tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2393 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 84 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1427-04-19 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:5 entity=document_number:5 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٢٣٩٣ لعام ١٤٣٧ه

المقامه من/ شركه (...) مقاولون عامون سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٢/٢٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٧/٠١/٢٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعين تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في ٢٩/١/١٤٣٧ه، ذكر فيها انه بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٢٧ه، الموافق ١٧/٠٥/٢٠٠٦م، ابرم عقد الاشغال رقم (...) فيما بين المدعيه، عن نفسها، وبصفتها قايده الشراكه (شركه (...) مقاولون عامون، ومؤسسه (...)، وشركه (...) للانشاءات والهندسه (...) بالتضامن) - ويشار اليها فيما بعد بالمقاول- وبين (...) ((...) بمنطقه (...)) بغرض تنفيذ شبكات الصرف الصحي الرييسيه؛ والفرعيه للمنطقه الوسطي الجنوبيه ب(...) (المرحله الثانيه). وبلغت القيمه الاجماليه للعقد (١.١٥٨.٢٤٥.٦٨٣) مليار، ومايه وثمانيه وخمسون مليونا، ومايتان وخمسه واربعون الفا، وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا فقط لا غير، وذلك بعد خصم كان المقاول قد قدمه لصاحب العمل بنسبه قدرها (١٧.٦%) من القيمه الاجماليه للعطاء التي تبلغ في الاصل (١.٤٠٥.٦٣٧.٩٦٥). وكانت المده المحدده لتنفيذ المشروع (٤٨) شهرا هجريا، تبدا من تاريخ استلام موقع العمل، وفقا للماده (٣) من الوثيقه الاساسيه للعقد. ثم صدر المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٢٩ه، الموافق ٢٢/٠١/٢٠٠٨، بالموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه (...)، بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥) وتاريخ ١٢/٠١/١٤٢٩ه، الموافق ٢١/٠١/٢٠٠٨ المتضمن -في فقرته السادسه- انتقال جميع التزامات الدوله الماليه، والتعاقديه ذات العلاقه بقطاعات المياه الجوفيه، وتوزيع مياه الشرب، وتجميع الصرف الصحي، ومحطات معالجه مياه الصرف الصحي، والمحطات المعالجه الي المدعي عليها، وعلي اثر ذلك ارسلت الاخيره خطابها المؤرخ ١٨/١١/١٤٢٩ه، للمقاول، لاخطاره بنفاذ مفعول المرسوم الملكي، وحلولها في العقد، محل الجهه الاداريه. ولدي بدء العمل فوجي المقاول بوجود معوقات، وصعوبات ماديه، يستحيل معها التنفيذ، في كثير من اجزاء العقد، وبعد مرور عامين –تقريبا- علي استلام الموقع، فوجي المقاول بصدور قرار (...) بمنطقه (...)، والذي يقضي باشعار المقاول بموجب الكتاب رقم (...) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٢٩ه، الموافق ١٩/٠٤/٢٠٠٨ بالتوقف عن العمل باثر رجعي، يبدا منذ تاريخ استلام الموقع، وذلك لاجزاء متعدده من المشروع، تعادل نسبه قدرها (٨٠ %) من اجمالي قيمه العقد، ثم جري توقيع "مذكره تفاهم" فيما بين المقاول، والشركه المدعي عليها بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٣٠ه، الموافق ١٨/٠٤/٢٠٠٩م، الا ان المدعي عليها تنصلت من كافه التزاماتها العقديه، كما تنكرت لتعهداتها الوارده بمذكره التفاهم كما دابت المدعي عليها علي الامتناع عن صرف عدد من المستخلصات المستحقه للمقاول، وبتاريخ ٢٦/١٠/١٤٢٩ه، الموافق ٢٧/١٠/٢٠٠٨م، وبناء علي طلب من المدعي عليها، رفع المقاول بجاهزيه الاستلام الابتدايي، لمناطق الاعمال المنتهيه، الا ان طلب المقاول لم يلق عنايه، واهتمام المدعي عليها؛ حيث لم يتم تشكيل لجنه للاستلام الابتدايي الا بعد حوالي سنه من تاريخ رفع المقاول طلبه حيث قامت اللجنه باستلام عدد (٣) مناطق من العقد (٢٧) ثم توقفت -بدون سبب- عن استلام بقيه المناطق، فكرر المقاول طلبه مرات عديده، دون جدوي، الامر الذي ادي الي تحمل المقاول لنفقات، ومصاريف اضافيه، دون مسوغ مشروع، بسبب امتناع المدعي عليها عن الاستلام، واضطرت المدعيه لاقامه الدعوي رقم (٣٣٣٩/٢/ق لعام ١٤٣٣) لدي الدايره التجاريه الثالثه، بالمحكمه الاداريه بجده، بغيه الحكم بفسخ عقد الاشغال المبرم بين الطرفين، في ضوء اخلال المدعي عليها بالتزاماتها، علي النحو سالف البيان. وبجلسه ٢٩/٠٢/١٤٣٦ه، قضت الدايره بفسخ العقد، والزام المدعي عليها باتخاذ اللازم نظاما بشان استلام الاعمال المنجزه، والافراج عن الضمانات البنكيه، وقد تم تاييد ذلك الحكم بموجب حكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي، بمحكمه الاستيناف الاداريه، بمنطقه مكه المكرمه، والصادر بجلسه ٠١/٠١/١٤٣٧ه، وختم لايحته بطلب ما يلي: اولا: قبول الدعوي شكلا، ثانيا: الزام المدعي عليها، بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٤٩،٥١٣،٨٤٣.٢٦) ريال، يمثل الخساير الناجمه عن العجز في نفقات المشروع، والذي تكبدته شركات التحالف، حيث تبلغ اجمالي النفقات (١١،٩٥١,٩٦٩,٩٧٨) ريال، في حين ان ما تم تحصيله –فعليا- من المدعي عليها يبلغ (٦٠٢,٤٥٦,١٣٤.٨٥ ريال) فقط، مع احتفاظنا بحق شركات التحالف بتعديل قيمه المطالبه اثناء نظر الدعوي، ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع ١١٥.٨٢٤.٥٦٨.٣٠ريال، ويمثل التعويض المستحق عن الربح الفايت بنسبه ١٠% من القيمه الاساسيه للعقد مع احتفاظ شركات التحالف بالحق في المطالبه بكافه المستحقات والتعويضات التي لم تشملها هذه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه: قدم مذكره ارفق بها عدد من المرفقات دفع بها بعدم قبول الدعوي لاقامتها بغير الطرق النظاميه المقرره ولسابقه الفصل فيها، كما دفع بعدم الاختصاص المكاني بنظر هذه الدعوي، كما دفع بوجوب ادخال الخصوم المنضمين وجوبيا بحكم نظام وزاره الماليه وديوان المراقبه العامه، كما دفع بوجوب تصحيح شكل الدعوي او قصر الخصومه علي المدعيه بنفسها ولنفسها، وتضمنت موضوعا بان المدعيه هي المكلفه بعبء اثبات دعواها، واذا كان الحكم السابق في الدعوي ٣٣٣٩ ستتخذه هي سندا لاثبات الخطا العقدي، فانه يبقي عليها ان تتقدم بادلتها اثباتا للضرر والعلاقه السببيه بينهما. فالبينه علي من ادعي، كما تضمنت بوجوب رفض الطلب الثاني في الدعوي الحاليه في كل الاحوال وبغير حاجه لدفاع او بيان حجه، وذلك ان الاصل المقرر في الشريعه الاسلاميه الغراء الحاكمه لمجمل النظام القانوني بالمملكه ان الضرر الذي يجوز التعويض عنه هو الضرر المباشر بالفعل، ومن ثم فلا تعويض عن الضرر الاحتمالي بما فيه ما قد يدعي به من ضرر ناشي عن ربح فايت ومن ثم وجب رفض طلبها بالتعويض عن الربح الفايت في الاحوال؛ وطلب: اولا: وبصفه اصليه الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها بغير الطريق النظامي المقرر ولمساسها بحجيه الحكم الصادر في الدعوي ٣٣٣٩ رغم ما شابه من عوار وما لحق بحكم استينافه من انعدام. ثانيا: وبصفه احتياطيه ما يلي: ١- الحكم بعدم الاختصاص المكاني بنظر الدعوي. ٢- الزام المدعيه بادخال من يجب اختصامهم فيها من الجهات الحكوميه المختصه. ٣- الزامها بتقديم وكاله بالخصومه عمن ذكرتهم بلايحه دعواها. ثالثا: وفي الموضوع بالزام المدعيه بتقديم ما لديها اثباتا لدعواها والتاجيل للاطلاع والرد علي ادلتها واستكمال الدفاع في الموضوع. تسلم المدعي وكاله نسخه منها، وطلب امهاله للجواب. وبجلسه ٢٣/٤/١٤٣٧ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت بالرد علي الدفع بعدم الاختصاص المكاني: سبق وان صدر الحكم في الدعوي السابقه (فسخ العقد) بعدم الاختصاص المكاني، ومن ثم قضت محكمه الاستيناف بموجب حكمها رقم (٣٥/١) لعام ١٤٣٥ه، بنقض الحكم سالف البيان، وعليه فقد بات انعقاد الاختصاص المكاني، للمحكمه الاداريه، بمدينه جده، مكتسبا للقطعيه، وصار لهذا القضاء حجيه مانعه من معاوده النظر في تلك المساله بين الطرفين. كما تضمنت بالرد علي الدفع بوجوب تصحيح شكل الدعوي، او قصرها علي شركه (...): الثابت ان موكلته تقدمت بوكالات عن شركات التحالف الثلاث "المقاول"، وقت رفع الدعوي، ومن ثم فلا محل لدفع المدعي عليها، في ذلك الشان، ويتعين قبول الدعوي شكلا، بحسبان ان الثلاث شركات ممثلات –بالفعل- في الدعوي، ولا مانع لدي موكلته من تصحيح الشكل علي النحو الذي تراه الدايره وتتحقق به الغايه من انعقاد الخصومه. كما تضمنت بالرد علي الدفاع الموضوعي للمدعي عليها، فيما يتعلق باثبات الضرر: موكلته لديها جميع المستندات المحاسبيه المؤيده لمطالباتها في الدعوي الماثله، ومستعده لتسليمها للدايره، او الخبير محاسبي، تنتدبه الدايره لفحصها، واعداد تقرير بشانها. وطلب ندب خبره محاسبيه، تكون مهمتها فحص المستندات المحاسبه المتعلقه بالمشروع، واعداد تقرير محاسبي بشانها، ومن ثم الحكم للمقاول -شركات التحالف- بجميع الطلبات، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وطلب امهاله للرد عليها وبيان موقف موكلته من ندب الخبير، والاتعاب في حال وافق علي الخبير، وافهمت الدايره الطرفين بتقديم قايمه باسماء ١٠ مكاتب محاسبيه لندب احدها في حال قررت الدايره ندب الخبير، فاستعدا بذلك، وبجلسه ٦/٦/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ابدي فيها اعتراضه علي ندب الخبره، في حين قدم المدعي وكاله قايمه بالخبراء المقترحين من موكلته ثم قرر المدعي عليه وكاله انه يكتفي بما سبق، وبجلسه ٢٧/٦/١٤٣٧ه قرر المدعي وكاله بانه يطلب ادخال شركه (...) في (...)، ومؤسسه (...) للمقاولات والصيانه لصاحبها (...) كمدعيتين الي جانب شركه (...)، وافاد بانه قدم وكالتين عن هاتين المدعيتين، فقررت الدايره ادخال الشركه والمؤسسه كمدعيتين، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن سبب استحقاق موكليه للطلب الاول من الدعوي والذي يتعلق بالتعويض عن الخساير الناجمه عن العجز في نفقات المشروع، فطلب امهاله لتقديم مذكره لذلك، وبجلسه ٩/٨/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعيه وكاله جديده من شركه (...)، كما قدم مذكره تضمنت بانه من حيث الخطا: فيتمثل في اخلال المدعي عليها بالتزاماتها العقديه، والنظاميه، وانتفاء حسن النيه من جانبها، ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ١. ايقاف العمل باثر رجعي –في مرحله من المراحل- لمده سنتين، لاكثر من (٨٠%) من اجمالي قيمه العقد. ٢. تخفيض قيمه العقد لاكثر من (٥٠%) من قيمته الاجماليه، بالمخالفه لاحكام النظام والعقد. ٣. عدم تحديد جدول كميات الاعمال بعد التعديل. ٤.عدم اتاحه باقي اجزاء الاعمال، وعدم تحديد النطاق النهايي للعقد، بعد تخفيضه لاكثر من (٥٠%). ٥. رفض المدعي عليها تخفيض قيمه الضمانات البنكيه، دون مسوغ؛ رغم تخفيض قيمه العقد لاكثر من (٥٠%) من قيمته الاجماليه. ٦. الامتناع –دون مبرر- عن استلام الاعمال المنتهيه، رغم الالحاح عليها. ٧. التاخر في صرف المستخلصات المعتمده من استشاري المشروع، لمدد تجاوز المالوف. ٨. عدم صرف التعويضات المستحقه لشركات التحالف، رغم اقرارها باستحقاقها. ٩. اتخاذ اجراءات تدل علي خلاف حسن النيه، بتوجيه انذار لشركات التحالف بسحب المشروع، رغم اعتماد استشاري المشروع لمستخلص، بالتزامن مع الانذار، مما يؤكد انتفاء التقصير؛ والاخطاء سالفه البيان –وغيرها- ثابته ثبوتا يقينيا –لا مراء فيه- بحق المدعي عليها، اخذا بما انتهي اليه الحكم الصادر بجلسه ٢٩/٠٢/١٤٣٦ه، في الدعوي رقم (٣٣٣٩/٢/ق لعام ١٤٣٣) والقاضي منطوقه بفسخ العقد، والزام المدعي عليها باتخاذ اللازم نظاما بشان استلام الاعمال المنجزه، والافراج عن الضمانات البنكيه، حيث اشتملت مدونات، وحيثيات الحكم سالف البيان، علي كافه الوقايع، والاسانيد المؤيده لثبوت الخطا من جانب المدعي عليها، وقد تاييد ذلك القضاء بموجب حكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي، بمحكمه الاستيناف الاداريه، بمنطقه مكه المكرمه، والصادر بجلسه ٠١/٠١/١٤٣٧ه، وبهذه المثابه يكون الحكم سالف البيان –بمجرده وذاته- كاف في التدليل علي ثبوت الخطا من جانب المدعي عليها، كاول عنصر من عناصر المسيوليه. وفي هذا الصدد تجدر الاشاره الي انه يضاف الي جمله الاخطاء الثابته بحق المدعي عليها انفا، خطا اخر لا يقل عنها جسامه، الا وهو امتناع المدعي عليها –حتي تاريخه- عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها في الدعوي رقم (٣٣٣٩/٢/ق لعام ١٤٣٣)، رغم صيرورته نهاييا، وواجب النفاذ، منذ حوالي (٨) اشهر، ورغم مطالبه شركات التحالف المتكرره للمدعي عليها بتنفيذ الحكم، والافراج عن الضمانات البنكيه، ولكنها لم تحرك ساكنا؛ ومن حيث الضرر: فثمه اضرار ناجمه عن اخطاء المدعي عليها، لحقت بشركات التحالف، وهذه الاضرار تتمثل في المصروفات الماليه الضخمه التي تكبدتها شركات التحالف لتنفيذ العقد، ويمكن اجمالي هذه المصروفات علي النحو التالي: ١. عمولات، ومصروفات ضمانات بنكيه، تكبدتها شركات التحالف بمبلغ اجمالي وقدره (٣٧,٥٩٤،١٥٦.٢٩) ريال حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م، علما بان نزيف الخساير الناجمه عن تلك العمولات لم يتوقف حتي تاريخه وما زال مستمرا بسبب امتناع الشركه المدعي عليها عن تنفيذ الحكم النهايي الصادر ضدها بالافراج عن الضمانات البنكيه، حيث لاتزال تتكبد شركات التحالف عمولات بنكيه عن الفتره اللاحقه علي صيروره الحكم نهاييا، والتي تقدر بما لا يقل عن مليوني ونصف المليون ريال في ظل استمرار تمديد فتره الضمانات البنكيه بناء علي طلب المدعي عليها. ٢. مصروفات عماله بمبلغ اجمالي وقدره (٢٤٩،٦٧٨،٨١٤.٢٩) ريال حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م. ٣. مصروفات تشغيل بمبلغ اجمالي وقدره (٩٤،٢٨٩،٤٠٨.١٦) ريال حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م. ٤. مصروفات عامه بمبلغ اجمالي وقدره (٨٤,٦٥٠,١٩١.٧٦) ريال حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م. ٥. مصروفات مواد ومهمات بمبلغ اجمالي وقدره (٢٥٧،٣١٦،٨٨٨.١٧) ريال حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م. ٦. مصروفات مقاولي الباطن بمبلغ اجمالي وقدره (٤١،٤٣٤،٩١٨.٧٩) ريال حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م. ٧. مصروفات تجهيز الموقع بمبلغ اجمالي وقدره (٢،٠٥٢،٠٨٨.٢١) ريال حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م. ٨. مصروفات تمويل بمبلغ اجمالي وقدره (١٢٤،٣٢٧.٩٠) ريال حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م. ٩. استهلاك اصول بمبلغ اجمالي وقدره (١٨٦،٥٢١،٣٨٤.٨٤) ريال حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م. والمبالغ سالفه البيان تكبدتها شركه التحالف، ولم تغطي بالكامل من قبل الدفعات التي حصلت من قبل المدعي عليها، حيث بلغت قيمه اجمالي المصاريف حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م (٩٥٣,٦٦٢,١٧٨.٤١) ريال، وما زال الرقم في ازدياد لامتناع المدعي عليها عن تنفيذ الحكم الصادر في القضيه رقم (٣٣٣٩/٢/ق لعام ١٤٣٣) في حين ان الدفعات التي دفعت من قبل المدعي عليها حتي تاريخه تقدر بمبلغ (٦٠٢,٤٥٦,١٣٤.٨٥) ريال، والشركات المدعيه مستعده لتقديم كافه المستندات المؤيده لتلك المبالغ للخبره المحاسبيه المزمع انتدابها من قبل الدايره -الموقره-، لتتولي فحصها، واعداد تقرير بشانها؛ ومن حيث العلاقه السببيه: فالثابت ان الاضرار سالفه البيان، ما كانت لتلحق بشركات التحالف المدعيه، لولا الاخطاء التي قارفتها المدعي عليها، فعلي سبيل المثال –لا الحصر- فلو ان الشركه المدعي عليها كانت قد التزمت بتخفيض قيمه الضمانات البنكيه بما يتناسب مع قيمه العقد، بعد تخفيضه لاكثر من (٥٠%)، لما كانت شركات التحالف تكبدت عمولات بنكيه تتجاوز حجم الاعمال (بعد التخفيض) والامر نفسه بالنسبه لمصروفات التامين، حيث تقاعست الشركه المدعي عليها عن تخفيض وثيقه التامين علي المشروع بما يتناسب مع العقد بعد التخفيض، مما اضر بشركات التحالف، وكبدها نفقات باهظه، لتغطيه وثيقه التامين ازاء اعمال تم تخفيضها لاكثر من (٥٠%) وكذلك فان ثمه اضرار جسيمه ناجمه عن تعطيل ما هياته شركات التحالف من عماله، وكوادر فنيه، وطواقم عمل ميدانيه، وتجهيزات، واليات حفر ضخمه، بسبب اخطاء المدعي عليها، واخلالها بالتزاماتها العقديه، وهذه الخساير ما كانت لتلحق بالشركات المدعيه، لو ان المدعي عليها التزمت باحكام العقد، والنظام، وفضلا عما ذكر اعلاه فان المدعي عليها سبق وان اقرت بموجب مذكره التفاهم المبرمه بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٣٠ه، الموافق ١٨/٠٤/٢٠٠٩م باحقيه المقاول – شركات التحالف- بالتعويض عن الخساير والاضرار التي تكبدها؛ واهم من ذلك كله اقرارها بانتفاء الخطا من جانب المقاول وتسليمها بان الخطا كان من جانبها؛ ومن ابرز ما تضمنته تلك المذكره النصوص التاليه: "نظرا لصعوبه تنفيذ عدد من بنود العقد لاسباب لا تعود للمقاول...". "نظرا لتعديل كميه مياه الصرف الوارده لمحطه (...) في (...) عن المواصفات الاصليه المذكوره بالعقد، وذلك حسب طلب ورغبه الشركه، وهي اسباب لا تعود للمقاول..."، ".... التعويض عن الخساير والاضرار التي لحقت بالمقاول لتاخر المشروع لاسباب لا تعود للمقاول". الا ان المدعي عليها تنصلت من كافه التزاماتها وتعهداتها الوارده بمذكره التفاهم سالفه البيان. وطلب ندب خبره محاسبيه، تكون مهمتها فحص المستندات المحاسبيه المتعلقه بالمشروع، واعداد تقرير محاسبي بشانها، ومن ثم الحكم للمقاول -شركات التحالف- بجميع الطلبات. تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد عليها، ثم تلا بعد ذلك عده جلسات جري من خلالها اختيار طرفي الدعوي مكتب (...) خبيرا محاسبيا في الدعوي، وذكر الخبير المحاسبي ان اتعابه تقدر ب(١.٥٢٠.٠٠٠) ريال، كما ذكر وكيل المدعيه بان موكليه مستعده بدفع الاتعاب كامله مبدييا. وبجلسه ٩/٨/١٤٣٧ه؛ قدم المدعي وكاله جديده من شركه (...)، كما قدم مذكره جوابيه مكونه من سبع صفحات جوابا علي سؤال الدايره في الجلسه السابقه؛ تضمنت التعويض عن ربح ما فاته، وعن الضرر المتمثل في خطا المدعي عليها بايقاف العمل لثمانيه عشر شهرا، والمتضمنه ايضا خطا المدعي عليها في تخفيض قيمه العقد لاكثر من ٥٠% من القيمه الاجماليه للعقد، كما اشار الي ان المدعي عليها رفضت تخفيض قيمه الضمانات البنكيه، وعدم اتاحه الاعمال لموكلته في باقي الاجزاء، كما رفضت استلام الاعمال المنتهيه، وعدم صرف المستخلصات المعتمده من استشاري المشروع، جري ضمها بملف الدعوي وتسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد عليها. وبجلسه ٢٨/١٠/١٤٣٧ه؛ قرر المدعي عليه وكاله انه ليس لديه رد بشان المذكره المقدمه بالجلسه الماضيه، ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم اقتراحهما بشان الخبره الهندسيه. وبجلسه ٦/١١/١٤٣٧ه؛ قدم كل من الطرفين اقتراحهما بشان اسماء الخبراء، وقرر وكيلا الطرفين انه في حال رات الدايره ندب الخبره فانه لا مانع لديهما من ندب مكتب (...) في الشق المحاسبي، ومكتب (...) للشق الهندسي، وعليه فقد قررت الدايره الكتابه للخبراء. وبجلسه ٢٣/١/١٤٣٨ه؛ تشير الدايره الي انه وردها عده خطابات من الخبراء المقترحين بالاعتذار عن المهمه، وبسؤال الطرفين قررا اختيار مكتب (...) للشق المحاسبي علي ان يقدم خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه الخبير للشق الهندسي. وبجلسه ١٣/٣/١٤٣٨ه؛ قدم وكيل المحاسب القانوني (...) خطابا ارفق به العرض المهني والمالي للقيام بالمهمه، بمذكره من ثلاث صفحات، كما ارفق به صوره خطاب من الشركه المدعي عليها مكتب (...)، يتضمن بيان بالمستندات المسلمه للمكتب، تسلم الطرفين نسخه مما قدمه وكيل المحاسب القانوني، فطلبا امهالهما للاطلاع عليه، ثم سالت الدايره الطرفين عن المكتب الهندسي المقترح ندبه، فافاد المدعي وكاله بانه يقترح ندب مكتب المهندس (...)، وانه سبق ان ابلغ المدعي عليه وكاله بذلك، فعقب المدعي عليه وكاله بان الشركه لم ترد عليه بخصوص الموافقه علي المكتب الهندسي من عدمها، فافهمته الدايره بضروره تقديم رد علي قبول المكتب الهندسي خلال اسبوعين وفي حال عدم الموافقه عليه فان عليه تقديم قايمه باسماء عشره مكاتب هندسيه فاستعد بذلك. وبجلسه ١٠/٥/٤٣٨ه؛ قدم وكيل المدعي عليها مذكره دفاع انتهي فيها الي قبوله لمكتب (...) في الشق الهندسي فيما ابدا اعتراضه علي اتعاب مكتب (...) وذلك للمبلغ المبالغ فيه ثم عرضت عليهم الدايره اختيار مكتب (...) بالقيام بالمهمه فابدا وكيل المدعي عليها موافقته كما طلب وكيل المدعيه الرجوع لموكلته لاستاذنها في قبول مكتب (...) خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه. وبجلسه ٥/٨/١٤٣٨ه؛ تشير الدايره الي ورود خطاب من وكيل المدعيه طلب فيه تكليف مكتب (...) لقيام باعمال المحاسبه علي ان تتحمل اتعابه موكلته، وفي حال خسرت المدعي عليها الدعوي لن تطالب بقيمه الاتعاب في هذه الدعوي وانما في دعوي مستقله فعقب وكيل المدعي عليها بتاكيد رفضه اتعاب المكتب المذكور وان الامر المقترح من المدعيه سيان ربما تتحمل موكلته تلك الاتعاب المشار اليها كما قدم الحاضر عن مكتب (...) بيان بالاوراق المستلمه من المدعيه ثم سالته الدايره هل قام بالتواصل مع المدعي عليها فور استلامه خطاب التكليف فاجاب بالنفي. وبجلسه ٢١/٨/١٤٣٨ه؛ قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي مذكره من صفحتين افاد انها سلمت لهم من قبل المدعي عليها وتطلب فيها مراجعه بعض الاوراق والمستندات المتعلقه بموضوع النزاع، وطلب توجيه الدايره بخصوصها، فسالته الدايره هل تتعلق هذه المستندات بمطالبه المدعيه، فافاد بانها لا تتعلق بها، فافهمته الدايره بالعمل وفق التوجيه الموجه لهم في خطاب المحكمه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه في حال كان لديهم مطالبات لا تتعلق بنفس موضوع هذه الدعوي فان عليهم اقامتها في دعوي مستقله، ثم قدم وكيل الشركه المدعي عليها مذكره من صفحه واحده اكد فيها علي تمسك موكلته بالاعتراض علي تكليف مكتب (...) وذلك بسبب مبلغ الاتعاب، فعقب وكيل الشركه المدعيه بان موكلته لا تطالب المدعي عليها بالاتعاب في هذه القضيه، وانما تحتفظ بحقها في المطالبه في حال كان الحكم لصالح موكلته وان تقدير اتعاب الخبير يرجع للدايره. وبجلسه ٢٧/١/١٤٣٩ه؛ تشير الدايره الي انه وردها خطاب الخبير المحاسبي يطلب امهاله ثلاثه اشهر حتي يتمكن من تقديم التقرير المحاسبي ثم قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه مكونه من خمس صفحات ارفق بها عددا من المستندات وافاد بانها تتضمن توضيحا لمطالبه بالتعويض عن الربح الفايت وتسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها ثم افهمت الدايره الطرفين انه بعد دراسه ما يتعلق بهذه الجزييه فان الدايره تري الحاجه الي ندب خبير محاسبي بخصوصها فعقب المدعي وكاله بانه يطلب تكليف المحاسب (...) ذلك كونه من يتولي المحاسبه بالجزء الاخر من هذه الدعوي وان موكلته مستعده لدفع الاتعاب مبدييا فافهمته الدايره بمراجعه الخبير لتقديم ما لديه من مستندات وافهام الخبير بانه في حال وافق علي المهمه ان يقوم بمخاطبه الدايره مع تحديد اتعابه حتي يتم تكليفه بشكل رسمي فعقب المدعي عليه وكاله بانه يتحفظ علي ندب مكتب (...) الا اذا كانت المدعيه هي من تتحمل ذلك حتي في حال كان الحكم في صالحها. وبجلسه ٢٣/٣/١٤٣٩ه؛ قدم مندوب الخبير المحاسبي تقريره المبديي للدايره تسلم كل طرف نسخه منه، واستمهلا لابداء ملاحظاتهما في ذلك. كما افهمت الدايره الطرفين بالتعاون مع الخبير في ابداء ملاحظاتهم قبل موعد الجلسه القادمه. وبجلسه ١٩/٥/١٤٣٩ه؛ قدم مندوب الخبير المحاسبي خطابه المؤرخ ١٩/٠٥/١٤٣٩ه ذكر فيه انه يطلب اجلا اضافيا لاعداد التقرير النهايي، وقدم وكيل المدعيين وكاله عن شركه (...) للانشاءات والهندسه المساهمه. وبجلسه ١٦/٧/١٤٣٩ه؛ تشير الدايره الي ان الخبير المحاسبي قدم تقريره النهايي المؤرخ ١٤/٣/٢٠١٨م تسلم اطراف الدعوي نسخه منها فعقب وكيل المدعين بان موكليه موافقين علي ما انتهي اليه الخبير المحاسبي وحصر طلبه فيما انتهي اليه الخبير فيما طلب وكيل المدعي عليها مهله للاطلاع علي التقرير النهايي. وبجلسه ٣٠/٧/١٤٣٩ه؛ ذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من اعداد الرد فافهمته الدايره بان هذا غير مقبول. وبجلسه ٩/٨/١٤٣٩ه؛ حضر الخبير المحاسبي المندوب في هذه القضيه وتمت مناقشته في الملاحظات التي ابدتها له الدايره فيما يخص التعويض فذكر انها مفصله في تقريره النهايي وبجلسه ٢٣/٨/١٤٣٩ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وفيها قررا اكتفايهما بما سبق ان قدماه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها القاضي بما يلي: (اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) مقاولون عامون ذ.م.م سجل تجاري رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات والصيانه سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) للانشاءات والهندسه المساهمه (...) الجنسيه) مبلغا قدره ٢٣٥.٧٥٠.٢٤٥ ميتان وخمسه وثلاثون مليونا وسبعمايه وخمسون الفا وميتان وخمسه واربعون ريالا. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات) وبلايحه اعتراضيه تقدم بها كلا من وكيل المدعين تضمنت؛ تمسكه بالحكم وفقا لما ال اليه تقرير الخبير، رفعا للضرر المتحقق الذي لحق بموكله، كما ذكر ان التعويض الذي حدده الخبير، ليس كما قضت به الدايره، من انه لكافه الاعمال المنجزه وغير المنجزه، والصحيح ان التعويض ب١٠% انما جاء علي الاعمال التي قامت به موكلته فعليا. وبلايحه اعتراضيه تقدم بها وكيل المدعي عليها تضمنت؛ تمسكه بعدم الاختصاص الولايي والمكاني، كما اعترض علي ان الخبير لم يؤسس تقريره علي مبادي حسابيه وفقا لاصول المهنه. وعليه فقررت الدايره اعاده فتح باب المرافعه مجددا، وحددت لذلك جلسه ١٥/٢/١٤٤٠ه؛ وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وجري تبادل اللوايح الاعتراضيه بين الطرفين علي ان يقدما الاجابه في الجلسه القادمه. وبجلسه ٢٠/٢/١٤٤٠ه؛ تشير الدايره الي انه وردها مذكرات طرفي النزاع وبسؤالهما عن ما يقدمانه في هذه الجلسه ذكرا بانهما مكتفيان، وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مبنيا علي الاتي من:

(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعواه بجلسه ١٦/٧/١٤٣٩ه بما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره النهايي المؤرخ ١٤/٣/٢٠١٨م، وذلك بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٣٥.٧٥٠.٢٤٥) ريال مقابل تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي الرييسيه والفرعيه للمنطقه الوسطي الجنوبيه ب(...) والمسند اليها من قبل المدعي عليها, وبمبلغ (٨٨.٣٤٥.٩٣٤.٤٠) ريال تعويضا عن فوات المنفعه المتحققه وكذا الاضرار التي لحقت بموكلته بسبب اخطاء المدعي عليها الجوهريه في العقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان ذلك مندرج ضمن الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من الدفع بعدم الاختصاص المكاني والنوعي, اذ سبق بحث هذا المثار في الحكم الصادر برقم ٣٣٣٩/٢/ق/١٤٣٣ه من هذه الدايره والمؤيد من قبل محكمه الاستيناف, وحيث ان الاصل ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، والقضيه الماثله فرع عن الاصل سابق الفصل فيه، والمحكوم من هذه الدايره والمنتهي بموجب حكم نهايي من قبل محكمه الاستيناف، كما ان الثابت ان للمدعي عليها مقرا في مدينه جده وذلك من خلال مطبوعاتها اضافه الي عده خطابات موجهه منها لجهات اخري بتوقيع مدير وحده اعمال جده؛ مما يدل علي ان لها مقرا مستقلا بادارته، لذا فان المحكمه التجاريه بجده مختصه مكانيا بنظر هذه القضيه. وبما انه قد ثبت للدايره اخطاء المدعي عليها الجوهريه، ما حدا بالدايره وفق القواعد الشرعيه، والمصالح المعتبره الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بموجب ما ورد مفصلا في الحكم الصادر برقم ٣٣٣٩/٢/ق/١٤٣٣ه، والمؤيد من قبل محكمه الاستيناف، وحيث احتفظ المدعي وكاله بالمطالبه بالتعويض بدعوي مستقله وهي الدعوي الماثله، كما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره محاسبيه ليقوم باجراء المحاسبه بين الطرفين وفحص المستندات المقدمه منهما وبحث استحقاق المدعيه لما تدعيه، وبما ان الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع. وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط"؛ وبما ان الدايره ندبت مكتب (...) محاسبون قانونيون، وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي المؤرخ ١٤/٣/٢٠١٨م ونص الحاجه منه ما يلي: (١- يستحق للتحالف المدعي (الساده/ شركه (...) مقاولون عامون ومؤسسه (...) وشركه (...) للانشاءات والهندسه (...)) مبلغ ٣٢٢,٥٧٦,١٧٩.٤٠ ريال في ذمه المدعي عليه (الساده/ شركه (...) وذلك علي النحو التالي: ١/١ مبلغ ٢٣٤,٢٣٠,٢٤٥ ريال قيمه الفرق بين الايرادات المحققه من تنفيذ مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي الرييسيه والفرعيه للمنطقه الوسطي الجنوبيه ب(...) وفقا للمستخلصات المقدمه من التحالف المدعي (الساده/ شركه (...) مقاولون عامون ومؤسسه (...) وشركه (...) للانشاءات والهندسه (...)) والمعتمده من الاستشاري المشرف علي المشروع الساده/ شركه (...) (...) ثم الاستشاري الساده/ شركه (...) مهندسون استشاريون المعينين من قبل المدعي عليه (الساده/ شركه (...)) مضافا اليها الايرادات الاخري المتعلقه بالمشروع والناتجه عنه والتي تبلغ ٦٤٩,٢٢٩,٠٩٩ ريال وبين التكاليف الفعليه التي تكبدها التحالف في سبيل تنفيذ المشروع والتي تبلغ ٨٨٣,٤٥٩,٣٤٤ ريال. ٢/١ مبلغ ٨٨,٣٤٥,٩٣٤.٤٠ ريال قيمه المنفعه الفايته والتي تمثل ما نسبته [١٠ %] من اجمالي التكاليف الفعليه التي تكبدها التحالف في سبيل تنفيذ المشروع)، وبما ان وكيل المدعيه قرر قناعته بما انتهي اليه الخبير، وحصر طلبه فيما بين اعلاه، وبما ان مستند الخبير في اثبات مبلغ ٢٣٤,٢٣٠,٢٤٥ ريال تتمثل في المستخلصات المعتمده من استشاريا المشروع (...) و(...) وحيث انها بينه موصله للحق، كما ان المستقر فقها وقضاء ان المستخلصات هي من قبيل البينات الموصله، ولها الحجيه بذاتها في اظهار الحق واثباته، علي اعتبار انها تنظم عمليه صرف المستحقات، وحيث انه ثبت تقديم المدعي لهذه المستخلصات المعتمده من قبل الطرفين، والموقعه من قبل استشاريا المشروع، ولقول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقوله – صلي ﷲ عليه وسلم- : (المؤمنون علي شروطهم)، مما يثبت استحقاق المدعيه لهذا الشق من الطلبات واما عن طلبها الثاني وهو مبلغ ٨٨,٣٤٥,٩٣٤.٤٠ ريال قيمه المنفعه الفايته المتحققه من حيث سبب الوجود والتي تمثل ما نسبته [١٠ %] من اجمالي التكاليف الفعليه التي تكبدها التحالف في سبيل تنفيذ المشروع, وبما ان حقيقه التعويض عن فوات المنفعه هو مال يحكم به علي من تسبب في عدم ادراك انسان مصلحه مشروعه له تاكد له حصولها, اذ ان المصلحه المراده هي علي سبيل قصد الشارع لا قصد المكلف, باعتبار انعقاد سبب وجودها، وحيث ان جمهور اهل العلم علي اعتبار التعويض عن المنافع حال الاتلاف او الفوات وذلك ان الاتلاف نوعان: اعدام لموجود وتفويت لمعدوم كما نص عليه اهل العلم, والضمان علي المباشر او المتسبب (الفروق ٤/٢٧) (والقواعد لابن رجب ٢٠٤ص) وذلك استنادا للقواعد الشرعيه المستنده لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (اناء مثل اناء) وحيث ان تفويت المنفعه التي انعقد سبب وجودها اصبحت في حكم المنفعه المتحققه ويترتب عليها ضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) وضمان المتلفات يدخل في ظل هذه القواعد الفقهيه والشرعيه ودلاله هذه القواعد عامه, يدخل فيها رفع الضرر الحاصل بسبب تفويت المنفعه المتحققه ولا يتحقق رفع الضرر الا بالتعويض العادل, وبما انه ثبت للدايره ان فوات المنفعه حصل بسبب يعود للمدعي عليها, كما ان المدعي عليها اقرت بذلك في خطابها وضمانها لتعويض المدعيه لما لحق بها من ضرر في سبيل ايقاف المشروع، والاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، والانكار بعد الاقرار لا عبره له, وحيث انه ثبت للدايره اخطاء المدعي عليها ضمن حكمها الصادر رقم ٣٣٣٩/٢/ق/١٤٣٣ه المؤرخ في ٢٩/٠٢/١٤٣٦ه والمؤيد من قبل محكمه الاستيناف؛ والمتضمن تفنيد الاخطاء الجوهريه التي رات بناء عليه الدايره الحكم بفسخ العقد المبرم بين الاطراف وهي علي النحو الاتي:١- ايقاف العمل باثر رجعي لمده سنتين، لاكثر من ٨٠% من اجمالي قيمه العقد.٢-عدم تحديد جدول كميات الاعمال بعد التعديل.٣- تخفيض قيمه العقد لاكثر من ٥٠% من قيمته الاجماليه. بالمخالفه لاحكام النظام والعقد. ٤- عدم اتاحه باقي اجزاء الاعمال، وعدم تحديد النطاق النهايي للعقد بعد تخفيضه. ٥- رفض المدعي عليها تخفيض قيمه الضمانات البنكيه، وامتناعها عن استلام الاعمال المنتهيه. ٦- التاخر في صرف المستخلصات المعتمده من استشاريا المشروع. ٧- انذار المدعيه بسحب المشروع بالتزامن مع اعتماد المستخلص من قبل الاستشاري، مما يعد مخالفه لحسن النيه؛ وهذه المخالفات قد ثبتت بحكم نهايي في الدعوي رقم ٣٣٣٩/٢/ق لعام ١٤٣٣ه، والذي بشانها تم فسخ العقد من قبل الدايره، والمؤيد من قبل محكمه الاستيناف بتاريخ ١/١/١٤٣٧ه، وحيث ان الاجتهاد لا ينقض بمثله، وعليه فلا يسوغ الحكم برفض طلب التعويض عن الاخطاء التي ثبت وقوع المدعي عليها فيها بموجب حكم قضايي نهايي، كما انه وعلاوه علي ذلك فانه قد ورد في مذكره التفاهم المؤرخه في ١٨/٤/١٤٣٠ه؛ ضمن البند السادس انه تم الاتفاق بين طرفي النزاع علي استحقاق المدعيه للاضرار التي لحقت بها نتيجه الخساير التي تكبدها في التاخر في تنفيذ المشروع في اسباب لا تعود له, والتي اقرت المدعي عليها بانه يتم البت فيها خلال مده لا تزيد علي اربعه اشهر من تاريخ تقديم المدعيه للاضرار التي لحقتها. وكما ان عقود المقاوله تعتبر من العقود اللازمه ولها اثاراها المعتبره شرعا وقضاء, اذ ان مرد هذه العقود والالتزامات لما ينتج عنها غنما وغرما, مصلحه ومفسده, لا ان تجعل هذه العقود سبيلا لتضييع الحقوق وحبس المنافع، ولما كان المستقر فقها وقضاء ان التعويض يرتكز علي وقوع الخطا وتحقق الضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبما ان ما ذكرته المدعي عليها من احتماليه تقصير صاحب العمل في عدم اتاحه الاعمال للمقاول او احتماليه تخفيض قيمه العقد فان ذلك خطا ثبت للدايره وقوع الضرر بسببه وتحققه مع ما تم ذكره اعلاه من اخطاء اخري، كما ان استناد الخبير علي الخطابات الصادره عن المكاتب الهندسيه في تحديد نسبه الربح الفايت الذي تحقق سبب وجوده، فانه يتضح ان كافه التقديرات بنيت علي اساس بما قام به المقاول فعليا من اعمال, ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بان الخبير لم يقم تقريره علي اسس صحيحه خرج علي اثرها مبلغ الاعمال المنجزه وذلك بان المستخلص الموقع والمختوم من استشاريا المشروع كفيلان برد هذا الدفع المرسل المفتقر للبينه التي تعضده والحجه التي تسنده، كم ان واقع الخبره وما عليه العمل والعرف بين المقاولين، ان الربح المتحقق في مثل هذه العقود وما تتضمنه من اعمال، يتراوح من ٢٠% الي ٢٧% وفقا لافاده مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، ومكتب (...) لهندسه وفن العماره، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعين والمدعي عليها. ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعي عليها نيلا من تقرير الخبره، والمتمثل طعنها في ان الخبير قد بني تقريره بناء علي اتخاذ المصاريف المنفقه كاساس لتقدير التعويضات المستنتجه بالمخالفه لقواعد المحاسبه؛ وحيث انه ليس هنالك ثمه بديل لاحتساب التعويضات بل يجب الاستناد علي بنود تكاليف ومصروفات فعليه تكبدها التحالف في سبيل تنفيذ المشروع، كما ان ذلك بني علي تقارير فنيه صادره من مكتبي استشارات هندسيه استعان بهما الخبير المحاسبي لاتمام مهمته، وهما كلا من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، ومكتب (...) لهندسه وفن العماره، وحيث ان الاخذ باي معيار اخر لاحتساب التعويضات سيكون بناء علي تقديرات اجتهاديه مبنيه علي الخرص والتخمين، وليس علي نفقات فعليه مؤيده بالمستندات. وكذا اعتراض المدعي عليها المتمثل في طلبها استلام بيانات ومستندات تتعلق بحسابات التحالف؛ وحيث انه ثبت للدايره عدم طلب المدعي عليها ذلك قبل صدور تقرير الخبير المبديي، علي اعتبار خلو مذكره المدعي عليها رقم: (...) وتاريخ ١٧/٦/١٤٣٩ه من طلب ذلك. كما ان الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوي قام بارفاق صور من محاضر استلام حسابات وبيانات المشروع بطي تقريره المبديي. كما انه ثبت للدايره قيام المدعي عليها بذاتها تقديم تقرير مكون من ١١ صفحه، تضمن المطالبه بعدد ٣٩ مطالبه تقدم بها التحالف المدعين من المدعي عليها، وكذا قيام المدعي عليها بذاتها بتكليف مكتب (...) وكذا مكتب شركه (...)، للاطلاع وفحص التعويضات التي كان يطالب بها المدعين، وعليه فتعد الدايره طعن المدعي عليها من قبيل المماطله الغير مبرره. وعليه فيظهر جليا وبما لا يدع مجالا للشك ان ما خلص اليه تقرير الخبير، قد تضمن الاجابه عن ذلك وغيره بشكل مفصل وعلمي، ووفقا للثابت من خلال المستندات وتطمين الدايره للاخذ به والحكم بموجبه. ولما كانت الدايره متقيده بطلبات الخصوم، ولا يجوز الخروج عن ذلك او الزياده عليه، وحيث قرر المدعي وكاله بان المبلغ المحكوم به يوزع علي موكليه علي اساس معين بينهم وفق اتفاقيات واضحه، وانه يتم ايداعه في حساب مشترك بينهم، وان اليه سداد المبلغ المحكوم به وفق المستقر عليه العمل بين الاطراف، بان تقوم المدعي عليها بتحرير شيك باسم قايد الشراكه او قايد التحالف: شركه (...) بالتضامن مع مؤسسه (...) وشركه (...) مجموعه (...)، وعقب ايداع الشيك بالحساب المشترك بين المدعين يتم توزيعه بين اعضاء التحالف وفقا لاحكام الاتفاقيات التي بينهم، وحيث قدم المدعي وكاله الشواهد علي ذلك، والمتمثله في تقديمه عددا من الشيكات ومنها الشيك الصادر من المدعي عليها للمدعين رقم: (...) المسحوب علي بنك (...) في ١٢/٧/١٤٣٠ه، وكذا الشيك الصادر من المدعي عليها للمدعين رقم: (...) المسحوب علي بنك (...) في ١٩/٩/١٤٣١ه؛ والتي يثبت من خلالها توزيع الاموال بين اعضاء الشراكه او التحالف بذات الاليه المشار اليها اعلاه.

(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع لقايد الشراكه: شركه (...) مقاولون عامون ذ.م.م (سجل تجاري رقم (...) و(...) (هويه وطنيه رقم (...)) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات والصيانه (سجل تجاري رقم (...)) وشركه (...) للانشاءات والهندسه المساهمه (...) الجنسيه) فرع شركه (...) في (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٢٤.٠٩٦.١٧٩.٤٠) ثلاثميه واربعه وعشرون مليونا وسته وتسعون الفا وميه وتسعه وسبعون ريالا واربعون هلله.

الحكم في القضيه رقم ٦٩٠ لعام ١٤٤٠ه

المقامه من/ شركه (...) مقاولون عامون سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠١/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٦،٣٤٩.٥١٣.٨٤٣) ريالا قيمه الخساير الناجمه عن العجز في نفقات المشروع. فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ٢٠/٢/١٤٤٠ه. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فتبين لها ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء ٤/٨/١٤٤٠ه وفيها استوضحت الدايره من المدعين عما ورد في مذكره التفاهم بين طرفي الدعوي من اشتراط لاستحقاق المدعيه للتعويض قيامها باداره تنفيذ التصاميم وهل قامت باعاده تنفيذها ام لا، كما استوضحت من المدعيه عما يثبت التعدي والتفريط من قبل المدعي عليها وعن جوابها عن اللايحه الاعتراضيه فطلب اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه ١٨/٨/١٤٤٠ه وفيها قدم المدعي وكاله مذكره برده مكونه من ١١ صفحه مرفق بها صور ١٠ مستندات تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها ومن مرفقاتها وطلب اجلا للاطلاع والرد علي ان يقوم بتزويد المدعي بنسخه من رده ومرفقاته قبل موعد الجلسه القادمه اي بنهايه دوام شهر رمضان المبارك فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٢/١٠/١٤٤٠ه وفيها قدم وكيلا المدعي عليها مذكره من ست صفحات ارفقا صور عدد من المستندات وزود وكيل المدعيه نسخه منها ذكر انه تم تزويد المدعي بصوره منها وذكر ان حاصلها ان المدعي عليها التزمت بتنفيذ ما صدر عليها من احكام وانها تطلب في هذه الدعوي ندب خبره هندسيه لوجود ملاحظات عديده علي تقرير الخبير المحاسبي الذي انتدبته محكمه اول درجه وقدم وكيل المدعيه مذكره من سبع صفحات ارفق بها صور عدد من المستندات ذكر ان حاصلها انتفاء الحاجه الي ندب الخبره لسلامه التقرير المقدم امام محكمه اول درجه وطلب تاييد الحكم الصادر منها ورفض جميع طلبات المدعي عليها فعقب وكيل المدعي عليها بانه يستمهل للدراسه والجواب علي مذكره اليوم وانه يلزم تزويد المدعي عليها بالمذكره واطلاعه عليها ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه يتحفظ علي الخبير المحاسبي المنتدب من محكمه اول درجه وذكر وكيل المدعيه بانه في حال احتاجت الدعوي الي ندب خبره فانه يفترض ان يكون الخبير هو ذات من انتدبته محكمه اول درجه فعقب وكيل المدعي عليها بان التكاليف الناتجه عن اعاده التصاميم لم يتم بحثها من قبل محكمه اول درجه ولم يبد الخبير رايه فيها، وبجلسه ٢٠/١١/١٤٤٠ه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه والمقيده برقم ٤٠٤٠٣١٩١٩ بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٠ه بعد الجلسه الماضيه فعقب وكيل المدعي عليها بانه اعد رده في مذكرتين الاولي تتضمن الجواب علي ما افاده به مندوب الخبير بالجلسه الماضيه من عدم تناول تقريره لمحطه (...) اثناء تقديره للتعويضات عن فوات المنفعه والتي كانت من اهم اسباب فشل الاتفاق بين الطرفين بعد مذكره التفاهم اما المذكره الثانيه فهي جوابيه علي المذكره المقدمه من المدعيه في الجلسه الماضيه والمذكره السابقه عليها المرسله من المدعيه بالبريد الالكتروني الي المدعي عليها فعقب وكيل المدعين بانه يستمهل لدراسه ما تم تقديمه بجلسه اليوم والرد عليه واضاف ان مؤسسه (...) التي تمثل احد الاطراف المدعين ضمن التحالف المقيم لهذه الدعوي قد تحولت صفتها من مؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وفقا للمستندات المقدمه بجلسه اليوم وقد تم استيفاء الوكاله بعد تغير الصفه وزود وكيل المدعي عليها بنسخه مما قدمه في شان الصفه فعقب وكيل المدعي عليها بالتاكيد علي ضروره ندب خبير هندسي للتحقق من سلامه ما تم تنفيذه من اعمال ومن ثم تقدير قيمتها بواسطه خبير محاسبي فعقب وكيل المدعين للتاكيد علي عدم الحاجه الي ندب خبره جديده وان الخبير الذي سبق ندبه كاف في بيان الجوانب الفنيه التي تثيرها المدعي عليها، وبجلسه اليوم قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده قرر فيها الاكتفاء وطلب تاييد الحكم المستانف كما قدم المدعي عليه مذكرتين الاولي مكونه من صفحتين والثانيه من صفحه واحده تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انه بالنسبه للاخطاء المحاسبيه التي ذكرها وكيل المدعي عليه في مذكرته فانه لا صحه لها جمله وتفصيلا والخبير موجود يمكن سؤاله عن ذلك واما ما ذكره عن المبلغ المليون وخمس مايه وعشرون الف ريال الذي اضيف في الحكم فنعتقد بانه خاص باتعاب الخبير فعقب الخبير الحاضر بانه بالنسبه لمبلغ المليون وخمس مايه وعشرون الف ريال فهو خاص باتعابه اضافتها الدايره الي نتيجه التقرير كون المدعي عليها خسرت الدعوي.

(الاسباب)
وحيث اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع فانه قد استبان لهذه الدايره ان اعتراض المدعي عليها في لايحته الاعتراضيه وامام هذه الدايره ارتكز علي ما يلي: اولا: ان الدايره قررت ندب خبره هندسيه بالدعوي ثم عدلت عن قرارها مع حاجه القضيه لخبره هندسيه، ثانيا: ان مذكره التفاهم كانت قد نصت علي ان تقوم المدعيه باعاده تصميم محطه (...) ب(...) وهو ما لم تقم به المدعيه ولم تفصل فيه الدايره، ثالثا: ان هناك فرقا في المبلغ المحكوم به بالزياده مبلغ وقدره مليون وخمسمايه وعشرون الفا ريال وقد قررت الدايره التصدي لنظر الدعوي وحددت لنظرها عده جلسات علي النحو المفصل بوقايع الدعوي اعلاه، فاستبان لها انه فيما يتعلق بالاعتراض الاول فانه قد تبين ان تقرير الخبره المحاسبيه قد بني علي تقارير فنيه صادره من مكتبي استشارات هندسيه استعان بهما الخبير المحاسبي لاتمام مهمته، وهما كل من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، ومكتب (...) لهندسه وفن العماره، وحيث ان الاخذ باي معيار اخر لاحتساب التعويضات سيكون بناء علي تقديرات اجتهاديه مبنيه علي الخرص والتخمين وليس علي نفقات فعليه مؤيده بالمستندات، كما انه ثبت للدايره قيام المدعي عليها بذاتها بتكليف مكتب (...) وكذا مكتب شركه (...)، للاطلاع وفحص التعويضات التي كان يطالب بها المدعون، وعليه فيظهر جليا ان ما خلص اليه تقرير الخبير، قد تضمن الاجابه عن ذلك وغيره بشكل مفصل وعلمي، ووفقا للثابت من خلال المستندات وتطمين الدايره للاخذ به والحكم بموجبه. واما ما يتعلق باعاده تصميم محطه (...) فانه قد استبان لهذه الدايره ما يلي: اولا: ان هذا الدفع لم يتم اثارته امام محكمه اول درجه اثناء نظر الدعوي، ثانيا: انه قد استبان من خلال الاوراق ان المدعيه وافقت علي اعاده تصميم محطه (...) ب(...) مقابل (١٥) مليون ريال كاعمال مستحدثه بموجب امر تغيير، وبناء عليه قام التحالف بمباشره العمل، وبعدما انجز ما نسبته (٦٤.٦%) من الاعمال الخاصه باعاده تصميم (...) بما قيمته (٩.٦٩٠.٠٠٠) ارسلت المدعي عليها للتحالف خطابا ابدت بموجبه رغبتها في انهاء عقد التصميم لمحطه (...) لاستكفايها بمرحله التصميم الاوليه، كما ان المبلغ الخاص بتكاليف اعمال تصميم محطه (...) ومقداره (٩.٦٩٠.٠٠٠) ورد ضمن اعمال البنود المستحدثه بالمستخلص المعتمد رقم (...) البالغ اجمالي قيمته (٢٤،٣٨.٣٧٣.٠٩٠)، كما ان اجمالي قيمه الاعمال المستحدثه الوارده في المستخلص المعتمد (...) وردت ضمن المستخلص الختامي المعتمد رقم (...)البالغ اجمالي قيمته (٧٦،٥٧٥.٠٩٨.٠٩١)، ومن الثابت كذلك بموجب محضر لجنه الحصر المشكله نفاذا لحكم الفسخ وتحديدا في البند (٤-٤) بصفحه (٥) والبند (٤-٩) بصفحه (٦) اكتفاء المدعي عليها بمرحله التصميم الابتدايي، وايقاف المقاول عن باقي اعمال التصميم، وان قيمه اجمالي الاعمال المنفذه وفقا للمستخلص الختامي رقم (...) تبلغ (٦٧،٥٧٥.٠٩٨.٠٩١) ريالا ويدخل في المبلغ سالف البيان تكاليف ما تم انجازه من اعمال مستحدثه، ومنها تكاليف اعاده التصميم لمحطه (...)، كما ان الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوي قد اعتمد في حساباته علي المستخلص الختامي رقم (...) المعتمد من قبل استشاري المشروع والمدعي عليها الذي حدد قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ (٦٧،٥٧٥.٠٩٨.٠٩١) وفقا لما ورد في التقرير المبديي للخبير، والمبلغ سالف البيان يتضمن قيمه ما تم انجازه من اعمال اعاده تصاميم محطه (...) باعتبارها من ضمن الاعمال المستحدثه. واما فيما يتعلق بما ذكرته المدعي عليها من وجود فرق بالمبلغ المحكوم به قدره مليون وخمسمايه وعشرون الف ريال فقد اتضح من خلال الاوراق ان هذا المبلغ هو عباره عن قيمه اعمال الخبره المحاسبيه التي انتدبتها الدايره في الدعوي وانه تم تحميلها علي المدعي عليها كونها هي الخاسره في الدعوي وهو ما اكده الخبير بنفسه بالجلسه الاخيره امام هذه المحكمه.
وحيث كان الامر كذلك فانه لم يظهر لهذه الدايره ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي الاسباب المبينه في هذا الحكم.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٣٩٣ لعام١٤٣٧ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لقايد الشراكه: شركه (...) مقاولون عامون ذ.م.م سجل تجاري: (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات والصيانه سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) للانشاءات والهندسه المساهمه ((...) الجنسيه) فرع شركه (...) في (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢٤.٠٩٦.١٧٩.٤٠) ثلاثمايه واربعه وعشرون مليونا وسته وتسعون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريالا واربعون هلله. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.