moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 8407 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الحكم بالقدر اللازم للفصل فيها، انه بتاريخ 30/6/1441ه قد تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، طلب فيها اثبات سداد مبيع نوع حفار نوع (...) طراز (...) ولم تحرر فيها الدعوي للتاكد من توافر عنصر المنازعه في الطلب. اشتريته بتاريخ 21 من ربيع الثاني 1404 وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين عدم تدوين المدعي لبيانات السجل التجاري للمدعي عليها، مما تسبب في عدم ابلاغها في الجلسه الاولي، والثانيه، وجلسه اليوم، وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك، قال انه السجل القديم بموجب الاوراق الموجوده لدينا، ثم صدر عن الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بما انه وبعد الاطلاع علي البيانات الوارده في صحيفه الدعوي تبين ان المدعي قد اهمل تدوين السجل التجاري للمدعي عليها في بيانات صحيفه الدعوي، مما تسبب في تعذر تبليغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، ولما كان تحرير بيانات المدعي عليه بالقدر اللازم لابلاغه بمواعيد نظر القضيه يعد من البيانات الواجب توفرها لقبول الدعوي، طبقا لما ورد في الماده (الحاديه والاربعين) من نظام المرافعات الشرعيه، ووفقا لقرار المجلس الاعلي للقضاء المبلغ للمحاكم بتعميم رييسه ذي الرقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه، وحيث ان المدعي قد خالف نص الماده المشار اليها، ولا يغير من ذلك ان هذا هو السجل القديم للمدعي عليها، وهو مكون من اربع ارقام، اذ ان ارقام السجلات تغيرت من وزاره التجاره، والسجل المدون من المدعي للمدعي عليها كان تابعا له في عام 1404ه، ولما كان الهدف من تدوين البيان هو الوصول لكيان المدعي عليها، وبعد تغيير البيان لا يعد البيان تابعا للمدعي عليها الامر الذي لا يتحقق به مقصود ارفاقه، ولا يمكن به الوصول الي المدعي عليها؛ مما تنتهي الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي لعدم استكمال بياناتها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ بعدم قبول هذه الدعوي. رييس الدايره احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود