tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

قرار رقم 5 لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/15 entity=legal_basis:royal_decree:1331 entity=legal_basis:royal_decree:321 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ٢/٥) عام ١٤٣٤
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (٣٣٩) بتاريخ ١٤٧٧/٦١٢
ورقم (٩٢٢) بتاريخ ١٤٧٣/٦١٢
علي الربط الضريبي لعام ٢٠٠٣
الحمد لله والصلاه والسالم علي رسول الله، وبعد:
الاولي بجده، المشكله من:
رييس
الدكتور / ....
نابا للرييس
الدكتور / ....
عضو
الدكتور / ....
عضو
الدكتور / ....
عضو
الاستاذ / ....
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركه (ا) علي الربط الضريبي الذي اجراء فرع workplace الزكاه والدخل، بجده
لعام ٢٠٠٢ م، حيث مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده يوم السبت ١٤٣٣/٧/١٢ ه ك ل من: ....
بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم.... صادره من جدده، و侧面 ذلك: سعودي الجنسيه
بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم .... صادره من جدده، و侧面 ذلك: ١٤٤١/١١/١٨ ه .... سعودي الجنسيه
الشركه المؤرخ في ١٣٣/٧/٣ ه، المصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ ٧/٥/٨ ه.
وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقدمه من
مستندات تضمها ملف القصيه، وما قدم من مستندات اثناء جاسه الاستعام والمناقشه، في ضوء الانظمه والالوالخ
والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي:
٥/١

الناحيه الشكليه:
الاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه لتقدميه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوي الشروط المنصوص عليها في
الفقره (ا) من الماده (السادسه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٥) وتاريخ ١٥١٥.
الناحيه الموصوعيه:
اولا: فرض ضريبه علي بيع الحص.
- وجهه نظر المكلف:
اقترضت المصلحه - علي ما يبدو بطريق الخطا- ان الثمن مقال بيع الحص (٢٨,٨٨٤,٢٦) ريالا ويعاد (١٠,٢٧٧,٢٢) دولارا.
حيث ان شركه (ر) (المشتري للحص) قد دفعت الي (ي) ذلك المبلغ، وبيانه كما يلي:
<table><tr><td>المبلغ بالريال</td><td>البند</td></tr><tr><td>7,196,ΓΓ</td><td>(٢,٧٥ ÷ ΓΓ,ΓΓ٧,٥٨٣) الثمن مقال بيع الحص</td></tr><tr><td>0,···,···</td><td>الثمن مقال بيع العلامه التجاريه</td></tr><tr><td>1VP,···</td><td>الثمن مقال حقو الاردن</td></tr><tr><td>(١,···,···)</td><td>يحسم: تعديلات متنوعه متعلقه بالاعمال</td></tr><tr><td>دولارا ١٠,٣٧,٠٢٢</td><td rowspan="2">مجموع المبلغ المحول الي في</td></tr><tr><td>ريالا ٢٨,٨٨,٢٦٢</td></tr></table>
وستلاحظ المصلحه ان اجمالي الثمن الذي حصلت عليه (ي) مقال بيع الحص قد بلغ (٢٩١,١٩٤,٢٢) دولارا امريكيا، ويعادل (٢٣,٢٧٧,٥٨٣) ريال مقال القيمه الدفتريه للحصص ومقدارها (٢٩,٢٧٧,٥٨٣) وبناء عليه (٢٠٠,٢٠٠) وبناء عليه (٢٠٠,٢٠٠) وبناء عليه (٢٠٠,٢٠٠) وبناء عليه (٢٠٥,٢٠٠) وبناء عليه (٢٠٥,٢٠٠) وبناء عليه (٢٠٥,٢٠٠) وبناء عليه (٢٠٥,٢٠٠) وبناء عليه (٢٠٥,٢٠٠) وبناء عليه (٢۰,٢۰,٢۰) وبناء عليه (٢٠٥,٢٠٠) وبناء عليه (٢٠٥,٢٠٠) وبناء عليه (٢٠٥,٢٠٠) وبناء عليه (٢٠٥,٢٠٠) وبناء عليه (٢٠.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٣.٥.٣.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.</td><td></td></tr></table>
o/2

- ٢ - وجهه نظر المصلحه:
اصدرت المصلحه الربط علي المكلف برقم (٢/٥٤٠٢/١٧) وتاريخ ١٤٧٧/٥/١١ ه، واعترض المكلف بالخط الوارد الي المصلحه
برقم (٣٣٩) بتاريخ ١٦٧/١٢ ه، ومن ثم طلبت المصلحه عقود التخارج وايصالات السداد، وبعد الالطلاع علي المستندات،
وبالرجوع الي ملف شركه (ع) رقم (٢٧٢/٣/٢٦) بفرع المصلحه بجده، وهي الشركه التي قامت بشراء الحälامه التجاريه
(م) في شركه (ي) (الشركه المتخارج، اتحخ ان الشركه البالغه للعلامه التجاريه (م) هي شركه (ك) وليست (ي) ، كما
اقرت شركه (ر)، وان المبالغ المدفوعه لشركه (ي) كانت علي النحو التالي:
<table><tr><td>المشتريات الخارجيه</td><td>المشتريات الداخليه</td><td>السنه</td></tr><tr><td>٢٨,٨٧١,٣٣٣</td><td>١٠,٣٧,٠٢٢</td><td>مبالغ بموجب الحواله</td></tr><tr><td>١٨,٧٥٠,٠٠٠٠</td><td>٥,٠٠٠٠,٠٠٠٠</td><td>مقابل العلامه التجاريه</td></tr><tr><td>٥٧,٦٦,٣٣٣</td><td>١٥,٣٧,٠٢٢</td><td>الاجمالي</td></tr></table>
وبالاضافه الي ذلك، فاير الشركه في عام ٢٠٠٠ وما قبلها حقت ارباحا، ومن غير المنقطي ان يتخارج الجانب الاجنبي ويحقق
(١/٤١٢٩) خساير من هذا التخارج، ويدعم ذلك الخطاب الوازي رقم (١٥٨٢/١٧) وتاريخ (٤١٥٦/٥/١٧) وخطاب المصلحه رقم (١/٤١٢٩)
وتاريخ ١٥٠٦/٥/١٩
وبنا علي ذلك، تم عمل ربط معدل علي الارباح الراسامه الي معتزاق (٢/٢٩٧٠/١٧) وتاريخ ١٤١٥/٤١ وتم اكتساب (٢٤,١٤,٢٩) ربالا، وتم اكتساب (٢٤,١٤,٢٩) ربالا، وتم اكتساب (٢٤,١٨,٢٩) ربالا، وتم اكتساب (٢٤,١٨,٢٩) ربالا، وتم اкуп اكستاب (٢٤,١٨,٢٩) ربالا، وتم اкуп اكستاب (٢٤,١٨,٢
النظام الضريبي.
٢ - راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
عباره عن الثمن مقال طقوق ....
بينما تري المصلحه ان المبلغ المحقل الناتج عن التخارج مقال بيع الحصي الي شركه (١٠٢٧,٢٦) دولارا ويساوي
بالريال (٣٨,٨٨٤,٦٦٦) ريان، وان المبلغ المقابل لبيع العلامه التجاريه لم يënهمه هذا المبلغ، كما اتضح من المستندات التي
تضمنها ملف شركه (٤٤,٨٨٤,٦٦٦) وبحسم حصه الشريك الانجني (القيمه الدفتريه) في حقوق الملكيه في تاريخ التجار بمبلغ
(١٤,٥٧,٢٩٦) ريان، يكون الصافي مبلغ (١٤,٥٧,٢٩٦) ريان، ريان، ريان، ريان، ريان، ريان، ريان، ريان، ريان، ريان، ريان، ريان، رian
ب - برجوع اللجنه الي المmlق رقم (ا) من اتفاقيه التنازان عن العلامه التجاريه، اتضح ان المبلغ المقابل للعلامه التجاريه

دولارا، كما اتضح من اصالات السداد الخاصه بالحواله ان مبلغ الحواله هو (١٠,٣٧,٢٢) دولارا، ولم يظهر من المستندات التي قدمها متمل المكلف بعد جلسه الاستماع والمناقشه ان مبلغ الحواله يضمن قيمه العلامه التجاريه.
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجمع اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه الارباح الراسماليه بمبلغ (١٤,٥٥٧,٢٩٧) ريالا
الي الوعاء الضريبي للمكلف لعام ٢٠٠٢ م.
ثانيا: غرامه التاثير والاخفاء:
- وجهه نظر المكلف:
يعترض المكلف علي قيام المصلحه بفرض غرامه تاخير وغرامه اخفاء، وذلك لقيام المكلف - وبحسن نيه - بتزويد المصلحه
بنسبه من اتفاقيه بيع الحص، ويضيف بان تعميم المصلحه رقم (٣) لعام ١٣٧٩ يمن علي انه: "يكفي ان يقوم المكلف
بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينحو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدفقات
من استحقاق ضرايب اخري".
- وجهه نظر المصلحه:
تری المصلحه توجب غرامه التاخير والا-خفاء طبق للماده (۷۷) من النظام الضريبي.
٢ - راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والصلحه - فيما يخص هذا البند- في قيام المصلحه بفرض عرامه تاخير وغرامه اخفاء
علي اجمالي الفروقات العربيه لعام ٢٠٠٢٠، حيث يري المكلف عدم توجب هذه الفراعه اقيامه - وبنس نيه - يتدوير المصلحه
بنسخه من اتفاقيه بيع الحص، ويضيف بان تعميم المصلحه رقم (٣) لعام ١٣٧٩ (١٢٧٩) ينص علي: "يكفي ان يقوم المكلف بالعمل
الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينحو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التقيقات من
استحقاق ضرايب اخري". بينما تري المصلحه توجب غرامه التاخير والاضافه طبقا للماده (٧٧) من النظام الضريبي.
ب - برجوع اللجنه الي نص الماده (١٨/٨) والملاده (١٨/٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٣٣١
ب - برجوع اللجنه الي المنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩/١١/١٥ ه شان تطبيق غرامتي التاخير
والتهرب، يتضح انه ينص في احدي فقراته علي: "وكذلك يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواحب عليه في الميعاد المحدد
بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا يره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا
غير مقصود في الارقام، او خطا في التطبيق، او لبس في المبدا مثل الالتباس في تعيين ما يعتبر وما لا يعتبر من المزايا
الملحه بالراتب الخاضع للضريبه، والالتباس فيما يجوز او ما لا يجوز حسمه ضمن المصروفات او الاستهالات او الاحتياطيات،
وذلك لان باب البحث في ذلك يظل مفتوحا... الخ".
د - برجوع اللجنه الي المنشور الدوري رقم (٥) وتاريخ ١٣٩٣/٨/١ ه المتعلق بتوقيت بدايه استحقاق غرامه التاخير بعد
الفحص والربط النهايي ينتض انه ينص علي: "… غير انه يستثني من هذه القاعده بعض الحالات التي يكتشف للصلحه ان هذا
التعديل الذي طرا علي بعض بنود المصروفات كان يتحتم علي المكلفه ذاته اجراءه عند تقدم اجراء السنوي طبقا لاحكام
نظام ضريبه الدخل، واللوايح والقرارات الصادره، ومن ثم يكون تعديل المصلحه من جانبها لهذه البنود هو اجراء كاشق لها

بحيث تستحق غرامه التاخير علي فرق الضريبه المستحق نتيجه تعديل هذه البنود بعد انقضاء المواعيد المحدده لتقدم وتسديد
الضريبه طبق للاقرار السنوي، وليس من تاريخ تعديل المصلحه والمطالبه بها".
ه - برجوع اللجنه الي الماده رقم (١٣) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢١) وتاريخ ١٣١٦٦ ه.
يتح انها تنص علي: "تعتبر الواردات العمويه الخاصه للضريبه بموجب هذا النظام كل الواردات والارباح والمكاسب مهما
كان نوعها، ومهما كانت صوره دفعها الناتجه عن جميع انواع الصناعه والتجاره من بيع وشراء صفقات ماليه او تجاريه".
و恐ذلك فان الخطاب الوبازي رقم ١١١٤ ه يشير الي ضوع الاتAWه بكاملها للضريبه.
وبناه علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في فرض غرامه اضافه علي المكلف بواقع
(٢٥) من الضريبه المقرره عليه لعام ٢٠٠٣ م وفقا لما انتتهي اليه هذا القرار.
لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:
اولا: الناحيه الشكليه:
الاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في
الفقره (ا) من الماده (السادسه والستين) من نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٢٥/١٠
ثانيا: وفي الموصوع:
١ - تاييد المصطفي في اضافه الاسرياء بالمعايه ب澎 (١٤,٥٧,٢٩٧) ريالا الي الوعاء الضريب المكلف لعام ٢٠٠٠ م وفقا لما
٢ - تاييد المصطفي في فرض غرامه اخفاء علي المكلف بواقع (٢٥%) من الضريبه المقرره عليه لعام ٢٠٠٠ م وفقا لما
انتهي اليه هذا القرار.
وذلك كله وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
ثالثا: احقيه المكلف وال مصلحه في الاعتراض علي القرار:
بناء علي ما تقضي به الفقره (د) من الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ
١٥٢٥/١/١٥ من احقيه كل من الصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي، بتقدمي الاستثناف مسيا الي اللجنه
الاستثنافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثنافه بسداد الضريبيه
المستحقه عليه، او تقدمي ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يفق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار
خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.
وبالله التوفيق