moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٠١٩٠٣٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي المدعي عليها مركبه من نوع (...) موديل (...) لوحه رقم (...) باجره يوميه قدرها ( ٦٥) خمسه وستون ريال بعقد الكتروني رقم (٤٠٣ ) واستلمت المدعي عليها المركبه بذات التاريخ وبقيت لديها مده (١٠٥) مايه وخمسه ايام وسلمت المركبه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٢ه ليصبح اجمالي الاجره (١٠٦ ايام مضروبا ب ٦٥ ريالا يساوي مبلغا قدره (٦,٨٢٥) سته الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال سددت منها مبلغا قدره (٥,٤٧٤) خمسه الاف واربعمايه واربعه وسبعون ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٣٥١) الف وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في عقد ايجار بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٩م والمبرم بين شركه (...) ومؤسسه (...) ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٤ه: وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر ممثل المدعي عليها، وبالاطلاع علي العقد المرفق تبين انه تضمن قيمه الاجره اليوميه (٥٦.٥٢) سته وخمسون ريال واثنان وخمسون هلله. وبسؤال المدعي عن ذلك اجاب بانه ذكر قيمه الاجره اليوميه (٦٥) خمسه وستون ريال بعد اضافه الضريبه ولكن احصر المطالبه بقيمه الاجره دون الضريبه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المدعي قد حصر طلبه في الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (٥١٧,١٢) خمسمايه وسبعه عشر ريالا واثنا عشره هلله يمثل اجره السياره الموصوفه في الدعوي المؤجره للمدعي عليها بواسطه مؤسسته التجاريه، بناء علي ذلك ولكون النزاع واقع بين تاجرين مما يقتضي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظره استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي قدم في سبيل اثبات الدعوي عقد ايجار لقيمه السياره محل الدعوي ممهور بتوقيع المدعي عليها، عليه واستنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعي لما يطلب، ، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥١٧.١٢) خمسمايه وسبعه عشر ريالا واثنا عشره هلله، والله الموفق.