tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3238 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1440-06-09 document_type=ruling entity=document_number:ff25f029-4ee9-42d8-b9aa-d6b80ec1ebf6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3238 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للنقل مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
ادعي وكيل المدعيه تاجير سيارات علي المدعي عليها، وقد استملت المدعي عليها السيارات، ولم تسدد الاجره المتبقيه وقدرها (3.372.529.63) ريال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد الاجره، ودفع اتعاب المحاماه.
واستند المدعي وكاله علي عقد اجره مبرم وموقع من الطرفين، واشار وكيل المدعيه الي وجود مصادقه من المدعي عليها حكم فيها سابقا، وان المطالبه في هذه الدعوي في بقيه الاجره.
فاقر وكيل المدعي عليها بالعقد، وانكر استحقاق المدعيه ما زاد عن المبلغ المحكوم فيه بتاريخ (9/6/1440ه) وقدره (6.623.256) ريال، وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته سددت المبلغ المحكوم به.
فقدم وكيل المدعيه مجموعه مستندات قرر انها تمثل بينته علي المبلغ الزايد عن المحكوم به سابقا.
فرات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي، فكتبت لعده خبراء، فورد للدايره عرض الخبير مكتب (...)، باتعاب قدرها (40.000) ريال، فقررت الدايره ندب الخبير لدراسه التعامل بين الطرفين، وبيان الاجره المستحقه من تاريخ المصادقه حتي استلام السيارات، علي ان تدفع الاتعاب مناصفه بين الطرفين، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه.
فاصدر الخبير تقريره الذي انتهي فيه الي ان الاجره المتبقيه المستحقه للمدعيه قدرها (3.028.766.94) ريال، فقرر وكيلا الطرفين قناعتهما بنتيجه الخبير، وقرر وكيل المدعيه حصر دعواه في المطالبه بالاجره دون اتعاب المحاماه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله ادعي تاجير سيارات علي المدعي عليها، وان المدعي عليها استلمت السيارات، ولم تدفع اجرتها المتبقيه، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالاجره وقدرها (3.372.529.63) ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بالعقد، وانكر استحقاق المدعيه للاجره المشار اليها، وبما ان المدعي وكاله استدل علي دعواه بمجموعه مستندات، فندبت الدايره خبيرا انتهي الي ان الاجره غير المسدده قدرها (3.028.766.94) ريال، وبما ان الطرفان قررا القناعه، ولهما في وكالتهما حق الاقرار، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه للاجره المتبقيه وقدرها (3.028.766.94) ريال.
وبما انه فيما يخص اتعاب الخبير التي دفعت مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وبما ان الثابت انكار وكيل المدعي عليها استحقاق المدعيه للاجره، مما الجا الدايره للاستعانه بخبير محاسبي، فتضررت المدعيه بدفعها اتعاب الخبير، وقد انتهي الخبير الي ثبوت مبلغ (3.028.766.94) ريال، فقرر وكيل المدعي عليها قناعته، وله في وكالته حق الاقرار، وبما ان الضرر اللاحق بالمدعيه سببه خطا المدعيه، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه التعويض عن نصيبها من مبلغ اتعاب الخبير، وقدره (20.000) ريال.
لما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للنقل، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (3.028.766.94) ثلاثه ملايين وثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وستون ريالا واربع وتسعون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٣٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) للنقل مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد مبلغ (٣.٣٧٢.٥٢٩.٦٣)ريال ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للنقل، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣.٠٢٨.٧٦٦.٩٤) ثلاثه ملايين وثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وستون ريالا واربع وتسعون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال ، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم واعاده فتح باب الجلسات وتسديد ما نقص في صك الحكم من امور شكليه وموضوعيه جوهريه .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، اجرت مرافعه كتابيه ثم حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٣٢٣٨ لعام ١٤٤١ه والقاضي اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للنقل، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣.٠٢٨.٧٦٦.٩٤) ثلاثه ملايين وثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وستون ريالا واربع وتسعون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، و بالله التوفيق.