moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1574 لعام 1440ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي حاصلها انه تعاقد بتاريخ 07/01/2017م، مع المدعي عليها علي توريد وتركيب حجر الرياض المشطوف وتنفيذ اعمال ديكور جي ار سي، حسب المواصفات الفنيه والتصاميم المعتمده لواجهه عمارته، بمبلغ اجمالي وقدره (84,000) اربعه وثمانون الف ريال. اتفق الطرفان علي ان الانتهاء من الاعمال يكون خلال 60 يوم من تاريخ توقيع العقد. تبين ان المدعي عليها لم تراع المطلوب في الاعمال واستعمال المواد ذات الجوده العاليه حسب الاتفاق، كما انها لم تلتزم بالوقت المتفق عليه. قيد موكلي دعوي قيدت برقم 685 لعام 1439ه، امر قاضي الدايره هييه الخبراء للشخوص والافاده، وبعد شخوص هييه الخبراء تبين للخبراء ان المواد المستعمله ليست جي ار سي، وبعرض الصلح بين الطرفين تم الاتفاق علي ما يلي: اولا: تعهد المدعي عليه بتنفيذ الاعمال وفقا للعقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: تم التوقيع علي النموذج المعتمد لواجهه العماره واودع صوره منه بعد التوقيع لملف القضيه لدي هييه النظر. ثالثا: يتم الانتهاء من الاعمال وتنفيذها في مده اقصاها (25) يوما تبدا من تاريخ 28/01/1440ه، وتسلم لموكلي. رابعا: يتم احتساب غرامه ماليه مبلغ وقدره (250) مايتان وخمسون ريال عن كل يوم تاخير تم اثبات هذا الصلح لدي الدايره التجاريه الثانيه وصدر الصك يوم الاثنين الموافق 28/01/1440ه. الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ الصلح، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم العماره، وايقاع الشرط الجزايي علي المدعي عليه، اضافه الي تحميله اتعاب المحاماه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط، وفي جلسه الحكم حضر طرفا النزاع، وذكر انهما قد توصلا الي صلح منه للنزاع بينهما، وقدما نسخه منه للدايره ونصه: (بناء علي "العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 9/4/1438ه الموافق 7/1/2017م بالرقم (170)، واشاره الي ما افضي اليه تنفيذ هذا العقد من خلاف وقضايا متعدده بين طرفيه، واشاره الي القضيه المقيده برقم (1574) لعام 1440ه، المنظوره امام الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه، وبناء علي رغبه الطرفين بتسويه اي نزاع متعلق بهذا العقد وذلك نتيجه مساعي الصلح التي تمت من قبل وكلايهم: (الاستاذ/ (...)، والاستاذه/ (...)). عليه.. فقد التقت اراده الطرفين وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما ودون اجبار او اكراه علي الاتي: اولا: يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزا من هذا الصلح يقرا ويفسر معه. ثانيا: يلتزم الطرف الاول بعدم مطالبه الطرف الثاني بالدفعه الاخيره المتبقيه من العقد المشار اليه، والمتمثله بمبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال. ثالثا: يلتزم الطرف الاول بفك السقاله والنظافه للعقار محل العقد والعايده ملكيته الي الطرف الثاني في مده اقصاها (14) يوم من تاريخ التوقيع علي هذا الصلح. رابعا: يلتزم الطرف الاول بتقديم تقرير فني من خبير هندسي، (مرفق1). خامسا: يلتزم الطرف الاول بتقديم افاده علي مطبوعاته تتضمن انتهاءه من تنفيذ الاعمال المتفق عليها وفقا للعقد المشار اليه بعاليه، ويتم ارفاق اصله بهذا المحضر (مرفق2). سادسا: يقر الطرف الثاني بتسلمه للعقار محل العقد وقبوله له بالحاله التي تسلمه بها. سابعا: يلتزم الطرف الثاني بالتنازل عن القضيه المنظوره بالرقم (1574) امام الدايره التجاريه الثانيه بمكه المكرمه. ثامنا: يلتزم الطرفين بعدم الرجوع علي الطرف الاخر باي دعوي او قضيه او مطالبه ماليه او اي مطالبه اخري متعلقه بالعقد المشار اليه او العقار محل هذا العقد وملاحقه. تاسعا: يعد هذا الصلح منه للنزاع القايم بين الطرفين ومخالصه نهاييه بين الطرفين وابراء لذمه كل منهم تجاه الاخر وليس لاحدهما الرجوع علي الاخر باي مطالبات تخص العقد المذكور بعاليه او العقار محل النزاع سواء حالا او مستقبلا. عاشرا: اتفق الطرفان علي توثيق هذا الصلح لدي ناظر القضيه المشار اليه في التمهيد). ثم طلبا اثبات الصلح والزام الطرفين به، فاصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان الطرفان قد توصلا الي صلح منه للنزاع بينهما، كما ورد تفصيله بواقعات الحكم، وحيث كانت الشريعه الاسلاميه متشوفه لقطع دابر الخصومه بين المسلمين جاعله الصلح من اسمي مطالب القضاء، اذا كان الصلح قد تم علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما، وحيث تاتي هذا السالف في الصلح المبرم بين الطرفين، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوي رقم (1574) لعام 1442ه المقامه من (...) سجل مدني رقم: (...) ضد فرع مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) والزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع بينهما.