tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430586977 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-02-18 date_hijri=1443-07-07 document_type=ruling entity=document_number:437711453 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٩٦٦١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(.....) 
المدعي عليه:
شركه(.....) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي (.....) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بان يدفع مبلغا قدره (١٨٩.٩٢١) مايه وتسعه وثمانون الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال، يمثل المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها من عقد تاجير ناقلات لمده ٣ اشهر ميلاديه المؤرخ في ٢٧/١٢/١٤٤١ه. وفي سبيل نظره هذه الدعوي عقدت الدايره لها جلسه في يوم الثلاثاء ٧/٧/١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ .......) بالوكاله رقم (......)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ ......) بالوكاله رقم (.....)، وبالاطلاع علي القضيه رات الدايره ولصلاحيه الفصل قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها رقم (٤٣٧٧١١٤٥٣) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٣ه القاضي بعدم قبول الدعوي، استندت في حكمها علي ما نصه:" بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الواجب نظاما قبل تقديم الدعوي هذا النوع من الدعاوي اللجوء للمصالحه، كما نصت الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، والقضيه المنظوره مما يندرج في انواع القضايا المذكوره في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان اللجوء للمصالحه مع استيفاء متطلباتها شرط اساسي لقيد القضيه وقبولها ومن ثم نظرها، فالنظر فرع عن ثبوت القيد ووجوده، وحيث ان القيد يعد من الاوصاف القانونيه - بقوه النظام - التي لا ينالها مدعيها الا بعد استيفايهم لكافه شروطها ومتطلباتها ومنها اللجوء للمصالحه ومسايلها المتعلقه بها؛ وبالتالي فان عدم استيفاء تلك المتطلبات يستلزم منه نفي القيد و انتفاء ثبوته، ولا ينال من ذلك ما ان قيل بان وجود قيد القضيه سبيل لنظر الدعوي دون النظر الي الاجراءات الاسبقيه لها من مسايل الاخطار او المصالحه او التسويه باعتبار ان تلك المسايل متعلقه بما قبل القيد لا بعده، فان هذا الاعتراض مغاير لمقصود النظام الذي نظم تلك المسايل ورتبها للمساهمه في تقليل المنازعات القضاييه الاصليه وسرعه البت فيها، كما ان المنظم اعرب عن ذلك المقصد واجلاه، بان اناط نظر الدعوي وقبولها- ابتداء-: باجراءات يجب - بقوه النظام - توافرها بشكل صحيح، ومن تلك الاجراءات: الاجراءات القبليه لقيد الدعوي، كما هو منصوص عليه عند تبويبه لتلك المسايل، ونصه: الباب الثاني: اجراءات نظر الدعوي، الفصل الاول: اجراءات ما قبل القيد…ا. ه، بل ان المنظم اوجب الحكم بعدم قبول الدعوي في الدعاوي التي جمعت بين طلبات لا رابطه بينهما، مع الاشاره بعدم الاخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون، فجعل الاخلال بتلك الماده في سياق الحكم بعدم قبول الدعوي، كما هو نص الفقره الثانيه من الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه. ولان النظر في الدعوي والسير فيها مع عدم استيفاء المتطلبات الاجراييه القبليه يجعل الوجوب في تلك الاجراءات لا اثر لها في واقع تلك القضايا المقيده علي غير وجه الصحه، فبناء علي ما تقدم فان الحكم بعدم قبول الدعوي مشروعا عند وجود اي سبب تراه الدايره صحيحا للحكم بموجبه وذلك استنادا للفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي"ا.ه ثم تقدم وكيل المدعيه بلايحه اعتراضيه، واحيلت القضيه لدايره الاستيناف التجاريه الاولي واصدرت قرارها رقم (٤٣٣٢٤٢٧٣٠) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣ه القاضي الغاء الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في٠٩/٠٧/١٤٤٣ه والمنتهي الي عدم قبول الدعوي المقامه من (.....) صاحب الهويه رقم (...) ضد شركه (.....) ذات السجل التجاري رقم (...) واعاده القضيه مجددا للدايره مصدره الحكم لنظرها. واستندت في قرارها علي ما نصه:" بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فان الدايره تري ان ما اتجهت اليه الدايره السادسه في المحكمه التجاريه بالدمام في حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي، محل نظر،، وذلك لكون البحث و التحقق من الاجراءات اللازمه لقيد الدعوي ليس الي الدايره القضاييه كما نصت عليه الماده (٢١) من نظام المحاكم التجاريه، ومن جهه اخري فان نظام المحكمه التجاريه و لايحته لم ترتب علي عدم اللجوء الي المصالحه المسبق ان تحكم الدايره بعدم القبول فضلا عن ان يكون ذلك اخلالا بشرط من شروط قبول الدعوي، و انما يترتب علي عدم استيفاء المدعي لما اوجب النظام استيفاءه من الاخطار واللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي ان يعد الطلب كان لم يكن، ولطالب القيد التظلم لدي رييس المحكمه من عدم القيد، دون ان يتعدي هذا الاثر الاجرايي في ثاني الحال الي النظر القضايي بعد ورود القضيه الي الدايره القضاييه و مباشره نظرها، مما تتجه معه الدايره الي الحكم بالغاء حكم الدايره واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لنظرها موضوعا بناء علي الماده (٢٢٤) من اللايحه التنفيذيه للمحاكم التجاريه."اه ثم عادت القضيه لهذه الدايره، وعقدت جلسه بتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤ه لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (.....) بالوكاله رقم (.....)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (.....) بالوكاله رقم (.....)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها وافادت بان مبلغ المطالبه هو (١٩٩.٢٩٨.٣٠) ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال عشره ايام وللمدعي مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ١٠ / ٧ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/ (......) كما حضر وكيل المدعي عليها/(......) المدونه وكالتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيله المدعي ارفقت جدوله مديونيه قيدت بالطلب رقم (٤٤١٠٢٦٤٣١٤) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٤ه تتضمن التزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي صاحب مؤسسه (....) مبلغا قدره (١٩٩,٢٩٨) مايه وتسعه وتسعون الف ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا علي سته دفعات. وبسؤال وكيله المدعيه عما انتهت اليه القضيه قدمت مذكره ونصها:" اتفق الطرفان علي ان تسدد المدعي عليها مبلغ (١٩٩,٢٩٨) ريال علي ٦ دفعات، وفي حال التاخر عن سداد دفعه واحده لمده ١٤ يوم من تاريخ حلولها تحل جميع الدفعات التاليه.الدفعه الاولي: (٣٣,٢١٦) ريال بتاريخ ٢٩/ ٩/ ٢٠٢٢م الدفعه الثانيه: (٣٣,٢١٦) ريال بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ٢٠٢٢م الدفعه الثالثه: (٣٣,٢١٦) ريال بتاريخ ٢٩/ ١١/ ٢٠٢٢م الدفعه الرابعه: (٣٣,٢١٦) ريال بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ٢٠٢٢م الدفعه الخامسه: (٣٣,٢١٦) ريال بتاريخ ٢٩/ ١/ ٢٠٢٣م الدفعه السادسه: (٣٣,٢١٦) ريال بتاريخ ٢٩/ ٢/ ٢٠٢٣م تم سداد (٤) دفعات وتبقي اخر دفعتين."ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قال صحيح. ثم قررت الدايره رفع الجلسه لاثبات الصلح.
الاسباب:
وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيله المدعي ووكاله وكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. وهذا الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهاييا ويعد سندا تنفيذيا بناء علي اللايحه التنفيذيه (٣) من الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بان تسدد المدعي عليها شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) للمدعي (.....) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) الدفعتين المتبقيه الدفعه الخامسه بمبلغ قدره (٣٣,٢١٦) ثلاثه وثلاثون الف ومايتان وسته عشر ريال تحل بتاريخ ٢٩/ ١/ ٢٠٢٣م والدفعه السادسه: (٣٣,٢١٦) ثلاثه وثلاثون الف ومايتان وسته عشر ريال تحل بتاريخ ٢٩/ ٢/ ٢٠٢٣م علي ان يكون للمدعي عليها (١٤) يوم مهله للسداد من تاريخ حلول الدفعه واذا لم تقم بالسداد تحل الدفعه الاخيره. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(....)