tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 697

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

زكاه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام

| )IZD-2021-697( القرار رقم
الصادر في الدعوي رقم (9932-2019-ZI) |

المفاتيح :
ربط زكوي - وعاء زكوي - مبالغ متكرره - غرامه تاخير - يقع عبء اثبات صحه ما ورد
في اقرار المكلف الزكوي عليه.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
لعام ٢٠١٧م - اسست المدعيه اعتراضها فيما يتعلق باربعه بنود، البند الاول: المبالغ
المتكرره، اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبالغ
متكرره الي الوعاء الزكوي وتطالب بتصحيح هذا الخطا واصدار ربط معدل البند
الثاني: اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبالغ مستحقه من اطراف ذات
علاقه الي الوعاء الزكوي، وعليه تطالب بالغاء هذه المبالغ لعدم التكرار في دفع
الزكاه، البند الثالث : خصم مبالغ الضريبه والزكاه التي سددتها الشركه بموجب الاقرار
لعام ٢٠١٧م، والبند الرابع: غرامه التاخير، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها
المتمثل في فرض غرامه تاخير - اجابت الهييه بعدم قبول البندين الاول والثاني من
الناحيه الشكليه لعدم اعتراض المدعيه عليه في خطاب اعتراضها الاصلي، وتتمسك
بصحه وسلامه اجرايها، والبند الثالث : بالرجوع الي الاقرار المعدل وكشف حساب
المكلف تبين انه تم حسم المسدد من خلال النظام واخذ ذلك بعين بالاعتبار،
وبالتالي لا يوجد خلاف مع المكلف. والبند الرابع: فيما يخص غرامات التاخير ستقوم
الهييه بصيانه الحساب وتصحيح الخطا المادي - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم
المستندات المؤيده فيما يتعلق ببندي المبالغ المتكرره والمبالغ المستحقه لاطراف
ذات علاقه، كما ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه في
بند خصم مبالغ الضريبه والزكاه التي سددتها الشركه بموجب الاقرار لعام ٢٠١٧م.
مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه لبندي المبالغ المتكرره، وبند المبالغ المستحقه
للاطراف ذات علاقه لعدم اثباتها مستنديا، واثبات الخلاف في بندي خصم مبالغ
الضريبه والزكاه التي سددتها الشركه بموجب الاقرار لعام ٢٠١٧م، وغرامه التاخير –
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

**المستند:**

* الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.
* الماده (٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه.

**الوقايع:**

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٧م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / هويه وطنيه رقم ....) بصفته وكيلا للمدعيه .... (سجل تجاري رقم (....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق باربعه بنود، البند الاول: المبالغ المتكرره، اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبالغ متكرره الي الوعاء الزكوي بمبلغ (۸۷۹,۱۹۹) ريال ذلك ان المدعي عليها قامت باحتساب خاطي في الجدول رقم (١٢) من الاقرار مرتين عن طريق الخطا، وعليه تطالب المدعيه بتصحيح هذا الخطا واصدار ربط معدل. البند الثاني: المبالغ مستحقه للاطراف ذات علاقه اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبالغ مستحقه من اطراف ذات علاقه الي الوعاء الزكوي بمبلغ (٩٦,٦٧٠) ريال ذلك انها قامت بسداد الزكاه المستحقه عن هذه المبالغ كما وردت في الجدول رقم (١٢) من الاقرار، وعليه تطالب المدعيه الغاء هذه المبالغ لعدم التكرار في دفع الزكاه. البند الثالث: خصم مبالغ الضريبه والزكاه التي سددتها الشركه بموجب الاقرار لعام ٢٠١٧م. البند الرابع : غرامه التاخير، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض غرامه تاخير.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان ما يتعلق بالبند الاول: المبالغ المتكرره، تدفع المدعي عليها بعدم قبول البند من الناحيه الشكليه لعدم اعتراض المدعيه عليه في خطاب اعتراضها الاصلي واحتياطا توضح انه من خلال الدراسه تبين عدم صحه وجهه نظر المدعيه حيث تم اضافه المبلغ ۳۹۸,۷۵۹,۱*٥۰ =٪۱۹۹,۸۷۹ ريال ويكون تكرار للمبلغ حاله عدم اخذ نسبه الجانب الزكوي، وتتمسك بصحه وسلامه اجرايها. البند الثاني: المبالغ مستحقه للاطراف ذات علاقه، تدفع المدعي عليها بعدم قبول البند من الناحيه الشكليه لعدم اعتراض المدعيه عليه في خطاب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

اعتراضها الاصلي واحتياطا توضح المدعي عليها بانه تم الرجوع الي تعديلات الاقرار
ولم يتبين صحه وجهه نظر المدعيه، وتتمسك بصحه وسلامه اجرايها. البند الثالث:
خصم مبالغ الضريبه والزكاه التي سددتها الشركه بموجب الاقرار لعام ٢٠١٧م،
بالرجوع الي الاقرار المعدل وكشف حساب المكلف تبين انه تم حسم المسدد من
خلال النظام واخذ ذلك بعين بالاعتبار وبالتالي لا يوجد خلاف مع المكلف. البند
الرابع : غرامه التاخير، فيما يخص غرامات التاخير ستقوم الهييه بصيانه الحساب
وتصحيح الخطا المادي.

وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرت رباب ... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله، وحضر / ... (هويه
وطنيه رقم ...)، بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال
وكيله المدعيه عن دعواها، اجابت بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه
مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك،
اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو
مذكور في المذكرات المقدمه للدايره = ، لذا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما،
مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م، فيما يتعلق باربعه بنود
وبيانها تاليا :

فيما يتعلق بالبند الاول: المبالغ المتكرره، والبند الثاني المبالغ مستحقه للاطراف

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ذات علاقه، حيث تعترض المدعيه علي اضافه بند المبالغ المتكرره بمبلغ (٨٧٩,٦٩٩)
ريال، واضافه بند المبالغ مستحقه للاطراف ذات علاقه بمبلغ ( ٩٦,٦٧٠) ريال للوعاء
الزكوي وتطالب بحسمه، في حين دفعت المدعي عليها بصفه اصيله رفض البندين
من الناحيه الشكليه، وتمسكت بصحه قرارها المتمثل في اضافه مبالغ البندين
للوعاء الزكوي. ونصت الفقره رقم (۳) من الماده العشرين من اللايحه التنفيذيه
لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه علي ان: «يقع
عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي
المكلف ، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره ، يجوز للهييه
عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته ما ورد في اقراره ، يجوز للهييه عدم اجازه
البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه
نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»
وحيث نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) التي نصت علي الاتي: «يقع عبء اثبات
صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،
وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه
البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه
نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها».
وبناء علي ما تقدم، فان تلك المبالغ تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها فعليه
ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذين البندين هو خلاف مستندي،
وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المدعيه لم تقدم
المستندات المؤيده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه فيما
يتعلق بالبندين المبالغ المتكرره والمبالغ المستحقه لاطراف ذات علاقه.

فيما يتعلق بالبند الثالث: خصم مبالغ الضريبه والزكاه التي سددتها الشركه
بموجب الاقرار لعام ٢٠١٧م ، والبند الرابع: غرامه التاخير. حيث نصت الماده (٧٠) من
نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه
التي نصت علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي
تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي
المحكمه اصدار صك بذلك واستنادا علي الفقره (١) من الماده (۷۰) من اللايحه
التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ
١٤٣٥/٠٥/١٩ه التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد
مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي
من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري،
بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وبناء علي ما سبق،
فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه في بند خصم مبالغ
الضريبه والزكاه التي سددتها الشركه بموجب الاقرار لعام ٢٠١٧م بناء علي ما ورد
في المذكره الجوابيه المقدمه منها والمتضمنه علي: «بالرجوع الي الاقرار المعدل
وكشف حساب المكلف تبين انه تم حسم المسدد من خلال النظام واخذ ذلك
بعين بالاعتبار وبالتالي لا يوجد خلاف مع المكلف.» وبند غرامه التاخير «فيما يخص

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

غرامات التاخير ستقوم الهييه بصيانه الحساب وتصحيح الخطا المادي.»
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات الخلاف في بندي خصم مبالغ الضريبه
والزكاه التي سددتها الشركه بموجب الاقرار لعام ٢٠١٧م، وغرامه التاخير.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : رفض اعتراض المدعيه لبندي المبالغ المتكرره، وبند المبالغ المستحقه للاطراف
ذات علاقه لعدم اثباتها مستنديا.
ثانيا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند خصم مبالغ الضريبه والزكاه التي سددتها
الشركه بموجب الاقرار لعام ٢٠١٧م.
ثالثا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند غرامه التاخير.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء
هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.