moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 650 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: اقامت في وقت سابق علي تاريخ تحرير هذه الدعوي دعوي قضاييه ضد المدعي عليه اطالب فيها ببطلان اتفاقيه الشراكه المبرمه بيني وبين المدعي عليه وما يترتب علي ذلك من اثار، والزام المدعي عليه برد مبلغ (3,165,334) ريال للمدعي. تم الحكم في الدعوي لصالحي بالحكم الصادر من هييه التحكيم الصادر بتاريخ 16/06/1440ه الموافق 21/04/2019م في القضيه التحكيميه المقامه من المدعي/ (...)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (...)، والقاضي ببطلان الاتفاقيه محل الدعوي، مما يترتب علي ذلك من اثار، والزام المدعي عليه برد مبلغ (3,165,334) ريال للمدعي. تم تاييد الحكم المشار اليه اعلاه من قبل دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالرياض في القضيه رقم 3015 لعام 1440ه. تكبدت مبلغ وقدره (607,000) ستمايه وسبعه الاف ريال علي التفصيل التالي: مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، ومبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال مقابل ما دفعه المدعي من نصيبه في اتعاب رييس هييه التحكيم، ومبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال مقابل ما دفعه المدعي من اتعاب للمحكم المختار عن المدعي، ومبلغ وقدره (6,000) سته الاف ريال مقابل ما دفعه المدعي من نصيبه من مصاريف المقر لصالح الغرفه التجاريه الصناعيه، ومبلغ وقدره (6,000) سته الاف ريال مقابل ما دفعه المدعي من نصيبه من اتعاب امين سر الهييه. قمت بتاريخ 28/11/1441ه الموافق 19/07/2020م بمخاطبه المدعي عليه لاخطاره بسداد المبلغ المذكور اعلاه وذلك علي عنوانه الرسمي بموجب البريد المسجل بعلم الوصول، الا ان المدعي عليه لم يستجب لطلبي ا.ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، ففي الجلسه الاولي بتاريخ 28/2/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وبعد النظر في صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم وجود تقرير مصالحه بين الطرفين كما نصت عليه الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه، لذا رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه من الناحيه الشكليه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي اشتراط اجراء المصالحه قبل قيد الدعوي للدعاوي المنصوص عليها في الماده (16) من النظام..الخ، وحيث لم يثبت اجراء المصالحه في هذه الدعوي وفقا لمرفقات ملف القضيه، وعليه وبناء علي الماده المذكوره فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، لذلك (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدري