tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530801677 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-03-04 date_hijri=1445-08-23 document_type=ruling entity=document_number:1e3cd004-b15b-4022-ad17-05c95195db65 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٠٣٨٥٧ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٠م علي توريد حديد بموجب طلب تسهيلات ايتمانيه، وقد بلغ اجمالي التعامل بين الطرفين مبلغا قدره (٧٧٫٠٠٠٫٠٠٠) سبعه وسبعون مليون ريال تقريبا، وقد اصدرت المدعيه لصالح المدعي عليها ضمان بنكي من البنك (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠١م بقيمه (١٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون ريال، ولا يحق للمدعي عليها التصرف في قيمته كليا او جزييا بالتسييل؛ الا عند تعثر المدعيه في سداد اي من المستحقات، مع استرداد المتبقي منه ان وجد عند انتهاء التعامل، وقد انتهي التعامل بين الطرفين في شهر ١٢ لعام ٢٠٢٢م، وتم سداد اخر فاتوره من مستحقات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٩م، وعليه تمت مخاطبه المدعي عليها لفك الحجز عن الضمان البنكي واسترجاعه، وقد تفاجات المدعيه بقيام المدعي عليها بتسييل جزء من قيمه هذا الضمان البنكي بمبلغ قدره (١١٥٫٩٦٠) مايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وستون ريالا دون وجه حق، وطالبت وكيله المدعيه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره (١١٥٫٩٦٠) مايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وستون ريالا، والزامها بدفع مبلغ اتعاب المحاماه وقدرها (٢٥٫٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا، وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١-طلب تسهيلات ايتمانيه صادر من شركه (...) ممهور بختم منسوب للمدعيه ومصدق بختم من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، ٢-خطاب ضمان بنكي صادر من بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠١م متضمن علي مبلغ اجمالي قدره (١٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون ريال، ٣-كشف حساب صادر من شركه (...) من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م وحتي تاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٢م والمتضمن علي مبلغ اجمالي قدره (٧٧٫٨٩٨٫٣٢١) سبعه وسبعون مليونا وثمانمايه وثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون ريالا والممهور بختم منسوب للمدعيه، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٠ه، حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وافتتحت الجلسه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلها احالت علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه بالنظام ونص صحيفه الدعوي (نود ايضاح الوقايع بالاتي: • من المسايل الاوليه للنظر في القضيه هو موضوع الاختصاص، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد توريد مواد بناء (حديد)، وبما ان الشركتين تمارسان العمل التجاري، ومقر المدعي عليها مدينه الدمام، فان المحكمه التجاريه بالدمام هي المختصه مكانيا وولاييا بنظر النزاع في هذه القضيه، وذلك تاسيسا علي الماده (١٦) والماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. • قامت موكلتنا بالتعاقد مع المدعي عليها بموجب طلب تسهيلات ايتمانيه بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٦ م وطلبات شراء (مرفق١). • تقوم المدعي عليها بتوريد الحديد لموكلتي المدعيه بموجب طلبات شراء، ومن ثم يتم التسليم بموجب سندات استلام صادره من المدعي عليها، وبعد ذلك تصدر فواتير بقيمه البضاعه المسلمه بناء علي طلب موكلتي وتقوم موكلتي بالسداد، وقد بلغ اجمالي التعامل بين الطرفين مبلغ تجاوز (٧٧.٠٠٠.٠٠٠ريال) سبعه وسبعون مليون ريال. • اصدرت موكلتي لصالح المدعي عليها ضمان بنكي من البنك (...) بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٢م بقيمه (١٠٠٠.٠٠٠ريال) مليون ريال(مرفق٢)، ولكونه لا يحق للمدعي عليها التصرف في قيمته كليا او جزييا بالتسييل؛ الا عند تعثر موكلتي المدعيه في سداد اي من المستحقات، مع استرداد المتبقي منه ان وجد عند انتهاء التعامل. • انتهي التعامل بين الطرفين في شهر ١٢/٢٠٢٢م، وتم سداد اخر فاتوره من مستحقات المدعي عليها بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٣م، وعليه تمت مخاطبه المدعي عليها بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٣م لفك الحجز عن الضمان البنكي واسترجاعه. • تفاجات موكلتي المدعيه بقيام المدعي عليها بتسييل جزء من قيمه هذا الضمان البنكي بمبلغ قدره (١١٥,٩٦٠ ريال) دون وجه حق بزعم وجود مستحقات بهذه القيمه لم يتم سدادها، حيث تم اشعارنا بذلك عبر البنك بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣م • وتاسسا علي الماده الرابعه والثلاثون من نظام الاثبات ونصها " يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه: ب- اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان لمصلحه الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله ". لذا نطلب من المدعي عليها البينه المتمثله في ما يلي: (طلب الشراء، سند التسليم، الفاتوره المزعومه) التي تثبت صحه استحقاقها للمبلغ المسيل. • موكلتي المدعيه قامت بطلب فك الحجز عن الضمان واسترجاع المبلغ مرات عديده عبر عده اجتماعات عقدت بهذا الصدد مع المدعي عليها، الا انها لم تستجب لذلك بتاتا، ولا يخفي علي كريم علمكم بان مطل الغني ظلم، كما ان هذا الامر الحق ضررا بموكلتي تجاه البنك مصدر الضمان. الاسانيد: ١. طلب تسهيلات ايتمانيه. ٢. الضمان البنكي. ٣. كشف الحساب. ٤. المراسلات. الطلبات: بناء علي ما سبق، نطلب من فضيلتكم الاتي: ١. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١١٥,٩٦٠.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا وتسع ميه وستون ريال. ٢. - الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال)، وفي جلسه ٨/٨/١٤٤٥ه، حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم(...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام واكتفت وكيله المدعيه بما تم تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.

الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره (١١٥٫٩٦٠) مايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وستون ريالا، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، والزامها بدفع مبلغ اتعاب المحاماه وقدره (٢٥٫٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.."، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته طلب التسهيلات الايتمانيه وخطاب الضمان البنكي وكشف الحساب، وخطاب صادر من البنك (...) يفيد بتسييل مبلغ (١١٥٫٩٦٠) مايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وستون ريالا، وعليه فان الدايره تري بان هذه المستندات موصله لاثبات مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بسداده، وفيما يخص طلب الاتعاب فانه لما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد), وحيث قدم وكيله المدعيه حواله بمبلغ (٢٣.٠٠٠) ريال، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما نسبته (١٠%) من قيمه المبلغ الثابت في ذمه المدعي عليها، والذي يمثل مبلغا قدره (١١٫٥٩٦) احد عشر الفا وخمسمايه وسته وتسعون ريالا، ولجميع ما سبق فقد:

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١٥٫٩٦٠) مايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وستون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١٫٥٩٦) احد عشر الفا وخمسمايه وسته وتسعون ريالا، تمثل اتعاب المحاماه، والله الموفق.