الموقف النهايي لكل شريك. خامسا: اتفق الطرفان علي انه فور انتهاء المراجعه الشامله للحسابات واصدار القوايم الماليه والمركز المالي للشركات وحقوق الشركاء، ان يتم وضع خطه عمل تكون الاولويه فيها كالتالي: اولا: جدوله سداد مستحقات الداينين للشركات وسداد جميع الالتزامات الثابته علي الشركات. ثانيا: تسويه الحسابات الجاريه بين الشركاء. ثالثا: تحريك الدعاوي القانونيه اللازمه لتحصيل جميع مستحقات الشركات لدي الغير. سادسا: اتفق الطرفان علي انه بعد الانتهاء من جميع الاعمال المشار اليها في البند السابق، يتم عقد اجتماع بينهما لطرح الاليات والحلول لانهاء الموقف بينهما بعد صدور القوايم الماليه المدققه والمعتمده، ويتم تسميه ممثل لكل طرف للمناقشه وتجهيز الحلول للوصول الي حل اتفاقي في حينها يكون مبني علي بيانات ماليه نهاييه وشفافه لجميع علاقات المشاركه القايمه بين الطرفين. سابعا: اتفق الطرفان علي مراعاه الله في السر والعلن فيما بينهما، من منطلق قول الله تعالي في الحديث القدسي: (انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه، فاذا خانه خرجت من بينهما)، وتعاهدا علي ان يكون باطنهما خير من ظاهرهما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا المحضر. ثامنا: تم تحرير هذا المحضر من ثمانيه بنود في صفحتين، ومن ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخه، والنسخه الثالثه لتوثيق هذا المحضر لدي المحكمه لتثبيت ما جاء فيه من اتفاق لضمان تنفيذه."، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بانه سبق لهما وقف السير في الدعوي لذات الغرض ولا جدوي من معاوده الوقف في ظل عدم التاكد من ايفاء بنود الاتفاقيه خلال مده سته اشهر، فطلب وكيل المدعي ترك الدعوي وفقا للماده م/ 92 والماده: م/ 93 من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه مع احتفاظ موكله بالحق المدعي به في الدعوي الماثله، فوافق وكيل المدعي عليه علي ترك المدعي لدعواه وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
وبما ان المدعي وكاله طلب ترك الدعوي، ولان نظام المحكمه التجاريه قد نص ي الماده (93) علي انه: "فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه"، وحيث نصت الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله"، وحيث وافق المدعي عليه وكاله علي ترك المدعي لدعواه، وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان المدعي هو من اذا ترك الخصومه ترك، فلا يجبر عليها لكونها تمت بارادته، ولان ترك الدعوي لا يمس الحق المدعي به وفقا لما نص عليه الماده (93) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه:"يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات ترك المدعي للدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات ترك المدعي للدعوي في القضيه رقم (428321). والله الموفق