moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣١٤٤٩ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للنقل مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه سبق وان تقدم موكله بدعوي رقم (٤٥٧٠٧٦٣٦٠٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢١ه وصدر الحكم رقم (٤٥٣٠٧٥٢٢١٢) بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٢ه وبعد تداول الجلسات بالزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها لموكله المدعيه بكامل مبلغ المطالبه وهو مبلغ وقدره (٨٩٧,٢٣٥.٠٤) ثمانمايه وسبعه وتسعون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا واربعه هللات، وتم تاييد الحكم من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده بقبول الاعتراض المقدم من قبل المدعي عليها شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من هذه الدايره، وان قيام موكله برفع الدعوي الاصليه محل المطالبه كان بعد ان ماطلت المدعي عليها بسداد المبلغ محل الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٨٩,٧٢٣.٥٠) تسعه وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٤م والمبرم مع المدعي والممهور بتوقيع الاطراف وختم مؤسسه المدعي. ٢- محرر رسمي عباره عن صك الحكم رقم (٤٥٣٠٧٥٢٢١٢) بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٢ه والصادر من الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده والمقامه بين طرفي الدعوي، والمؤيد بصك الحكم رقم (٤٥٣٠٩٤٠٠٢٧) بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٤ه الصادر من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده المذيل بالصيغه التنفيذيه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٥ه، وفيها: حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٨٩,٧٢٣.٥٠) تسعه وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمسون هلله. ولما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما مما يعد ذلك نكولا منها استنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٨٩,٧٢٣.٥٠) تسعه وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمسون هلله؛ ولما ان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولما ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب محاماه والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، واستنادا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه حضوريا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للنقل مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال.