moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٩٧٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد اسفلت مع فرده، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦٠,٠٨٠) مايه وستون الف وثمانون ريال، وهو مبلغ تكلفه الاعمال المنفذه، سدد منها مبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، والمتبقي (٧٠,٠٨٠) سبعون الف وثمانون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠,٠٨٠) سبعون الف وثمانون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٥١٢) عشره الاف وخمسمايه واثنا عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره للمدعي عليها برقم (٧) بمبلغ المطالبه. ٢- محرر عادي متمثل في فاتوره للمدعي عليها برقم (٧) بمبلغ (١١٠,٠٠٠) مايه وعشر الاف ريال مصادق عليها من قبل المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١\١٠\١٤٤٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الدايره وكيله المدعي عليها عن انجاز الشركه المدعيه الاعمال حسب الوصف المدون في الفاتوره الالكترونيه والمصادق عليها من قبل موكلتها؛ فاجابت انه لم يتم انجاز الاعمال كما طلب من المؤسسه المدعيه لكونها لم تدك الاسفلت في موقع المشروع مما ادي الي سوء في التنفيذ. وبعرضه علي وكيل المدعيه؛ اجاب ان موكلته نفذت الاعمال حسبما طلب منها وهناك اقرار من قبلهم علي ذلك. لذلك قررت الدايره بانه علي المدعي وكاله احضار المدعيه اصاله في الجلسه القادمه وان علي وكيله المدعي عليها تقديم البينه علي عدم انجاز المؤسسه المدعي عليها الاعمال وما يثبت العيوب في اعمالها، وجري رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤\١١\١٤٤٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وحضرت المدعيه اصاله، وقررت المدعيه اصاله ان مؤسستها نفذت العمل المتفق عليه علي اكمل وجه، وجري افهام المدعي عليها بعدم استعمال الاسفلت مده ثلاثه ايام لكن المدعي عليها اخلت بهذا الامر مما افسد الاسفلت. وبعرض اليمين علي المدعيه علي تنفيذ مؤسستها (...) الاسفلت في المشروع محل الدعوي بكامل طبقاته وان المؤسسه مستحقه كامل المبلغ محل المطالبه وقدره (٧٠,٠٨٠) سبعون الف وثمانون ريال؛ حلف قايله: والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان مؤسسه (...) المعتمده التي املكها نفذت كامل اعمال الاسفلت في المشروع محل الدعوي بكامل طبقاته المتعاقد عليها بين الطرفين وان مؤسستي مستحقه لكامل المبلغ محل المطالبه وقدره (٧٠,٠٨٠) سبعون الف وثمانون ريال والله العظيم ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم رصده، وبما ان المدعيه حصرت طلبها في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (٧٠.٨٠) سبعون الف وثمانون ريالا وكذلك اتعاب المحاماه، وحيث ان اساس هذه المطالبه مقامه علي التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وحيث ان المدعيه قدمت فاتوره صادره منها و كشف حساب و رسايل بين الطرفين، وحضرت المدعي عليها وكاله ودفعت بعدم استحقاق المدعيه قيمه المطالبه لعدم تنفيذها جميع ما طلب منها في المشروع، وحيث قدمت المدعيه الفاتوره رقم (٧) وتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٢٢م الصادره من قبلها و المستلمه و الموقعه من المدعي عليها وقرر فيها تنفيذ كامل اعمال المشروع، وما قدمته المدعي عليها وكاله من بينه علي دفعها من عدم تنفيذ كامل المشروع غير كاف ولا يناقض الفاتوره، ولكون اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وحيث رات الدايره تحليف المدعي يمين استظهار للتاكيد علي صحه دعواه كما نصت عليه الماده الخامسه بعد المايه فقره (١) من نظام الاثبات ونصها: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله) وحيث ادتها المدعيه علي النحو الوارد اعلاه، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم: (...) بدفع الاتي للمدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) اولا / مبلغ قدره (٧٠.٨٠) سبعون الف وثمانون ريالا ثانيا/ مبلغ قدره (٣٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.